بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بتنظيم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 13 لسنة 1976 المشار إليه مادة جديدة برقم 12 مكررا بالنص الآتي:
مادة 12 مكررا:
تحدد رواتب المستدعين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية طوال مدة تأديتهم لها على الوجه الآتي:
أ- العاملون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة يتقاضون كامل المرتبات والبدلات والعلاوات التي كانت تصرف لهم عند استدعائهم.
ب- العاملون لدى أصحاب الأعمال الخاضعون لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 أو القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار إليهما يتقاضون كامل المرتبات والبدلات والعلاوات التي كانت تصرف لهم عند استدعائهم.
جـ- المشتغلون بالأعمال الحرة يتقاضون راتبا يعادل الراتب المستحق لنظرائهم المعينين في الحكومة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من ديوان الموظفين.
د- المستدعون لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية قبل التحاقهم بأي عمل من الأعمال المشار إليها في البنود السابقة يتقاضون راتبا يعادل نصف الراتب المقرر لنظرائهم في الجيش وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
وتتحمل الجهات المشار إليها في البندين (أ، ب) بهذه الرواتب وتحولها في أول كل شهر إلى وزارة الدفاع. ويعاقب بغرامة تعادل ضعف الراتب المستحق كل صاحب عمل امتنع عن تحويل راتب المستدعى من العاملين لديه إلى وزارة الدفاع في الموعد سالف الذكر. وتتكرر الغرامة بتكرر الامتناع.
إما المستدعون المشار إليهم في البندين (جـ، د) فتتحمل رواتبهم وزارة الدفاع خصما من ميزانيتها.
وتقوم وزارة الدفاع بصرف الرواتب المستحقة لكافة المستدعين في أول كل شهر على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرواتب الملتزم بها غيرها.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت