تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض أو علاجه، أو إجراء عملية جراحية، أو مباشرة ولادة، أو وصف أدوية لمريض بأية طريقة كانت، أو الكشف على فم مريض، أو مباشرة أي عمل به، أو وصف أدوية له، أو تركيب أسنان صناعية به، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان إلا لمن كان مرخصا له بمزاولة هذه المهنة بموجب ترخيص رسمي من دائرة الصحة العامة وعلى الوجه المبين بهذا القانون.
المادة (2) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في الكويت أن يقدم طلبا بذلك لدائرة الصحة العامة مشفوعا بالمستندات الآتية: 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي لها أو شهادة تسنين معتمدة من دائرة الصحة العامة. 2- الشهادات العلمية الحاصل عليها. 3- شهادة حسن سير وسلوك الطالب وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. 4- صورتين شمسيتين. ولا يجوز له البدء في مباشرة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص الرسمي.
المادة (3) : تشكل بقرار من رئيس دائرة الصحة العامة، لجنة تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وتقويم الشهادات العلمية. ولهذه اللجنة أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة للتحقق من مؤهلات الطالب وكفايته، ولها أن تجري في سبيل ذلك امتحانا على الوجه الذي تراه. وفي حالة الموافقة على الطلب يمنح الطبيب ترخيصا رسميا بمزاولة المهنة، ويقيد بسجلات الدائرة.
المادة (4) : تنشأ بدائرة الصحة العامة سجلات خاصة لقيد الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري، وأخرى خاصة لقيد الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة طب الأسنان، وتتضمن هذه السجلات البيانات الآتية: 1- رقم القيد. 2- اسم الطبيب ولقبه وسنه وجنسيته. 3- المؤهلات العلمية وتاريخ حصوله عليها. 4- محل الإقامة. 5- رقم وتاريخ قرار اللجنة بالترخيص له بمزاولة المهنة. 6- محل العمل. وتتولى دائرة الصحة العامة نشر أسماء الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان بصفة دورية في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : يجب على كل طبيب أعطي ترخيصا بمزاولة مهنة الطب في الكويت إخطار دائرة الصحة العامة بكتاب موصى عليه بعنوان العيادة التي يعمل بها، وذلك خلال شهر من تاريخ مباشرته العمل. وعليه أن يخطر بنفس الطريقة، عند أي تغيير لمكان العيادة. ولدائرة الصحة العامة الحق في الاعتراض على مكان العيادة إذا كان غير مستوف للشروط الصحية، أو لأي سبب جوهري آخر، كما لها أن تكلفه بتزويدها بالمهمات والأدوات التي تراها ضرورية لتوفير وسائل العلاج اللازمة للمرضى.
المادة (6) : يجب على الطبيب المرخص له بالعمل في الكويت إخطار دائرة الصحة العامة بكتاب موصى عليه، عند مغادرته الكويت لأية مدة كانت، ويجب أن يغلق العيادة مدة غيابه، إلا إذا قدم طلبا بالترخيص لطبيب آخر بالعمل في عيادته مدة غيابه ووافقت دائرة الصحة العامة على هذا الطلب بموجب إخطار رسمي. وفي حالة إيقاف الطبيب عن عمله، لا يجوز أن يحل محله طبيب آخر مدة إيقافه.
المادة (7) : الأطباء الذين سبق منحهم تراخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في الكويت عند العمل بهذا القانون، سواء كانوا يعملون في العيادات الخاصة أو المستشفيات أو المؤسسات أو الشركات غير الحكومية، يستمرون في مزاولة مهنهم، على أن يقدموا طلبات لقيدهم في السجلات الرسمية بدائرة الصحة العامة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، حتى يتسنى قيدهم ومنحهم تراخيص جديدة، وعلى أن تسري عليهم أحكام هذا القانون. ولدائرة الصحة العامة أن تطلب منهم تقديم أية بيانات أو شهادات رسمية، مما تراه ضروريا لإجراء قيدهم بالسجلات.
المادة (8) : يؤذن لمركبي الأسنان الصناعية من غير الأطباء، الذين سبق منحهم تراخيص بمزاولة هذا العمل في الكويت عند العمل بهذا القانون، بالاستمرار في عملهم بصفة استثنائية، على أن يقدموا طلبات لدائرة الصحة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون لقيد أسمائهم في سجلات مركبي الأسنان ومنحهم تراخيص خاصة وتجدد هذه التراخيص سنويا، إذا ما طلبوا ذلك قبل انتهاء العمل بها بمدة خمسة عشر يوما على الأٌقل. ويقتصر عملهم على صناعة الأسنان وتركيبها، ولا تجوز لهم ممارسة أي عمل آخر يتعلق بمهنة طب وجراحة الأسنان، كخلع الأسنان أو وصف أدوية للفم أو غير ذلك، ولا يجوز أن يقتنوا آلات أو عددا إلا ما هو لازم لصناعة الأسنان وتركيبها. ولدائرة الصحة العامة الحق في إلغاء جميع هذه التراخيص عندما تدعو الضرورة إلى ذلك.
المادة (9) : لا يجوز لأي طبيب أن يأوي في عيادته الخاصة مرضى بصفة دائمة، إلا بعد الحصول على ترخيص من دائرة الصحة العامة بإنشاء مستشفى خاص طبقا للشروط التي تعينها الدائرة. ولا يجوز إجراء عملية جراحية مما يستلزم إعطاء المرضى مخدرا من أي نوع كان في عيادات الأطباء الخاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص من دائرة الصحة العامة، ولا يعطى الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الإمكانيات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات.
المادة (10) : لدائرة الصحة العامة الحق في التفتيش على العيادات الخاصة للأطباء في أي وقت تشاء، ويكون لمندوبي الدائرة الذين تعينهم لهذا الغرض الحق في إثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : على كل طبيب أن يحتفظ في عيادته الخاصة بسجل يتضمن البيانات الخاصة بالمرضى المترددين على عيادته، كالاسم والسن والعنوان وتاريخ الزيارة والتشخيص والعلاج.
المادة (12) : يجوز أن يحتفظ الأطباء في عياداتهم بكمية مناسبة من الأدوية لصرفها لمرضاهم. ويجوز الاحتفاظ بعقاقير طبية مخدرة في العيادة، بشرط الحصول على إذن من دائرة الصحة العامة بذلك. وتحدد أنواع وكميات هذه المواد بمعرفة الدائرة، ويجب حفظها في دولاب خاص يحتفظ بمفتاحه بمعرفة الطبيب دون غيره، ويكتب عليه كلمة "سموم". ويجب أن تعطى هذه المواد بمعرفة الطبيب شخصيا وفي حالة الضرورة القصوى، ولا يجوز صرفها للمريض لاستعمالها في الخارج. ويجب الاحتفاظ بسجل خاص لهذه المواد، يتضمن الكميات الواردة وتاريخ ورودها، والكميات المنصرفة وتاريخ الصرف، والباقي في العيادة بعد كل صرف، واسم المريض الذي أعطي له المخدر وسنه وعنوانه كاملا وتوقيعه أو بصمة يده، ومقدار المخدر الذي أعطي له، وتاريخ الصرف، وتشخيص الحالة.
المادة (13) : واجبات الأطباء: يجب على كل طبيب رخص له بمزاولة مهنة الطب في الكويت أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه مهنة الطب من الدقة والأمانة، وأن يعمل على المحافظة على كرامته وشرف مهنته.
المادة (14) : يجب أن تقوم العلاقة بين أعضاء المهنة الطبية على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى، فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح غير بريء، ويكفوا بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة أي زميل، بانتقاص مكانته العلمية أو الأدبية، أو السعي بطريق غير مشروع للحلول محله في علاج مريض أو في أي عمل يتعلق بالمهنة.
المادة (15) : لا يجوز للطبيب أن يجمع بين مهنة الطب والأعمال التجارية ويدخل في ذلك توكيلات شركات الأدوية والآلات الطبية، كما لا يجوز أن يقوم بالإعلان أو الدعاية لأية شركة منها.
المادة (16) : لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة، سواء كانت تلك الدعاية بطريق النشر أو الإذاعة أو دور السينما أو غير ذلك.
المادة (17) : لا يجوز للطبيب أن يضع تقريرا أو يعطي شهادة تغاير الحقيقة، مهما كانت الأسباب الدافعة إلى ذلك، كما لا يجوز أن يلجأ إلى وسائل التزييف في مزاولة المهنة.
المادة (18) : يجب على الأطباء الامتناع عن وصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة حامل، كما لا يجوز لهم إجراء عملية الإجهاض مهما كانت الظروف. ومع ذلك يجوز للطبيب الأخصائي في أمراض النساء أن يقوم بعملية الإجهاض إذا كان يعتقد لأسباب فنية أن هذه العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل.
المادة (19) : إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية، وجب عليه إبلاغ دائرة الصحة العامة خلال 24 ساعة على الأكثر، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. ويكون التبليغ بموجب النموذج الخاص بالتبليغ عن حالات الأمراض السارية التي تعده الدائرة وتصرفه مجانا للأطباء. وفي حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي يجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه تليفونيا فور اكتشاف الحالة إذا لم يمكن التحفظ عليه في العيادة. وأمراض الحجر الصحي هي الطاعون والكوليرا والجدري والتيفوس والحمى الصفراء والحمى الراجعة.
المادة (20) : لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض، أو إسعاف مصاب، ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يجري له ما يراه لازما من الإسعافات الأولية، ثم يوجهه إلى أقرب مستشفى حكومي إذا رغب في ذلك.
المادة (21) : إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج أحد المرضى بسبب القيام في أجازة أو لأي سبب آخر، فعليه أن يعطي المريض تقريرا بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج، بحيث لا يترتب على انقطاع العلاج أي ضرر للمريض.
المادة (22) : لا يجوز لأي طبيب أن يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته، سواء كان هذا العمل مما عهد به إليه المريض وأتمنه عليه أو شاهده الطبيب بنفسه أو سمع به، ما لم يطلب صاحب السر إفشائه أو كان إفشاؤه لمصلحة الزوج أو الزوجة ويكون إفشاؤه لهما شخصيا، أو كان إفشاء السر بقصد منع حدوث جريمة ويكون الإفشاء قاصرا على الجهة الرسمية المختصة، أو كان الطبيب مكلفا من قبل إحدى شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة ويكون إفشاء السر في هذه الحالة لشركة التأمين.
المادة (23) : لا يكون الطبيب مسؤولا عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج. ويكون مسؤولا بوجه خاص في الأحوال الآتية: أ- إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها، سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، وترتب على هذا الخطأ الإضرار بالمريض. ب- إذا ارتكب خطأ بسبب الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة وترتب على ذلك الإضرار بالمريض. ج- إذا أجرى تجارب وأبحاثا علمية غير معتمدة فنيا على مرضاه، وترتب على ذلك الإضرار بهم.
المادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1- كل من زاول مهنة الطب بدون ترخيص. 2- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب بدون وجه حق. 3- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق عادة على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب. 4- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها الأطباء في عياداتهم عادة، ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب. وفي جميع هذه الأحوال تغلق المحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم، ويصادر ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك. ويعتد أمام المحكمة الجزائية بمحاضر التحقيق التي تحررها دائرة الصحة العامة عن الأعمال السالفة الذكر.
المادة (25) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 بالنظر فيما يرتكبه الأطباء من مخالفات لأحكام هذا القانون. ويجب استدعاء الطبيب شخصيا أمام اللجنة، ومواجهته بما هو منسوب إليه ليدلي بأقواله أمامها. وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية غير قابلة للطعن فيها، وتكون العقوبات التي توقعها اللجنة هي ما يأتي: أ- توجيه النظر. ب- الإنذار. ج- الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. د- سحب الترخيص وشطب اسم الطبيب من سجلات الصحة. ويعتمد رئيس دائرة الصحة العامة العقوبة التأديبية التي توقعها اللجنة وهذا كله مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية التي قد تترتب على المخالفة.
المادة (25) : يصدر رئيس دائرة الصحة العامة قرارا ببيان الرسوم التي يجب دفعها لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (26) : على رؤساء الدوائر المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دائرة الصحة العامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن