تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت بناء على عرض رئيس الطيران المدني وبعد موافقة المجلس الأعلى قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يعمل بأنظمة الملاحة الجوية المدنية المرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : 1- كل طائرة، سوى الطائرات المسجلة في الأراضي الكويتية سوف لا/ أ- تحلق فوق أراضي الكويت أو تهبط فيها إلا بموجب ترخيص ممنوح من قبل حكومة صاحب السمو أمير الكويت ولا/ ب- تنقل أو تنزل أي ركاب أو شحنات في أي مكان داخل أراضي الكويت، سواء كانوا ركابا أو شحنات حملوا أو سيحملون مقابل أجرة أو تعويض إلا بترخيص من إدارة الطيران المدني ويشار إليها فيما يلي بالإدارة، وهذا الترخيص تمنحه الإدارة بالنيابة عن الأمير إلى المسئول عن الطائرات ذات العلاقة وطبقا لأية شروط وتحديدات قد يكون هذا الترخيص عرضة لها.
المادة (2) : على رئيس الطيران المدني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : 2- ان كل طائرة تطير فوق الأراضي الكويتية أو تهبط فيها أو تعمل منها، يجب أن تتقيد بالأنظمة التالية:- الجزء الأول «تسجيل الطائرة وعلاماتها»
المادة (3) : لا تستطيع أية طائرة أن تحلق فوق الأراضي الكويتية إلا إذا كانت مسجلة في: - أ- الكويت، أو ب- دولة متعاقدة،أو جـ- أي قطر آخر توجد بين حكومته وحكومة سمو الأمير، اتفاقية نافذة المفعول تنص على منح الطائرات المسجلة فيه تسهيلات للطيران فوق أراضي الكويت.
المادة (4) : 1- إن الإدارة هي السلطة المخولة بتسجيل الطائرات التي يملكها الرعايا الكويتيون و/ أو تعمل كلية تحت إشراف الكويتيين من الكويت. 2- تقدم طلبات تسجيل الطائرات على النحو المذكور أعلاه كتابة إلى الإدارة ويجب أن تشمل هذه الطلبات أو تكون مرفقة بأوصاف وأدلة خاصة بالطائرة وملكيتها بالشكل الذي يعتبر ضروريا لتمكين الإدارة من تحديد ما إذا كان بالإمكان تسجيل الطائرة بطريقة ملائمة على السجل الكويتي وإصدار الشهادة المشار إليها في الفقرة الفرعية (5) من هذا النظام. 3- لا يمكن تسجيل طائرة أو الاستمرار في تسجيلها بموجب هذا النظام إذا اتضح للإدارة/ أ- أن الطائرة مسجلة في أي بلد آخر. ب- ان طائرة كهذه ليست مملوكة كليا من قبل أشخاص مخولين بأن يكونوا مالكين لطائرة وفقا للفقرة (4) أدناه، او/ ج- ان تسجيل الطائرة أو الاستمرار في تسجيلها بموجب هذا النظام سيضر بالمصلحة العامة. 4- يحق للأشخاص التالين أن يكونوا مالكين لطائرات مسجلة بموجب هذا النظام/ أ- الرعايا الكويتيون. ب- الرعايا الآخرون الذين يوافق عليهم صاحب السمو الأمير وتعمل طائراتهم تحت الإشراف الكلي لرعايا كويتيين. ج- شركات التضامن المشكلة بموجب قوانين الكويت، والتي تقيم مركز أعمالها الرئيسي في الكويت. 5- لدى تلقي الإدارة طلبا لتسجيل طائرة ما بموجب هذا النظام، وبعد اقتناعها بأن بالإمكان تسجيلها تسجيلا صحيحا، تعمد إلى تسجيلها، حيثما كانت، وتزود الشخص الذي تسجل الطائرة باسمه (المشار إليه هنا باسم «المالك المسجل») بشهادة تسجيل تتضمن التفاصيل التالية:- أ- رقم الشهادة. ب- علامة جنسية الطائرة وعلامة التسجيل المخصصة لها من الإدارة. ج- اسم صانع الطائرة والإشارة الدالة إلى الصانع. د- الرقم المتسلسل للطائرة. ه- اسم وعنوان المالك المسجل. و- التاريخ الذي صدرت فيه الشهادة. 6- يجب على المالك المسجل للطائرة أن يبلغ الإدارة كتابة على الفور عن:- أ- أي تبديل يطرأ على التفاصيل المقدمة للإدارة لدى تقديمه طلب تسجيل الطائرة. ب- تحطيم الطائرة. 7- إذا خرجت الطائرة من ملكية المسجل لأي سبب (عدا عن وفاته) أو إذا حطمت الطائرة، فإن تسجيل الطائرة يصبح لاغيا ويجب إعادة شهادة التسجيل فورا من قبل المالك المسجل إلى الإدارة لإلغائها. 8- يجوز للإدارة أن تطلب من المالك المسجل للطائرة أن يعيد إليها شهادة التسجيل لإلغائها إذا تبين للإدارة:- أ- أن أيا من التفاصيل المقدمة للإدارة لدى تقديم طلب تسجيل الطائرة لم تكن في ذلك الوقت، مطابقة لمثل هذه التفاصيل أو أنها لم تعد مطابقة للحقائق المتعلقة بالطائرة أو ملكيتها. ب- أنه لم يعد من الممكن بقاء الطائرة مسجلة في الكويت بسبب نصوص المادة الثالثة من هذا النظام. 9- يستوفى رسم مقداره (11.25) دينار لإصدار شهادة تسجيل للطائرة.
المادة (5) : 1- لا يسمح لأي طائرة بالطيران إلا إذا كانت تحمل علامات واضحة مطبوعة عليها أو مثبتة بها، بالطريقة التي يطلبها قانون البلاد التي سجلت فيها، وتدل على جنسيتها علامات التسجيل التي طلبها القانون. 2- ان العلامات التي يجب أن تحملها الطائرة المسجلة في الكويت يجب أن تخضع لقيود الجدول الأول من هذه الأنظمة.
المادة (6) : لا يسمح لأية طائرة بالطيران إلا إذا كان بحيازتها شهادة سارية المفعول تثبت أهليتها للطيران وأن تكون تلك الشهادة قد صدرت أو ثبتت رسميا « بموجب قانون البلاد التي سجلت الطائرة فيها أو أن تكون الطائرة قد تقيدت بجميع الشروط أو التحديدات التي كان إعطاء الشهادة وتثبيتها قانونا عرضة لها، على شرط الا يسري ذلك المنع على أية طائرة يبدأ طيرانها وينتهي في الأراضي الكويتية دون المرور فوق أراضي بلاد أخرى، ويخصص فقط لأجل الاختبار أو التجربة وذلك إذا جرى طيرانها وفقا ، للشروط التالية: أ- أن تكون قد صدرت للطائرة سابقا شهادة سارية المفعول أثبتت أهليتها للطيران وصدر تثبيت لصلاحية تلك الشهادة. ب- أن تقوم الطائرة بطيرانها لتتمكن فقط من:- 1- تجديد أو تثبيت شرعية شهادة أهليتها للطيران، بعد أن تكون قد قدمت طلبا لذلك التجديد أو تثبيت الشرعية، حسب ما تقتضيه الحالة، او/ 2- الشروع في طيرانها من أو إلى المكان الذي سيجرى فيه فحص التجربة أو وزن الطائرة للأغراض المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه. ج- أن تكون قد أعطيت للطائرة ومحركاتها شهادة تثبت صلاحيتها للطيران من قبل مهندس صيانة الطائرات، مرخص له بموجب سلطة مشروعة ومخول له إعطاء تلك الشهادة وفقا لأحكام الجدول الثاني من هذه الأنظمة. د- أن تحمل الطائرة ملاحين جويين لا يقل عددهم وصفاتهم عما هو مبين في أية شهادة إثبات أهلية طائرة للطيران كانت سابقا سارية المفعول بخصوص أية طائرة أخرى مماثلة لها في التصميم. ه- ألا تحمل الطائرة أية شحنة أو ركاب. و- الا تحلق الطائرة فوق مساحة ما في مدينة أو بلدة أو أية منطقة آهلة بالسكان إلا بمقدار ما هو ضروري لأن تقلع من أو أن تهبط في مطار ما في اللراضي الكويتية.
المادة (7) : 1- على الإدارة أن تعين لها خبيرا في تسجيل الطائرات ويشار إليه فيما يلي (بخبير التسجيل). 2- يجوز للإدارة بناء على توصية خبير التسجيل وعلى أي شرط يعتبره الخبير صالحا أن تصدر شهادة لأغراض هذه الأنظمة تجعل بموجبها شهادة أهلية طائرة للطيران شرعية إذا كانت هذه قد صدرت بصدد أية طائرة من قبل سلطة مفوضة بذلك بموجب قانون أية دولة متعاقدة. 3- باستطاعة الإدارة بناء على توصية خبير التسجيل وتحت أي شرط يعتبره صالحا تجديد شرعية الشهادات الصادرة بموجب فقرة (1) و(2) من هذا النظام.
المادة (8) : 1- لا يسمح لأية طائرة مسجلة في الكويت بالطيران بقصد النقل العمومي إلا:- أ- إذا كانت الطائرة (لا سيما محركاتها) مع أجهزتها ومحطتها اللاسلكية، مصانة وفقا لجداول الصيانة المصادق عليها من الإدارة بناء على توصية خبير التسجيل بالنسبة إلى تلك الطائرة. ب- إذا وجدت شهادات (المشار إليها فيما بعد « بشهادات صيانة ») سارية المفعول بصدد تلك الطائرة صادرة وفقا، لأحكام هذا النظام تثبت أن الصيانة المنوه عنها أعلاه قد تمت وفقا لجداول الصيانة المذكورة. 2- يسري مفعول كل شهادة صيانة عند إصدارها وينتهي عند انقضاء مدة شرعيتها إما بانقضاء التاريخ أو بانقضاء مدة طيرانها « أيهما الأسبق » كما هو مبين في جدول الصيانة المختص وتسجل مدة شرعية الشهادة على الشهادة نفسها عند إصدارها. 3- لا يستطيع أن يصدر شهادة صيانة إلا الشخص الحامل رخصة سارية المفعول معطاة له بموجب سلطة مشروعة بصفته مهندس صيانة طائرة أو مهندس صيانة لاسلكي طائرة من الفئة المناسبة وفقا « للجدول الثاني من هذه الأنظمة على أن تشمل الرخصة درجته المناسبة وأن تكون جعلت شرعية من قبل الإدارة وفقا « للنظام رقم/ 10 ». 4- تصدر شهادات الصيانة على نسختين، النسخة الأولى تحفظ في الطائرة أثناء مدة مفعولها الشرعي وفقا لمقتضيات الفقرة (2) من النظام رقم/ 45 والثانية تحفظ مع مدير الطائرة في مكان ما غير الطائرة نفسها. 5- عند انتهاء كل رحلة جوية أو في حالة القيام بعدة رحلات تبدأ وتنتهي في نفس المطار وفي نفس اليوم عند انتهاء آخر تلك الرحلات يسجل قائد الطائرة على شهادة الصيانة المختصة أو على وثيقة مرفقة بتلك الشهادة تفاصيل:- أ- دوام الرحلة الجوية بالساعات والدقائق. ب- أي خلل في أي جزء من الطائرة أو في أجهزتها. كل قيد من هذا النوع يجب أن يوقع ويؤرخ من قبل قائد الطائرة. وعند تصليح ذلك الخلل مع بقاء شهادة الصيانة سارية المفعول يجب على الشخص المختص بمراقبة العمل أن يقيد على الشهادة تفاصيل العمل وأن يوقع ويؤرخ ذلك القيد. 6- كل شهادة صيانة وكل وثيقة مرفقة بها كما ذكر أعلاه تحفظ عند المسؤول عن الطائرة مع سجل الرحلات المختص لمدة ستة شهور بعد انقضاء مدة شرعية الشهادة أو في أية حالة خاصة لأية مدة أخرى تحتاج إليها الإدارة بناء على توصية خبير التسجيل.
المادة (9) : 1- لا يسمح لطائرة مسجلة في الكويت وحاملة شهادة أهلية طيران سارية المفعول تثبت شرعيا بموجب النظام رقم/ 7 أن تطير إن كان أي جزء منها أو من أجهزتها سواء كان ضروريا لصلاحية طيرانها أو أنها زودت به بمقتضى الجدول الخامس (وفي حالة طائرة للنقل العام إذا كان جهاز اللاسلكي) الذي زودت به للاستعمال عملا بالجدول السادس أم لا قد رمم أو استبدل أو صلح أو تعدل لا يسمح لها أن تطير ما لم توجد شهادة سارية المفعول تبين أن الترميم أو الاستبدال أو التصليح أو التعديل أجري وفقا لمقتضيات الإدارة بناء على توصية خبير التسجيل الجوي أو بطريقة أخرى يوافق عليها. شريطة أنه إذا أجري تصليح أو استبدال قطعة من طائرة أو من أجهزتها أثناء وجود الطائرة في محل ما اتضح أن ذلك المحل غير صالح عمليا/ أ- لأن يجرى فيه التصليح أو الاستبدال بشكل يمكن معه إصدار الشهادة» او/ ب- لأن تصدر الشهادة أثناء وجود الطائرة في ذلك المحل. فإنه يجوز للطائرة أن تطير إلى محل يمكن فيه إصدار تلك الشهادة إذا كان القائد مقتنعا أن طائرته صالحة للقيام بتلك الجولة. 2- إن الشهادة المطلوبة في الفقرة (1) من هذا النظام يستطيع أن يصدرها/ أ- كل شخص حامل رخصة منحت أو جعلت شرعية بموجب سلطة مشروعة بصفته مهندس صيانة طائرة أو مهندس صيانة لاسلكي طائرة من الفئة المناسبة وفقا للجدول الثاني من هذه الأنظمة وأن تكون الرخصة مشتملة على درجاته المناسبة وجعلت شرعية من قبل الإدارة « او/ ب- أية مؤسسة أو شركة تضامن توافق عليها الإدارة بتوصية من خبير التسجيل. 3- يجب أن يذكر في الشهادة نوع الطائرة والتصليح أو التبديل المتعلق بها « وتفاصيل العمل الذي تم إذا كانت الطائرة المتعلقة الشهادة بها من نوع طائرات النقل العمومية أو طائرات عمل جوي تحفظ الشهادة مع سجل الرحلات المختص » إلا إذا كانت الطائرة خلاف ذلك فتحفظ الشهادة عند المسؤول عن الطائرة لمدة سنتين.
المادة (10) : لأغراض هذه الأنظمة « يجوز للإدارة أن تصدر شهادة تثبت شرعية أية رخصة تكون قد منحت إلى مهندس صيانة طائرة أو مهندس صيانة لاسلكي طائرة أو ثبتت شرعيا بموجب سلطة مشروعة.
المادة (11) : 1- تحفظ سجلات الرحلات التالية عن كل طائرة نقل عمومية وطائرة عمل جوية مسجلة في الكويت، أ- سجل رحلات الطائرات. ب- سجل رحلات المنفرد عن كل محرك آلي مركب في الطائرة. ج- سجل رحلات منفرد عن كل حذفة متحولة لمحرك (فراشة) مركب في طائرة. ويجب أن تحتوي هذه السجلات على التفاصيل المعينة في الجدول الثالث من هذه الأنظمة. 2- كل قيد في سجل الرحلات يجب أن يتم حالما يصير بالإمكان إجراء ذلك بعد الحادث المتعلق به على إلا يتأخر ذلك عن السبعة أيام منذ رجوع الطائرة إلى قاعدتها. 3- كل قيد في سجل الرحلات قائم عملا بهذا النظام يجب أن يدون بحبر أو بقلم لا يمحى. 4- يجوز للقيود في سجل الرحلات أن تشير إلى وثائق أخرى « وهذه يجب أن تعرف بوضوح وكل وثيقة أخرى أشير إليها بهذا الشكل تعتبر للأغراض هذه الأنظمة كجزء من سجل الرحلات. 5- كل سجل من سجلات الرحلات، يحفظ عند المسؤول عن الطائرة لغاية سنتين بعد أن تكون الطائرة قد أتلفت أو سحبت من الاستعمال نهائيا.
المادة (12) : 1- لا يسمح للطائرة أن تطير إلا إذا كانت أجهزتها قد تقيدت بقانون البلاد المسجلة فيها وكانت أضواؤها وعلاماتها قابلة للظهور وإشاراتها للإرسال وفقا لهذه الأنظمة. 2- على الطائرة المسجلة في الكويت أن تكون مزودة بالأجهزة (علاوة على الأجهزة المطلوبة لجعل الطائرة صالحة للطيران) المعينة في تلك الأجزاء من الجدول الرابع لهذه الأنظمة المطلوب تطبيقها في هذه الظروف «وأن تخضع لأحكام ذلك الجدول وأن تكون الأجهزة عدا الأجهزة المعينة في البند الثالث من الجدول المذكور» من النوع المصدق عليه من الإدارة بناء على توصية خبير التسجيل. 3- على الأجهزة المحملة عملا بهذا النظام أن يكون تركيبها أو تحميلها الدائم وصيانتها وتبديلها بطريقة تجعل من السهل الوصول إليها ومن الممكن استعمالها من قبل الأشخاص الذين وضعت لاستعمالهم. 4- أما موضع الأجهزة المعدة للاستعمال عند الطوارئ « فيجب أن يشار إليه بعلامات واضحة داخل الطائرة أو خارجها ». 5- جميع الأجهزة المركبة أو المحملة على الطائرة «سواء كان ذلك عملا» بهذا البند أم لا، يجب أن تكون مركبة، أومحملة بصورة دائمة وأن تصان أو تعدل بطريقة تمنعها من أن تكون بحد ذاتها مصدر خطر أو سببا لإضعاف أهلية الطائرة للطيران أو إضعاف أجهزتها من تأدية عملها كالواجب أو إضعاف الخدمات اللازمة لسلامة الطائرة.
المادة (13) : 1- لا يسمح للطائرة أن تطير إلا إذا كانت مزودة بجهاز راديو عملا بقانون البلاد التي سجلت الطائرة فيها ليصير بالإمكان إجراء المواصلات وتسيير الطائرة وفقا لأحكام هذه الأنظمة. 2- على الطائرة المسجلة في الكويت أن تكون مزودة بجهاز راديو وفقا للجدول الخامس من هذه الأنظمة. 3- على جهاز الراديو المزودة به طائرة مسجلة بالكويت عملا بهذا البند أن يكون محفوظا دائما بحالة صالحة للاستعمال. 4- جميع آلات الراديو المركبة في طائرة مسجلة في الكويت (سواء كان ذلك عملا بهذه الأنظمة أم لا) يجب أن تكون من النوع الموافق عليه من الإدارة بناء على توصية خبير التسجيل بالنسبة للغاية التي تستعمل لأجلها « وأن تركب بطريقة يوافق عليها » ولا يجوز إجراء تغيير في الجهاز نفسه أو في طريقة تركيبه إلا بموافقة الإدارة بناء على توصية خبير التسجيل.
المادة (14) : 1- على كل طائرة في حيازتها شهادة أهلية طيران سارية المفعول جعلت شرعية بموجب هذه الأنظمة « أن توزن ويحدد موقع مركز الثقل فيها في الوقت والكيفية التي يجوز للإدارة أن تطلبهما بصدد تلك الطائرة بناء على توصية خبير التسجيل ». 2- حالما يتم وزن الطائرة يقوم مدير الطائرة بإعداد جدول وزن يبين فيه الفرق (إذا وجد) ما بين وزن الطائرة عند وزنها وهي فارغة وموقع مركز الثقل فيها في ذلك الحين وبين وزن الطائرة وهي فارغة كما هو مبين في شهادة أهلية طيرانها وموقع مركز الثقل كما هو محدد لأغراض تلك الشهادة « مع تفاصيل التغييرات في الطائرة وفي أجهزتها التي أوجدت ذلك الفرق ». 3- يحفظ جدول الوزن عند المسؤول عن الطائرة ريثما تنتهي مدة الستة شهور التي تعقب المناسبة التالية لإجراء وزن الطائرة لأغراض هذا النظام.
المادة (15) : 1- تعرض داخل كل طائرة مسجلة في الكويت إعلانات تبين أن التدخين ممنوع وفقا لأي شرط يمكن أن يفرض على التدخين بموجب شهادة أهلية الطائرة للطيران.
المادة (16) : 1- كل وسيلة من وسائل الخروج من طائرة نقل عمومية مسجلة في الكويت ومن كل قسم من أقسامها المخصص للركاب يجب أن تبقى خالية من كل عائق وألا تربط بمغلق أو بوسيلة أخرى يمكن أن تعيق استعمالها عند الطوارئ. 2- يجب أن توضع علامة واضحة عند كل وسيلة من وسائل الخروج هذه المخصصة للاستعمال عند الطوارئ يكتب عليها « باب الطوارئ » مع تعليمات عن كيفية فتح تلك الوسيلة وإن كان تصميم باب الطوارئ هو أن يفتح من الخارج فيجب أن توضع تلك العلامة من خارج الطائرة أيضا.
المادة (17) : تستطيع الإدارة بناء على توصية خبير التسجيل أن تجري أي تفتيش أو بحث أو تجربة أو اختبار طيران تجريبي حسب ما ترتئيه ضروريا « لأغراض هذا الجزء من الأنظمة » وكل شخص مفوض بذلك من قبل الإدارة يستطيع « لهذه الأغراض » أن يدخل أي محل في أي وقت معقول ليفتش أي جزء من طائرة أو أجهزتها أو أي عتاد لها أو أية وثيقة ذات علاقة بها.
المادة (18) : على الإدارة أن تعلن أن تفاصيل الرسوم المطلوب فرضها على تجديد شهادات أهلية الطائرة للطيران وعلى مصادقة الأجهزة.
المادة (19) : 1- لا يسمح لأية طائرة أن تطير فوق أراضي الكويت إلا إذا كانت تحمل ملاحين جويين بالعدد والصنف المطلوبين بموجب قانون البلاد المسجلة فيها تلك الطائرة. 2- على الطائرة المسجلة في الكويت أن تحمل ملاحين جويين لا يقل عددهم ولا يختلف صنفهم عن المطلوب في شهادة أهلية الطائرة للطيران. 3- على الطائرة المسجلة في الكويت والتي تقوم بطيرانها قصد النقل العمومي في أقصى حمولة مصرح بها تزيد عن (22.500) رطل إنكليزي أن تنقل ما لا يقل عن قائدين ضمن ملاحيها الجويين. 4- على الطائرة المسجلة في الكويت والقائمة برحلة جوية لأجل النقل العمومي أن تحمل اختصاصيا بفن الملاحة الجوية مرخصا « له قانونيا » كأحد ملاحيها بالإضافة إلى الملاحين المطلوب حملهم بموجب الفقرة (2) من هذا النظام عند قيامها بأية رحلة: أ- تزيد على طريقها المقترحة والمرسومة قبل إقلاعها عن مسافة 500 ميل بحري عند تقاس إما/ 1- على طول الطريق المقصود قطعها إن سمحت الظروف بذلك« أو/ 2- على تلك الطريق التي يمكن أن تغير بموجبها أي تحول يكون قد رسم قبل الإقلاع كبديل يتخذ عند الضرورة أثناء الطيران. من نقطة الإقلاع «إلى النقطة الأولى المقصودة للنزول» في الحالة المبينة في الفقرة الفرعية (1) « أو إلى نقطة النزول الأولى المعينة بغية أي تحول في الحالة المبينة في الفقرة الفرعية (2) و / ب- تطير الطائرة أثناءها عند اقتفائها أي طريق مرسومة أو محولة كما أشير أعلاه فوق أي جزء من مساحة محددة في الجدول السادس من هذه الأنظمة. 5- على الطائرة المسجلة في الكويت والمطلوب منها بموجب أحكام النظام/ 13 أن تكون مجهزة بجهاز راديو وأن تحمل معها عاملا «لاسلكيا» كأحد أفراد ملاحيها «لا يجوز له» (إن كان مطلوبا منه أن يدير جهاز تلغرافي لاسلكي) أن يكون نفس الشخص القائم بوظيفة أخرى عملا بهذا النظام. 6- تستطيع « الإدارة » (إذا اتضح لها أنه من مصلحة السلامة) أن تأمر المسؤول عن الطائرة «ألا يطير» في ظروف تعينها « الإدارة» ما لم تحمل الطائرة عددا إضافيا من الملاحين يحدد في الأمر الصادر منها إليه. 7- يجب على الطائرة المسجلة في الكويت والحاملة عشرين راكبا « أو أكثر في رحلة للنقل العمومي أن تحمل معها مضيفا كأحد أفراد ملاحيها يقوم لمصلحة سلامة الركاب بالمهام التي ستعين له من قبل المسؤول عن الطائرة أو قائدها ولكنه لا يسمح له بأن يقوم بمهام طيار أو ملاح جوي أو مهندس طيران أو عامل لاسلكي.
المادة (20) : 1- منع التقييد بأحكام هذا النظام لا يسمح لشخص/ أ- بأن يعمل كأحد الملاحين الذين تقضي هذه الأنظمة حملهم في طائرة مسجلة في الكويت. ب- أن يقوم بواجبات طيار بالإضافة إلى أفراد ملاحي الطائرة الذين تقتضيهم هذه الأنظمة ما لم يكن حاملا رخصة ملائمة منحت له بموجب قانون أية دولة متعاقدة وتكون الإدارة قد ثبتت صلاحية تلك الرخصة. 2- لا يسمح لشخص أن يعمل كأحد الملاحين في طائرة مسجلة خارج الكويت أثناء تحليقها فوق أراضي الكويت ما لم يكن حاملا «رخصة ملائمة منحت له أو ثبتت شرعيا بموجب قانون البلاد التي سجلت الطائرة فيها. 3- رغم أحكام الفقرة الأولى من هذا النظام، يجوز لشخص ما أن يعمل كطيار لطائرة مسجلة في الكويت بغية اكتساب الكفاءة اللازمة للحصول على رخصة طيار أو لتجديدها أو لإدخال أو تجديد أو تمديد إحدى الفئات فيها دون أن يكون حاملا رخصة ملائمة إذا امتثل للشروط التالية:- أ- ألا يحمل معه في الطائرة أي شخص عدا الشخص المطلوب حمله كأحد ملاحي الطائرة عملا بهذه الأنظمة » أو إن كان الطيار المسؤول في الطائرة يحمل رخصة ملائمة فإنه يجوز حمل أي شخص آخر كأحد ملاحي الطائرة بقصد التدريب. ب- ألا يعمل كطيار مسؤول عن الطائرة ما لم يكن «ضمن الستة الشهور السابقة مباشرة حاملا لرخصة طيار (خلاف رخصة طيار طالب) تثبت شرعيتها بموجب هذه الأنظمة » وألا يكون قد شعر بأن حالته الصحية قد ساءت في تلك المدة بحيث تجعله غير صالح للحصول على الرخصة التي يعتزم التأهل لها. 4- يقصد من رخصة ملائمة لأغراض هذا النظام الرخصة التي تخول حاملها أن يقوم بالوظائف المختصة بالطائرة وبالرحلة المنوي القيام بها.
المادة (21) : 1- لا يستطيع شخص أن يطير كطالب طيار وفي عهدته طائرة دون أن يكون في حوزته رخصة شرعية لطيار طالب صدرت من قبل شخص مفوض وفقا لأحكام هذا النظام. 2-1- يقدم طلب لرخصة طيار طالب على نموذج خاص يتضمن التفاصيل التالية: أ- اسم الطالب بكامله. ب- عنوانه الدائم. ج- جنسيته. د- تاريخ ومكان الولادة. ه- بيان عن أي طلب سابق قدمه للحصول على رخصة لقيادة طائرة. و- تصريح منه أنه منذ تاريخ الفحص الطبي المشار إليه فيما بعد لم يعان أي خلل جسماني أو وهن أو أي مرض. 2- مع كل طلب لرخصة طيار طالب ترفق شهادة طبية على ثلاث نسخ تثبت أهلية الشخص لتلك الرخصة موقعة من طبيب معين لهذه الغاية من قبل دائرة الصحة العامة في الكويت. 3- عندما يقتنع الشخص المفوض أن عمر الطالب لا يقل عن السبعة عشر عاما وأنه شخص صالح وملائم لأن يحمل الرخصة « يستطيع منحه رخصة طيار طالب» للمدة التي يعتبرها مناسبة والتي عليه أن يظهرها على الرخصة مقابل رسم 3.75 دنانير . 4- تقدم الطلبات لتجديد الرخص بنفس الطريقة المعينة في الفقرة الثانية ولا يجوز إعطاء أي تجديد إلا إذا اقتنع الشخص المفوض أن أحكام الفقرة الثالثة قد عمل بها. 5- يجوز للشخص الحائز على رخصة طيار طالب « حين تسمح له الظروف » أن يطير كطيار مسؤول عن طائرة بغية تأهيل نفسه للحصول على رخصة طيار خصوصية شرط:- أ- أن يطير دائما تحت إمرة شخص حائز على درجة مدرس كما يقتضي النظام/ 14. وعلى المدرس أن يتأكد أن الطالب لن يقوم بمناورات فوق مقدرته وكفاءته وأن يطيع التعليمات التي يصدرها إليه المدرس. ب- ألا يحمل معه ركابا. ج- ألا يطير خارج الكويت ومياهها الإقليمية إلا بإذن خطي صريح من شخص مفوض. د- أن تبدأ جميع الرحلات وتنتهي من نفس المطار إلا في حالات الطوارئ « تتعرض فيها سلامة الطائرة أو ركابها للخطر» ومع ذلك يستطيع المدرس أن يأذن بالهبوط في محطات متوسطة بغية تمرين الطالب على الطيران فوق جميع المناطق.
المادة (22) : 1- تستطيع الإدارة أن تصدر شهادة (يشار إليها فيما بعد بشهادة تثبيت شرعية) تثبت بموجبها «لأغراض هذه الأنظمة » شرعية أية رخصة من الأصناف المبينة أدناه كانت قد منحت بموجب قانون أية دولة متعاقدة أخرى/ رخصة طيار خصوصية (طائرة). رخصة طيار تجاري (طائرة). رخصة طيار تجاري درجة أولى (طائرة). رخصة طيار لخط نقل جوي. رخصة ملاح جوي. رخصة مهندس طيران. رخصة عمومية لعامل تلفنة لاسلكية. رخصة محدودة لعامل تلفنة لاسلكية. رخصة عمومية لعامل مراسلة لاسلكية. رخصة مؤقتة لعامل مراسلة لاسلكية. 2- إن الرخصة من أي صنف والممنوحة بموجب سلطة مشروعة تخول حاملها القيام بالواجبات المعينة بصدد تلك الرخصة في الجزء الأول من الجدول السابع المذكور تحت عنوان « امتيازات ». على شرط ألا يخول الشخص القيام بالواجبات المعينة في رخصته إذا علم أو كانت لديه أسباب تجعله يعتقد أن حالته الصحية (ويشتمل ذلك على نظره وسمعه) تجعله مؤقتا أو باستمرار غير صالح للقيام بتلك الواجبات. 3- أية درجة من الأصناف المعينة في الجزء الثاني من الجدول السابع المذكور تعتبر انها تكون جزءا من الرخصة وتخول صاحبها أن يقوم بالواجبات المعينة في الجزء الثاني من الجدول المذكور الخاص بتلك الدرجة. 4- على كل شخص لديه رخصة ثبتت شرعيا « بموجب هذه الأنظمة » يعاني/ أ- عطلا « شخصيا» أثناء تأديته الواجبات التي لها صلة برخصته أو/ ب- أي عطل شخصي آخر يقعده عن العمل أو/ جـ- أي مرض يقعده عن العمل لمدة عشرين يوما أو أكثر أن يبلغ كتابة « الإدارة » والسلطة ذات الصلاحية في الدولة التي بموجب قانونها منحت الرخصة عن ذلك العطل أو المرض « وفي حالة العطل» يجب أن يجرى التبليغ في أقرب وقت ممكن « وفي حالة المرض » حالا «بعد انقضاء مدة العشرين يوما.» 5- إن الرخصة المثبتة شرعيا بموجب هذا الجزء من الأنظمة تعتبر موقوفة عند حدوث مثل ذلك العطل أو بعد انقضاء مدة المرض المنوه عنها في الفقرة الرابعة من هذا النظام. ينتهي توقيف الرخصة/ 1- عندما يجرى فحص حاملها طبيا حسب ترتيب تقوم به الدولة التي بموجب قانونها منحت الرخصة ويعلن أنه صالح لأن يستأنف عمله بموجب الرخصة أو/ 2- عندما تعفي السلطة المختصة سالفة الذكر حاملها من ضرورة الفحص الطبي تحت شروط تراها السلطة المختصة ملائمة.
المادة (23) : على أي فرد من ملاحي طائرة مسجلة في الكويت أن يقتني سجلا « شخصيا » للرحلات الجوية حيث يسجل التفاصيل التالية: اسمه وعنوانه. تفاصيل رخصته (إن وجدت) التي تخوله العمل كملاح في طائرة. اسم وعنوان الموظف (إن وجد). تفاصيل كافة الرحلات التي قام بها كعضو من ملاحي الطائرة متضمنة/ أ- التاريخ والزمن والدوام وأمكنة الوصول والانطلاق لكل رحلة. ب- طراز وعلامات تسجيل الطائرة. ج- الوظيفة التي قام بها أثناء الرحلة. د- تفاصيل الشروط الخاصة التي بموجبها أجريت الرحلة « بما في ذلك الطيران الليلي والطيران المعتمد على مراقبة الآلات. ه- تفاصيل أية تجربة أو اختبار أجري أثناء الطيران.
المادة (24) : 1- لا يسمح لشخص أن يقوم بأي تدريب على الطيران أو بإعطاء أية إرشادات لشخص أن يطير أو وشك الطيران في طائرة بقصد تأهله/ أ- للحصول على رخصة طيار أو/ ب- لإدخال صنف طائرة في رخصة طيار تخول حاملها أن يحمل كطيار متعددة المحركات « إن لم يكن خول ذلك سابقا » أو لطائرة بحرية إن لم يكن خول ذلك سابقا أو لهليكوبتر (طائرة بمروحة أفقية) إن لم يكن خول ذلك سابقا أو/ ج- لإدخال أو تغيير أي صنف من الأصناف « عدا فئة طائرة » في رخصة الطيار ما لم/ 1- يكن الشخص الذي يعطي الإرشادات يحمل رخصة ثبتت شرعيا « بموجب هذه الأنظمة » تخوله العمل كطيار مسؤول عن الطائرة لأجل الغاية وفي الظروف التي بموجبها تعطى الإرشادات. 2- تكن تلك الرخصة « في حالة دفع أجرة للتعليم » تخول حاملها أن يعمل كطيار مسؤول عن طائرة تطير بقصد النقل العمومي. 3- تشتمل تلك الرخصة على درجة تخول حاملها أن يقوم بالتعليم أثناء الطيران وفقا للامتيازات المتعلقة بها والمعينة في الجدول السابع من هذه الأنظمة. على شرط ألا يطبق الفرع الثاني من هذه الفقرة إذا كان يملك الطائرة نادي طيران، يكون الشخص الذي يعطى التعليمات والشخص الذي يستلمها أعضاء فيه. 2- لغرض هذا النظام « تعتبر الأجرة مدفوعة للتعليم عندما تكون أية مكافئة قد أعطيت أو وعدت من قبل شخص إلى شخص آخر مقابل القيام بالرحلة الجوية أو عندما يكون التعليم قد أعطي من قبل شخص موظف خصيصا لإعطاء التعليم مقابل أجرة.
المادة (25) : الرسوم المطلوب فرضها على أية رخصة لتثبيت شرعيتها أو لتجديدها، كما هو مبين في النظام (22) تكون بواقع (3.75 دنانير لكل تثبيت أو تجديد).
المادة (26) : 1- يطبق هذا النظام على طائرات النقل العمومية المسجلة في الكويت ما عدا الطائرات المستعملة في وقت ما بقصد/ أ- تمرين أشخاص على القيام بوظائف في الطائرة «أو»/ ب- القيام برحلات محلية للنزهة تبدأ وتنتهي في نفس المطار دون الهبوط في مطارات متوسطة أخرى. 2- على المسؤول عن كل طائرة ينطبق عليها هذا النظام أن يقوم بتحضير كتيب يتضمن المعلومات والإرشادات الضرورية بالإضافة إلى التفاصيل المدونة في شهادة أهلية الطائرة للطيران، السارية المفعول ليمكن موظفيه من القيام بواجباتهم بالنسبة إلى تسيير الطائرة في رحلتها المقصودة « وعلى الخصوص المعلومات والإرشادات التي تتعلق بالشؤون المعينة في جزء ( أ ) من الجدول الثامن لهذه الأنظمة. وهذا الكتيب يجب أن ينقح أو يبدل من وقت إلى آخر ليحفظ دائما حديث العهد وأن تعطى منه نسخة أو توضع في متناول اليد لكل عضو من أعضاء الطائرة العاملين. 3- على المسؤول عن الطائرة أن يزود الإدارة « إذا طلبت منه ذلك بنسخة عن كافة التعليمات المدونة في الكتيب المستعمل في الوقت الحاضر » أو ببعض أجزاء منه كما تحدده الإدارة. 4- لأغراض هذا البند والجدول الثامن من هذه الأنظمة « عبارة » موظفون عاملون « تعني المستخدمين والوكلاء والموظفين من قبل المسؤول عن تسيير الطائرة ليؤمنوا سلامة الرحلات الجوية بطريقة مضمونة.
المادة (27) : 1- قبل أن تقوم طائرة مسجلة في الكويت برحلة جوية لأغراض النقل العمومي « يجب على المسؤول عن الطائرة/ أ- أن يعين طيارا ليكون قائدا للطائرة أثناء الرحلة. ب- أن يقتنع ان المطار الذي ستهبط فيه الطائرة وأي مطار بديل له صالح لهذه الغاية وخاصة بأنه مجهز كفاية بالرجال والآلات لتمكين الطائرة من الهبوط فيه والإقلاع منه بأمان. ج- أن يقتنع أن المحطات اللاسلكية الجوية ووسائل الملاحة الجوية القائمة على خدمة الطريق المقصود «أو أي تحويل مخطط منه» كافية لتأمين سلامة طيران الطائرة. 2- على المسؤول عن طائرة مسجلة في الكويت ألا يسمح لأي شخص أن يكون عضوا من ملاحيها أثناء أية رحلة بقصد النقل العمومي (ما عدا إذا كان القصد فقط تمرين أشخاص للقيام بواجبات في طائرة) إلا إذا كان ذلك الشخص قد حصل على التدريب والخبرة والتمرين والتجارب الدورية المعينة في جزء (ب) من الجدول الثامن لهذه الأنظمة، وما لم يكن المسؤول عن الطائرة قد اقتنع أن ذلك الشخص كفؤ للقيام بواجباته وخاصة لاستعمال الأجهزة المزودة بها الطائرة لهذه الغاية وعلى المسؤول عن الطائرة أيضا أن يحتفظ بالقيودات المعينة في جزء (ب) من الجدول المذكور.
المادة (28) : على المسؤول عن طائرة مسجلة في الكويت وعلى ملاحيها أن يمتثلوا للأحكام الموضوعة في الجدول التاسع من هذه الأنظمة والتي تمنع الإجهاد المفرط لملاحي الجو.
المادة (29) : 1- يطبق هذا النظام على طائرات النقل العمومية المسجلة في الكويت ما عدا/ أ- الطائرات التي لا تزيد وزنها المرخص عن (2500) رطل إنكليزي. ب- الطائرات المستعملة في وقت ما. 1- التمرين لأشخاص على القيام بوظائف في طائرة. 2- للقيام برحلات محلية للنزهة التي تبدأ وتنتهي في نفس المطار، دون النزول في مطارات متوسطة في مكان آخر. 2- على المسؤول عن الطائرة المطبق عليها هذا النظام أن يعين شخصا ليكون مسؤولا عن تحميل الطائرة من قبل كل رحلة بقصد النقل العمومي وأن يزود ذلك الشخص بتعليمات كتابية تتعلق بتوزيع وضبط الحمولة حتى يضمن/ أ- نقل الحمولة بأمان أثناء الرحلة. ب- تنفيذ الشروط التي بموجبها صدرت صلاحية الطائرة للطيران والمتعلقة بشحن الطائرة. 3- على الشخص المعين بهذا الشكل « قبل البدء بأية رحلة » أن يحضر ويوقع لائحة الشحن على نسختين وفقا لما يتطلبه الجزء الأول من الجدول العاشر من هذه الأنظمة وأن يقدم تلك اللائحة إلى القائد لفحصها (ما لم يكن هو قائد الطائرة بنفسه). على شرط أنه إذا كانت الشحنة وتوزيعها وضبطها باقية على حالها من الرحلة السابقة إلى الرحلة المقصودة التالية تعتبر هذه الفقرة معمولا بها إذا قام القائد بتظهير وتوقيع لائحة الشحن المتعلقة بالرحلة السابقة بهذا الخصوص مبينا تاريخ التظهير ومركز الانتقال ومركز الوصول التالي. 4- تحفظ في الطائرة نسخة من لائحة الشحن ريثما تتم الرحلات المتعلقة بها والنسخة الثانية لا تنقل في الطائرة بل تحفظ عند المسؤول عن الطائرة لحين انقضاء مدة ستة شهور على ذلك.
المادة (30) : 1- لا يجوز لطائرة أن تقوم برحلة ما بقصد النقل العمومي باستثناء الرحلات التي هدفها تمرين أشخاص للقيام بوظائف في طائرة ما لم تكن قد امتثلت لمقتضيات الجزء الثاني من الجدول العاشر بخصوص وزنها والإجراءات المتعلقة بذلك. 2- المتطلبات الخاصة بالحد الأدنى للأحوال الجوية المناسبة للإقلاع والتمهيد للنزول إلى الأرض المشار إليها في الجزء الثالث من الجدول العاشر يعمل بها بخصوص كل طائرة ينطبق عليها النظام/ 26. 3-1) على أية طائرة مسجلة في الكويت محلقة فوق مياهه بقصد النقل العمومي، أن تطير على ارتفاع يمكنها/ أ- إذا كانت ذات محرك واحد « في حالة توقف ذلك المحرك « ب- إذا كان لها أكثر من محرك واحد « في حالة توقف أي من تلك المحركات ويكون المحرك أو المحركات الباقية تعمل باستمرار ضمن أقصى طاقتها المعينة في شهادة أهليتها للطيران أو في جدول شغلها أو في كتيب الطيران المختص بالطائرة. من البلوغ إلى موقع تستطيع فيه أن تهبط إلى الأرض بأمان من علو كاف يمكنها من ذلك. 2- تبنى مقدرة طائرة نقل عمومية على العمل طبقا للفقرة الفرعية الأولى من هذا النظام على أساس المعلومات المبينة في شهادة أهليتها للطيران أو في جدول الشغل أو في كتيب الرحلات المختص بالطائرة «وإذا حدث أن المعلومات المبينة فيها غير كافية لذلك الغرض » أو في حالة تلك الوثائق لم تكن قد صدرت أو ثبتت شرعيا « يبنى ذلك التقدير على أحسن معلومية متوافرة لدى قائد الطائرة ».
المادة (31) : 1- لا يسمح لطائرة « عدا الطائرة المسجلة في الكويت » أن تحلق فوق الإدارة الكويتية بقصد النقل العمومي إلا إذا كان مدير تلك الطائرة قد زود رئيس إدارة الطيران المدني الكويتي بتلك التفاصيل التي يجوز أن يحتاج إليها من حين إلى آخر والمتعلقة بالحد الأدنى للأحوال الجوية المعينة من قبل المسؤول عن الطائرة نسبة إلى المطارات في الكويت بقصد تحديد استعمالها من الطائرات للإقلاع والنزول « بما في ذلك التعليمات المعطاة من المسؤول عن الطائرة نسبة إلى ذلك الحد الأدنى للأحوال الجوية. 2- لا يسمح للطائرة أن تقلع من مطار ما في الكويت أو أن تحط عليه في حالات جوية أقل ملائمة من الحد الأدنى المعين نسبة إلى ذلك المطار أو مخالفة للتعليمات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا النظام.
المادة (32) : على قائد طائرة مسجلة في الكويت أن يقتنع قبل إقلاع الطائرة/ أ- أن الرحلة يمكن إجراؤها بأمان واضعا في حسابه آخر معلومات متوافرة عن الطريق والمطارات المقصود استعمالها والتقارير المتوافرة عن الطقس والتقلبات الجوية وطريق آخر للطيران فيما لو استحال إتمام الرحلة كما هو مخطط. ب- وأن الأجهزة (من ضمنها جهاز الراديو المطلوب حملها بموجب هذه الأنظمة موجودة فعلا داخل الطائرة وفي حالة صالحة للاستعمال. ج- وأن الطائرة صالحة من كل الوجوه للرحلة المقصودة وفي حالة بقصد النقل العمومي « أن شهادة الصيانة المطلوبة بموجب هذه الأنظمة لا تزال سارية المفعول، وأن مفعولها لن ينتهي أثناء الرحلة المقصودة. د- وأن الشحنة المحملة على الطائرة من حيث الوزن هي صالحة لأن تنقل بأمان في الرحلة المقصودة وموزعة ومحكمة التثبيت في أماكنها. ه- وأن كميات كافية من الوقود والزيت ومبرد المحرك (إن اقتضى ذلك) قد نقلت على الطائرة للرحلة المقصودة « وأن احتياطي معقول منها قد هيئ للطوارئ وفي حالة بقصد النقل العمومي، أن التعليمات المدونة في كتيب الأعمال أو غيرها من التعليمات الموجهة إلى الملاحين والمتعلقة بالوقود والزيت ومبرد المحرك قد عمل بها. و- وأنه بالنظر إلى عمل الطائرة في الحالات المنتظر حدوثها أثناء الرحلة المقصودة وبالنظر إلى أية عقبة في مراكز الإقلاع وجهات الهبوط والطريق المقصودة تستطيع الطائرة الإقلاع والارتفاع بأمان والاحتفاظ بعد ذلك بعلو أمين والنزول على الأرض بأمان في المحل المقصود. ز- وأن أية طريقة لفحص الطائرة قبل الإقلاع المعينة من قبل المسؤول من الطائرة في كتيب الأعمال أو غيره قد عمل بها.
المادة (33) : على قائد الطائرة المسجلة في الكويت أن يعمل على بقاء طيار على المقود مثبتا على مقعده طيلة طيران الطائرة « وإن كان المطلوب وجود طيارين في الطائرة فعليهما أن يبقيا مثبتين على مقعديهما عند الإقلاع والنزول ».
المادة (34) : 1- يطبق هذا النظام على الرحلات التي تجرى بقصد النقل العمومي للركاب بواسطة طائرات مسجلة في الكويت. 2- وفيما يتعلق بكل رحلة يطبق عليها هذا النظام «على قائد الطائرة »/ أ- أن يتأكد قبل الإقلاع الطائرة أن جميع الركاب قد اطلعوا على مكان وطريقة استعمال الأحزمة وعدة السلامة وأبواب الطوارئ وغيرها من الوسائل المطلوبة بموجب هذه الأنظمة، والمقصود استعمالها من قبل الركاب كل بمفرده عند وقوع أي طارئ للطائرة «كما وأنهم قد اطلعوا على مكان كافة الوسائل الأخرى المطلوبة بموجب هذه الأنظمة والمقصود استعمالها من الركاب إجمالا» في حالة وقوع أي طارئ بشرط أنه نسبة إلى أحزمة السلامة والأجهزة الأخرى المقصود استعمالها للنجاة في الماء أو على سطحه يجوز العمل بهذا المقتضى أي وقت تكون الطائرة قد بلغت فيه نقطة تتجاوز المسافة المعينة للنزول إلى الأرض. ب- وإن لم تكن الطائرة مائية «أن يتخذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد قبل بلوغ الطائرة نقطة تبعد مسافة ثلاثين دقيقة طيران من أقرب شاطئ كما هي مقررة في الفقرة الثانية (د) من الجدول الرابع من أن جميع الركاب قد اطلعوا على مكان أحزمة السلامة وغيرها من الأجهزة المطلوبة وتبينوا عمليا طريقة استعمالها من قبل الركاب كل بمفرده للنجاة في الماء أو على سطحه. ج- وإن كانت الطائرة مائية، أن يتأكد أن جميع الركاب قد اطلعوا على مكان أعتدة النجاة وأعطوا شرحا عمليا لطريقة الاستعمال كما ذكر أعلاه قبل إقلاع الطائرة. د- وقبل إقلاع الطائرة ونزولها إلى الأرض أن يتخذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من أن ملاحي الطائرة مثبتون في مقاعدهم وأن المضيف « إن وجد » هو مثبت أيضا في مكان يمكنه من مساعدة الركاب «وإذا اقتضى أن تحمل الطائرة مضيفا بموجب الفقرة (7) من النظام (19) يكون مكانه في القسم المخصص للركاب. ه- وقبل إقلاع الطائرة أو هبوطها وعندما يرى أن الحيطة ضرورية بسبب اضطراب الهواء أو أي طارئ يحصل أثناء الطيران «أن يتخذ كافة الإجراءات المناسبة للتأكد من أن جميع الركاب مثبتون تماما بأحزمة أو بعدد السلامة. و- وعند أي طارئ، أن يتخذ كافة الإجراءات المناسبة للتأكد من أن جميع الركاب قد أعطوا التعليمات اللازمة عما يجب أن يفعلوه عند الطوارئ. ز- ما عدا في حالة الاحتفاظ داخل جميع أقسام الركاب والملاحين أثناء مدة الطيران بضغط أعلى من (700) مليار، أن يتخذ كافة الإجراءات المناسبة للتأكد «قبل بلوغ الطائرة إلى علو يزيد عن 13000 قدم فوق سطح البحر» من أن طريقة استعمال الأوكسجين المزودة به الطائرة عملا بالنظام (12) قد أوضحت لكل راكب عند بلوغ ذلك العلو من أن ركاب أوصي باستعمال الأوكسجين ومن كل ملاح من ملاحي الطائرة قد استعمل الأوكسجين أثناء المدة بأكملها التي تكون بها الطائرة سائرة بطيرانها على علو يزيد عن 13000 قدم فوق سطح البحر.
المادة (35) : 1- لا يسمح لمحطة الراديو في طائرة بأن تدار «سواء أثناء الطيران أم لا» إلا وفقا لشروط الرخصة الصادرة لتلك المحطة بموجب قانون البلاد التي سجلت الطائرة فيها ومن قبل شخص مرخص له رسميا أو مصرح له بطريقة أخرى ليدير محطة الراديو بموجب ذلك القانون. 2- كلما وجدت الطائرة أثناء طيرانها في ظروف تتطلب منها بموجب هذه الأنظمة أن تكون مجهزة بجهاز اتصال راديو «يجب الاحتفاظ بمراقبة لاسلكية مستمرة على الذبذبات المعمول بها في ذلك الوقت بقصد إرسال إشارات إلى تلك الطائرة من قبل المحطة اللاسلكية للمراقبة الجوية التي تخدم الفضاء الجوي التي تسير فيه الطائرة. بشرط أنه يجوز إيقاف تلك المراقبة اللاسلكية لمدة ما بعد استلام إشارة بالموافقة على ذلك من تلك المحطة. 3- لا يجوز لمحطة الراديو في طائرة أن تدار بطريقة ما تسبب تداخلا في المواصلات اللاسلكية للملاحة البحرية يمكن اجتنابه «أو أن تضعف كفاءة تلك المواصلات ». وعلى الأخص لا يجوز القيام بانبعاثات إلا إذا كانت/ أ- من النوع والذبذبة المعمول بها في ذلك الوقت وفقا للاصطلاح المتبع في الملاحة الجوية الدولية في الفضاء الجوي الذي تسير فيه الطائرة ب- رسائل وإشارات خطر وحالة الطوارئ تتعلق بالسلامة «وفقا» للاصطلاح المتبع في الملاحة الجوية الدولية. ج- رسائل وإشارات تتعلق بسير الطائرات «وفقا» للاصطلاح المتبع في الملاحة الجوية الدولية. د- إشارات مرسلة عامة مسموح بها بموجب الترخيص المعطى لمحطة الراديو في الطائرة والمشار إليه في الفقرة الأولى من هذا النظام. 4- في كل طائرة مجهزة بجهاز اتصال راديو يحفظ سجل للمواصلات اللاسلكية حيث تدون القيود التالية:- أ- ماهية محطة راديو الطائرة. ب- التاريخ والوقت الذي تبدأ وتنتهي به كل مراقبة لاسلكية في الطائرة والذبذبة التي استعملت فيها. ج- تاريخ ووقت وتفاصيل كافة الرسائل أو الإشارات المرسلة أو المستلمة من ضمنها تفاصيل أية إشارة خطر سير أرسلت أو استلمت. ه- تفاصيل أي عطل أو توقف حصل في المواصلات اللاسلكية وسببه. على العامل اللاسلكي القائم على المراقبة أن يوقع القيودات في سجل المخابرات اللاسلكية مبينا الأوقات التي بها بدأ وأنهى تلك المراقبة. بشرط ألا يطلب حفظ سجل اتصال لاسلكي عن المواصلات المتبادلة مع محطة لاسلكية للملاحة الجوية بواسطة الهاتف اللاسلكي. 5- يحفظ المواصلات عن المسؤول عن الطائرة لغاية ستة شهور بعد تاريخ آخر قيد أدخل في السجل.
المادة (36) : 1- مع مراعاة أحكام هذا النظام لا يجوز لطائرة أثناء طيرانها أن تقطر أي شيء بوسائل خارجة عنها أو أن تلقط أو ترفع أي شخص أو حيوان أو شيء إلا إذا كانت شهادة أهليتها للطيران أو شرعيتها السارية المفعول تشتمل على شرط صريح يخول استعمال الطائرة لهذه الغاية. 2- لا يجوز لطائرة محلقة في الجو أن تقطر أي شيء أثناء الليل أو عندما تكون الرؤية الجوية أقل من ميل واحد. 3- لا شيء في هذا النظام أ- يمنع طائرة محلقة في الجو أن تقطر بطريقة معقولة السلك اللاقط للصوت (إيريال) أو أية آلة مستعملة لأغراض الاختبار أو أية إشارة أو جهاز أو شيء مطلوب أو مصرح به بموجب هذه الأنظمة أن يقطر أو يعرض بوساطة طائرة في الجو. ب- يمنع التقاط أو رفع أي شخص أو حيوان أو شيء في حالة طارئة أو بقصد إنقاذ حياة شخص.
المادة (37) : 1- لا يجوز أن يلقى أو يسمح بالإلقاء من طائرة في الجو لأشياء أو حيوانات أو أشخاص سواء كانت مرتبطة بمظلة (برشوت) أم لا قد تعرض الأشخاص أو الممتلكات للخطر. 2- لا يجوز أن يلقى أو يسمح بالإلقاء إلى سطح الأرض بحيوانات أو أشخاص (سواء كانت مرتبطة بمظلة أم لا) من طائرة محلقة فوق الاراضي الكويتية. على شرط ألا تطبق هذه الفقرة على هبوط أشخاص بمظلة من طائرة في حالة طوارئ أو على إلقاء أشياء من قبل قائد الطائرة أو بأمره في الظروف التالية: أ- إلقاء أشياء بقصد إنقاذ حياة. ب- طرح مشحون الطائرة لتخفيف حملها في حالة الطوارئ سواء كان ذلك وقودا أو شيئا آخر في الطائرة. ج- إلقاء مواد لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو ما شابه ذلك إذا كانت شهادة أهلية الطائرة للطيران سارية المفعول تشتمل على بند واضح يسمح باستخدام الطائرة لهذا العمل. د- إلقاء الأشياء بقصد تسيير الطائرة وفقا للعادة المتبعة أو لأحكام هذه الأنظمة. ه- إلقاء الأعلام المستعملة في القطر أو الأشياء المشابهة لها في مكان معين لهذه الغاية من قبل الشخص المسؤول عن المطار. و- إلقاء أشخاص أو أشياء بإذن خاص منح كتابة من الإدارة وعرضة لأي شرط أو تحديد فرفض في ذلك الإذن. 3- لأغراض هذا النظام عبارة «إلقاء» تشتمل طرح وإنزال.
المادة (38) : 1- لا يسمح لطائرة أن تحمل ذخيرة حربية. 2- يحرم قانونا على أي شخص أن ينقل أو يعمل على النقل في طائرة أو أن يسلم أو يعمل على تسليم بقصد النقل عليها لأية بضاعة يعلم أنها ذخيرة حربية أو يكون لدية أسباب تجعله يعتقد أو يشك بأنها ذخيرة حربية. 3- لأغراض هذا النظام عبارة «ذخيرة حربية» تعني أية أسلحة أو ذخيرة معروفة باستعمالها في القتال.
المادة (39) : 1- لا يجوز نقل بضائع خطرة في طائرة سوى: أ- البضائع المحملة بموجب إذن خطي من الإدارة وفقا لأي شرط يكون ذلك الإذن عرضة له. ب- البضائع المحملة في طائرة بموافقة المسؤول عنها وبقصد تأمين طيرانها أو سلامتها أو رفاهية أي شخص في داخلها. ج- البضائع المسموح بنقلها بموجب قوانين البلاد المسجلة فيها الطائرة إذا وجدت اتفاقية سارية المفعول بالنسبة لتلك البلاد بين حكومة سمو الأمير وحكومة تلك البلاد تسمح بنقل بضائع خطرة داخل الكويت في طائرة مسجلة في تلك البلاد. 2- البضائع الخطرة المسموح بنقلها بطائرة بموجب هذا النظام لا يجوز أن تحمل في الطائرة كشحنة تنقل فيها ما لم يكن الشاحن قد وضع علامة واضحة على البضائع أو على غطائها إما بوساطة بطاقة أو كتابة تبين ماهية البضائع ونوع الخطر الذي قد تسبب عنها «وأن يكون قد زود المسؤول عن الطائرة بمذكرة شحن تبين تلك الماهية وذلك الخطر» وعلى المسؤول عن الطائرة أن يبلغ قائدها عن ماهية وخطورة البضائع وعن وزنها وكميتها قبل وضعها في الطائرة. 3- يحرم قانونا على أي شخص أن يشحن أو يعمل على الشحن في طائرة أو يسلم أو يعمل على التسليم للشحن عليها أية بضاعة يعلم أنها بضاعة خطرة أو يكون لديه أسباب تجعله يعتقد أو يشك بأن تلك البضاعة هي بضاعة خطرة وممنوع حملها بموجب هذا النظام. 4- تعتبر أحكام هذا النظام إضافية لأحكام النظام (38) من هذه الأنظمة وليست مخلة فيه.
المادة (40) : بدون إذن خاص يمنح كتابة مع الإدارة مع مراعاة أي شرط أو تحديد يفرض في ذلك الإذن فإنه لا يسمح لشخص ما أن يكون بداخل أية طائرة أثناء طيرانها أو على أي جزء منها ليس مخصصا للأشخاص وخاصة لا يسمح لشخص ما أن يكون على أجنحة طائرة أو تحت أجزائها السفلية كذلك لا يسمح لشخص ما أن يكون داخل أو خارج أي شيء مقطور بطائرة أو مربوط بها أثناء طيرانها، شريطة أنه يجوز لشخص أن يدنو مؤقتا من/ أ- أي جزء من طائرة بقصد إجراء أي عمل ضروري لسلامتها أو لسلامة أي شخص أو بضاعة بداخلها. ب- أي جزء من طائرة محملة شحنة أو بضاعة يكون ذلك الجزء مصنوعا خصيصا لتمكين الشخص أن يدنوا إليه أثناء طيرانها.
المادة (41) : لا يجوز لشخص « عمدا » «أو عن إهمال » أن يقوم بعمل ما يحتمل أن يعرض الطائرة أو أي شخص فيها للخطر.
المادة (42) : لا يجوز لشخص « عمدا » «أو عن إهمال » أن يجعل أو يسمح لطائرة بأن تتسبب في تعريض أي شخص أو أمتعة للخطر.
المادة (43) : 1- لا يسمح بالدخول إلى الطائرة وهو ثمل أو أن يصبح ثملا في أية طائرة. 2- لا يسمح لشخص ما « أثناء قيامه بوظيفة ملاح في أية طائرة أو أثناء حمله في أية طائرة للقيام بتلك الوظيفة » أن يكون في حالة تجعل مقدرته على القيام بذلك العمل معطلة بسبب تناوله أية كمية مشروب مسكر أو تناوله أو استعمال عقارا أو تحضيرا مخدرا أو منوما أو مهيجا.
المادة (44) : لا يسمح لشخص ما أن يدخن في أي قسم من أقسام طائرة مسجلة في الكويت في الأوقات التي يكون فيها التدخين ممنوعا بموجب إعلان معروض وفقا للنظام 15.
المادة (45) : على كل شخص موجود في طائرة مسجلة في الكويت أن يطيع جميع الأوامر الشرعية التي يمكن أن يصدرها قائد الطائرة بغية تأمين سلامة الطائرة والأشخاص أو الأمتعة المنقولة فيها أو سلامة أو كفاءة أو انتظام الطيران.
المادة (46) : 1- لا يسمح لطائرة أن تطير إلا إذا كانت تحمل الوثائق المطلوب حملها بموجب قانون البلاد التي سجلت فيها. 2- على الطائرة المسجلة في الكويت أن تحمل أثناء طيرانها وثائق وفقا للجدل العاشر من هذه الأنظمة على شرط أنه إذا بدأت الرحلة وانتهت في نفس المطار ولم تشمل التحليق فوق أراض غير أراضي الكويت يجوز حفظ الوثائق في المطار عوضًا عن حملها في الطائرة.
المادة (47) : 1- على قائد الطائرة بعد أن يكون طلب منه ذلك من قبل شخص مفوض أن يقدم إلى ذلك الشخص بظرف مدة معقولة/ أ- شهادة تسجيل الطائرة وشهادة أهليتها للطيران الساريتي المفعول. ب- رخص ملاحيها. ج- أية وثيقة أخرى في حالة طائرة مسجلة في الكويت مطلوب منها حملها أثناء طيرانها بموجب النظام (46) من هذه الأنظمة أو في حالة طائرة غير مسجلة في الكويت أية وثيقة مطلوب حملها بموجب قانون البلاد المسجلة فيها. 2- على المسؤول عن الطائرة مسجلة في الكويت في مدة معقولة بعد أن يكون طلب منه ذلك من قبل شخص مفوض، أن يقدم إلى ذلك الشخص أية وثيقة من الوثائق المبينة أدناه يكون قد طلبها ذلك الشخص والتي يلزم أن تكون سارية المفعول أو محمولة أو محفوظة بموجب هذه الأنظمة: أ- الوثائق المشار إليها في الجدول الحادي عشر كوثائق (أ، ب، ز، ق). ب- في حالة طائرة نقل عمومي أو طائرة عمل جوي الوثائق المشار إليها كوثائق د – ه – و – والقيود الخاصة بالملاحين الجويين المطلوب بموجب الفقرة (8) من القسم الثاني من الجدول التاسع من هذه الأنظمة. ج- سجل رحلات الطائرة وسجلات محركتها حذفة داسرها المتغير (Variable pitch propeller log books). د- جدول الوزن. 3- على الشخص الحامل رخصة منحت أو جعلت شرعية بموجب هذه الأنظمة « وفي مدة معقولة بعد أن يكون طلب منه ذلك من قبل شخص مفوض » أن يقدم إلى ذلك الشخص تلك الرخصة مع أية شهادة تثبيت شرعية. 4- على كل شخص مكلف بحفظ سجل طيران شخصي بموجب النظام/ 23 من هذه الأنظمة أن يبرز ذلك السجل ضمن مدة معقولة إذا طلب منه ذلك شخص مفوض ضمن سنتين من تاريخ آخر قيد في السجل.
المادة (48) : 1- تستطيع الإدارة « إذا ارتأت ذلك ملائما » أن توقف مؤقتا إلى أن تبحث القضية أي تثبيت شرعي أو أية وثيقة أخرى منحت من قبلها بموجب هذه الأنظمة وتستطيع الإدارة على أساس إثبات كاف، أن تلغي أو توقف أو تغير أي تثبيت شرعي أو أية وثيقة أخرى. 2- أي شخص يحمل أو يكون بحيازته أو تحت حراسته أي تثبيت شرعي أو أية وثيقة أخرى تكون قد ألغيت أو توقفت أو تغيرت بموجب هذه الأنظمة عليه أن يسلمها للإدارة ضمن مدة معقولة بعد أن يطلب منه ذلك.
المادة (49) : 1- لا يجوز لشخص ما بقصد الخداع/ أ- أن يزور أو يغير أو يساعد على تزوير أو تغيير أو يعمل على تزوير أو تغيير أية شهادة أو رخصة أو وثيقة أخرى صادرة أو مطلوبة بموجب هذه الأنظمة/أو ب- أن يستعمل تلك الشهادة أو الرخصة أو الوثيقة الأخرى التي تكون قد زورت أو غيرت أو ألغيت أو توقفت أو التي تخصه./أو ج- أن يعير أية شهادة أو رخصة أو أية وثيقة أخرى صادرة أو مطلوب بموجب هذه الأنظمة إلى أي شخص آخر أو يسمح له باستعمالها. د- أن يعمل أو يساعد على عمل أو يحمل على عمل أي بيان كاذب بقصد الحصول لنفسه أو لأي شخص آخر على منح أو إصدار أو تجديد أو تغيير أية شهادة أو رخصة أو أية وثيقة أخرى. ه- أن يعمل أو يساعد على عمل أو يحمل على عمل أي بيان كاذب بقصد الحصول لنفسه أو لأي شخص آخر على منح أو إصدار أو تجديد أو تغيير أية شهادة أو رخصة أو أية وثيقة أخرى. 2- لا يجوز لشخص ما عمدا أن يشوه أو يغير أو يجعل غير مقروء أي سجل رحلات أو سجلات أخرى «أو أي قيد آخر فيها » مطلوب حفظها بموجب هذه الأنظمة «أو أن يعمل عن معرفة أو يحمل أو يساعد على عمل أي قيد كاذب في أي سجل رحلات أو سجلات أخرى أو أن يهمل فعلا أي قيد منها أو أن يتلف أي سجل أو قيد منها أثناء المدة المطلوب فيها حفظ تلك السجلات والقيود بموجب هذه الأنظمة » وجميع القيود في تلك السجلات والوثائق يجب أن تدون بالحبر أو بقلم لا يمحى وألا ينزع أية صفحة من أي سجل منهما. 3- لا يجوز لشخص ما عمدا أو إهمالا أن يدخل في ورقة الشحن أي قيد غير صحيح أو يهمل تسجيل شيء ما في ورقة الشحن تلك. 4- لا يجوز لشخص ما أن يدعي سلطة إصدار أية شهادة صيانة أو أية شهادة أخرى ما لم يكن مفوضا بذلك بموجب هذه الأنظمة. 5- لا يجوز لشخص ما أن يصدر أية شهادة من الشهادات المذكورة سالفا إلا إذا اقتنع بأن جميع البيانات فيها صحيحة.
المادة (50) : 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذا النظام لا يجوز مخالفة أنظمة الجو وأنظمة مراقبة الحركة الجوية المبينة في الجدول الثاني عشر. 2- يجوز شرعيا لأي شخص أو طائرة أن تحيد عن مقتضيات أنظمة الجو ورقابة الحركة الجوية بمقدار ما هو ضروري لتجنب خطر مباشر وللتقيد بقانون البلاد التي تكون الطائرة فيها إذ ذاك. 3- إذا حدث أي خروج عن أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية من قبل طائرة بقصد تجنب خطر مباشر «يجب على قائد الطائرة أن يبلغ كتابة تفاصيل ذلك الخروج والظروف التي أوجدته إلى السلطة المختصة في تلك الدولة التي حصل الخروج فوق أراضيها» أو إلى الإدارة إذا كان الخروج قد وقع في عرض البحر وذلك ضمن عشرة أيام بعد وقوعه. 4- ليس في أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية ما يبرئ أي شخص من نتائج إهمال في اتخاذ أية حيطة تقتضيها العادة المألوفة في الطيران والظروف الخاصة بالحادث.
المادة (51) : لا يسمح لطائرة أن تستعمل أي مكان للنزول في أراضي الكويت أو الإقلاع منه خلاف مطار أو مطارات الكويت. بشرط ألا يطبق هذا المنع على الهبوط بسبب حادث طارئ أو ضغط جوي أو أي سبب آخر لا معدى عنه.
المادة (52) : على كل طائرة تستعمل مطار أو مطارات في الكويت أن تتقيد بالمقتضيات التي تفرضها السلطة القائمة على مراقبة المطار بشأن ذلك الاستعمال.
المادة (53) : مع مراعاة أحكام هذه الأنظمة فإن القوانين والأنظمة المعمول بها حاليا في الكويت والمتعلقة بدخول الأشخاص وخروجهم من الأراضي الكويتية عن طريق البحر والبر والمتعلقة أيضا باستيراد البضائع إلى تلك الأراضي وتصديرها منها برا وبحرا تطبق على دخول وخروج الأشخاص واستيراد وتصدير البضائع عن طريق الجو.
المادة (54) : يبلغ مقدما لدائرة الجمارك والصحة العامة والأمن في الكويت موعد وصول طائرة قادمة من الخارج إلى أي مطار في الكويت وموعد إقلاعها من أي مطار في الكويت إلى الخارج.
المادة (55) : تخضع كل طائرة توا، بعد وصولها إلى الأراضي الكويتية من الخارج وقبل رحيلها من تلك الأراضي إلى الخارج، والأشخاص الذين فيها، إلى الإجراءات الصحية المفروضة من دائرة الصحة العامة في الكويت.
المادة (56) : على الأشخاص القادمين جوا إلى الأراضي الكويتية أن يكون في حيازتهم جوازات سفر قانونية أو ما يعادلها من الوثائق وأن يبرزوها إلى الشخص المفوض عند الطلب ولا يطلب من الركاب الذين لا ينزلون إلى الكويت تأشيرة مرور. أما الأشخاص النازلون إليها أو الذين يغادرون المطار فعليهم أن يكونوا حاصلين على تأشيرة صادرة عن الجهات المختصة.
المادة (57) : 1- إذا اتضح لشخص مفوض أن أية طائرة تقصد الإقلاع أو يحتمل أن تقلع/ أ- وهي في ظروف تجعل طيرانها مخالفا لأحكام الأنظمة رقم 1 و3 و5 و6 و19 و20 و21 و38 أو أي منها أو للشروط المتعلقة باستعمال المطارات في الكويت أو/ ب- هي في ظروف مخالفة لأية أحكام أخرى من هذه الأنظمة وقد تعرض للخطر الأشخاص الذين فيها أو البضائع المحملة عليها برسم الأجرة أو التعويض أو أشخاصا آخرين أو ممتلكات أخرى على الأرض أو فوق المياه أو في الجو. ج- هي في حالة غير صالحة للطيران، سواء كان الطيران مخالفا لأي بند من أحكام هذه الأنظمة أو للشروط السالفة الذكر أم لا. يستطيع ذلك الشخص المفوض أن يصدر من التعليمات ويتخذ من الإجراءات عن طريق التوقيف أو خلافه ما يراه كفيلا لمنع الطيران. 2- لأغراض الفقرة (1) من هذا النظام يجوز تفتيش طائرة من قبل شخص مفوض. 3- إذا خالف أي شخص أية تعليمات معطاة له بموجب الفقرة (1) من هذا النظام يعتبر مخالفا لهذه الأنظمة وإذا أقلعت أية طائرة مخالفة إحدى تلك التعليمات أو برغم أية إجراءات قد اتخذت بحقها كالتوقيف أو خلافه لمنع طيرانها تعتبر أنها أخلت بهذه الأنظمة.
المادة (58) : يحق لأي شخص مخول له كتابة من قبل الإدارة أن يدخل في أي وقت معقول في الليل والنهار. أ- إلى أي مطار بقصد تفتيشه. ب- إلى أي مطار بقصد تفتيش أية طائرة فيه أو أية وثيقة يحق له طلبها بموجب هذه الأنظمة وبقصد حجز أية طائرة عملا بأحكام هذه الأنظمة. ج- والى أي مكان تكون الطائرة هبطت فيه لأجل تفتيشها أو تفتيش أية وثيقة يحق له طلبها بموجب هذه الأنظمة وبقصد حجز أية طائرة عملا بأحكام هذه الأنظمة. لا يجوز لأي شخص أن يعيق أو يمنع أي شخص من القيام بممارسة صلاحياته أو من إتمام واجباته طبقا لهذه الأنظمة.
المادة (59) : منع الأشخاص المفوضين من القيام بواجباتهم
المادة (60) : 1- إذا لم تتقيد أية طائرة بهذه الأنظمة أو إذا ارتكب أي عمل في الطائرة أو فيما يتعلق بها تكون مخالفا لهذه الأنظمة، فيعتبر المسؤول عنها وقائدها بأنهما قد خالفا هذه الأنظمة إلا إذا أثبت أن المخالفة أو التجاوز: أ- كان ناتجا عن عارض أو ضغط جوي أو سبب آخر لا معدى عنه أو ب- وقع دون خطأ مقصود منه أو تواطؤ. 2- كل من خالف أو تجاوز التقيد بهذه الأنظمة يكون قد ارتكب مخالفة قانونية ودون المساس بأية عقوبة أخرى أو أشد منها يمكن فرضها بخصوص ذلك الإهمال نفسه بموجب أي قانون آخر أو نظام يعاقب بعد الإدانة بالحبس لمدة لا تزيد عن الستة شهور أو بغرامة لا تزيد عن (750) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (61) : تطبق هذه الأنظمة/ أ- على جميع الطائرات المسجلة في الكويت حيثما كانت. ب- على جميع الطائرات الأخرى عندما تكون داخل الكويت.
المادة (62) : في هذه الأنظمة لم تستدع القرينة غير ذلك فإن: عبارة «عمل جوي» تعني أي غرض عدا حمل الأشخاص أو البضائع لأجله تطير الطائرة إذا أعطيت أو وعدت أجرة أو تعويضا فيما يتعلق بالرحلة أو لأغراض تلك الرحلة. عبارة «طائرة عمل جوي» تعني الطائرة التي تحلق في الجو أو يريد منها المسؤول عنها التحليق في الجو بقصد عمل جوي. عبارة «مناورات بهلوانية هوائية» تشمل حركات تقلبية ودوران واللعب بجنح الطائرة واللفات، واللفات مع توقيف المحرك وغيرها من المناورات المماثلة. عبارة «منطقة الحركة بالمطار» بالنسبة إلى أي مطار تعني الفضاء الجوي الممتد من سطح المطار إلى علو (2000) قدم فوق المساحة التي تشمل المطار والأراضي أو المياه المحيطة بها ضمن مسافة (3000) ياردة من حدودها. عبارة «محطة راديو جوية» تعني محطة راديو على الأرض أو على ظهر سفينة تقوم بخدمة المحطات اللاسلكية في الطائرات. عبارة «طائرة تعني آلة طائرة» مركزة في طيرانها على أجنحة ثابتة. عبارة «محطة راديو في طائرة» تعني محطة راديو داخل طائرة. عبارة «محطة راديو للمراقبة الجوية من الأرض» تعني محطة راديو جوية مسؤوليتها الأساسية أن تدير المواصلات الخاصة بأعمال ومراقبة الطائرات على مساحة محدودة. عبارة «وحدة لمراقبة الحركة الجوية» تعني شخص أو هيئة عينتها الإدارة أو أي شخص آخر في عهدته مطار ليقدم خدمة مراقبة الحركة الجوية. عبارة «تعهد بالنقل الجوي» تعني شخص عمله الاعتيادي يشمل نقل الأشخاص أو البضائع جوا مقابل أجرة أو تعويض. عبارة «مطار بالتناوب» تعني مطار اختير قبل الإقلاع للهبوط فيه حيثما يصبح من غير المستحسن الهبوط في المكان المقصود. عبارة «شخص مخول» تعني شخص مخول كتابة من الإدارة لأي غرض طبقا لهذه الأنظمة. عبارة «شهادة أهلية الطائرة للطيران» تشمل أي تثبيت شرعي للشهادة وأي كتيب طيران أو جدول يتعلق بشهادة أهلية الطيران صدر وصدق عليه أو ثبت شرعيا بموجب قانون البلاد التي سجلت الطائرة فيها. عبارة «قائد (كوماندر) بالنسبة إلى طائرة» تعني أحد ملاحي الطائرة المعين من قبل المسؤول قائدا للطائرة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الشخص يكون القائد الشخص القائم حينئذ بوظيفة الطيار المسؤول عن القيادة الفعلية في الطائرة. عبارة «السلطة المختصة» تعني بالنسبة للكويت إدارة الطيران المدني وبالنسبة إلى أي بلد آخر السلطة القائمة رسميا في ذلك البلد لتحسين وسائل سلامة الملاحة الجوية المدنية. عبارة «الدولة المتعاقدة» تعني أية دولة تكون طرفا في المعاهدة. عبارة «منطقة المراقبة» تعني الفضاء الجوي المبلغ عنه بهذا الشكل والممتد من علو معين فوق سطح البحر أو صعودا من سطح الأرض. عبارة «الفضاء الجوي المراقب» تعني مساحات ومناطق المراقبة. عبارة «المعاهدة» تعني المعاهدة الخاصة بالطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر عام 1944 والتي أودعت الكويت وثيقة قبولها في 17 مايو 1960. عبارة «معاون طيار» بالنسبة إلى الطائرة تعني طيارا يكون أثناء قيامه بتلك الوظيفة تحت إمرة طيار محمول في الطائرة. عبارة «ملاح» تعني كل شخص موظف أو مستخدم في عمل ما في طائرة أثناء طيرانها ويعتبر عضوا من ملاحي تلك الطائرة. عبارة «بضائع خطرة» تعني أية مادة متفجرة وأي بضائع أخرى (سواء كانت قابلة للانفجار أم لا) قد تعرض بطبيعتها سلامة الطائرة أو الأشخاص الذين في داخلها للخطر. عبارة «واجب» أو «وظيفة» أو «مهمة» تعني أي عمل اضطلع به أو تم سواء كان طبقا لالتزام قانوني أم لا. «طيران»- تعتبر كل طائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي تتبع صعود ملاحيها إليها بقصد التحرك الأولي للإقلاع بطاقتها الخاصة حتى اللحظة التي بها تتوقف عن الحركة بعد هبوطها إلى الأرض وعبارة «طيران» «وتطير» تؤخذ طبقا لهذا التفسير. «ملاحون جويون»- يتألف ملاحو الطائرة من الأعضاء الملاحين الذين يقومون بمهام طيار وملاح جوي ومهندس جوي وعامل لاسلكي جوي. عبارة «منطقة المعلومات الجوية» تعني الفضاء الجوي المعلن عنه كمنطقة حيث تعطى المعلومات الجوية وخدمات التنبيه. عبارة «آلة طائرة» تعني طائرة أثقل من الهواء ومجهزة بوسائل الدفع الميكانيكي. عبارة «التصنيف العام للطائرات» تعني التعابير المبينة في الجدول الثالث عشر من هذه الأنظمة تحت عبارة «التصنيف العام» للطائرات ويكون لها المعاني الموضحة في ذلك الجدول. عبارة «طيارة شراعية (كلايدر) تعني طيارة أثقل من الهواء غير مثبتة إلى الأرض وغير مجهزة بوسائل للدفع الميكانيكي لكنها مزودة بجهاز لتوجيه خط سيرها. عبارة «بضائع» تشمل البريد والحيوانات. عبارة «هليكوبتر» تعني آلة طائرة مرتكزة في طيرانها على مروحة أفقية. عبارة «هبوط إلى الأرض بالنسبة إلى طائرة» تشمل النزول على الماء. عبارة «رخصة» تشمل أية شهادة كفاءة أو شهادة تثبيت شرعية صادرة مع الرخصة أو مطلوب اقتناؤها لعلاقتها بالرخصة بموجب قانون البلاد التي منحت الرخصة فيها. عبارة «تعديل» تشمل أي تغيير في طراز المحركات أو في أجزاء أدوات أو ملحقات أو أعتدة أو أجهزة طائرة أو محركاتها أو أي جزء من تلك المحركات أو الأجزاء أو الآلات أو الملحقات أو الأعتدة أو الأجهزة. عبارة «ميل بحري» تعني مسافة 6.080 قدما. عبارة «المسؤول عن، بالنسبة إلى طائرة » تعني الشخص الذي يحق له في أي وقت ما القيام بتطيير الطائرة أو أن كان ذلك الشخص موظفا أو وكيلا لشخص آخر فيكون ذلك الشخص الآخر. عبارة «طيار مسؤول» تعني شخصا مسؤولا عن قيادة طائرة، دون أن يكون تحت إدارة أي طيار آخر في الطائرة في ذلك الوقت. عبارة «طيران خاص» تعني طيران لأي غرض كان غير النقل العمومي أو العمل الجوي. عبارة «امتياز» تعني حقا منح بموجب رخصة تخول حاملها القيام بأية مهمة تتعلق بتلك الرخصة. «النقل العمومي» لأغراض هذه الأنظمة كل طائرة محلقة تعتبر أنها تطير بقصد النقل العمومي: أ- إذا أعطيت أو وعدت بأجرة أو تعويض لنقل أشخاص أو بضائع أو/ ب- إذا أعطيت أو وعدت بأجرة أو تعويض للحصول على حق باستعمال الطائرة أو/ جـ- إذا نقلت أشخاصا أو بضائع مجانا من قبل مؤسسة نقل جوي على شرط أنه/ 1- لأغراض الجزء الثالث والرابع من هذه الأنظمة لا يعتبر أن الأجرة أو التعويض قد أعطي أو وعد به إذا كان الدفع أو الوعد قد أعطي لنادي طيران من قبل أحد أعضائه. 2- لأغراض الجزء الثالث والرابع من هذه الأنظمة لا تعتبر الطائرة قائمة في طيرانها بقصد النقل العمومي بمجرد إعطائها أو وعدها بأجرة أو تعويض للحصول على حق استعمالها. 3- لا تطبق الفقرة (ج) إذا نقلت الطائرة فقط/ 1- أشخاصا في خدمة المؤسسة (من ضمنهم «في حالة هيئة متضامنة مدراؤها» «وفي حالة شركة طيران» «أعضاء تلك الشركة. 2- إذا كانت المؤسسة نادي طيران «أعضاء ذلك النادي. 3- بضائع لاستعمال أي شخص من المذكورين أعلاه أو المؤسسة. عبارة «طائرة للنقل العام» تعني طائرة تطير أو معينة من قبل المسؤول العام عنها لأن تطير بقصد النقل العام. عبارة «راديو» أو «لاسلكي» يجب أن تفسر كتحديد عام مطبق على استعمال الموجات الكهربائية المغناطيسية ذات الذبذبات ما بين عشرة كيلو سيكل في الثانية وثلاثة ملايين ميكاسيكل في الثانية. عبارة «جهاز راديو» تشمل جميع الأجهزة بما فيها الأعتدة التابعة لها المستعملة للإرسال والالتقاط بواسطة اللاسلكي. عبارة «جهاز راديو للملاحة» تعني جهاز الراديو المخصص لمساعدة قيادة الطائرة. عبارة «فئة أو درجة» تعني قيدا «في رخصة ما تبين امتيازا» أو تحدد مفعول امتياز. عبارة «تصليح» بالنسبة لأي جزء من طائرة أو من معداتها تشمل الاستبدال. عبارة «رحلة مسجلة في الجدول» تعني رحلة من سلسلة رحلات قائمة بين مكان معينين يشكلان معا خدمة منظمة تدار بطريقة تجعل فوائدها متاحة للجمهور الذي يرغب من حين لآخر في الاستفادة منها «ولا تشمل رحلة قائمة لأي من الأغراض التالية/ أ- نقل الركاب بقصد تعليمهم فقط على الطيران أو لأجل مهام الملاحين الجويين. ب- نقل الركاب أو البضائع بقصد إعداد مستشفى متنقل جوي أو القيام بخدمة إنقاذ. جـ- نقل فريق من الركاب وأمتعتهم (إن وجدت) على ثلاث رحلات أو أكثر تكون قد نظمت كجولة سياحية لمتعة أولئك الركاب «وذلك وفقا لترتيبات وافقت عليها الإدارة باعتبارها للصالح العام. عبارة «مضيف» تعني عضوا من ملاحي الطائرة غير الملاحين الجويين مكلفا بوظيفة تتعلق بسلامة الركاب أثناء الطيران وفي حالة الطوارئ «وتشمل المضيفة. عبارة «سطح» تعني سطح الأرض أو الماء وتشمل أي شخص أو شيء على الأرض أو على الماء. عبارة «أراضي الكويت» تعني أراضي سمو أمير الكويت مع مياهها الإقليمية. عبارة «الجداول» تعني الجداول الفنية الموافق عليها من حكومة الكويت وقت إصدار هذه الأنظمة والتي سيكون لدى إدارة الطيران المدني نسخ مطبوعة عنها وتيسر الحصول عليها لمن يطلبها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن