تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة وموافقة المجلس الأعلى قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الكويت إلا إذا كان مرخصا له في ذلك من دائرة الصحة العامة. ويقصد بالنظارات الطبية في نصوص هذا القانون النظارات التي تحمل عدسات مصححة للنظر.
المادة (2) : 1- يشترط فيمن يرخص له في مزاولة هذه المهنة أن يكون كويتي الجنسية حاصلا على شهادة من أحد معاهد البصريات المختصة المعترف بها، وأن يكون قد أمضى بعد حصوله على هذا المؤهل مدة ستة شهور على الأقل في مؤسسة لتجهيز النظارات الطبية تعترف بها دائرة الصحة العامة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وألا يقل سنه عن 21 سنة. 2- واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لغير الكويتي الذي تتوافر فيه سائر الشروط أن يكون شريكا في شركة تزاول هذه المهنة عملا بالفقرة الثانية من المادة (68) من قانون الشركات التجارية. 3- ويمنح من كانوا يزاولون هذه المهنة من غير الكويتيين قبل صدور هذا القانون مهلة سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لاستيفاء الشرط المطلوب في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة (3) : على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها أن يقدم طلبا بذلك لدائرة الصحة العامة مشفوعا بالمستندات الآتية: 1- شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي لها. 2- الشهادات الدراسية التي حصل عليها. 3- شهادة حسن سير وسلوك الطالب وعدم سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
المادة (4) : تشكل، بقرار من رئيس دائرة الصحة العامة، لجنة تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها، ولهذه اللجنة أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها لازمة للتحقق من مؤهلات الطالب وكفايتها لمزاولة المهنة، ولها أن تجري في سبيل ذلك امتحانا على الوجه الذي تراه مناسبا.
المادة (5) : ينشأ بدائرة الصحة العامة سجل خاص لقيد أسماء المرخص لهم في مزاولة هذه المهنة، يتضمن البيانات الآتية: 1- رقم القيد. 2- اسم المرخص له ولقبه وجنسيته وسنه. 3- مؤهلاته الدراسية وتاريخ حصوله عليها. 4- رقم قرار الترخيص له بمزاولة المهنة وتاريخه. 5- محل الإقامة. ولا يتم القيد إلا بعد دفع الرسم المقرر الذي يحدده رئيس دائرة الصحة العامة، ويجب لصق صورة فوتوغرافية للمرخص له قرين اسمه بالسجل. وتتولى دائرة الصحة العامة نشر أسماء المرخص لهم في مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها بصفة دورية في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : لا يجوز فتح محل لتجهيز النظارات الطبية لبيعها إلا بترخيص من دائرة الصحة العامة، وبعد استيفاء الشروط الصحية التي تقررها الدائرة.
المادة (7) : يجب أن يكون للمحل مدير فني مرخص له في مزاولة المهنة، ويكون هو المسئول عن تجهيزات النظارات الطبية وبيعها. ويجب على صاحب المحل، إذا لم يكن مرخصا له في مزاولة المهنة، أن يبلغ دائرة الصحة العامة عن أسم المدير الفني للمحل. ولا يجوز تشغيل المحل إذا ترك المدير الفني العمل أو قام في إجازة، ويجب على صاحب المحل في هاتين الحالتين إخطار دائرة الصحة العامة بكتاب موصي عليه في خلال ثلاثة أيام من تاريخ ترك العمل أو القيام بالإجازة.
المادة (8) : لا يجوز لشخص أن يدير أكثر من محل لتجهيز النظارات الطبية وبيعها.
المادة (9) : يقتصر العمل في المحل على تجهيز النظارات الطبية وبيعها، ومع ذلك يجوز بيع أصناف أخرى تحدد بقرار من رئيس دائرة الصحة العامة.
المادة (10) : لا يجوز أن يصرف المحل نظارات طبية إلا بناء على وصفة طبيه من طبيب رمدي مرخص له بمزاولة مهنة الطب أو من أحد أخصائيين البصريات الذين تخول لهم دائرة الصحة العامة هذا الحق.
المادة (11) : لا يجوز الكشف على طالب النظارة أو غيره في المحل، كما لا يجوز أن يحتوي المحل على غرفة مظلمة أو على الآلات الخاصة بقياس انكسار الأشعة في العين.
المادة (12) : يجب أن يبين على العدسات والنظارات التي بالمحل نوعها وأسمها التجاري والمصنع المستورد منه.
المادة (13) : على المدير الفني للمحل أن يحتفظ فيه بسجل مرقومة صفحاته بأرقام مسلسلة وعلى كل صفحة خاتم دائرة الصحة العامة، وعليه أن يثبت فيه كل نظارة طبية يصرفها طبقا للبيانات الآتية: 1- أسم محرر الوصفة الطبية وتاريخها. 2- أسم طالب النظارة. 3- قوة العدسات ونوعها وميزاتها طبقا لما هو وارد بالوصفة. 4- تاريخ صرف النظارة. 5- توقيع المدير الفني للسجل.
المادة (14) : يجب على المدير الفني للمحل أن يختم الوصفة الطبية بعد صرف النظارة بخاتم مبين فيه أسم المحل ورقم وتاريخ قيد النظارة بالسجل المنصوص عليه في المادة السابقة، وأن يوقع عليها بأسمه.
المادة (15) : لدائرة الصحة العامة الحق في التفتيش على محلات تجهيز النظارات الطبية وبيعها في أي وقت تشاء، ويكون لمندوبي الدائرة الذين تعينهم لهذا الغرض الحق في أثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : يمنح أصحاب محلات تجهيز النظارات الطبية وبيعها الموجودة في الكويت عند العمل بهذا القانون مهلة مدتها شهر من تاريخ العمل به لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فيه.
المادة (17) : كل من زاول مهنة تجهيز النظارات الطبية أو بيعها أو فتح محلا بدون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تغلق المحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم، ويصادر ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك. ويعتد أمام المحكمة الجزئية بمحاضر التحقيق التي تحررها دائرة الصحة العامة في هذه الجرائم.
المادة (18) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة بالنظر فيما يرتكبه أصحاب هذه المحلات أو مديروها الفنيون من مخالفات لأحكام هذا القانون فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجب إعلان مرتكب المخالفة للحضور أمام هذه اللجنة ومواجهته بما هو منسوب إليه، وسماع أقواله بشأنه.
المادة (19) : العقوبات التأديبية التي توقعها اللجنة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة هي الآتي: 1- الإنذار. 2- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة شهور. 3- سحب الترخيص وشط الاسم من سجل المرخص لهم في مزاولة هذه المهنة.
المادة (20) : على رئيس دائرة الصحة العامة تنفيذ هذا القانون، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن