تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة وموافقة المجلس الأعلى قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص ان يزاول مهنة التدليك الطبي في الكويت إلا إذا كان مرخصا له في ذلك من دائرة الصحة العامة. ويعتبر مزاولا لمهنة التدليك الطبي كل من يحترف أعمال التدليك سواء كان ذلك باليد أو بطرق أخرى غير الكهرباء متى كان الغرض منه علاج نوع معين من الأمراض.
المادة (2) : يشترط فيمن يرخص له في مزاولة مهنة التدليك الطبي أنه يكون حاصلا على شهادة في التدليك من أحد المعاهد المختصة المعترف بها وان يكون قد امضي بعد حصوله على هذا المؤهل مدة سنة على الأقل في أعمال التدليك بأحد المعاهد أو المستشفيات التي تعترف بها دائرة الهيئة العامة، وان يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف وألا يقل سنه عن 21 سنة وان يكون خاليا من الأمراض المعدية.
المادة (3) : على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التدليك الطبي في الكويت أن يقدم طلبا بذلك لدائرة الصحة العامة مشفوعا بالمستندات الآتية: 1- شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي لها. ?- الشهادات الدراسية التي حصل عليها. 3 - شهادة بحسن السير والسلوك وعدم سبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف. 4- شهادة طبية صادرة من طببين تثبت خلوه من الامراض المعدية. 5- صورتين شخصيتين.
المادة (4) : تشكل، بقرار من رئيس دائرة الصحة العامة، لجنة تختص النظر في طلبات مزاولة مهنة التدليك الطبي، ولها أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات الطالب وكفايتها لمزاولة المهنة لها ان تجري في سبيل ذلك امتحانا على الوجه الذي تراه مناسبا. واذا وافقت اللجنة على طلب الترخيص، قيد المرخص له في سجل خاص على النحو المبين بالمادة التالية، وأعطي مجانا صورة من هذا القيد عليها صورته الفوتوغرافية.
المادة (5) : ينشأ بدائرة الصحة العامة سجل خاص لقيد المرخص لهم مزاولة مهنة التدليك الطبي بالكويت، يتضمن البيانات الآتية: 1- رقم القيد. 2- اسم المرخص له ولقبه وجنسيته وسنه. 3 - جنس المرخص له. 4 - مؤهلاته الدراسية وتاريخ حصوله عليها. 5- رقم قرار الترخيص له بمزاولة المهنة وتاريخه. 6- محل الاقامة. ولا يتم القيد الا بعد دفع الرسم المقرر الذي يحدده رئيسي دائرة الصحة العامة، و يحب لصق صورة فوتوغرافية للمرخص له بين اسمه بالسجل. ويقتصر الترخيص للرجال على تدليك الرجال ما يقتصر الترخص للنساء على تدليك النساء. وتتولى دائرة الصحة العامة نشر أسماء المرخص لهم في مزاولة مهنة التدليك الطبي بصفة دورية في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : يجب على كل من اعطي ترخيصا بمزاولة مهنة التدليات الطبي بالكويت اخطار دائرة الصحة العامة بكتاب موصى عليه بعنوان العيادة التي يعمل بها، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته العمل، وعليه أن يخطر بنفس الطريقة عند أي تغيير لمكان العيادة، ويجب أن تكون العيادة مستوفاة للشروط الصحية التي تقررها دائرة الصحة العامة، ولا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة التدليك الطبي في اكتر من عيادة واحدة.
المادة (7) : على المدلك اخطار دائرة الصحة العامة بكتاب موصي عليه عند مغادرته الكويت لاية مدة کانت، ويجب أن يغلق العيادة مدة غيابه.
المادة (8) : يجب على المدلك أن يلتزم في مباشرة مهنته واجبات الشرف والأمانة والسرية، ولا يجوز له أن يقدم على عمل يتنافى مع أصول المهنة، وعليه أن يراعي جميع التعليمات التي تصدرها دائرة الصحة العامة في هذا الخصوص.
المادة (9) : لا يجوز للمدلك علاج المرضى بالأشعة السينية بنوعيها السطحية أو العميقة، ولا يجوز له وصف أي دواء، أو اجراء عملية جراحية ،أو استعمال عقار مخدر في العلاج، وبوجه عام كل ما يعتبر مزاولة لمهنة الطب البشري وطلب الأسنان. كما لا يجوز أن تحتوي العيادة التي يباشر فيها عمله على أدوية أو مواد طبية أو أية أدوات أخرى الا لما يلزم لمزاولة مهنة التدليك الطبي.
المادة (10) : لا يجوز للمدلك أن يقوم بالتدليك الا بناء على وصف مكتوبه من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب البشري، ويتعين عليه أن يحتفظ لديه بهذا الوصف وأن يقيده في سجل خاص.
المادة (11) : لا يجوز للمدلك ايواء مرضي بصفة دائمة بالعيادة التي يباشر فيها عمله.
المادة (12) : لا يجوز للمدلك أن يقوم بالدعاية لنفسة بأية طريقة من طرق الاعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة، سواء كانت تلك الدعاية بطريق النشر أو الاذاعة أو دور السينما أو غير ذلك.
المادة (13) : إذا أصيب المدلك بمرض معد، وجب وقفه عن مزاولة المهنة فورا، ولا يجوز له العودة الى مباشرة عمله الا بموافقة دائرة الصحة العامة.
المادة (14) : لدائرة الصحة العامة الحق في سحب الترخيص من المدلك اذا ثبت عدم لياقته صحيا لمزاولة هذه المهنة بقرار من القومسيون الطبي.
المادة (15) : لدائرة الصحة العامة الحق في التفتيش على المحال التي يزاول فيها المدلكون أعمالهم في أي وقت تشاء، ويكون لمندوبي الدائرة الذين تعينهم لهذا الغرض الحق في اثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة روبية أو باحدى هاتين العقوبتين. أولا- كل من زاول مهنة التدليك الطبي على وجه يخالف أحكام هذا القانون. ثانيا- كل من انتحل لنفسه لقبا فنيا أو صفة ليست من حقه. ثالثا- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو التجا الى طرق احتيالية أو وسائل أخرى غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة التدليك الطبي بالكويت. وفي جميع الأحوال تغلق المحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم ويصادر ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك. وتكون المحاضر التي تحررها دائرة الصحة العامة في هذه الجرائم معتبرة أمام المحكمة الجزائية.
المادة (17) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة بالنظر فيما يرتكبه المدلكون من مخالفات لأحكام هذا القانون فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، ويجب اعلان المدلك للحضور أمام هذه اللجنة، ومواجهته بما هو منسوب اليه، وسماع أقواله بشأنه.
المادة (18) : العقوبات التأدبية التي توقعها اللجنة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة هي الآتي:? 1- الانذار. 2- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة شهور. 3- سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل المدلكين. ويجب اعتماد العقوبة التأديبية من رئيس دائرة الصحة العامة، وهذا كله مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية التي قد تترتب على المخالفة.
المادة (19) : على رئيس دائرة الصحة العامة تنفيذ هذا القانون، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن