تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أولا - في حجرة العمليات (أ) يجب أن تكون حجرة العمليات متسعة ولا تقل مساحتها عن ستة عشرة مترا مربعا مع توافر إضاءة فنية كافية. مع مورد مياه صحي توافق عليها دائرة الصحة. ويجب ان تكون مستكملة لجميع أنواع الآلات والمهمات الجراحية الجديدة وكذلك أحدث أنواع الأجهزة المعدة للتخدير مع وجود مكان خاص لتخدير المريض. وكذلك مكان يكون معدا لتعقيم الأدوات والمهمات الجراحية ومزودا بأحدث الأجهزة المعدة لذلك الغرض. (ب) يجب أن يعد مكان خاص بحالات الجراحة ذات الجروح المتقيحة أو العفنة. ثانيا - في قسم الولادة لا يسمح بنوم حالات الولادة أو حالات الجراحة أيا كان نوعها مع حالات الولادة المصابة بحمى النفاس. ثالثا - في قسم الأشعة يراعى إعداد قواعد الحماية اللازمة للقائمين بالعمل به وفي الأقسام المجاورة في نطاق توصيات المؤتمرات الدولية للأشعة ويجب أن تعتمد دائرة الصحة كل الرسومات الهندسية الخاصة بقسم الأشعة قبل تنفيذها وكذلك الأدوات اللازمة. رابعا - في المعمل البكتريولوجي والباتولوجي يجب أن تتوافر فيه الاشتراطات الصحية المطلوبة فضلا عن المواد والأدوات والأجهزة اللازمة بدرجة كافية توافق عليها دائرة الصحة. خامسا - المرضى بأمراض سارية يجب أن يعد قسم للعزل بالمستشفى لاستقبال مثل هذه الحالات حتى يتم التصرف فيها بمعرفة قسم الصحة الوقائية. سادسا يجب ألا يسمح للمريض بافتراش الأرض أو النوم على السجاجيد أو المراتب الموضوعة على الأرض كما لا يسمح باستعمال المراتب المحشوة بالقش أو التبن أو الكريسة أو ما في حكمها ولا يسمح باستعمال الأغطية المحشوة بالقطن. سابعا يجب أن يكون في كل مؤسسة صحية فرن خاص توافق عليه دائرة الصحة لحرق مهملات المؤسسة كالغيارات وما أشبه. ثامنا - مؤهلات الأطباء سوف لا يسمح بأي مستشفى إلا للأطباء الحاصلين على المؤهلات الآتية كل في ناحية اختصاصه. أولا – الجراحة. (أ) العمليات الجراحية الكبرى - يجب أن يكون الطبيب حاصلا على مؤهل الزمالة أو ما يماثله. (ب) العمليات الجراحية الصغرى - وهي القيلة المائية، البواسير، الفتق، الأورام الحميدة وما يماثل هذه العمليات من حيث خطورتها يجب أن يكون الطبيب حاصلا على مؤهل دبلوم الدراسات العليا أو ما يماثله مع خبرة في الجراحة لا تقل عن خمس سنوات بإحدى المستشفيات المعتمدة. (جـ) العظام - يجب أن يكون الطبيب حاصلا على دبلوم في جراحة العظام على الأقل. ثانيا - التخدير- يجب أن يكون الطبيب حاصلا على مؤهل دبلوم التخدير على الأقل مع خبرة في التخدير لا تقل عن ثلاث سنوات بإحدى المستشفيات المعتمدة. ثالثا - التوليد (أ) الولادة الطبيعية - يلزم أن يكون الطبيب حاصلا على دبلوم في التوليد وأمراض النساء أو أن يكون قد قضى مدة أقلها ثلاث سنوات في أعمال التوليد في إحدى المستشفيات المعتمدة. (ب) الولادة العسرة - يلزم الطبيب أن يكون حاصلا على دبلوم في التوليد وأمراض النساء مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الولادة بإحدى المستشفيات المعتمدة. (جـ) العمليات الجراحية لأمراض النساء - يجب أن يكون الطبيب حاصلا على درجة الزمالة أو ما يماثلها. رابعا - الأمراض الباطنية يلزم أن يكون الطبيب حاصلا على دبلوم في الأمراض الباطنية على الأقل أو على خبرة أقلها سبع سنوات في هذا النوع بإحدى المستشفيات المعتمدة. خامسا - أمراض الأطفال يلزم أن يكون الطبيب حاصلا على دبلوم في أمراض الأطفال على الأقل أو على خبرة أقلها سبع سنوات في هذا النوع في إحدى المستشفيات المعتمدة. سادسا - الأمراض العصبية والنفسية يجب أن يكون الطبيب حاصلا على دبلوم في الأمراض العصبية والنفسية على الأقل. سابعا - أمراض العيون (أ) العلاج والعمليات الصغيرة كالشعرة والزفرة وما يماثلها من حيث الخطورة يجب أن يكون الطبيب حاصلا على درجة دبلوم في أمراض العيون. (ب) العمليات الكبيرة - يجب أن يكون الطبيب حاصلا على درجة الزمالة أو ما يماثلها. ثامنا - الأمراض الجلدية يلزم أن يكون الطبيب حاصلا على دبلوم في الأمراض الجلدية أو قضى مدة سبع سنوات خبرة في هذا النوع في إحدى المستشفيات المعتمدة. تاسعا - الأشعة 1- التشخيص - يجب أن يكون الطبيب حاصلا على دبلوم في الأشعة التشخيصية ويجب أن يكون مصورو الأشعة من المؤهلين الحاصلين على شهادة في هذا الفرع. 2- العلاج – لا يسمح بتاتا في القيام بالعلاج بالأشعة إلا للأطباء الحاصلين على مؤهل الزمالة أو الحاصلين على دبلوم في هذا الفرع ومضى عليهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في إحدى المستشفيات المعتمدة. عاشرا - الأمراض الصدرية (أ) العلاج - يلزم أن يكون الطبيب حاصلا على دبلوم في الأمراض الصدرية أو مضى عليه مدة لا تقل عن سبع سنوات خبرة في هذا العمل بإحدى المستشفيات المعتمدة. (ب) الجراحة - يجب أن يكون الطبيب حاصلا على مؤهل الزمالة في جراحة الصدر. حادي عشر- الأطباء المقيمون - ليس هناك شرط الحصول على مؤهل أعلى من بكالوريوس الطب.
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت. بعد الاطلاع على القانون رقم 23 لسنة 1960 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالكويت. بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة. وبعد موافقة المجلس الأعلى. قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للعلاج أو التمريض أو الكشف على المرضى أو إقامة الناقهين منهم أو إيوائهم أيا كان الاسم الذي يطلق عليه ويستثنى من حكم هذا القانون العيادات الخاصة والتي لا يجوز إقامة أو إيواء أي مريض فيها.
المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية إلا بترخيص من دائرة الصحة العامة.
المادة (3) : يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مؤسسة علاجية أن يكون كويتيا ويجوز الترخيص بإنشاء مؤسسة لجمعية مسجلة أو لهيئة معترف بها من الجهات الحكومية المختصة أو لشركة بقصد علاج مستخدميها وعمالها.
المادة (4) : في جميع الأحوال يجب أن يكون المدير المسؤول عن المؤسسة طبيبا بشريا مرخصا له في مزاولة المهنة في الكويت وإذا تغير هذا المدير وجب على صاحب المؤسسة إخطار دائرة الصحة خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه. وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها مديرا جديدا من الأطباء البشريين المرخص لهم في مزاولة المهنة في الكويت خلال ثلاثين يوما - من التغيير - وأن يخطر دائرة الصحة باسمه وإلا وجب إغلاقها إداريا حتى يعين المدير المسؤول.
المادة (5) : إذا توفي صاحب المؤسسة جاز لرئيس دائرة الصحة العامة أن يأذن ببقاء الرخصة لصالح الورثة. وعلى الورثة في هذه الحالة أن يقدموا لدائرة الصحة العامة إعلام الوراثة الشرعي وأن يعينوا وكيلا عنهم تخطر عنه الدائرة ويجوز لهم تحويل الرخصة إلى أحدهم إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وإذا كان المرخص له جمعية أو هيئة أو شركة وحلت أو صفيت لرئيس الصحة العامة إلغاء الترخيص.
المادة (6) : يقدم طلب الترخيص إلى دائرة الصحة العامة طبقا للنموذج الذي تعده لذلك مرفقا به الإيصال الدال على سداد رسم قدره مائة روبية ويحدد رئيس الصحة العامة بقرار منه الرسومات والمستندات التي ترفق بالطلب والإجراءات التي تتبع للمعاينة وصرف الرخصة.
المادة (7) : يجب أن تتوافر في المؤسسات العلاجية على الدوام الاشتراطات الصحية والطبية الموضحة بملحق هذا القانون ويجوز لرئيس الصحة العامة بقرار يصدره الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات في بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء وله إضافة اشتراطات جديدة يرى أنه يجب توافرها في أية مؤسسة مرخص فيها وعلى المرخص له تنفيذها خلال الأجل الذي يحدد في القرار.
المادة (8) : يحفظ بالمؤسسة الترخيص الخاص بها ونماذج الاشتراطات والرسومات ويجب تقديمها لمندوب دائرة الصحة العامة.
المادة (9) : يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة للمرضى جيدة وصحية وأن تخصص لها أماكن الطهي اللازمة وكذلك أماكن الحفظ لوقايتها من الأتربة والذباب والحشرات. وكل ما يضبط منها ملوثا أو بحالة غير صالحة يجوز للسلطة المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات في شأنه.
المادة (10) : يجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمؤسسة في غرف مستقلة عن أماكن إقامة المرضى ويجب أن تتوافر في تلك المؤسسات جميع المعدات اللازمة من الناحية الصحية والطبية كما يجب أن يكون جميع الموظفين والمستخدمين والعمال خالين من الأمراض المعدية أو الجلدية وألا يكونوا حاملين لجراثيم الأمراض المعدية.
المادة (11) : إذا كان عدد الأسرة بالمؤسسة العلاجية خمسين سريرا فأكثر وجب أن يكون بها صيدلية خاصة مرخص فيها فإذا كان عدد الأسرة أقل من ذلك وليس بها صيدلية خاصة وجب صرف الأدوية من صيدلية عامة على الوجه المبين بقانون مزاولة مهنة الصيدلية رقم 25 لسنة 60 ويجب أن يوضع على جميع تذاكر صرف الأدوية اسم الطبيب المعالج وتوقيعه ويجب أن تخلو من الرموز والاصطلاحات التي يتفق عليها بين المؤسسة العلاجية وصيدلية عامة معينة.
المادة (12) : المستوصفات والعيادات الشاملة والمؤسسات المماثلة لا يجوز بها صرف الأدوية للمرضى إلا إذا كان بها صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة ومقيدا اسمه في سجلات دائرة الصحة العامة وإلا وجب تجهيز التذاكر الطبية في صيدلية عامة على الوجه المبين في المادة السابقة.
المادة (13) : يجب أن يعين طبيب مقيم لكل مؤسسة علاجية لا يزيد عدد الأسرة فيها على خمسين سريرا فإذا زاد عدد الأسرة عن ذلك وجب أن يكون فيها طبيبان مقيمان على الأقل.
المادة (14) : لا يجوز أن يقل مجموع أفراد هيئة التمريض عن خمس عدد الأسرة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أفراد هيئة التمريض من المرخص لهم في مزاولة المهنة.
المادة (15) : في المستشفيات المعدة لإيواء المرضى يجب أن يكون فيها ليلا عدد كاف من هيئة التمريض للعناية بالمرضى زيادة على الطبيب المقيم.
المادة (16) : لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ بأية وسيلة كانت إلى الإعلان عن نفسها إلا في الحدود المهنية المرعية.
المادة (17) : يجب أن يحفظ في المؤسسة المخصصة للعلاج الداخلي أو الخارجي سجل مرقوم الصفحات يدون فيه اسم ولقب كل مريض يعالج فيها وسنه وجنسيته وعنوانه وتاريخ دخوله وخروجه أو تردده أما تشخيص المرض وحالة المريض عند الدخول للمستشفي فتدون في سجل آخر مرقوم يحفظ لدى الطبيب.
المادة (18) : إذا تغير مالك المؤسسة وجب عليه وعلى من آلت إليه الملكية أن يتقدما بطلب إلى دائرة الصحة العامة لاعتماد الترخيص باسم المالك الجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد أو السند الناقل للملكية ويشترط لاعتماد الرخصة باسم الأخير أن تتوافر فيه جميع الشروط القانونية وعلى المالك الجديد أن يسدد رسما قدره مائة روبية ويؤشر على الترخيص بانتقال الملكية بعد استيفاء الإجراءات المقررة بهذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (19) : في حالة وجود مجلس إدارة للمؤسسة العلاجية المرخص فيها يجوز لرئيس الصحة العامة تعيين أعضاء يمثلون دائرة الصحة العامة في هذا المجلس بما يعادل ثلث الأعضاء على الأكثر. ويكون لأعضاء دائرة الصحة جميع الحقوق المخولة لأعضاء مجلس إدارة تلك المؤسسة طبقا لنظام تأسيسها.
المادة (20) : يشترط في المؤسسات العلاجية المعانة من ميزانية دائرة الصحة أن تكون تابعة لهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وأن تكون للمؤسسة العلاجية حسابات مستقلة. وإذا كانت المؤسسة العلاجية مستشفى وجب أن يكون بهذا المستشفى عدد من الأسرة المجانية تتناسب مع الإعانة التي تقررها الدائرة وأن يسمح لعدد مناسب من مرضى العيادات الخارجية بالعلاج بالمجان. وذلك كله طبقا للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الصحة العامة وتخضع هذه المؤسسات للتفتيش المالي من الجهات المختصة على أن ترفع الميزانية والحساب الختامي لدائرة الصحة ويكون للمؤسسة مجلس إدارة يكون من 9 أعضاء على الأقل و15 على الأكثر يعين ثلثهم من رئيس الصحة العامة. ولرئيس الصحة الاعتراض على تعيين أي عضو من أعضاء المجلس وله أيضا الحق في حل المجلس في حالة انحرافه ويعين مجلس إدارة مؤقت أو مديرا له سلطات مجلس الإدارة حتى يؤلف مجلس إدارة آخر. ويضع مجلس الإدارة اللائحة الداخلية التي تنظم العمل بالمؤسسة العلاجية وكذلك اللوائح التنظيمية لشؤون المالية والإدارية ويعمل بهذه اللائحة بعد إقرارها من رئيس الصحة العامة وتعرض قرارات المجلس على رئيس الصحة العامة ويجوز له الاعتراض على تنفيذها خلال عشرة أيام من تاريخ عرضها عليه ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد انقضاء هذه المدة بغير اعتراض على أي قرار من تلك القرارات أعيد عرضه على المجلس ويصبح القرار نافذا إذا أقره ثلثا أعضاء المجلس على الأقل. وعلى مجلس إدارة المؤسسة أن يقدم كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا عن حالة المؤسسة من الوجهة المالية وأن يبين الإيرادات والمصروفات ووجهة كل منها لدائرة الصحة العامة خلال الشهر التالي.
المادة (21) : يجرى التفتيش السنوي على المؤسسات العلاجية للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة لها فإذا أثبت التفتيش عدم توافر الاشتراطات أعلن مدير المؤسسة بالاشتراطات الناقصة لتنفيذها خلال المهلة التي تحددها السلطة الصحية المختصة. فإذا لم تنفذ تلك الاشتراطات خلال المدة المقررة جاز منح المؤسسة مهلة أخرى أو غلقها بالطريق الإداري في حالة وجود خطر على الصحة العامة بقرار من رئيس الصحة العامة. ولا يجوز العودة إلى إدارة المؤسسة إلا بعد التثبت من زوال أسباب الغلق.
المادة (22) : يؤدي المرخص له سنويا رسوم التفتيش وقدرها مائة روبية.
المادة (23) : تلغى رخصة المؤسسة في الأحوال الآتية:- 1- إذا طلب المرخص له إلغاءها. 2- إذا أوقف العمل بالمؤسسة مدة تجاوزت ستة شهور. 3- إذ نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها. 4- إذا أجرى تعديل في المؤسسة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولم يقم المخالف بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة الصحية المختصة. 5- إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص. 6- إذا صدر حكم بغلق المؤسسة نهائيا أو إزالتها.
المادة (24) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 200 روبية ولا تزيد على ألفين - وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 21 تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 ولا تزيد على 5000 روبية. ويجوز الحكم بناء على طلب السلطات المختصة بإغلاق المؤسسة نهائيا أو لمدة محددة ويجوز الأمر بتنفيذ الحكم رغم المعارضة أو الاستئناف. ولا يؤثر في تنفيذ الحكم بالغلق استشكال صاحب المؤسسة أو غيره كما ينفذ حكم الغلق في المؤسسة كلها دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنواع النشاط الأخرى متى كانت حالة المؤسسة لا تسمح بقصر الغلق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.
المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألفي روبية ولا تزيد على خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار مؤسسة سبق أن صدر حكم بإغلاقها.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص في فتح مؤسسة علاجية بطريق التحايل أو باستعارة اسم غير اسمه ليصل إلى ذلك ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي يعير اسمه كمدير مسؤول للحصول على الترخيص. ويحكم بغلق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص ويجوز الأمر بتنفيذ حكم الغلق رغم المعارضة أو الاستئناف. ولا يؤثر في تنفيذ حكم الغلق استشكال صاحب المؤسسة أو غيره.
المادة (27) : تسري أحكام هذا القانون على جميع المؤسسات العلاجية الموجودة قبل العمل بهذا القانون ويجب عليها تنفيذ أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلا أغلقت إداريا مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (28) : على رئيس الصحة العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن