بشأن تعديل المادة (4) من القانون رقم 6 لسنة 1965 بإصدار قانون الصناعة.
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع مرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1980 في شأن تعديل المادة رقم 4 من القانون رقم 6 لسنة 1965 بإصدار قانون الصناعة
أنشأت بمقضتي المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1965 بإصدار قانون الصناعة لجنة تسمى لجنة تنمية الصناعة يكون تشكيلها على النحو الأتي:
1. وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه. رئيساً
2. ممثل عن وزارة المالية والنفط لشئون الجمارك والموانئ.
3. ممثل عن الإدارة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.
4. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة .
5. ممثل عن ممثل عن مجلس التخطيط .
6. ممثل عن بنك التسليف والادخار.
7. ثلاثة من المشتغلين بالصناعة في القطاع الخاص ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت .
وقد أسفر التطور الذي حدث في القطاع الصناعي من وجود جهات لها علاقة مباشرة بتنمية وتطوير الصناعة الكويتية وهي وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وبنك الكويت الصناعي، لذلك أقتضى الأمر أن يكون لهذه الجهات ممثلون عنها في لجنة تنمية الصناعة.
ولذلك أعد قانون بتعديل المادة الرابعة يقضي بأن يضم إلى عضوية هذه اللجنة ممثلون عن تلك الجهات.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم 6 لسنة 1965 المشار إليه، النص الآتي:
مادة 4:
تنشأ لجنة بوزارة التجارة والصناعة تسمى لجنة تنمية الصناعة برئاسة وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه، وعضوية كل من:
1- ممثلين اثنين عن وزارة التجارة والصناعة.
2- ممثل عن وزارة التخطيط.
3- ممثل عن وزارة الكهرباء والماء.
4- ممثل عن وزارة المالية (شئون الجمارك).
5- ممثل عن وزارة النفط.
6- ممثل عن بلدية الكويت.
7- ممثل عن الإدارة العامة لمنطقة التنمية.
8- ممثل عن بنك الكويت الصناعي.
9- ثلاثة من المشتغلين بالصناعة ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت.
ويعين أعضاء اللجنة وتحدد مدة عضويتهم بقرار من وزير التجارة والصناعة، ويجوز لهذه اللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من موظفي الدولة أو من الخبراء المختصين كما دعت الحاجة الى ذلك.
وتدعى اللجنة للاجتماع بناء على طلب من رئيسها ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور الرئيس وثمانية أعضاء. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة أصوات على الأقل.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت