بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 61 لسنة 1946 الخاص بوقاية المزروعات من الآفات الواردة من الخارج.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 61 لسنة 1946 الخاص بوقاية المزروعات من الآفات الواردة من الخارج على الوجه الآتي.
الرسائل الممنوع دخولها أو المستوردة بالمخالفة لأحكام هذا القانون يعاد تصديرها بواسطة من أدخلها أو استوردها وعلى نفقته في مدى عشرة أيام من تاريخ وصولها.
ولوزير الزراعة عند الاقتضاء مد هذا الميعاد لمدة أقصاها أسبوع، وله أن يقرر ما يراد من الاحتياطات التي تتخذ على نفقة المخالف لمنع تسرب الآفات من هذه الرسائل إلى أن يعاد تصديرها.
ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة أن يأمر بإعدام الرسائل قبل انقضاء الميعاد إذا رأى في بقائها خطراً يهدد المزروعات فإذا انقضى الميعاد ولم تصدر الرسائل وجب إعدامها فوراً.
ولا يترتب على إعدام الرسائل تنفيذاً للأحكام السابقة الحق في المطالبة بأي تعويض.
المادة (2) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر