تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 جونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعلى المادة الخامسة عشرة من أمرنا الرقيم 20 ذي القعدة سنة 1300 (22 سبتمبر سنة 1883) الصادر بترتيب مجلس شورى حكومتنا وبناء على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار أمرنا بما هو آت
المادة (1) : قانون العقوبات المرفوق بأمرنا هذا المشتمل على ثلثمائة وثلاثة وخمسين مادة المختوم عليه من ناظر حقانية حكومتنا يكون معمولا به في كل جهة من جهات القطر المصري من بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المحكمة الابتدائية الكائنة تلك الجهة في دائرتها.
المادة (1) : من خصائص الحكومة أن تعاقب على الجرائم التي تقع على أفراد الناس بسبب ما يترتب عليها من تكدير الراحة العمومية وكذلك على الجرائم التي تحصل ضد الحكومة مباشرة وبناء على ذلك قد تعينت في هذا القانون درجات العقوبة التي لأولياء الأمر شرعا تقريرها وهذا بدون إخلال في أي حال من الأحوال بالحقوق المقررة لكل شخص بمقتضى الشريعة الغراء.
المادة (2) : على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا: صدر بسراي عابدين في 13 محرم سنة 1301 (13 نوفمبر سنة 1883). (محمد توفيق) بأمر الحضرة الخديوية ناظر الحقانية رئيس مجلس النظار
المادة (2) : الأفعال التي تستوجب العقوبة بمقتضى القانون ثلاثة أنواع: أولا - الجنايات. ثانيا - الجنح. ثالثا - المخالفات.
المادة (3) : الجنايات: هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات الآتية وهي: القتل الأشغال الشاقة مؤبدا. الأشغال الشاقة مؤقتا. السجن المؤبد. السجن المؤقت. النفي المؤبد. الحرمان المؤبد من الحصول على كل رتبة ومن التوظف بأي وظيفة ميرية. الحرمان من الحقوق الوطنية.
المادة (4) : الجنح: هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات الآتية وهي: الحبس أكثر من أسبوع. النفي المؤقت. العزل من الخدمة الميرية. الغرامة بأكثر من مائة قرش ديواني
المادة (5) : المخالفات: هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة أسبوع فأقل أو بغرامة مائة قرش ديواني فأقل.
المادة (6) : يجوز على حسب الأحوال المبينة في القانون أن يحكم بكل عقوبة من العقوبات السابق ذكرها على حدتها أو بانضمام بعضها إلى بعض.
المادة (7) : يحكم القانون أيضا في أحوال معينة زيادة على العقوبات المذكورة بما يأتي: جعل الشخص المعاقب تحت ملاحظة الضبطية الكبرى. حرمانه من الحقوق المدنية. ضبط الأشياء التي استعملت في فعل المخالفة أو الجنحة أو الجناية لجانب الميري.
المادة (8) : البدء في العمل بقصد فعل الجناية أو الجنحة يعتبر شروعا فيها إذا أوقف العمل أو خاب بأسباب خارجة عن إرادة الفاعل.
المادة (9) : التصميم على فعل جناية أو جنحة والتأهب لفعل ذلك لا يعدوان شروعا.
المادة (10) : من شرع في فعل جناية يعاقب بالعقوبة التي تلي العقوبة المقررة لتلك الجناية لو وقعت منه بالفعل.
المادة (11) : من شرع في فعل جنحة وكان شروعه في ذلك مستوجبا للعقاب بنص صريح في القانون يعاقب بالعقوبة التي تلي العقوبة المقررة لتلك الجنحة لو وقعت منه بالفعل إن لم يوجد نص آخر يقضي بغير ذلك.
المادة (12) : العود إلى ارتكاب جناية أو جنحة يستوجب الحكم على العائد بأشد العقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية أو الجنحة وتجوز مضاعفة تلك العقوبة أيضا وذلك فيما عدا الأحوال المستثناة المبينة في القانون.
المادة (13) : يعتبر عائدا إلى فعل الجناية أو الجنحة من حكم عليه بإحدى العقوبات المبينة في المادة الثالثة وثبت أنه ارتكب جناية أو جنحة ثانية بعد الحكم الأول وكذلك من حكم عليه بحبس أزيد من سنة أو بنفي مؤقت وثبت أنه ارتكب جنحة بعد ذلك الحكم أيضا.
المادة (14) : من حكم عليه بإحدى العقوبات المبينة في المادة الثالثة ثم فعل جناية أخرى تستوجب الحكم عليه بالحرمان المؤبد من الحصول على كل رتبة أو من التوظف بأي وظيفة ميرية أو من الحقوق الوطنية فيحكم عليه بالسجن المؤقت.
المادة (15) : إذا ثبت على من حكم عليه بالنفي المؤبد أنه ارتكب جناية أخرى بعد ذلك الحكم فيحكم عليه بالسجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية أخف منه.
المادة (16) : إذا ثبت على من حكم عليه بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة أنه ارتكب جناية أخرى بعد ذلك الحكم فيحكم عليه بالأشغال الشاقة مؤبدا ما لم يقض القانون بالحكم بالقتل بسبب هذه الجناية فيحكم به.
المادة (17) : من عاد إلى ارتكاب جناية أو جنحة تستوجب الحكم عليه بعقوبة مؤقتة يجوز الحكم عليه فضلا عما يستحقه من عقوبتها القانونية بجعله تحت ملاحظة الضبطية الكبرى مدة أقلها خمس سنين وأكثرها عشرة.
المادة (18) : من حكم عليه بسبب ارتكابه جنحة بالحبس أو النفي مدة لا تزيد على سنة أو بدفع غرامة ثم عاد لفعل جنحة أخرى مماثلة للأولى لا يعد عائدا إلا إذا ثبت وقوعها منه في أثناء الخمس سنين التالية للحكم الأول.
المادة (19) : يكون العقاب على الجنايات والجنح والمخالفات على حسب القانون المعمول به في وقت ارتكابها إنما إذا صدر قانون بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة أو المخالفة يقضي بتخفيف العقوبة أو عدمها فيتبع دون غيره إذا كان صدوره قبل الحكم الانتهائي.
المادة (20) : إذا حكم على شخص محبوس احتياطيا بإحدى العقوبات المؤقتة فيكون ابتداء مدة العقوبة من اليوم الذي صار فيه الحكم قطعيا إلا أنه يجب على القاضي عند الحكم أن يستنزل مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المقررة.
المادة (21) : الحكم بالعقوبات المقررة في القانون لا يمنع من الحكم برد ما يجب رده للأخصام وبالتعويضات المستحقة لهم.
المادة (22) : إذا حكم بالغرامة والرد والتعويضات معا يقدم استيفاء المحكوم برده والتعويضات على دفع الغرامة إذا كان مال المحكوم عليه غير كاف لجميع ذلك.
المادة (23) : يلزم أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة مشتملا أيضا على الحكم بمدة الحبس التي يمكنها المحكوم عليه في السجن عند عدم قيامه بأداء الغرامة والرد والمصاريف.
المادة (24) : المحكوم عليهم بالعقوبة بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة واحدة يلزمون بالغرامات والرد والتعويضات والمصاريف على وجه التضامن والتكافل.
المادة (25) : كل محكوم علية بالقتل يشنق.
المادة (26) : متى صار الحكم بالقتل قطعيا يعرض ناظر الحقانية حالا أوراق القضية على الحضرة الخديوية ولها استبدال تلك العقوبة بأخف منها.
المادة (27) : استبدال القتل يكون بالأشغال الشاقة مؤبدا إن لم يصرح الجناب الخديوي في أمره بغير ذلك.
المادة (28) : إذا لم يصدر أمر الجناب الخديوي في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تقديم الأوراق فيجري تنفيذ حكم القتل.
المادة (29) : لا يصير تنفيذ حكم القتل في أحد أيام الأعياد المقررة في ديانة المحكوم عليه ولا في احد أيام الأعياد الأهلية
المادة (30) : تعطى جثة المحكوم عليه بالقتل إلى ورثته لدفنها وإن لم يكن له ورثة تدفن بمعرفة الحكومة بمصاريف من طرفها ولا يصير احتفال ما للجنازة.
المادة (31) : إذا أخبرت المحكوم عليها بالقتل أنها حبلى فيصير توقيف تنفيذ الحكم ومتى تحقق قولها يؤجل تنفيذ الحكم إلى أن تضع الحمل.
المادة (32) : لا يحكم بالقتل على متهم بجناية تستوجبه إلا إذا أقر هو بها أو شهد شاهدان أنهما نظراه في حال وقوع ذلك منه.
المادة (33) : العقوبة بالأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه مقيدا بالحديد في رجليه في أشق الأشغال في المحلات المعينة من الحكومة لذلك مدة حياته إن كانت تلك العقوبة مؤبدة ومن ثلاثة سنين إلى خمسة عشر سنة إن كانت مؤقتة
المادة (34) : كل من جاوز الستين سنة من العمر من الرجل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة لا يقيد بالحديد وإنما يستوفي مدة عقوبته في أحد المحلات المعدة للسجن وكذا النساء أيا كان سنهن.
المادة (35) : العقوبة بالسجن هي وضع المحكوم عليه في أحد أماكن الحبس وتشغيله في الأعمال التي تعينها الجهة المختصة بذلك مدة حياته إن كانت العقوبة مؤبدة ومن ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة إن كانت مؤقتة
المادة (36) : يجوز للمسجون أن يخالط الأشخاص المقيمين في السجن والغير المقيمين فيه على حسب الحدود المقررة في اللوائح المختصة بذلك.
المادة (37) : كل من حكم عليه بالأشغال الشاقة أو بالسجن يكون محجورا عليه في جميع تصرفاته مدة عقوبته ولذلك يلزمه أن يعين له قيما لإدارة أشغاله المتعلقة بأمواله وأملاكه بشرط التصديق من المحكمة على هذا التعيين فإن لم يعين فيما يحصل تعيين القيم المذكور بمعرفة المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصاتها محل توطن المحكوم عليه ويكون ذلك بناء على طلب النائب العمومي أو أحد وكلائه أو من له شأن في ذلك.
المادة (38) : النفي المؤبد هو إرسال المحكوم عليه إلى المحل الذي تعينه الحكومة لذلك ليقيم فيه مدة حياته وإن طلب نقل عياله إلى المحل المذكور يجاب لطلبه بشرط رضائهم بذلك.
المادة (39) : الحرمان المؤبد من كل رتبة أو وظيفة ميرية هو حرمان المحكوم عليه حرمانا مؤبدا من الاستخدام في الخدامات الميرية أيا كانت أهمية الخدامة ومن قبوله في الالتزامات والتعهدات الميرية ومن حيازة أي رتبة أو نيشان ومن الحصول على مرتبات وتجريده مما يكون حائزا له في وقت الحكم من جميع ما ذكر
المادة (40) : العقوبة المذكورة بالمادة السابقة تكون دائما من مستلزمات كل عقوبة من العقوبات المقررة للجنايات إن لم يحكم بها عقوبة أصلية.
المادة (41) : الحرمان من التمتع بالحقوق الوطنية هو أولا- حرمان المحكوم عليه حرمانا مؤبدا من جميع الرتب ومن التوظف بأي وظيفة ميرية كما هو مقرر في المادة 39 ثانيا - حرمانه من التمتع بحقوقه في انتخاب أحد من نواب الأمة أو فى انتخابه هو لهذه الوظيفة: ثالثا - عدم أهليته لأن يكون عضوا في جمعية من الجمعيات ولا لأداء أي خدمة تتعلق بالطائفة أو الحرفة المنسوب هو إليها رابعا -عدم أهليته لأن يكون عدلا محلفا أو أهل خبرة أو شاهدا في العقود أو في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم إلا لمجرد الاستعلام منه عما يلزم وعدم أهليته للاستخدام بأحد محلات التعليم بوظيفة معلم أو ناظر
المادة (42) : الحكم بالأشغال الشاقة مؤبدا أو مؤقتا أو بالسجن أو بالنفي المؤبدين يستلزم قانونا الحرمان من الحقوق الوطنية أما إذا حكم بهذا الحرمان بصفة عقوبة أصلية فيحكم معه بالحبس مدة يسوغ إبلاغها إلى الحد الأقصى المقرر للحبس.
المادة (43) : كل حكم يصدر بالقتل أو بالأشغال الشاقة مؤبدا أو مؤقتا أو بالسجن أو النفي المؤبد أو بالحرمان من جميع الرتب والخدامات الميرية أو من الحقوق الوطنية يعلن بلصق ملخصه في الميدان العمومي لمركز إدارة المديرية التي صدر فيها الحكم المذكور وميدان القسم الذي ارتكبت فيه الجناية وفي محل تنفيذ العقوبة ومحل توطن المحكوم عليه وفي اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بمحكمة كل من الجهات المذكورة وعلى باب ديوان المديرية أو المحافظة وعلى باب الضبطية وأما في حالة الحكم بالعقوبات الأخر المقررة للجنايات فيتبع ما هو مقرر في المادة 223 من قانون تحقيق الجنايات.
المادة (44) : العقوبة بالحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد محابس الحكومة جميع المدة المقررة في الحكم.
المادة (45) : مدة الحبس تكون فيما يتعلق بالمخالفات من أربع وعشرين ساعة إلى أسبوع وفي الجنح من ثمانية أيام إلى ثلاث سنين ويبتدئ كل منهما من وقت وضع المحكوم عليه في الحبس إن لم يكن محبوسا حبسا احتياطيا.
المادة (46) : العقوبة بالنفي المؤقت هي إبعاد المحكوم عليه عن محل إقامته ونقله للجهة التي تعينها الحكومة لذلك ليقيم بها وتكون مدتها من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين. وتبتدئ مدة هذه العقوبة من يوم القبض على المحكوم عليه لإرساله للجهة المعينة لنفيه إن لم يكن محبوسا احتياطيا.
المادة (47) : العقوبة بالعزل من وظيفة ميرية هي حرمان المحكوم عليه منها وقطع المرتبات المعينة لها وتكون مدة هذه العقوبة من سنة إلى خمس سنين ولا يجوز في هذه المدة توظيف المحكوم عليه بأي وظيفة ميرية ولا أن يتمتع بأي مرتب ومن يكون منفصلا عن الخدمة في وقت صدور الحكم عليه لا يجوز أيضا استخدامه في أي خدمة ميرية ولا تمتعه بأي مرتب مدة عقوبته.
المادة (48) : العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من خمسة قروش إلى مائة قرش ديواني فيما يتعلق بالمخالفات ومن مائة قرش وقرش إلى عشرة آلاف قرش ديواني في الجنح.
المادة (49) : تكون مدة الحبس لتحصيل الغرامات والمصاريف وما يجب رده باعتبار أربع وعشرين ساعة عن كل عشرين قرشا بشرط أن لا تنقص عن ذلك ولا تزيد عن شهر في المخالفات ولا عن ثلاثة أشهر في الجنح والمخالفات.
المادة (50) : لا يحصل الحبس المذكور بالمادة السابقة إلا بعد خمسة أيام من يوم التنبيه الرسمي بالدفع والإنذار بالحبس ويكون التنبيه مشتملا على صورة الحكم إن لم يسبق إعلانه للمحكوم عليه.
المادة (51) : لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف والرد بمجرد حبسه لتحصيل ذلك منه إذا كان قادرا على الدفع وقت الحبس أو صار موسرا بعده.
المادة (52) : الحكم بالعقوبات السابق ذكرها لا يمنع المحاكم المختصة بالجنح من الحكم أيضا في الأحوال المقررة في القانون بأنواع الحرمان المبينة في المادة 41 كلها أو بعضها.
المادة (53) : من ارتكب جناية وحكم عليه بسببها بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن المؤقتين يجب حتما جعله بعد استيفاء مدة عقوبته تحت ملاحظة الضبطية الكبرى مدة مساوية لمدة العقوبة إنما يجوز تقليل مدة الملاحظة أو المعافاة منها بنص صريح في الحكم الصادر بالعقوبة أما من حكم عليه بإحدى العقوبات المؤبدة وعفي عنه منها أو استبدلت بغيرها فيتحتم جعله تحت ملاحظة الضبطية الكبرى إن لم يتقرر غير ذلك في الأمر الذي يصدر باستبدال العقوبة أو بالعفو منها.
المادة (54) : فيما عدا الأحوال المبينة بالمادة السابقة يجوز الحكم في مواد الجنايات والجنح بجعل المحكوم عليه تحت ملاحظة الضبطية الكبرى في الأحوال المقررة في القانون.
المادة (55) : يترتب على جعل المحكوم عليه تحت ملاحظة الضبطية الكبرى أن يكون للحكومة حق في منعه عن الإقامة بالإقليم الذي ارتكب فيه الجناية وبالمدن التي يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف ويلزمه أن يخبر بالجهة التي يريد الإقامة فيها ويبين منازل سفره وتعطى إليه تذكرة مرور تقيد فيها تلك المنازل وعند وصوله إلى الجهة التي اختارها لإقامته يجب عليه أن يخبر بذلك حاكمها في ظرف أربع وعشرين ساعة ولا يجوز له أن يغير تلك الجهة بدون أن يخبر حاكمها قبل ذلك بثلاثة أيام الجهة التي يرغب السكنى فيها ويلزمه أيضا أن يأخذ تذكرة مرور ثانية فإن خالف هذه الأصول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
المادة (56) : لا تقام دعوى على متهم إذا كان سنه أقل من سبع سنين.
المادة (57) : إذا كان سن المتهم أكثر من سبع سنين ولم يبلغ خمس عشرة سنة فيكون الحكم عليه بمقتضى القواعد المبينة في المواد الآتية.
المادة (58) : إذا ثبت أن المتهم فعل بغير تمييز ما أسند إليه لا يحكم عليه بعقوبة مطلقا إنما على المحكمة أن تحكم بتسليمه لأهله أو لمن يقبل أن يتكفل به من ذوي الشرف والاعتبار أو من محلات الزراعة أو الصناعة أو التعليم عمومية كانت أو خصوصية إلى أن يبلغ سنه عشرين سنة.
المادة (59) : إذا حكمت المحكمة أن المتهم الذي سنه خمس عشرة سنة فعل ما اتهم به وهو مميز يحكم عليه بالحبس من خمس سنين إلى عشر إذا كان ما فعله يستوجب الحكم عليه بالقتل أو بالأشغال الشاقة مؤبدا أو السجن أو النفي المؤبدين.
المادة (60) : إذا كان الفعل يستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أو النفي المؤقتين يحكم عليه بالحبس مدة لا تنقص عن ربع المدة التي يحكم بها لو كان المحكوم عليه غير قاصر ولا تزيد عن ثلثها وفي هذه الأحوال الثلاثة يجوز جعل المحكوم عليه تحت ملاحظة الضبطية الكبرى مدة أقلها خمس سنين وأكثرها عشرة. أما إذا كان الفعل يستوجب عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية فيحكم عليه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين.
المادة (61) : إذا لم يكن للمتهم الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة في الأحوال المتقدمة شريك بلغ سنه أكثر من ذلك يكون الحكم عليه مختصا بمحكمة الجنح.
المادة (62) : إذا أقيمت دعوى بجنحة على من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة وثبت أنه ارتكب تلك الجنحة وهو مميز يحكم عليه بعقوبة لا تزيد عن ثلث العقوبة التي يستحقها لو كان سنه أكثر من ذلك.
المادة (63) : يعافى المتهم بفعل جناية أو جنحة من الحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا إذا ثبت أنه كان معتوها وقت فعلها.
المادة (64) : إذا طرأ العته على المتهم بالجناية أو الجنحة بعد ارتكابها يؤجل الحكم عليه إلى أن يحصل له البرء منه.
المادة (65) : إذا أكره المتهم على فعل الجناية أو الجنحة بقوة لا يستطيع مقاومتها فلا يعد ما وقع منه جناية ولا جنحة.
المادة (66) : لا فرق بين الذكور والإناث في العقوبات القانونية إنما على القاضي أن يراعي فيما يختص بالإناث حالتهن بالنسبة لتحديد مدة العقوبة التي يحكم بها عليهن.
المادة (67) : كل من شارك غيره في فعل جناية أو جنحة يعاقب مثل عقوبة فاعلها ما لم يوجد نص مخالف لذلك في القانون.
المادة (68) : يعد مشاركا في فعل الجناية أو الجنحة كل من حرض على ارتكابها بهدية أو وعد أو وعيد أو مخادعة أو دسيسة أو بإرشاد أو باستعمال ماله من الصولة على مرتكبها وكل من أعطى أسلحة أو آلات أو غيرها مما أعانه على ارتكاب الجناية أو الجنحة مع علمه بأن ما أعطاه يستعمل في ذلك. وكل من أعان الفاعل على الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لفعل الجناية أو الجنحة مع علمه بقصد الفاعل. وكل من علم بالأحوال الجنائية التي عليها أهل الغي والفساد الذين يقطعون الطرق ويفعلون ما يخل بأمن الحكومة أو الراحة العمومية ويتعدون على الناس أ ويتغلبون على الأملاك واعتاد مع ذلك على إيواء هؤلاء المفسدين.
المادة (69) : وكل من أخفى كل أو بعض الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو المأخوذة بواسطة ارتكاب جناية أو جنحة يعد مشاركا لفعل تلك الجناية أو الجنحة ويعاقب بمثل العقوبة التي يحكم عليه بها إن كان يعلم ذلك.
المادة (70) : يعاقب بالقتل كل من رفع السلاح على الحكومة وهو مع عدوها.
المادة (71) : كل من ألقى الدسائس لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو تخابر معها أو معه بقصد إيقاع العداوة بينها وبين الحكومة أو بقصد تحريضها على محاربتها أو تمكينها من الوسائل الموصلة لذلك يعاقب بالقتل ولو لم ينشأ عن فعله محاربة.
المادة (72) : وكذلك يعاقب بالقتل كل من استعمل دسائس أو تخابر مع العدو بقصد تسهيل دخوله في أراضي الحكومة أو تسليمه مدنا أو حصونا أو محطات عسكرية أو مينات أو مخازن أو ترسانات أو سفنا مما هو مملوك لها أو بقصد إمداده بعساكر أو نقود أو مؤنات أو أسلحة أو ذخائر أو تسهيل تقدم سير العدو إلى أرضها أو ازدياد قوة عساكره على عساكر الحكومة سواء كان ذلك بتوهين صداقة عساكرها لحاكمهم ولوطنهم أو بأي وسلة أخرى.
المادة (73) : إذا كانت المراسلة مع بعض رعايا دولة معادية للحكومة لم يقصد منها ارتكاب جناية من الجنايات المذكورة بالمادة السابقة إلا أنه نشأ عنها وقوف العدو على أخبار مضرة بإحدى حالتي الحكومة السياسية أو العسكرية أو بحال معاهديها يعاقب فاعلها بالسجن المؤقت وأما إذا كانت هذه الأخبار ناشئة عن اتفاق على التجسس بمعنى أنه قصد بها تعريف العدو بصورة ترتيب الحرب المصممة عليها الحكومة فيعاقب مرتكب ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (74) : يعاقب بالقتل كل من كان من أرباب الوظائف الميرية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخابرة أو إرسالية عسكرية من عساكر الحكومة أو علم ذلك بطريقة رسمية أو بسبب وظفيته وأفشاه بقصد الخيانة مباشرة أو بواسطة إلى مأمور دولة أجنبية أو معادية للحكومة بدون أن يؤذن له بذلك.
المادة (75) : وكذلك يعاقب بالقتل كل صاحب وظيفة أو مأمور من مأموري الحكومة كلف بمقتضى وظيفته بحفظ رسومات الاستحكامات أو الترسانات أو المينات فسلم جميع تلك الرسومات أو أحدها للعدو أو لمأموريه وأما إذا سلمها بدون إذن الحكومة إلى مأموري دولة أجنبية معاهدة للحكومة أو ملتزمة الحيادة فيعاقب بالسجن الموقت.
المادة (76) : كل من أخفى عنده أحدا من الجواسيس المرسلين من طرف العدو للكشف والريادة وهو يعرفهم بهذه الصفة أو حمل غيره على إخفاء من ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (77) : كل من حرض بفعل محسوس سكان القطر على حمل السلاح لقتال الحكومة يعاقب بالقتل سواء تم المقصود من ذلك التحريض أو ظهرت بعض مباديه فإن لم يتم المقصود منه يحكم على المحرض بالنفي المؤبد.
المادة (78) : الإغراء الذي يقصد به تحريض سكان القطر على مقاتلة بعضهم بعضاً أو على تخريب جهة أو أكثر أو على قتل أو نهب سكانها يعاقب فاعله بالقتل إذا تم المقصود منه أو ظهرت بعض مباديه .
المادة (79) : إذا حصلت إحدى الجنايات المذكورة في مادتي 77 و78 من عصبة أو شرع فيها فمن كان منهم مديرا لتلك العصبة أو محرضا لها يحكم عليه بالقتل أيا كان المحل الذي قبض عليه فيه وأما باقي الأشخاص المتعصبين فمن قبض عليه منهم في محل الواقعة يعاقب على حسب درجة جنايته بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (80) : إذا تحزب جماعة خفية وصمموا متفقين على فعل إحدى الجنايات المذكورة في مادتي 78 و79 يعاقبون بالنفي المؤبد إذا ألحقوا هذا التحزب بأفعال مجهزة وشرعوا فيها بقصد تتميم ما صمموا عليه ولو لم يترتب على ذلك حصول مقصودهم وأما إذا لم يلحق التحزب المذكور بتلك الأفعال وإنما حصل مجرد التصميم والاتفاق على فعل الجناية فيعاقب المتحزبون بالسجن المؤقت وأما إذا دعا شخص أحد إلى التحزب على فعل إحدى الجنايات المذكورة في هاتين المادتين ولم يجبه المدعو إلى ذلك عوقب الداعي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين.
المادة (81) : يعاقب بالقتل كل من قلد نفسه مع قصد سيئ قيادة فرقة أو جيش من العساكر أو دوننما أو سفينة حربية أو محل حصين أو نقطة عسكرية أو مينا أو مدينة بدون مأمورية من الحكومة أو سبب مقبول وكذا يعاقب بالقتل كل من استمر على قيادة عسكرية بخلاف أمر الحكومة وكل ضابط أبقى عساكره مجتمعة بدون سبب مقبول بعد صدور أمر الحكومة له بإطلاقهم من الخدمة.
المادة (82) : يعاقب بالنفي المؤبد كل شخص مرخص له بالتصرف في عساكر الجيش أو عساكر الضبط والربط فطلب منهم أو أمرهم بعدم جمع العساكر اللازم جمعهم بحسب أمر الحكومة أما إذا ترتب على أمره أو طلبه حصول مقصوده بمعنى أنه امتنع تنفيذ أوامر الحكومة بناء على امتثال العساكر أمره الغير جائز قانونا فيعاقب بالقتل وأما من دونه من رؤساء العساكر الذين امتثلوا تلك الأوامر المخالفة فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (83) : كل من أحرق أو خرب عمدا وبسوء قصد مباني أو مخازن أو نحو ذلك من أملاك الحكومة يعاقب بالقتل.
المادة (84) : كل من قلد نفسه رئاسة عصبة حاملة للسلاح أو كان متوظفا بإحدى وظائفها يعاقب بالقتل سواء كان قصده من ذلك التعصب اغتصاب أو نهب أراضي الحكومة أو أملاكها أو نقودها أو عقارات مملوكة لجماعة من الناس أو كان قصده مقاومة القوة العسكرية المأمورة بقمع المرتكبين لمثل تلك الجنايات وأما الأشخاص المتعصبون الذين لم تكن لهم رئاسة ولا وظيفة في تلك العصبة وقبض عليهم في محل الواقعة فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (85) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو شكلها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات أو تخابر بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها مع سؤ القصد وكذلك كل من أعطاها مساكن أو محلات يكمنون أو يجتمعون فيها وهو يعلم مقاصدهم وصفاتهم
المادة (86) : لا يحكم بعقوبة ما على كل من كان في زمرة البغاة ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل منها وبعد عنها عند التنبيه عليه بذلك من الحكام الملكية أو الجهادية أو بعده إذا لم يكن قبض عليه في محل اجتماعهم ويكون قد سلم نفسه طوعا بدون مقاومة ومجردا عن السلاح وإنما يعاقب في هاتين الحالتين على ما يكون ارتكبه وحده من الجنايات ويجوز مع ذلك جعله تحت ملاحظة الضبطية الكبرى مدة أقلها خمس سنين وأكثرها عشرة.
المادة (87) : يعافى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك التعصب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعافى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش وإنما يحكم على المذكورين بجعلهم تحت ملاحظة الضبطية الكبرى مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة (88) : كل من تجاهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى سنة وبدفع غرامة من مائة قرش وقرش ديواني إلى ألفي قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (89) : يعد مرتشيا كل موظف أو مأمور أو مستخدم أيا كانت وظيفته قبل وعدا من آخر بشيء ما أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان عمل حقا أو لامتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر له أنه غير حق.
المادة (90) : تعد من قبيل العطية والوعد الفائدة الخصوصية التي تحصل للموظف أو المأمور أو المستخدم من بيع متاع أو عقار بثمن أزيد من قيمته أو من شرائه بثمن انقص منها أو من أي عقد حصل بين الراشي والمأمور والمرتشي.
المادة (91) : يعد أيضا رشوة الوعد أو العطية أو الفائدة الخصوصية التي تحصل لأجل الغرض السابق ذكره للموظف أو المأمور أو المستخدم أو لأي إنسان آخر عينه لذلك.
المادة (92) : من أعطى رشوة لذي وظيفة أو مستخدم أو مأمور ومن أخذها منه ممن ذكر أيا كانت رتبته ووظيفته ومن توسط بين الراشي والمرتشي وهو يعلم ذلك يحكم عليهم بالسجن المؤقت والحرمان من كل وظيفة ميرية ومن كل رتبة أو مرتب.
المادة (93) : فضلا عن العقوبة المذكورة في المادة السابقة يضبط لجانب الميري تغريما للراشي الشيء المعطى رشوة أو قيمته ويحكم على المرتشي أيضا بغرامة مساوية لقيمة الرشوة المذكورة.
المادة (94) : إذا حصلت الرشوة بالوعد يحكم على الراشي والمرتشي بدفع غرامة بقدر قيمة الشيء الموعود به.
المادة (95) : يعد مثل الراشي ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 92 من يستعمل طرق الإكراه بأفعال محسوسة كالضرب ونحوه أو طرق التهديد في حق متوظف أو مستخدم أو مأمور ليتحصل منه على قضاء أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل من أعمال وظيفته.
المادة (96) : كل من قبل وعدا أو عطية أو فائدة خصوصية كالمبين في المادة 91 وهو يعلم السبب يحكم عليه بالحبس مدة سنة وبدفع غرامة تقدر على الوجه السابق بيانه إذا لم يتوسط بسعيه في الحصول على الرشوة.
المادة (97) : يعاقب بالسجن الموقت كل متوظف أخذ نقودا أو هدايا من مدايني الحكومة أو قبل منهم وعدا لأجل توصيلهم إلى تحصيل مطلوباتهم المحرر بها سندات من أي نوع كانت ويحكم عليه أيضا بدفع غرامة بقدر النقود أو قيمة الأشياء سواء أخذها أو وعد بها هذا مع الحكم عليه برد العطايا إذا كان أخذها فعلا وكذلك يعاقب بمثل هذه العقوبات من له بالمتوظف تبعية أو قرابة إذا اشترى برضاء المتوظف المذكور تلك السندات بإسقاط جزء من قيمتها ويحكم أيضاُ بتلك العقوبة على كل متوظف ساعد أو سهل ارتكاب هذه المغايرات وفي الأحوال السابق بيانها يجوز حرمان المتوظف على حسب حالة تلك الجناية التي تثبت عليه من كل خدمة ميرية أو رتبة أو مرتب حرمانا مؤبدا أو حرمانا موقتاُ لا تنقص مدته عن ست سنين.
المادة (98) : إذا كان المرتشي قاضيا منوطا بالحكم في المواد الجنائية يعاقب فضلا عن التغريم بالسجن مدة أقلها خمس سنين سواء حصل الارتشاء بقصد مساعدة المتهم أو الإضرار به.
المادة (99) : من شرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه أو في الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ مقصده يعاقب بالحبس مده سنة ويجوز حرمانه أيضا من كل خدمة ميرية أو رتبة أو مرتب أو معاش مدة ست سنين
المادة (100) : كل من تجارى من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال الميرية أو الخصوصية التي في عهدته أو من الأوراق الجارية مجرى النقود أو غيرها من الأوراق والسندات والعقود أو اختلس شيئا من الأمتعة المسلمة إليه بسبب وظيفته يحكم عليه فضلا عن رد ما اختلسه بدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تنقص في أي حال من الأحوال عن خمس سنين ويحكم عليه أيضا بعدم أهليته مؤبدا للتقلد بأي رتبة أو وظيفة ميرية.
المادة (101) : كل من يكلف بشراء شيء أو بيعه أو صنعه أو استصناعه على ذمة الحكومة واستحصل بواسطة غشه في شراء ذلك الشيء أو بيعه أو الكشف عن مقداره أو صنعه على ربح لنفسه أو لغيره تعود منه الخسارة على الحكومة يحكم عليه برد ما أخذه ويعاقب بالحبس مدة من ستة أشهر إلى ثلاث سنين ويحكم أيضا عليه بعدم أهليته مؤبدا للتقلد بأي رتبة أو وظيفة ميرية.
المادة (102) : أرباب الوظائف الميرية أيا كانت درجتهم سواء كانوا رؤساء مصالح أو مستخدمين مرؤسين أو مساعدين لكل منهما وكذا ملتزمو الرسوم أو العوائد أو الأموال ونحوها والموظفون في خدمتهم إذا أخذوا في حال تحصيل الغرامات أو الأموال أو العشور أو العوائد ونحوها زيادة عن المستحق منها يعاقبون على الوجه الآتي: رؤساء المصالح والملتزمون يعاقبون بالسجن المؤقت وأما لمستخدمون المرؤسون ومساعدو الجميع فيعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين. ويحكم أيضا برد المبالغ المتحصلة بدون حق وبدفع غرامة مساوية لها وبعدم أهلية الجميع مؤبدا للتقلد بأي رتبة أو وظيفة ميرية.
المادة (103) : كل موظف في الوظائف الميرية حجز كل أو بعض ما يستحقه العملة الذين استخدمهم في أشغال مختصة بمحل توظفه من أجرة ونحوها يعاقب بالسجن المؤقت وكذا يعاقب بالعقوبة المذكورة إذا استخدم هؤلاء العملة سخرة بلا أجرة وأخذها لنفسه مع احتسابها على الحكومة ويحكم عليه في الحالتين برد ما أخذه لمستحقيه وبغرامة مساوية له.
المادة (104) : كل موظف ميري لم يستوف استخدام كامل الخدمة المعينين للمأمورية المكلف بها وأخذ لنفسه جميع مرتبات من نقص منهم أو بعضها أو قيد في دفاتر الحكومة أسماء خدمته الخاصين به ليستحصل على إعطائهم ماهيتهم من المرتبات المحسوبة على الحكومة يعاقب بالسجن المؤقت ويحكم عليه أيضا بتأدية ضعف المبالغ التي أخذها سواء كانت بأسماء الأشخاص الذين لم يستخدموا أو بأسماء خدمته الخصوصيين الذين قيد أسماءهم بصفة مستخدمين بالحكومة.
المادة (105) : كل من كان من أرباب الوظائف الميرية ينتفع من الأشغال المحالة عليه إدارتها وملاحظتها سواء كان الانتفاع مباشرة أو بواسطة وكذلك كل من كلف نفسه منهم من غير مأمورية بشراء أشياء أو تشغيلها على ذمة الحكومة أو اشترك مع بائع الأشياء المذكورة أو مع المكلف بصنعها يعزل من وظيفته ويعاقب بالنفي من سنة إلى سنتين وأما في حالة ما إذا أخذ أحد هؤلاء الموظفين عمولة أو تسبب في إعطائها لغيره على المعاملات الميرية التي من هذا القبيل أو اكتسب أرباحا فيما يتعلق بصرف النقود أو أباح لغيره اكتساب ذلك فيعاقب فضلا عن عزله من الخدمة بالحبس من سنة إلى سنتين أو بالنفي من سنتين إلى ثلاث سنين.
المادة (106) : الموظفون في الخدمات الملكية الذين أدخلوا في ذمتهم بأي وجه كان نقودا للميري أو سهلوا لغيرهم فعل جنحة من هذا القبيل يعزلون من وظائفهم ويعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالنفي من ستة أشهر إلى ثلاث سنين فضلا عن العقوبة المقررة للتزوير إن وجد.
المادة (107) : من لم يف لما كلف أو تعهد بتوريده للعساكر البرية أو البحرية تقصيرا منه يحكم عليه بغرامة تساوي ربع قيمة ما تعهد أو كلف بتوريده وإذا كان التقصير مبنيا على تواطؤ بينه وبين العدو يحكم عليه بالعقوبات المقررة لذلك في هذا القانون فضلا عن التعويضات اللازمة للحكومة.
المادة (108) : إذا كان عدم الوفاء بتوريد الأشياء المذكورة حاصلا بإعانة أرباب الوظائف الميرية فيعاقبون بالحبس مدة ثلاث سنين.
المادة (109) : إذا تأخر تسليم المهمات الحربية المتفق على توريدها بموجب مشارطة بسبب إهمال المتعهدين بذلك فيحكم عليهم بغرامة مساوية لربع التعويضات التي يلزمون بدفعها فضلا عن الحكم عليم بالعقوبة المقررة للغش إذا وجد فيما يتعلق بجنس المبيع أو صفته أو قدره بالتطبيق على الأحكام المدونة في هذا القانون.
المادة (110) : كل صاحب وظيفة ميرية أمر أو توعد بناء على سطوة وظيفته قاضيا أو محكمة لأجل استحصاله على حكم من أحدهما لنفع أحد الأخصام أو ضرره يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
المادة (111) : إذا توسط صاحب الوظيفة المذكور عند القاضي أو المحكمة للترجي في نفع أحد الخصمين أو ضرره سواء كان بطريق الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر ويحكم عليه بدفع غرامة من ألف قرش ديواني إلى خمسة آلاف قرش.
المادة (112) : كل قاض امتنع بناء على الأسباب المذكورة آنفا عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق يعاقب بالنفي مدة ثلاث سنين ويعزل من وظيفته ويحكم عليه بعدم الأهلية مؤبدا للتوظف بأي وظيفة قضائية.
المادة (113) : إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالتغريم من ألف قرش ديواني إلى ألفي قرش ديواني ويجوز عزله أيضا من وظيفته. ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في مادتي 655 و656 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر.
المادة (114) : كل من تعدى من المتوظفين في الوظائف الإدارية على ما يختص بالوظائف القضائية بأن حكم في دعوى مرفوعة بإحدى المحاكم يعاقب بدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألف قرش إن كانت الدعوى مدنية أو تجارية ومن ألف قرش ديواني إلى خمسة آلاف قرش إن كانت الدعوى جنائية.
المادة (115) : كل من استعمل من موظفي الحكومة أيا كانت أهمية وظيفته ونوعها سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة أو أي أمر صادر من جهة اختصاصه يعاقب بالعزل من وظيفته وبالحبس ثلاث سنين. وأما إذا أكره الموظفون المذكورون على فعل ذلك بأمر من رؤسائهم الواجب عليهم طاعتهم فلا يحكم بتلك العقوبات إلا على الرؤساء الآمرين بذلك أولا وإذا نشأت عن الأوامر المذكورة جناية أخرى فيحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجناية على من ارتكبها وعلى الموظفين الذين صدرت منهم تلك الأوامر.
المادة (116) : كل من سعى من أرباب الوظائف الميرية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالميري يعاقب فضلا عن عزله من وظيفته بالحبس من سنة إلى سنتين أو بالنفي من سنتين إلى ثلاثة مع إلزامه بدفع بدل الخسارات التي نشأت عن فعله المذكور للحكومة.
المادة (117) : كل موظف بمحكمة أو بغيرها من المصالح الميرية أمر بإيذاء متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المؤقت ويحكم بعدم أهليته مؤبدا للتقلد برتبة أو وظيفة ميرية. أما إذا كان فاعل الإيذاء من أصاغر المستخدمين وفعل ذلك بأمر رئيسه فيحكم بتلك العقوبة أيضا على الرئيس الآمر. وإذا مات المتهم من هذا الإيذاء أو تلف أحد أعضائه فيعاقب الموظف الفاعل لذلك بالعقوبات المقررة في حق القاتل أو الجارح ويحكم أيضا بهذه العقوبات إذا اقتضى الحال ذلك على الرئيس الذي أمره بالإيذاء.
المادة (118) : كل موظف بمحكمة أو بغيرها من المصالح الميرية أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه يجازي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين ويعزل من وظيفته ويحرم مؤبدا من التوظف بأي وظيفة ميرية أما إذا ترتب على ما ذكر موت المحكوم عليه أو تلف أحد أعضائه فيحكم على الموظف بالعقوبة المقررة للقاتل أو الجارح.
المادة (119) : إذا دخل أحد الموظفين بالمصالح الميرية أو المأمورين بالمحاكم أو ضباط أو عساكر الضبط والربط اعتمادا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وإذا ثبت أنه فعل ذلك بأمر رئيسه يعافى من العقوبة ويحكم بها حينئذ على الرئيس الآمر فقط وأما إذا كان الداخل المذكور غير موظف وفعل ذلك بالقسوة أو التهديد فيعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ستة أشهر.
المادة (120) : كل من استعمل القسوة مع الناس في أثناء تأدية وظيفته من موظفي الحكومة أو ضباط أو عساكر الضبط والربط أو المحضرين بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى سنة وأما إذا وصلت القسوة المذكورة إلى درجة جنحة أشد مما ذكر أو جناية فيحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك.
المادة (121) : كل من اشترى من موظفي الحكومة وذواتها أيا كانت وظيفته أو رتبته بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب على حسب درجة ذنبه بالنفي من ستة أشهر إلى ثلاث سنين ويحكم بعدم أهليته مؤبدا للتقلد بأي رتبة أو وظيفة ميرية. ويكون الحكم مشتملا أيضا على إلزامه برد الشيء المغصوب إلى مالكه أو قيمته إن لم يوجد عينا.
المادة (122) : من استخدم من أصحاب الوظائف الميرية أشخاصا سخرة في أعمال غير ما تأمر به الحكومة من الأعمال المقررة قانونا المتعلقة بالمنفعة العامة أو في غير الأعمال التي اضطر الحال لها لنفع الأهالي يحكم عليه بالنفي من ستة أشهر إلى ثلاث سنين ويعزل من وظيفته والحكم الذي يصدر بذلك يكون مشتملا أيضا على إلزام الجاني بدفع الأجرة المستحقة لمن كلف بتلك الأعمال بغير حق.
المادة (123) : كل من تعدى من أصحاب الوظائف الميرية وضباط وعساكر الضبط والربط والمأمورين بتنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة والمحضرين والأشخاص المكلفين بتنفيذ طلبات وأوامر المحاكم في حال نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولا أو علفا يحكم عليه بالحبس من ثمانية أيام إلى شهر وهذا الحكم يستوجب العزل أيضا من الوظيفة ويلزم أن يكون مشتملا على إلزام المحكوم عليه بدفع أثمان الأشياء المأخوذة لمستحقيها.
المادة (124) : من تعدى بالإشارة أو القول أو التهديد على أحد أعضاء محكمة أو مجلس أو أحد موظفي الحكومة في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها عوقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ستة أشهر وإذا حصل التعدي المذكور في أثناء جلسة المحكمة أو المجلس تكون مدة الحبس من ستة أشهر إلى سنة.
المادة (125) : من يتعدى في الأحوال المار ذكرها على أحد مأموري المحاكم أو أحدا العساكر النظامية أو أحد العساكر المأمورين بالضبط والربط أو أي مأمور بخدمة ميرية يعاقب بدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ثلثمائة قرش. وإذا وقع التعدي على أحد ضباط العساكر النظامية أو ضباط عساكر الضبط والربط فيكون العقاب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهر واحد.
المادة (126) : كل من ضرب أحد الأشخاص المذكورين بالمادتين السابقتين في أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب قيامه بها ولو بغير سلاح ولم ينشأ عن الضرب جرح يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
المادة (127) : إذا أنشأ عن الضرب المذكور جرح أو مرض فيحكم على الضارب بأقصى العقوبة المبينة بالمادة السابقة ويجوز توصيلها إلى ضعف العقوبة المقررة لمن ضرب أو جرح شخصا من آحاد الناس.
المادة (128) : كل من قاوم أو تعدى بالعنف أو الضرب على أحد عساكر الضبط والربط أو مأموري المحاكم أو المعينين لتحصيل الإيرادات الميرية ورسوم الكمارك أو أي مأمور بخدمة ميرية في أثناء إجرائهم تنفيذ أحكام القوانين أو أوامر الحكومة أو المحاكم يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر وإذا كان فاعل ذلك حاملا لسلاح يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وهذا بدون إخلال بالحكم عليه بعقاب أشد من ذلك على حسب المنصوص بالمادة 85 إذا وقع التعدي أو حصلت المقاومة من عصبة عددها عشرون شخصا فأكثر.
المادة (129) : إذا هرب أحد المسجونين قهرا أو بواسطة نقب أو كسر يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وتبتدئ مدة الحبس المذكور من يوم انقضاء مدة العقوبة التي استوجبتها الجناية أو الجنحة التي كان مسجونا من أجلها أو بعد صدور الحكم فورا من المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف ببراءته. أما من شرع في الهرب بالطرق المتقدمة فيعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وهذا لا يمنع في الحالتين المذكورتين من الحكم عليه بعقوبات أشد مما ذكر إذا ارتكب في أثناء استعمال القهر جناية أخرى تستوجب ذلك.
المادة (130) : إذا هرب أشخاص من المحبوسين بواسطة الطرق المبينة في المادة السابقة وكان جميع هؤلاء الأشخاص أو واحد منهم متهما بارتكاب جناية تستوجب الحكم بالقتل أو بالأشغال الشاقة مؤبدا أو السجن المؤبد أو كان محكوما عليه بإحدى هذه العقوبات فالأشخاص المأمورين بالمحافظة عليه أو بملاحظة سيره أو بنقله يعاقبون في حالة حصول إهمال منهم بالحبس من سنة إلى سنتين وفي حالة تواطئهم مع من هرب يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة أما الأشخاص الغير المأمورين بذلك الذين يسهلون للمحبوسين الهرب أو يمكنونهم منه فيعاقبون بالحبس مدة سنة بالأقل وخمس سنين بالأكثر.
المادة (131) : أما إذا كان جميع من هرب أو واحد منهم متهما بارتكاب جناية تستوجب عقوبة أخف مما ذكر أو كان محكوما عليه بسبب ارتكاب جناية من هذا القبيل فالأشخاص المأمورون بالمحافظة عليه أو ملاحظة سيره يعاقبون في حالة حصول إهمال منهم بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وفي حالة تواطئهم مع من هرب يعاقبون بالسجن المؤقت أما الأشخاص الغير المأمورين بذلك الذين يمكنون المحبوسين من الهرب أو يسهلونه لهم فيعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة (132) : إذا كان من هرب متهما بارتكاب جنحة أو محكوما عليه بسبب وقوعها منه فالأشخاص المأمورين بالمحافظة عليه أو بملاحظة سيره يعاقبون في حالة حصول إهمال منهم بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وفي حالة تواطئهم مع من هرب يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وهذا بدون إخلال في الحكم عليهم بعقوبات أخر في حالة ارتشائهم. أما الأشخاص الغير المأمورين بذلك الذين يمكنون المحبوسين من الهرب أو يسهلونه لهم فيعاقبون بالحبس من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر.
المادة (133) : وفي سائر الأحوال السابق ذكرها كل من مكن المحبوسين من الهرب أو سهله لهم بواسطة إعطاء رشوة للحراس أو للمأمورين بملاحظة سيرهم أو بواسطة تواطئه معهم يعاقب بنفس العقوبات التي يحكم بها على الحراس والمأمورين المذكورين.
المادة (134) : إذا توصل المحبوس للهرب بسبب إعطائه آلات يستعين بها على ذلك فالحراس والأشخاص المأمورون بملاحظة سيره الذين شاركوه في هذا الأمر يعاقبون كالآتي: إذا كان الفار متهما بارتكاب جناية تستوجب الحكم عليه بالقتل أو بالأشغال الشاقة مؤبدا أو السجن المؤبد أو كان محكوما عليه بإحدى هذه العقوبات كما في المادة 130 يحكم عليهم بالأشغال الشاقة مؤقتا. أما إذا كان الفار متهما بارتكاب جناية تستوجب عقوبة أخف من العقوبات المذكورة أو كان محكوما عليه بسبب ارتكاب جناية من هذا القبيل كما في المادة 131 فمن سهل له الهرب بالطريقة المتقدم ذكرها يعاقب بالسجن المؤقت وإن كان الفار متهما بجنحة أو محكوما عليه بسبب وقوعها منه كما في المادة 132 فالحراس والأشخاص المأمورون بملاحظته الذين أعانوه على الهرب بتلك الطريقة يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين. أما الأشخاص الآخرون الغير المأمورين بالمحافظة عليه أو بملاحظة سيره فيعاقبون في الحالة الأولى بالسجن المؤقت وفي الحالة الثانية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين وفي الحالة الثالثة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. فإن شرع المحبوس في الهرب فقط في الحالتين الأوليين يحكم بالعقوبات التي تلي العقوبات المبينة قبل أما في الحالة الثالثة فيصير تنقيص مدة الحبس إلى النصف.
المادة (135) : إذا كان من هرب من السجن استعان على ذلك بأسلحة فالحراس والأشخاص المأمورون بملاحظة سيره الذين شاركوه في هذا الأمر يعاقبون بالأشغال الشاقة مؤقتا مدة لا تنقص عن عشر سنين. أما الأشخاص الآخرون الغير المأمورين بالمحافظة عليه أو بملاحظة سيره فيعاقبون بالسجن المؤقت. فإن حصل الشروع في الهرب فيحكم على المذكورين بالعقوبات التي تلي تلك العقوبات.
المادة (136) : كل من أخفى عنده شخصا محكوما عليه بسبب ارتكاب جناية أو حمل غيره على إخفائه وهو يعلم هربه من الحبس أو فراره تخلصا من المحاكمة وكل من أخفى متهما مع علمه انه مطلوب للمحكمة بسبب ارتكاب جناية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ويكون العقاب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا كان الشخص المخبأ محكوما عليه بسبب ارتكاب جنحة أو كان مطلوبا للمحكمة لكونه متهما بها. ويستثنى من ذلك الأب وإن علا والابن وإن سفل والزوج والزوجة وأخوة وأخوات المحكوم عليه أو المتهم أو ذي الشبهة المخبأ وأصهاره الذين في درجة المذكورين.
المادة (137) : إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الخفراء لإهمالهم بدفع غرامة من خمسمائة قرش ديواني إلى خمسة آلاف قرش إن كان هناك خفراء.
المادة (138) : أما إذا صار فك الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة شخص ذي شبهة أو متهم أو محكوم عليه بسبب ارتكابه جناية فيعاقب الخفير الذي أهمل على حسب درجة جسامة الجناية المذكورة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
المادة (139) : كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة فإن كان الفاعل لذلك هو الخفير نفسه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين.
المادة (140) : إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس من ثمانية أيام إلى ستة أشهر وإن كان الفاعل لذلك هو الخفير نفسه فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة.
المادة (141) : كل سرقة مترتبة على فك الأختام تكون عقوبتها كعقوبة السرقة المترتبة على كسر باب ونحوه.
المادة (142) : إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسب إهماله في حفظها بدفع غرامة مساوية لمرتباته مدة شهر وبالحبس من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر.
المادة (143) : وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين فإن كان الفاعل لذلك هو الحافظ لتلك الأشياء يعاقب بدفع غرامة مساوية لمرتباته مدة شهر وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنين.
المادة (144) : إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالأشغال الشاقة مؤقتا.
المادة (145) : كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريها أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وبالحرمان من التقلد بأي وظيفة ميرية مدة خمس سنين وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريها تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين ويحكم أيضا بهاتين العقوبتين على من اشترك مع هؤلاء الموظفين أو المأمورين من آحاد الناس في إخفاء المكاتيب أو فتحها أو في إخفاء التلغرافات أو إفشائها.
المادة (146) : كل من تداخل في وظيفة من الوظائف الميرية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وهذا مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة للنصب والتزوير إن دل العمل الذي أجراه أو الأوراق التي أبرزها على ذلك.
المادة (147) : كل من لبس علانية كسوة رسمية خاصة برتبة أعلى من رتبته أو لبس مطلق كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا لرتبة أو تقلد بنيشان من غير أن يكون حائزا له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
المادة (148) : كل من شوش على إقامة دين من الأديان أو على إظهار احتفالاته أو عارض في أي شيء مما ذكر بضرب أو تهديد عوقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر.
المادة (149) : كل من اتلف أو هدم أو خرب أحد المباني أو الآثار المعدة للنفع العام أو للزينة وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة في حصون الجوامع أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو الميادين العمومية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألف قرش فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما أتلفه من تلك الأشياء.
المادة (150) : كل من عطل المخابرات التلغرافية سواء كان بسبب إهماله أو عدم احتراسه وكل من أتلف آلاتها بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة من خمسمائة قرش ديواني إلى خمسة آلاف قرش وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون الغرامة مصحوبة بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين.
المادة (151) : كل من تسبب عمدا في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه السلوك الموصلة أو كسر شيء من العدد أو منافذ السلوك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبدفع غرامة من خمسمائة قرش ديواني إلى خمسة آلاف قرش مع إلزامه بجبر الخسارة الواقعة منه.
المادة (152) : كل من أتلف في زمن شقاق أو فتنة خطأ من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الجبرية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين أرباب الحكومة أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافي يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا وبدفع غرامة من خمسة آلاف قرش ديواني إلى عشرين ألفا فضلا عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.
المادة (152) : كل من اتلف في زمن شقاق أو فتنة خطاً من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال بأي كيفية أو استولى عليها بالقوة الجبرية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين أرباب الحكومة أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهراً تصليح خط تلغرافي يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتاً وبدفع غرامة من خمسة آلاف قرش ديواني إلى عشرين ألفاً فضلاً عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.
المادة (152) : كل من أتلف في زمن شقاق أو فتنة خطأ من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الجبرية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين أرباب الحكومة أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافي يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا وبدفع غرامة من خمسة آلاف قرش ديواني إلى عشرين ألفا فضلا عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.
المادة (152) : كل من عطل عمدا سير قطار على السكة الحديد بواسطة استعمال إشارات كاذبة أو إلقاء أشياء أيا كانت على الخط أو إحداث خلل في القضبان أو حواملها أو نزع الخوابير أو مسامير التثبيت أو بواسطة استعمال أي طريقة أخرى من شأنها إيقاف القطار أو خروجه عن القضبان يعاقب بالسجن المؤقت.
المادة (152) : إذا نشأ عن الفعل المذكور جروح كالمنوه عنها في المادة 219 يعاقب فاعلها بالأشغال الشاقة من خمس سنين إلى عشر سنين أما إذا كانت الجروح من قبيل الجروح المنوه عنها في المادة 218 فيحكم بالأشغال الشاقة من عشر سنين إلى خمس عشرة سنة.
المادة (153) : كل من أغرى واحد أو أكثر على ارتكاب جنحة أو جناية وترتب على إغرائه وقوع تلك الجنحة أو الجناية بالفعل يعد مشاركا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها سواء كان الإغراء واقعا بإيماء أو مقالات أو صياح أو تهديد في محل أو محفل عمومي أو كان بكتابة أو مطبوعات وصار بيع ذلك أو توزيعه أو تعريضه للبيع أو عرضه في محلات أو محافل عمومية أو كان التحريض بواسطة إعلانات ملصوقة على الحيطان أو غير ملصوقة ومعرضة لنظر العامة أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في فعل الجناية فيحكم بمقتضى مادتي 10 و11 من هذا القانون.
المادة (154) : كل من حرض على قتل أو نهب أو حرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها بالمادة السابقة ولم يترتب على تحريضه فعل إحدى الجنايات المذكورة يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ثلاثة آلاف قرش.
المادة (155) : إذا كان التحريض واقعا في الحالة المبينة في المادة السابقة لارتكاب جناية مضرة بأمن الحكومة يحكم بالنفي المؤقت.
المادة (156) : كل من تطاول على مسند الخديوية المصرية أو طعن في نظام حقوق الوراثة فيها أو طعن في حقوق الحضرة الخديوية وسطوتها سواء كان بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أو بواسطة إيماء يقع علانية أو إشهار رسم أو نقش أو تصوير أو رمز وتمثيل يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ثلاثة آلاف.
المادة (157) : من حرض الناس بإحدى الطرق المبينة آنفا على كراهة الحكومة الخديوية وبغضها أو على الازدراء بها فجزاؤه أيضا الحبس من شهر إلى سنتين ودفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ثلاثة آلاف.
المادة (158) : كل من أغرى العسكرية بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على تحويلهم عن أداء واجباتهم العسكرية يحكم عليه بالعقوبتين المذكورتين في المادة السابقة
المادة (159) : كل من سعى بإحدي الطرق المتقدم ذكرها في تكدير السلم العمومي بتحريضه غيره على بغض طائفة أو جملة طوائف من الناس أو الازدراء بها يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنة وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألفي قرش.
المادة (160) : من حرض غيره بإحدى الطرق السابق ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة على حسب القانون يجازى بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنة وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألفى قرش
المادة (161) : كل من انتهك بواسطة إحدى الطرق المبينة آنفا حرمة أحد الأديان أو المذاهب التي يجوز إقامة شعائرها علنا أو حرمة الآداب وحسن الأخلاق يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألف قرش.
المادة (162) : كل من عاب في حق ذات ولى الأمر بواسطة إحدى الطرق المذكورة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثمانية عشر شهرا وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألفى قرش
المادة (163) : كل من عاب في حق أحد ملوك الدول أو أحد روساء الحكومات الأجنبية بواسطة إحدى تلك الطرق يعاقب بالعقوبتين المذكورتين في المادة السابقة.
المادة (164) : كل من عاب في حق أحد أعضاء عائلة الحضرة الخديوية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ستة أشهر وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألف قرش
المادة (165) : من وقع منه بواسطة إحدى تلك الطرق سب أو شتم أو افتراء في حق أحد الموظفين أو القضاة أو الأشخاص المذكورين في مادتي 124 و125 من هذا القانون بأسباب متعلقة بوظيفته أو بمأموريته يعاقب بالعقوبات المقررة في المادتين المذكورتين.
المادة (166) : كل من وقع منه بواسطة أحدى الطرق المذكورة سب أو شتم أو افتراء في حق إحدى المحاكم أو الطوائف أو جهات الإدارة العمومية يجازى بالعقوبات المقررة في المادة 164
المادة (167) : كل من تصدى بواسطة إحدى الطرق السابق ذكرها إلى سب وكلاء الدول السياسيين أو القناصل الجنرالات المعتمدين لدى الحضرة الخديوية أو الافتراء عليهم بسبب أمور متعلقة بوظائفهم يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة.
المادة (168) : إذا قذف أحد في حق أحد أفراد الناس أو سبه بواسطة إحدى الطرق المذكورة يعاقب بالعقوبات المقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون
المادة (169) : من نشر بسوء قصد بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا كاذبة أو أورقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا لأشخاص سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو نقلا عن مطبوعات أخرى يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثمانية عشر شهرا وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألفي قرش متى كانت الأخبار أو الأوراق المذكورة يترتب عليها تكدير السلم العمومي.
المادة (170) : كل من تصدى بإحدى الطرق المذكورة آنفا إلى نشر ما جرى في دعاوى القذف التي لم يجوز القانون فيها إقامة الدليل على الأمور الموجبة للقذف أو ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية ولم يقتصر في ذلك على مجرد إعلان الشكوى بناء على طلب المتشكي أو على مجرد نشر الحكم الصادر فيها يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألف قرش
المادة (171) : من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدم بيانها ما جرى في الجلسات العلنية المنعقدة في المحاكم على غير حقيقة قاصدا بذلك قصدا سيئاًًُ يجازى بالجزاء المذكور في المادة السابقة وهذا مع عدم الإخلال بالحكم عليه بعقوبات أشد من الجزاء المذكور إذا اقتضى الحال ذلك بأن كانت روايته مشتملة على سب أو قذف أو افتراء.
المادة (172) : كل من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدمة ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم استئنافية كانت أو ابتدائية يعاقب بالجزاء المقرر في المادة السابقة وهذا مع عدم الإخلال بالحكم عليه إذا اقتضى الحال ذلك بعقوبات أشد من الجزاء المذكور في حالة وقوع سب أو قذف أو افتراء منه
المادة (173) : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألفي قرش كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إعلانات يريد بها جمع إعانة أو باشر بنفسه جمعها لتعويض الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها على شخص ما بسبب ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة (174) : يحكم بالعقوبات المقررة في المواد السابقة على الأشخاص الآتي ذكرهم بصفة مرتكبين أصليين للجناية أو الجنحة على حسب الترتيب الأتي: مديرو الجرائد والرسائل الدورية وأصحابها فإن لم يوجدوا فالمؤلفون لتلك الجرائد والوسائل وإن لم يوجد المؤلفون لها فأصحاب المطابع التي طبعت فيها إذا وقع منهم ذلك بناء على تواطئهم مع المرتكبين الأصلين مع علمهم بعدم جواز الطبع إن لم يوجد أصحاب المطابع فيحكم بتلك العقوبات على من باع الجرائد والرسائل المذكورة أو وزعها أو لصقها على الحيطان ومتى أقيمت الدعوى على مديري الجرائد أو الرسائل أو أصحابها بصفة مرتكبين أصليين للجنحة أو الجناية فيحاكم المؤلفون بصفة مشاركين لهم
المادة (175) : إذا أقيمت دعوى على أي شخص بسبب ارتكابه جنحة أو جناية بواسطة الصحف أو الجرائد أو غيرها من طرق النشر يجوز ضبط الرسائل والمطبوعات والإعلانات والرسوم والنقوش والصور الرمزية وغيرها والألواح والأحجار وغير ذلك من أدوات الطبع والنشر. ويلزم أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة مشتملا بحسب الاقتضاء على الأمر بازالة أو إعدام كل أو بعض الأشياء التي ضبطت أو تضبط فيما بعد ويسوغ أيضا إصدار أمر بطبع الحكم المذكور في جريدة واحدة أو أكثر ولصقه على الحيطان بمصاريف من طرف المحكوم عليه. ويجب على كل جريدة أو رسالة دورية أن تنشر الحكم الصادر بشأنها في أحد أعدادها التي تنشر في أثناء الشهر الذي صدر فيه الحكم المذكور وإن تأخرت عن ذلك حكم بلغوها.
المادة (176) : كل من علم بصدور حكم مترتب على وقوع أمر مخالف في رسالة أو مطبوعات أو رسوم أو نقوش سواء كان علمه بذلك حقيقيا أو اعتباريا بأن كان الحكم مندرجا بالجريدة الرسمية ثم طبع مع ذلك ثانيا الرسالة أو المطبوعات أو الرسوم أو النقوش المذكورة أو باعها أو وزعها عوقب بأشد العقوبات التي يحكم بها على مؤلف تلك الرسالة وغيرها مما ذكر
المادة (177) : الحكم على من ارتكب جناية بواسطة المطبوعات يترتب عليه حتما لغو الجريدة والرسالة الدورية التي حكم على صاحبها أو مديرها وفضلا عن الحكم بلغو الجريدة أو الرسالة في نفس الحكم الصادر بالعقوبة يجوز أن ينص فيه أيضا بقفل المطبعة التي طبع فيها ذلك قفلا مؤقتا أو مؤبدا إذ كان صاحبها عوقب بصفة كونه مشاركا في ارتكاب الجناية الصادر الحكم بشأنها وإذا ارتكب أحد بواسطة المطبوعات جنحة غير الجنح المضرة بأفراد الناس وحكم عليه بسبب ذلك ثم عاد في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم عليه بالعقوبة لارتكاب جنحة من نوع الأولى يسوغ في هذه الحالة إصدار أمر في الحكم الثاني الصادر بعقابه بتعطيل الجريدة أو الرسالة الدورية لمدة أقلها خمسة عشر يوما وأكثرها شهر. وإن تكرر منه ذلك ثالث مرة في أثناء المدة المذكورة يجوز الحكم بتعطيل الجريدة أو الرسالة من شهرين إلى ستة أشهر. ويجوز أيضا إصدار أمر في نفس الحكم الصادر بالعقوبة في أول مرة بتعطيل الجريدة أو الرسالة من شهرين إلى ستة أشهر إذا كان الحكم المذكور صادرا بسب التحريض على ارتكاب جناية غير الجنايات المضرة بأمن الحكومة ولم يترتب على ذلك التحريض فعل الجناية أو كان صادرا بسبب الطعن في مسند الخديوية المصرية أو في نظام حقوق الوراثة فيها أو في حقوق الحضرة الخديوية ونفوذها أو بسبب الطعن في حقها. وفى حالة صدور حكم ثان أو حكم آخر بعده في أثناء السنتين التاليتين للحكم الأول سواء كان بسبب التحريض على فعل تلك الجناية أو بسبب الطعن أو النقص المتقدم ذكرهما يجوز إصدار أمر في نفس الحكم الصادر بالعقوبة بإلغاء الجريدة أو الرسالة الدورية بل وتقفل المطبعة قفلا مؤقتا أو مؤبدا إذا كان صاحبها عوقب بصفة كونه مشاركا في فعل ما وقع.
المادة (178) : إذا ألقى أحدى رؤساء الديانات في أثناء تأدية وظيفته وفى محفل عمومي مقالة تضمنت قدحا أو ذما في الحكومة أو في قانون أو في أمر صادر من الحضرة الخديوية أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى شهرين مع عدم الإخلال بالحكم عليه بعقوبات أشد من هذه العقوبة إذا تضمنت المقالة أو الرسالة جنحة أجسم من الجنحة المذكورة
المادة (179) : من قلد ضرب المسكوكات المتداولة في بلاد الحكومة ذهباً كانت أو فضة أو نقص قيمتها بأخذ جزء من الذهب أو الفضة المشتملة عليه بواسطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك وكذا من طلا مسكوكا بطلاء يصيره شبيها بمسكوكات أكثر من قيمته أو اشترك في ترويج تلك المسكوكات المزورة أو الناقصة أو في إدخالها في بلاد الحكومة وكذا من اشتغل بالتعامل بها يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا بدون أن تنقص في أي حال من الأحوال المذكورة مدة العقوبة عن عشر سنين
المادة (180) : كل من قلد ضرب المسكوكات النحاس المتداولة في بلاد الحكومة أو غيرها من مسكوكات المعادن الآخر غير الذهب والفضة أو اشتراك في ترويج المسكوكات المزورة المذكورة أو في إدخالها في بلاد الحكومة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا
المادة (181) : كل شخص قلد في بلاد الحكومة ضرب مسكوكات أجنبية أو نقص قيمتها أو غير لونها بواسطة الطرق المبينة في المادة 179 أو اشتراك في ترويج مسكوكات أجنبية مزورة أو مغشوشة أو في إدخالها في البلاد المذكورة أو اشتغل بالتعامل بتلك المسكوكات يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا
المادة (182) : الاشتراك المذكور في المواد السابقة لا ينسب أصلا إلى من أخذ مسكوكات مزورة أو مغشوشة بصفة أنها جيدة وتعامل بها ومع ذلك من استعمل تلك المسكوكات بعد أن تحققت له عيوبها يجازى بدفع غرامة أقلها ثلاثة أمثال قيمة المبلغ المتعامل به وأكثرها ستة أمثال ما ذكر إنما لا يجوز أن تنقص الغرامة المذكورة في أي حال من الأحوال عن مائة قرش ديواني
المادة (183) : الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد 179 و 180 و 181 يعافون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم أو سهلوا القبض على باقي المرتكبين ولو بعد الشروع في البحث المذكور إنما يصير جعلهم تحت ملاحظة الضبطية الكبرى مؤقتاً
المادة (184) : من قلد فرمانا أو أمرا أو قرارا صادرا من الحكومة أو حمل غيره على تقليده أو زوره أو حمل غيره على تزويره أو قلد ختم أو أمضاء أو علامة أحد أرباب الوظائف الميرية أو حمل غيره على ذلك وكل من قلد ختم ولى الأمر أو ختم الحكومة أو أختام أو تمغات أو نياشين أحدى جهات الإدارة العمومية أو استعمل الأختام أو التمغات أو النياشين المزورة أو قلد أو زور أوراق مرتبات مقررة أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها أو استعمل سندات مزورة أو مغيرة أو أدخلها في بلاد الحكومة أو قلد أو زور تمغة المسكوكات ذهبا كانت أو فضة واستعمل تلك الدمغة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا أو بالسجن المؤقت إنما لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تنقص مدة العقوبة عن خمس سنين
المادة (185) : يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنين كل من استحصل بغير حق على أختام الحكومة الحقيقية أو أختام أحدى المصالح أو أحدى جهات الإدارة العمومية واستعملها استعمالا مضرا بمصلحة الحكومة أو بلادها أو آحاد الناس
المادة (186) : من قلد الأختام أو التمغات أو النياشين التي تضعها الحكومة على أصناف الأشياء أو البضائع أو قلد ختم أو تمغة أو نيشان أي مصلحة ميرية أو أي شركة مشكلة بإذن الحكومة أو بيت تجارة أو استعمل النياشين أو الأختام أو التمغات المزورة يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنين ويحكم عليه بتعويض الخسارة التي نشأت عن فعل ذلك
المادة (187) : كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأشياء السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً بأي مصلحة ميرية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة مع الحكم عليه بدفع قيمة الخسارة التي نشأت عن ذلك
المادة (188) : الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعافون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور إنما يصير جعل هؤلاء الأشخاص تحت ملاحظة الضبطية الكبرى مؤقتا
المادة (189) : كل صاحب وظيفة ميرية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الأمضاآت أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا أو بالسجن المؤقت بدون أن تنقص في أي حال من الأحوال مدة العقوبة عن خمس سنين
المادة (190) : كل شخص ليس من أرباب الوظائف الميرية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن المؤقتين مدة أكثرها عشر سنين
المادة (191) : يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة أو بالسجن المؤقتين مدة لا تنقص في أي حال من الأحوال عن عشرة سنين كل موظف في مصلحة ميرية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفة سواء كان ذلك بغير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات درجة بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها
المادة (192) : من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في الثلاث مواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن المؤقتين مدة لا تزيد في أي حالة من الأحوال عن عشر سنين
المادة (193) : كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة أحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين
المادة (194) : كل من تسمى في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحدا في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
المادة (195) : كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل أحدى الأوراق المذكورة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين.
المادة (196) : كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتر الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر
المادة (197) : أصحاب الوظائف الميرية الذين يعطون تذكرة سفر أو تذكرة مرور بدون أخذ الضمانات المعتادة على حسب اللوائح المرعية الإجراء يعاقبون بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة واحدة وأما إذا كان صاحب الوظيفة عالما بتزوير الاسم وأعطى مع ذلك تذكرة سفر أو تذكرة مرور بالاسم المزور ففضلا عن عزله تكون مدة الحبس من ستة أشهر سنتين
المادة (198) : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة ميرية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين
المادة (199) : كل طبيب أو جراح شهد زورا بمرض أو بعاهة تستوجب المعافاة من أي خدمة ميرية بسبب الترجي أو من باب مراعاة الخاطر يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين وأما إذا سيق إلى ذلك بالوعد له بشيء ما أو بإعطائه هدية أو عطية فيحكم عليه بالعقوبات المقررة للرشوة ويحكم على الراشين بالعقوبات التي تستوجبها جنايتهم
المادة (200) : العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.
المادة (201) : العقوبات المقررة في حق من استعمل الأختام أو التمغات أو الأوراق المزورة أو المقلدة أيا كانت لا يحكم بها على من استعمل الشيء المغير أو الورقة المزورة وهو غير عالم بذلك
المادة (202) : كل من أدخل في بلاد الحكومة المصرية بضائع مع وقوع الغش منه فيما يتعلق بالرسوم أو مع مخالفة القوانين والأوامر واللوايح المختصة بذلك أو شرع في إدخالها أو نقلها أو باعها أو عرضها للبيع أو أخفاها يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ستة أشهر ويحكم أيضا بالعقوبة المذكورة على كل من أدخل شيئا من البضائع الممنوع دخولها أو شرع في إدخالها أو نقلها أو باعها أو عرضها للبيع أو أخفاها
المادة (203) : تضبط وتصادر تلك البضائع لجانب الميري ويحكم بطريق التضامن والتكافل على جميع من ارتكب جنحة من قبيل ما ذكر بدفع غرامة بقدر ضعف الرسوم المقررة أما إذا كانت البضائع من الأصناف الممنوع دخولها في بلاد الحكومة المصرية فتكون الغرامة بقدر قيمة تلك البضائع
المادة (204) : وتضبط وتصادر أيضا لجانب الميري أدوات النقل
المادة (205) : الحكم بالعقوبات المقررة آنفا لا يمنع جهات الإدارة من إعدام وإتلاف الأصناف الممنوعة
المادة (206) : إن عاد أحد في ظرف ثلاث سنين لارتكاب جنحة من الجنح المتعلقة بتهريب البضائع فيحكم عليه بضعف مدة الحبس وقيمة الغرامة
المادة (207) : تعتبر المحاضر التي يحررها المأمورون في هذا الشأن صحيحة حتى يقام الدليل على عدم صحتها
المادة (208) : كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالقتل بحسب الأصول المقررة في هذا القانون
المادة (209) : الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط
المادة (210) : الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه
المادة (211) : من تعمد قتل أحد بشيء من العقاقير أو الجواهر السامة التي يتسبب عنها الموت في ظرف برهة من الزمن قصيرة كانت أو طويلة يعد قاتلا بالسم ويعاقب بالقتل أيا كانت كيفية استعمال تلك العقاقير أو الجواهر السمية ومهما كانت نتيجتها
المادة (212) : من استعمل التعذيب أو أفعال الشدة أو القسوة بشخص لأجل التوصل إلى فعل جناية يحكم عليه بالأشغال الشاقة مؤبدا متى كان الفاعل لذلك من أرباب الشرور المتخذين الإيذاء والفساد حرفة لهم وكانت له سوابق تثبت عليه ذلك
المادة (213) : من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد و تربص يعاقب بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشرسنة ومع ذلك تستوجب هذه الجناية الحكم على فاعلها بالقتل إذا تقدمها أو اقترن بها أو تلاها جناية أخرى وأما إذا كان القصد منها الاستعداد لفعل جنحة أو جناية أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبها أو شركائه على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالأشغال الشاقة مؤبدا
المادة (214) : المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالقتل يعاقبون بالأشغال الشاقة مؤبدا
المادة (215) : كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا ولم يقصد بالجرح أو الضرب قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى خمس سنين وأما إذا سبق الضرب أو الجرح إصرار أو ترصد وتربص فتكون مدة العقوبة بالأشغال الشاقة من خمس سنين إلى عشر سنين
المادة (216) : من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة وعدم احتياط وتحرز أو عن إهمال وتفريط أو عن عدم انتباه وتوق أو عن عدم مراعاة وإتباع اللوايح يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
المادة (217) : كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى خمسمائة قرش وهذا بدون إخلال بالعقوبات التي يعاقب بها إذا كان هو القاتل أو مشاركا للقاتل
المادة (218) : كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين أما إذا كان الضرب أو الجرح صادر عن سبق إصرار أو نرصد و تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين
المادة (219) : كل من أحدث بغيره جروحا أو ضربات نشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد وتربص فتكون مدة الحبس من سنة إلى ثلاث سنين
المادة (220) : إذا كانت الجروح أو الضربات لم تبلغ درجة الجسامة المذكورة في المادتين السابقتين يعاقب فاعلها بالحبس من شهر إلى سنة فإن كانت صادرة عن سبق إصرار أو ترصد وتربص فتكون مدة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين
المادة (221) : كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوايح يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين
المادة (222) : إذا حصلت جنايات أو جنح بالقتل أو الجرح أو الضرب عمدا وكان ذلك مقترنا بعصيان أو نهب ففضلا عن الحكم على فاعل تلك الجنايات أو الجنح بالعقوبات المقررة قانونا يحكم بتوقيعها أيضا على من أغرى الفاعل المذكور أو حرضه على العصيان أو النهب
المادة (223) : إذا حصل قتل بناء على أمر رئيس قادر على استعمال الوسائل الجبرية لتنفيذ مراده يعاقب الرئيس وحده مثل قاتل أما إذا كان الرئيس غير قادر على استعمال تلك الوسائل فيحكم بتوقيع العقوبة على فاعل القتل وحده إنما يحكم على ذلك الرئيس الآمر بالأشغال الشاقة المؤقتة
المادة (224) : إذا كان الجارح أو الضارب فعل ذلك بأمر رئيس قادر على استعمال وسائل جبرية يحكم على الرئيس المذكور وحده على حسب درجة جسامة الجرح أو الضرب بالعقوبات المقررة فيما سبق في حق فاعلي الإيذاء أما إذا كان الرئيس الآمر غير قادر على استعمال وسائل جبرية فيحكم بالعقوبة على نفس الجارح أو الضارب ويعاقب الرئيس بالحبس من ثمانية أيام إلى سنة ومع ذلك من أمر شخصا بإيذاء غيره أذى ينشأ عنه انفصال عضو أو فقد منفعته يعاقب في جميع الأحوال بالسجن المؤقت
المادة (225) : لا يعاقب بعقوبة ما القاتل او الجارح او الضارب إذا كان الباعث له على ذلك ضرورة المدافعة عن نفسه أو عن غيره حال حلول الخطر بهما .
المادة (226) : ولا يحكم أيضا بعقوبة ما على الجارح أو الضارب لغيره إذا صدر منه هذا الفعل حال منعه ذلك الغير ليلا عن الصعود إلى منزل أو حانوت أو أودة أو عن كسر محيط مغلق بقفل أو كسر حائط أو مدخل مكان مسكون أو ملحقاته أما إذا حصل ذلك نهارا فلا يعافى بالكلية القاتل أو الجارح أو الضارب بل إذا ثبت عذره يعامل بمقتضى المنصوص عليه في المادة 229
المادة (227) : من فاجئ زوجته حال تلبسها بالزنى وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعد معذورا
المادة (228) : لا يعذر أصلا من قتل أو جرح أو ضرب أحد العساكر النظامية أو عساكر الضبط والربط في أثناء تأدية وظائفهم تنفيذا للأصول المقررة في اللوايح المختصة بخدمتهم ولو كان يدفع عن نفسه معاملتهم القهرية الصادرة له منهم
المادة (229) : القاتل أو الجارح أو الضارب الذي ثبت عذره قانونا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر إذا كان ما فعله يعد جنحة أما إذا نص القانون بعقوبة أخف من ذلك في غير حالة العذر فيحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها
المادة (230) : في جميع الأحوال المبينة في هذا الباب التي تقضي فيها الشريعة الغراء بالدية يصير تقديرها والحكم بها شرعا للأشخاص السارية عليهم أحكام تلك الشريعة وهذا بدون إخلال بالعقوبات المدونة في هذا القانون
المادة (231) : كل من هدد غيره بكتابة أو بخبر شفاهي بلغ له عن لسان آخر بالقتل أو بغيره من الأفعال المستوجبة لعقوبة القتل أو الأشغال الشاقة مؤبداً ليحمله على أن يعطيه مبلغا أو أي شيء أو على وضعه في محل معين أو على أن يفي له بشرط اشترطه عليه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا ما كان ما يشتمل عليه التهديد المذكور مستوجبا لعقوبة أخف مما ذكر فتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين وبغرامة من ثلاثمائة قرش ديواني إلى ألفي قرش
المادة (232) : كل من وضع عمدا نارا في مباني كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديد سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك
المادة (233) : كل من وضع نارا عمدا في مباني أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له
المادة (234) : من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالسجن المؤقت إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها
المادة (235) : من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود وكانت هذه الأشياء ليست مملوكة له أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أم لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا وإذا أحدث عمدا حال وضعه النار في أحدى الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره يعاقب بالسجن المؤقت إن كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها
المادة (236) : وكذلك يعاقب بهذه العقوبة على حسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا عن وضعها مباشرة في ذلك.
المادة (237) : وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالقتل
المادة (238) : إذا حصل تخريب بواسطة لغم يعاقب فاعله على حسب الأحوال السالفة الذكر بعين عقوبة من أحدث تخريبا بواسطة الإحراق المعتاد.
المادة (239) : كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا
المادة (240) : كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان ذلك برضائها أم لا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنين
المادة (241) : المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بعين العقوبة السابق ذكرها
المادة (242) : إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو اجزأجيا يحكم عليه بالأشغال الشاقة مؤقتا أما الشروع في الإسقاط فلا يعاقب عليه في أي حال من الأحوال
المادة (243) : كل من أعطى عمدا لشخص جوهرا وإن كان غير قاتل ولكن نشأ عنه مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
المادة (244) : كل شخص فتح أجزاخانة ولم يكن حائزا لشهادة دالة على أهليته لذلك يجازى بدفع غرامة من ألف قرش ديواني إلى خمسة آلاف قرش
المادة (245) : كل من غش أشربة أو جواهر أو غلالا أو غيرها من أصناف المأكولات أو أدوية معدة للبيع بواسطة خلطها بشيء مضر بالصحة أو باع عرض للبيع أشربة أو جواهر أو أصناف مأكولات أو أدوية مع علمه أنها مغشوشة بواسطة شيء مضر بالصحة ولو كان المشترى عالما بذلك أو باع جواهر سمية بدون أخذ الكفالة من المشترى على حسب ما هو مقرر باللوايح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبدفع غرامة من مائتي قرش ديواني إلى ألفين وخمسمائة قرش ويجوز إبلاغ الغرامة إلى ربع قيمة التضمينات التي يحكم بها وربع قيمة ما يحكم برده على من ارتكب أمرا مما ذكر وتضبط لجانب الميري الأشربة أو الجواهر أو أصناف المأكولات أو الأدوية المغشوشة ويصير أراقتها أو إعدامها
المادة (246) : كل من فسق بصبية أو صبي لم يبلغ سن كل منهما أثنتي عشر سنة بدون إكراه لهما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين
المادة (247) : كل من فسق بأي شخص ذكرا كان أو أنثى بإكراه له أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع سنين وإن كان عمر من فسق به لم يبلغ اثنتا عشر سنة كاملة يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة وكل من اغتصب ثيبا أو بكرا أو فجر بها قهرا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إن كان عمر المغتصبة أكثر من خمس عشرة سنة فإن لن يبلغ عمر المغتصبة خمس عشرة سنة كاملة حكم على مغتصبها بأقصى المدة المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة
المادة (248) : إذا كان الفاسق السالف ذكره من أصول المفسوق به أو كان من الأشخاص المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له تسلط عليه أو من المستخدمين عنده بالماهية أو عند الأشخاص المتقدم ذكرهم فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إن كان المفسوق به لم يبلغ سنه اثنتي عشر سنة كما في المادة 246 أما في الأحوال المبينة في المادة 247 فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة
المادة (249) : كل من تسبب في هتك العرض بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الثماني عشرة سنة على الفجور والفسق ذكورا كانوا أو إناثا أو بمساعدته إياهم على ذلك أو تسهيله لهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
المادة (250) : إذا كان تحريض الشبان أو مساعدتهم على الفجور والفسق أو تسهيل ذلك لهم واقعا من أحد الأشخاص المذكورين في المادة 248 عوقب كل من المحرض والمساعد أو المسهل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين
المادة (251) : لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إنما إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 255 فلا تسمع دعواه عليها.
المادة (252) : المرأة المتزوجة التي ثبت زناؤها يحكم عليها بالحبس مدة أقلها ثلاثة أشهر وأكثرها سنتان ولكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت
المادة (253) : ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرآة بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين
المادة (254) : الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزناء هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه
المادة (255) : إذا زنى الزوج في المنزل المقيم فيه مع زوجته وثبت عليه ذلك بدعوى الزوجة المذكورة يجازى بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألف قرش
المادة (256) : كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألف قرش
المادة (257) : كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين
المادة (258) : يعاقب أيضا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو للحجز الغير جائزين مع علمه بذلك
المادة (259) : إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 257 من شخص تزيى بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تنقص عن عشر سنين ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنين على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية
المادة (260) : كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين فإن لم يثبت أن الطفل كان حيا ثم مات تكون مدة الحبس من شهر إلى سنة أما إذا ثبت أنه كان ميتا فتكون مدة الحبس من ستة أيام إلى شهرين
المادة (261) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
المادة (262) : كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين أو تركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنه.
المادة (263) : إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر أو عن تركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب من عرضه أو تركه بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب في ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا
المادة (264) : كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين أو تركه في محل معمور بالآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر
المادة (265) : كل من خطف بواسطة التحيل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه خمسة عشر سنة أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين فإن كان المخطوف أنثى يعاقب الخاطف بالأشغال الشاقة المؤقتة
المادة (266) : كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه خمس عشر سنة أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة أما إذا كان المخطوف أنثى فيعاقب الخاطف بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
المادة (267) : إذا هتك الخاطف عرض الصبية التي خطفها فيحكم عليه بأشد العقوبة المقررة لجناية هتك العرض
المادة (268) : كل من خطف بواسطة التحيل أو الإكراه صبية يبلغ سنها أكثر من خمس عشرة سنة أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين فإن كانت تلك الصبية متزوجة يعاقب الخاطف لها بالأشغال الشاقة المؤقتة
المادة (269) : إذا تزوج الخاطف بالصبية التي خطفها زواجا شرعيا لا يحكم عليه بعقوبة ما
المادة (270) : كل من شهد زورا في مادة جنائية سواء كانت الشهادة على المتهم أو له يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا
المادة (271) : ومع ذلك إذا حكم على المتهم بناء على هذه الشهادة المزورة بعقوبة أشد من عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فيعاقب الشاهد بنفس العقوبة التي حكم على المتهم بها
المادة (272) : كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو شهد له يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنين أما من شهد زورا على متهم بمخالفة أو شهد له فيعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى سنة
المادة (273) : كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
المادة (274) : إذا أخذ من شهد زورا في دعوى متعلقة بجناية أو جنحة أو مخالفة أو مادة مدنية نقودا أو أي مكافآة أو قبل وعدا بشيء ما يحكم عليه بدفع غرامة مساوية لقيمة ما أخذه أو وعد به ويعاقب هو والمعطى أو صاحب الوعد بالعقوبات المقررة في حق الرشوة أو بالعقوبات المقررة في حق شهادة الزور إن كانت أشد من تلك العقوبات
المادة (275) : من منع بالقوة والقهر أداء شهادة صادقة أو أكره غيره على أداء شهادة زور يعاقب بمثل عقوبة شهادة الزور على حسب درجة ذنبه
المادة (276) : من الزم باليمين أوردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بدفع غرامة من مائتي قرش ديواني إلى ثلاثة آلاف قرش و بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين
المادة (277) : يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدى طرق النشر المبينة بالمادة 153 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ولا تقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به
المادة (278) : يعاقب القاذف ومن شاركه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين إذا كان ما قذف به مستوجبا لعقوبة جنائية أما في الأحوال الأخرى فيعاقبان بالحبس من شهر إلى ستة أشهر
المادة (279) : لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله
المادة (280) : وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور
المادة (281) : كل سب غير مشتمل على إسناد أمر حقيقي بل كان مشتملا على إسناد عيب معين أو خدش الناموس أو الاعتبار بأي كيفية كانت من الأحوال المبينة بالمادة 153 يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهر أو بدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألفى قرش
المادة (282) : أحكام المادتين السابقتين لا يجري تطبيقها على ما يختص بافتراء أحد الأخصام على الآخر في أثناء المدافعة عن حقوقه أمام المحاكم شفاها أو تحريرا فإن هذا الافتراء لا يستوجب إلا الدعوى على فاعله بصفة مدنية أو تأديبية
المادة (283) : السب الغير مشتمل على إسناد عيب معين أو لم يحصل علانية يعاقب فاعله بالعقوبات المقررة للمخالفات
المادة (284) : كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الأجزأجية أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبدفع غرامة من أربعمائة قرش ديواني إلى ألفى قرش ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانونا بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و 203 و 204 و 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية
المادة (285) : كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق
المادة (286) : الاختلاسات الحاصلة من الأزواج إضرارا بزوجاتهم أومن الزوجات إضرار بأزواجهن سواء كانوا في معيشة واحدة أو مفترقين وكذلك الاختلاسات الحاصلة من أولاد أو أعقاب أخر إضرارا بآبائهم أو أمهاتهم أو بأصول أخر أو من الآباء أو الأمهات إضرارا بأولادهم أو باعقاب آخر تستوجب إلزام فاعلها بتعويضات مدنية فقط وأما من ساعد من من ذكر على هذه الاختلاسات أو أخفى جميع الأشياء المسروقة أوبعضها في الأحوال المذكورة أو استعملها جميعها أو بعضها لنفعه فيعاقب بمثل جزاء السارق
المادة (287) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من وقعت منه سرقة مع اجتماع الشروط الخمسة الآتية: الأول أن تكون هذه السرقة حصلت ليلا الثاني أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر الثالث أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة الرابع أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف ميري أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة الخامس أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه والتهديد باستعمال أسلحتهم
المادة (288) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا كل من أجرى سرقة بطريق الإكراه مع وجود الشرطين الأولين من الشروط الخمسة المبينة بالمادة السابقة أما إذا نشأ عن ذلك الإكراه جرح ولو لم يوجد معه أحد الشروط المذكورة فيحكم على السارق بالأشغال الشاقة مؤبدا.
المادة (289) : إذا حصلت السرقة في الطرق العامة ليلا من عدة أشخاص أو من شخص واحد حامل الأسلحة ظاهرة أو مخبأة أو حصلت نهارا وأجتمع فيها شرطان من الشروط المقررة في المادة 287 يعاقب السارق بالأشغال الشاقة مؤبدا
المادة (290) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا كل من سرق بواسطة ثقب أو كسر من الخارج أو تسور جدار أو استعمال مفاتيح مصطنعة من أماكن ولو غير مسكونة ولا ملحقة بالمسكونة لكنها مغلقة ومحاطة بحيطان أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق.
المادة (291) : يعاقب كذلك بالأشغال الشاقة مؤقتا السارقون بطريق الإكراه إذا لم ينشأ عنه جرح ما ولم تقترن به حالة أخرى أو بغير إكراه واقترن بذلك الشرطان الآتي ذكرهما الأول إذا حصلت السرقة ليلا الثاني إذا وقعت من شخصين فأكثر وكان جميع السارقين أو بعضهم حاملا لأسلحة
المادة (292) : يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنين كل من حصلت منه سرقة في أحد الأحوال الآتية: أولا- إذا حصلت السرقة ليلا واشترك فيها شخصان فأكثر أو حصلت مع أحد هذين الشرطين ولكن في مكان مسكون أو في أحد المحلات المعدة للعبادة. ثانيا - إذا كان السارق حاملا لأسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو حصلت السرقة نهارا ومن شخص واحد وفي مكان غير مسكون. ثالثا - إذا كان السارق خادما بالأجرة سواء سرق من مال مخدومه أو مال ضيف نزل عند مخدومه أو من مال صاحب منزل دخل فيه مع مخدومه أو كان السارق كاتبا أو مستخدما أو صانعا أو متعلما عند أحد أرباب الصنائع وسرق من منزل من استخدمه أو استعمله في الصناعة أو علمه إياها أو معمله أو مخزنه أو مكان أشغاله المعتاد. رابعا - إذا كان السارق صاحب لوكاندة أو خان أو عربجيا أو مراكبياً أو نحوهم أو أحد توابعهم سواء سرق جميع الأشياء المؤتمن عليها أو بعضها.
المادة (293) : يعاقب أيضا بالحبس مدة ثلاث سنين كل من أفسد من العربجية أو السائقين لدواب الحمل أو المراكبية شيئا من المأكولات أو المشروبات أو أي بضاعة أخري كانوا مكلفين بنقلها وحصل الإفساد المذكور بمزجها بجواهر مضرة بالصحة أما إذا كان مزجها بجواهر غير مضرة فتكون العقوبة بالحبس من شهر إلى سنة وبدفع من مائة قرش ديواني وقرش إلى خمسمائة قرش
المادة (294) : كل من سرق من الغيطان خيلا أو دواب معدة للحمل أو للجر أو للركوب أو بهائم كبيرة او صغيرة أو آلات زراعة أو سرق خشب وقود أو بناء أو فحما حجريا أو غير حجري من شونة غير محاطة أو من محل عمومي أو سرق أحجارا من محجر أو سمكا من بحيرات أو حياض أو علقاً كائنا بمستنقع ماء يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
المادة (295) : كل من سرق حصائد أو غيرها مما ينتج من الأرض من الأشياء النافعة التي انفصلت عن الأرض أو سرق حبوبا موضوعة في آلة الطحن يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر أما إذا حصلت السرقة ليلا سواء كانت باشتراك عدة أشخاص أو بواسطة استعمال عربات أو دواب حمل فيصير إبلاغ مدة الحبس المذكور إلى سنة
المادة (296) : إذا كان المسروق غلالا أو غيرها مما ينتج من الأرض من الأشياء النافعة الغير المنفصلة عن الأرض وحصلت سرقتها بواسطة استعمال زنابيل أو أكياس أو نحوها أو عربات أو دواب حمل اشتراك عدة أشخاص يكون العقاب بالحبس من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر وأما إذا لم توجد واحدة من هذه الأحوال الأخيرة فيعاقب الفاعل على حسب العقوبات المقررة للمخالفات.
المادة (297) : كل من حول حدا من الحدود الفاصلة للأطيان من بعضها عن موضعه ليتوصل بذلك إلى سرقة ما يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر
المادة (298) : كل من قلد أو افسد مفاتيح أو صنع أي آلة لاستعمالها بقصد ارتكاب جناية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أما إذا كان فاعل ما ذكر محترفا بصناعة المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنين وبغرامة من مائة قرش وقرش ديواني إلى ألفي قرش وهذا بدون إخلال بعقوبة أشد مما ذكر إذا شارك الصانع المذكور في ارتكاب جناية.
المادة (299) : كل من أغتصب من أحد سند دين أو براءة أو أكره أحداً بالقوة على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا
المادة (300) : كل طرار أو نشال ومن أشبههما من المرتكبين للسرقات الغير المبينة في هذا الباب يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة
المادة (301) : يجوز جعل المرتكبين للسرقات المبينة في هذا الباب تحت ملاحظة الضبطية الكبرى مدة من سنتين إلى عشر سنين عقب انقضاء مدة عقوبتهم وهذا فيما عدا الحالة التي يعاقب فيها الفاعل بعقوبة المخالفة
المادة (302) : إذا حصل شروع في سرقة يحكم القاضي في ذلك بمقتضي ما هو مدون بالمواد 8 و 10 و11 من هذا القانون
المادة (303) : يعد متفالسا بالتدليس كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أو أعدمها أو اختلس أو خبا جزءا من ماله إضرارا بمداينيه أو اعترف أو جعل نفسه مديونا بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء كان الاعتراف أو الجعل ناشئا عن مكاتباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو امتناعه عن تقديم أوراق أو سندات أو توضيحات مع علمه بتأثير ذلك
المادة (304) : وفيما عدا أحوال الاشتراك المبينة في القانون بوجه الإطلاق يعد يعد شريكا في التفالس باالتدليس الأشخاص الآتي ذكرهم أولا من سرق أو أخفى أو خبأ جميع مال المفلس أو بعضه منقولا كان أو عقارا بقصد نفع المفلس المذكور ثانيا من قدم أو أثبت بطريق التزوير في تفليسة بقصد منفعة المفلس ديونا غير حقيقية سواء كانت باسمه أو باسم غيره ثالثا من أتجر باسم غيره أو باسم غير حقيقي فارتكب الأمور المبينة في الوجه الأول من هذه المادة
المادة (305) : يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (306) : إذا سرق أو خبأ أو أخفى زوج المفلس أو أولاده أو آباؤه أو أصهاره الذين في درجة المذكورين بالنسبة له من غير اشتراكهم معه في التفاليس جميع الأمتعة المملوكة للتفليسة أو بعضها فيحكم عليهم بالعقوبات المقررة للسرقة
المادة (307) : يعد متفالسا بالتقصير التاجر الذي أوجب خسارة مداينيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش.
المادة (308) : تعتبر الأحوال الآتية إهمالاً وتقصيرا فاحشا وهي أولا عدم تحرير التاجر دفاتر منتظمة يعرف منها حالته ثانيا تشبسه مع علمه بحقيقة حاله بمنع أو تأخير إشهار إفلاسه بتماديه على اقتراضات أو تداول أوراق تجارية أو مخاطرته بمعاملات أخرى موجبة لضياع المال أو غير متحققة النجاح ثالثا إفراطه في المصاريف المتعلقة بذاته أو منزله زيادة على قدر اللزوم رابعا تعهده للغير بالتزامات جسيمة بالنسبة لحاله بدون مقابل مكافئ لما تعهد به خامسا عدم مراعاته لما هو منصوص في مادتي 6 و 9 من قانون التجارة سادسا عدم تقديمه ميزانية تجارية واستمراره على اشغاله بعد توقفه عن دفع الديون سابعا تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد مداينيه إضرارا بباقي الغرماء
المادة (309) : يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس من شهر إلى سنتين.
المادة (310) : ويعاقب كذلك بمثل هذه العقوبة الأشخاص الآتي ذكرهم أولا وكيل الديانة الذي اختلس شيئا في أثناء تأدية وظيفته ثانيا المداين الذي شارط المفلس أو شخصا آخر على امتيازات خصوصية في مقابلة إعطائه رأيا في المداولات المتعلقة بالتفليسة أو بسبب احتجاجه بذلك أو عقد مشارطة مخصوصة لنفعه وإضرار باقي الغراماء
المادة (311) : لا يجوز في الوجه الثاني المبين بالمادة السابقة أن تكون مدة العقوبة انقص من سنتين إذا كان المداين وكيلا عن الديانة.
المادة (312) : كل من استعمل طرقا احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع أو مقاولة لا حقيقة لهما أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي وتسديد المبلغ المطلوب أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور أو سمي نفسه كذبا باسم غيره أو اتصف بصفة غير صحيحة وتوصل بوسيلة من هذه الوسائل الاحتيالية إلى الاستحواز على نقود أو عروض أو سندات ديون أو سندات مخالصة أو غير ذلك من الأمتعة أو توصل إلى سلب أموال الغير كلها أو بعضها يعاقب بالحبس مدة ثلاث أشهر إلى ثلاث سنين وبدفع غرامة من مائة قرش وقرش ديواني إلى خمسة آلاف قرش أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة ويدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألفى قرش
المادة (313) : كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه إحدى وعشرين سنة وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبجبر الخسارة التي حصلت للفريق المغدور وبدفع غرامة لا تتجاوز ربع قيمة ما يحكم برده ولا تنقص في أي حال من الأحوال عن مائة قرش وقرش وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون مدة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين
المادة (314) : كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لما له عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وبدفع غرامة من خمسمائة قرش ديواني إلى خمسة ألاف قرش وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بالعقوبة المقررة لجناية التزوير
المادة (315) : كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أوغيره يحكم عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبدفع غرامة مساوية لربع قيمة ما يجب رده
المادة (316) : إذا حصلت هذه الخيانة من مستخدم أو خادم بماهية أو تلميذ أو كاتب أو صانع إضرارا بسيده فمدة الحبس تكون من سنة إلى ثلاثة سنين وهذا بدون إخلال بالحكم عليه وإلزامه برد ما يجب رده وبالتعويضات
المادة (317) : كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة أو ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش الى ألف وخمسمائة قرش
المادة (318) : كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادا متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر و بدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى عشرة آلاف قرش
المادة (319) : الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة وبدفع غرامة من خمسمائة قرش ديواني إلى عشرة ألاف قرش.
المادة (320) : تضاعف العقوبات السالف ذكرها إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحوائج الضرورية
المادة (321) : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبدفع غرامة لا تتجاوز ربع التضمينات وما يجب رده ولا تنقص في أي حال من الأحوال عن مائة قرش ديواني وقرش كل من غش المشتري في عيار شيء من المواد الذهبية أو الفضية أو في جنس حجر كاذب مباع بصفة صادق أو في جنس أي بضاعة أو غش بغير الطرق المبينة بالمادة 245 أشربة أو جواهر أو غلة أو غيرها من أصناف المأكولات أو الأدوية معدة للبيع أو باع أو عرض للبيع شيئا من الأشربة والجواهر والغلة وغيرها من أصناف المأكولات والأدوية مع علمه أنها مغشوشة أو فاسدة أو متعفنة أو غش البائع أو المشتري أو شرع في أن يغشه في مقدار الأشياء المقتضى تسليمها سواء كان ذلك بواسطة استعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس مزورة أو آلات وزن أو كيل غير صحيحة أو بواسطة طرق أخرى من شأنها جعل الوزن والكيل أو القياس غير صحيح أو إيجاد زيادة بطرق التدليس في وزن أو حجم البضاعة ولو حصل ذلك قبل إجراء الوزن والكيل أو القياس أو بواسطة إعطاء بيانات غير حقيقية من شأنها الإيهام بحصول الوزن أو الكيل أو القياس من قبل بالدقة
المادة (322) : وفى الأحوال المبينة بالمادة السابقة تضبط لجانب الميري الأشياء التي وقع الغش فيها أو قيمتها إذا كانت لم تزل ملكا للبائع وتضبط أيضا في جميع الأحوال الأشربة والجواهر والغلة وغيرها من المأكولات والأدوية المغشوشة أو المتعفنة وتجعل تحت تصرف جهات الإدارة العمومية لإعطائها لمحلات البر والإحسان إذا كانت تصلح للأكل أو لاستعمالها بصفة أدوية فإن كانت غير صالحة لذلك يصير إعدامها أو إراقتها وكذلك تضبط لجانب الميري الموازين والمكاييل والمقاييس المزورة وآلات الوزن والكيل والقياس الغير مضبوطة ويصير كسرها
المادة (323) : يكون مرتكبا لجنحة التقليد كل من طبع بنفسه أو بواسطة غيره كتبا على خلاف القوانين واللوائح المتعلقة بملكية تلك الكتب لمؤلفيها أو صنع بنفسه أو بواسطة غيره أي شيء أعطى من أجله امتياز مخصوص من الحكومة لأحد أفراد الناس أو لشركة مخصوصة
المادة (324) : المؤلفات أو الأشياء التي عملت تقليدا يصير ضبطها لصاحب الامتياز ويجازى المقلد بدفع غرامة من خمسمائة قرش ديواني إلى عشرة آلاف قرش وكذلك من أدخل في القطر المصري أشياء من هذا القبيل عملت تقليدا في البلاد الأجنبية يجازى بدفع غرامة من خمسمائة قرش ديواني إلى عشرة آلاف قرش وأما من باع أو عرض للبيع كتبا أو أشياء صار عملها تقليدا وهو عالم بحالتها فيجازى بدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألفين وخمسمائة قرش
المادة (325) : ويحكم أيضا بدفع غرامة من خمسمائة قرش ديواني إلى عشرة آلاف قرش على من قلد أشياء صناعية أو ألحانا موسيقية مختصة بمؤلفيها أو بمن تنازلوا له عنها أو قلد علامات فوربقة مختصة بصاحبها دون غيره تطبيقا للوائح
المادة (326) : كل من باع أو عرض للبيع مصوغات عملت تقليد أو بضائع صار وضع تلك العلامات المزورة عليها وكذلك من غنى علنا بنفسه بألحان موسيقية أو حمل غيره على التغني بها أو لعب ألعابا تياترية أو حمل غيره على اللعب بها إضرارا بمخترعيها. يحكم عليه بدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلي ألفين وخمسمائة قرش
المادة (327) : كل من فتح محلا لألعاب القمار والنصيب وأعده لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى خمسة آلاف قرش وتضبط أيضا لجانب الميري جميع النقود والأمتعة التي توجد في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة
المادة (328) : وكذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى خمسة آلاف قرش كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري بدون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الميري جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة إنما لا يجري تطبيق هذه المادة فيما يتعلق بالنمرة المقصود بها مجرد فعل الخير.
المادة (329) : كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ستة أشهر وهذا بدون إخلال بالحكم عليه برد ما يجب رده وإلزامه بالتعويضات
المادة (330) : كل من قتل عمدا بلا مقتضى حيوانا من الخيل أو غيرها من دواب الركوب أو العربات أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو من الحيوانات المستأنسة في المنازل وكان ذلك الحيوان ملكا لغيره يعاقب بما هو آت إذا وقع منه ذلك داخل بناء أو دار أو حوشة أو زريبة أو داخل أفنيتها الملحقة بها أو على أرض مملوكة لصاحب الحيوان المقتول أو له فيها حق انتفاع بأن كان ملتزما أو مستأجرا أو مزارعا فيها بالشركة يحكم على القاتل بالحبس مدة من شهر إلى ستة أشهر أو يلزم بدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألف قرش وإن كان القاتل مالكا للمحل الذي وقع فيه القتل أو ملتزما أو مستأجرا له أو مزارعا فيه بالشركة تكون مدة الحبس من ثمانية أيام إلى شهر أو يلزم بدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى خمسمائة قرش وأما إذا حصل ذلك بأي محل آخر فيكون العقاب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى شهرين أو بدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ثمانمائة قرش
المادة (331) : كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة في المادة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجود في المستنقعات والحيضان يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلي سنتين
المادة (332) : كل من ردم خندقا من الخنادق المجعولة حدا لملك الغير أو ردم جزءا منه أو أتلف محيطا متخذا من أشجار خضراء أو يابسة أو من غير ذلك يحكم عليه بالحبس من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مساوية لربع قيمة ما يجب رده
المادة (333) : كل من تسبب من أصحاب الطواحين أو المعامل التي تدور آلاتها بواسطة الماء أو أرباب الحيضان أو المستنقعات أو مستأجري شيء مما ذكر في إغراق الجسور أو الغيطان المملوكة للغير بتغييره مصارييف مياهها وجعلها على شكل آخر غير المبين باللوائح يجازى بدفع غرامة مساوية لربع قيمة ما يجب رده
المادة (334) : كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤبدة على حسب جسامة الخسارة التي نشأت عن فعله
المادة (335) : الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخر التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مباني أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس أو غير ذلك من المخازن المشتملة على مواد الوقود وكذا الحريق الناشئ عن إشعال سواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب المتسبب في ذلك بالحبس من ثمانية أيام إلى شهر وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش الى ألفي قرش
المادة (336) : كل من هدم أو خرب أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت كلا أو بعضا من المباني أو الطرق على وجه العموم أو من القناطر ومجاري المياه والجسور أو غير ذلك من طرق المواصلات أو العمارات المملوكة للغير أو تسبب في فرقعة آلات بخارية يحكم عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبدفع غرامة مساوية لربع ما يجب رده أما إذا حصل من فعله ذلك موت أدمي أو جرحه فيعاقب الفاعل المذكور زيادة على ما ذكر بالعقوبات المقررة للقتل أو الجرح
المادة (337) : كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبدفع غرامة مساوية لربع قيمة ما يجب رده بسبب فعله المذكور
المادة (338) : كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرافية أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألف وخمسمائة قرش
المادة (339) : إذا نهبث أو أتلفت جماعة متحزبة أو أرباب عصبة شيئا من البضائع أو الأمتعة أو الحصائد بالقوة الجبرية عوقب كل من المذكورين بالأشغال الشاقة مؤقتا وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى خمسة ألاف قرش ويحكم عليهم أيضا برد ما يجب رده وبالتعويضات ولكن من يثبت منهم أنه ألجئ بإلحاح أو ترج إلى الاشتراك في تلك الاغتصابات لا يعاقب إلا بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين
المادة (340) : كل من اقتلع أو أتلف زرعا غير محصودا أو شجرا نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النباتات أو أتلف طعما معدا للأشجار أو كرما أو بستانا مملوكا للغير يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر فضلا عن الحكم عليه بجبر الخسارة
المادة (341) : يجازى بدفع غرامة من خمسة قروش إلى خمسة وعشرين قرشا أولا من زحم الطريق العام بوضعه أو بتركه فيه بدون ضرورة مواد أو أشياء تمنع المارين من المرور أو توجب مضايقة أو تعطيل مرورهم ثانيا من أهمل في الإضاءة والتنوير من أصحاب الحانات وغيرهم من الملزمين بذلك بناء على اللوائح الصادرة من الضبطية ثالثا من كان مرخصا له بوضع مهمات أو أي شيء في الحارات أو الميادين العمومية أو يعمل حفر في المحلات والشوارع المطروقة لأجل ترميم البالوعات أو مجاري المياه أو غيرها من الأعمال الأخر فأهمل في وضع مصباح عليها لإنذار المارين ومنع وقوع أي خطر كان رابعا من أهمل من المتعهدين بتنوير الشوارع والطرق العمومية في إضاءة المحلات المبينة بالشروط المعقودة معهم وفى الأوقات المعينة لذلك خامسا من خالف اللوائح الصادرة من الضبطية المشتملة على الأمر بترميم أو هدم الأبنية المشرفة على السقوط سادسا من ألقى أو وضع في الطريق العام قاذورات أو كناسات أو مياه قذرة أو غيرها من الأشياء التي يحدث عنها أبخرة مضرة بالصحة سابعا من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها من الأشياء المضرة بالصحة العمومية ثامنا من يعرضون بضائعهم أو يبيعونها في الجهات الممنوع عرض أو بيع تلك الأصناف فيها بناء على أمر الضبطية أو في غير الأوقات المعينة بمعرفتها لذلك تاسعا من ترك في الأزقة والحارات أو في الميادين العامة أو في المحلات العمومية أو في الغيطان شيئا من أسلحة المحاريث والنوارج أو الكماشات أو المداري أو من القضبان أو غيرها من الآلات والعدد والأسلحة التى لو وقعت في أيدي اللصوص وقطاع الطريق لاستعانوا بها على ارتكاب المظالم والتعديات وفضلا عن ذلك ضبط هذه الأشياء لجانب الميري عاشرا من ألقى في الطريق من غير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين إذا وقعت عليهم أو ألقى قاذورات على شخص ما الحادي عشر من كان منوطا بقيادة أو بسوق قطار من العربات أو الجمال أو غيرها من البهائم في الشوارع العمومية وزاد عددها عن القدر المقرر لها في لائحة الضبطية المختصة بذلك الثاني عشر من خالف اللوائح الصادرة من إحدى جهات الحكومة أو من إحدى الدوائر البلدية إن لم يكن تقررت فيها العقوبات التي تترتب على من ارتكب إحدى المخالفات المبينة بها
المادة (342) : يجازى بدفع غرامة من عشرين قرشا ديوانيا إلى خمسين قرشا أولا من أهمل من أصحاب الحانات أو اللوكاندات أو المساكن المفروشة المعدة للسكنى بالأجرة في قيد أسماء من سكن عنده في دفتر منتظم أو قصر في تقديم الدفتر المذكور إلى جهة الاقتضاء في الوقت المحدد باللوائح أو في وقت طلب ذلك منه ثانيا من وقف من العربجية وقائدي العجلات والعربات أو سائقي البهائم والسوقة السريحة في الميادين والحارات والشوارع بكيفية توجب مضايقة المارين ثالثا من أهمل من قائدي العربات أو سائقي الدواب المعدة للحمل في ملازمة الخيول أو دواب الحمل أو الجر أو العربات والمشي بجانبها ليتمكن من قيادتها وحسن سيرها ومن قصر منهم في السير أو الوقوف في جانب واحد من الأزقة في الحارات والشوارع العمومية وكذلك من صادفته في طريقه عربة أخري ولم ينحز عنها إلى جانب وعند دنوها منه لم يفسح لها الطريق ويخلي لها بالأقل مقدار نصف اتساع الحارة أو الشارع أو الجسر أو الطريق المار فيه رابعا من سلم من أصحاب أو قائدي العربات أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب حفظ أو قيادة عرباته أو دوابه إلى شخص لم يبلغ سنة أثنتى عشرة سنة أو بلغ هذا العمر ولكن لم يكن كفؤ لقيادتها خامسا من أفرط في شحن عرباته بحيث ينشأ عن ذلك خطر أو ازدحام الطريق العمومي سادسا من أتعب دوابه المعدة للحمل أو الجر أو الركوب بالأحمال الزائدة في الثقل عن حد الطاقة أو استخدم بهائم مصابة بأمراض أو بعاهات تجعلها غير قادرة على الحمل أو الجر أو الركوب سابعا من ركض في الجهات المسكونة خيلا أو دواب معدة للجر أو للحمل أو للركوب أو تركها تركض وكذلك من خالف اللوائح الصادرة من الضبطية في شأن مسير عربات الكراء والدوار المعدة للركوب وفى وقوف تلك العربات والدواب داخل المدن ومحطاط السكك الحديدية وفى متانة العربات واتساعها وكيفية شحنها وفى عدد ركابها والتحفظ عليهم من الضرر وفى وضع النمر على العربات والدواب المعدة للركوب وفى شأن تعريفة أجرة الركوب وهذا بدون الإخلال بالعقوبات التي تكون مقررة في تلك اللوائح وتكون أشد من الجزاء المبين في هذه المادة من غسل عرباته أو بهائمه المعدة للجر أو للحمل أو للركوب في الطريق العمومية من مر بالقاذورات من متعهدي نزح المراحيض داخل المدن في غير الأوقات المعينة لذلك بمعرفة الضبطية عاشرا من مر من القصابين أو غيرهم بلحم البهائم أو جثثها داخل المدن أو حملها بدون أو يحجبها بغطاء عن نظر المارين
المادة (343) : يجازى بدفع غرامة من خمسة وعشرين قرشا ديوانيا الى خمسة وسبعين قرشا أولا من فتح بغير إذن الضبطية قهوة أو حانة أو محلا آخر لبيع الخمور ثانيا أصحاب الحانات واللوكاندات والقهاوى وما أشبهها من المحلات العمومية الذين يتأخرون عن غلق محلاتهم ليلا في الأوقات المقررة بمعرفة الضبطية أو يمنعون مأموري الضبط والربط عن الدخول فيها في حالة تكدير الراحة العمومية أو في حالة البحث بمعرفتهم في تلك المحلات عن أشخاص من أرباب الشرور أو من المحكوم عليهم بعقوبة ويجوز للضبطية في حالة تكدير الراحة العمومية أن تغلق المحلات المذكورة ولو قبل الوقت المعين لذلك ثالثا من أهمل في تنظيف أو إصلاح مداخن ورشته أو طابونته أو معمله الذي توقد فيه النار رابعا من كان موكلا بالتحفظ على أحد المجانين أو ذوي الحمية الغضبية القريبة من درجة الجنون فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فافلته أو من له كلب وثب على أحد المارين أو اقتفى أثره فلم يرده عنه وكذا من حرش كلبا على أحد ولو لم يتسبب عن ذلك عطب أو ضرر خامسا من ترك أولاده حديثي السن يهيمون في الطرق العمومية وعرضهم بذلك للأخطار والمعاطب سادسا من رمى أحجار أو أشياء أخر صلبة أو قاذورات على بيوت أو مبان أو محوطات مملوكة لشخص آخر أو على بساتين أو حظائر مغلقة وكذا من رمى عمدا أجساما صلبة أو قاذورات على أحد ولم تصبه أو لم تجرحه سابعا من امتنع من قبول المسكوكات المتداولة بين الناس الجاري التعامل بها الغير مزورة والغير مغشوشة بالقيمة المقدرة لها ثامنا من امتنع عن أداء الأعمال أو عن بذل الإعانة والمساعدة أو أهمل فيها وكان قادر عليها عند طلب ذلك منه في حالة حدوث عارض أو انقلاب أو غرق أو في حالة فيضان ماء أو حالة حريق أو نزول نوائب أخر وكذا في حالة قطع الطريق أو حصول نهب أو فعل جناية أو صراخ عام أو في حالة تنفيذ أمر أو حكم صادر من إحدى المحاكم تاسعا من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذورة أو ظهر زرعها أو مر فيها بدون أن يكون له الحق في ذلك عاشرا من مر بغير حق ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب من أرض مهيأة للزرع أو مبذورة أو مستورة بالزرع أو تركها تمر منها الحادي عشر من ألقى في مجاري المياه المارة بالمدن أو القرى مواد أو أشياء أخر أيا كان نوعها تعطل السير في المجاري المذكورة أو تزاحم مجراها الثاني عشر من أشعل بغير إذن سواريخ أو نحوها من المواد النارية في الجهات التي يمكن أن ينشأ إتلاف عن إطلاق الأشياء المذكورة فيها
المادة (344) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من يوم إلى ثلاثة أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أولا من أطلق داخل مدينة أو قرية طبنجة أو بندقية أو علبة نارية أو أشعل أشياء أخر من الأشياء القابلة للفرقعة ثانيا من نصب في الأزقة أو الحارات أو الطرق أو الميادين العامة ألعاب القمار والنصيب وغيرها من ألعاب البخت والصدفة وفضلا عن عقاب من وقع ذلك منه بالجزاء المقرر تضبط لجانب الميري الآلات والعدد المعدة للقمار وألعاب النصيب وكذا الأشياء الجاري عليها اللعب . ثالثا من نزع أو مزق عمدا الإعلانات الملصقة على الحيطان بأمر الحكومة رابعا من ألقى في مجاري المياه المارة بالمدن أو القرى جثث الحيوانات أو قاذورات أو مواد أخر مضرة بالصحة العمومية خامسا من تعرض بغير إذن من الحكومة لقطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو لنزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخر سادسا من أتلف أو نزع النمر والصفائح والألواح الموضوعة على المنازل أو الشوارع أو الدكاكين سابعا من أطفأ أو سلب فوانيس الغاز وغيرها من الفوانيس المعدة لإضاءة وتنوير الطرق العمومية ثامنا من باع أصناف المأكولات بأثمان زائدة عن الأسعار المقدرة لها قانونا
المادة (345) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من يوم إلى أربعة أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أولا من أحترف بحرفة العرافة والعياقة والكهانة وتفسير الأحلام وتضبط في هذه الحالة لجانب الميري العربات والآلات والأدوات المستعملة في ذلك ثانيا قالعو الأسنان أو بائعوا العقاقير أو الدجالون وأرباب الخزعبلات الذين يشتغلون بصناعتهم أو يبيعون بضائعهم في الطرق العمومية بدون أن يستحصلوا على إذن من الضبطية بذلك
المادة (346) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من يوم إلى خمسة أيام أولا من ابتدر أحدا بشتم أو سب غير علني وغير مشتمل على إسناد عيب أو أمر معين ولم يكن صدر في حقه من المتعدي عليه شيء يحمله على ذلك ثانيا من وقعت منه مشاجرة أو تعدى على غيره بإيذاء خفيف أو نحوه ولم يحصل ضرب أو جرح ومن حصل منه لغط أو غاغة موجبة لتكدير راحة السكان سواء كان اللغط ليلا أو مشتملا على سب أو قذف وكذا من شاركه في ذلك أما من وقع منه في الجنازات عويل أو ولوله تكدر راحة السكان فيجازى بدفع غرامة من عشرة قروش إلى ثلاثين قرشا ديوانيا وبالحبس من يوم إلى خمسة أيام
المادة (347) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من يوم إلى ستة أيام أولا من تسبت عمدا في إتلاف شيء من الأمتعة المملوكة للغير ثانيا من تسبب في هلاك دابة أو حيوان ما من الحيوانات المملوكة لغيره أو في جرحها سواء كان ذلك بإطلاقه أحد من المجانين أو بإفلات حيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة أو بسرعة سير ما قاده من العربات أو ساقه من الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو بسؤ قيادته لتلك العربات أو الخيول أو الدواب أو بتثقيل أحمالها زيادة على طاقتها ثالثا كل من استعمل سؤ المعاملة أو القسوة على الحيوانات المنزلية أو المستأنسة رابعا من تسبب في حصول المضار المتقدمة باستعماله أسلحة بدون تحرز واحتياط أو برميه حجرا أو نحوه من الأجسام الصلبة خامسا من تسبب في مضرة من تلك المضار بسقوط جدار لقدم أو وهن بنائه وعدم ترميم ما اختل ووهن منه أو تسبب في ذلك بوضعه مواد توجب التضييق والازدحام في الأزقة والحارات والشوارع والطرق العمومية أو قريبا منها أو بحفرة فيها أو بالقرب منها حفرا أو غيرها ولم يحترس فيها لدفع المضرة بالإحتراسات اللازمة بأن ينصب عليها العلامات والوقايات المقررة باللوايح سادسا من أتلف أو أغتصب الطرق العامة أو الميادين أو مواضع التنزه أو غيرها من المواضع المعدة للمنافع العمومية سابعا من ترك مواشي أيا كانت ترعى في أرض مزروعة ومحتوية على محصولات أو محصودات أو في كروم أو بساتين بدون أن يكون له الحق في ذلك
المادة (348) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرش إلى مائة قرش و بالحبس من يومين إلى ستة أيام أولا من وجد في دكانه أو حانوته أو في محل تجارته أو وجد عنده في السويقات أو المواسم أو الأسواق شيء من الثمار والأشربة أو الجواهر أو الأدوية أو الغلال أو غيرها من المأكولات المغشوشة أو المتعفنة فإن كانت الثمار أو الأشربة أو الجواهر أو المأكولات المغشوشة أو المتعفنة مضرة بالصحة يجوز إبلاغ مدة الحبس إلى أسبوع وفى سائر الأحوال تضبط لجانب الميري الثمار والأشربة والجواهر والغلال وغيرها من المأكولات المغشوشة أو المتعفنة ويصير إعدامها أو إراقتها ثانيا من استعمل موازين أو مقاييس أو مكاييل خلاف الموازين والمكاييل أوالمقاييس المقررة باللوائح ومن وجد عنده بدون سبب قانوني موازين أو مكاييل أو مقاييس مزورة أو غيرها من الآلات الغير مضبوطة المعدة للوزن أو الكيل أو القياس سواء وجد ذلك في دكانه أو معمله أو محل تجارته أو في سويقات أو مواسم أو أسواق وتضبط لجانب الميري الموازين والمكاييل والمقاييس والآلات المذكورة لإعدامها ثالثا من منع في الأحوال المذكورة المأمورين المعينين من طرف الحكومة للكشف على الثمار والأشربة والجواهر والأدوية أو الغلة أو غيرها من المأكولات أو لتحقيق صحة تلك الموازين أو المكاييل أو المقاييس من الدخول في دكانه أو حانوته أو معمله أو محل تجارته
المادة (349) : يجازى بدفع غرامة من خمسة قروش إلى مائة قرش وبالحبس من يومين إلى أسبوع كل من كان عنده حيوانات أو مواشي سواء كانت ملكا له أو في حوزته أو تحت حفظه وحراسته وكانت تلك المواشي أو الحيوانات مظنونا فيها أنها مصابة بأمراض تقرر من الحكومة أنها معدية ولم يخبر جهة اللزوم عن ذلك حالا وكل من ترك حيواناته المصابة تخالط غيرها من المواشي السليمة مع سبق التنبيه عليه من جهة اللزوم بمنع ذلك وكذلك كل من خالف بأي كيفية كانت نص اللوائح الصادرة في هذا الخصوص أما إذا تسبب عن مخالفته انتشار العدوى في الحيوانات الأخر فيعاقب بالحبس مدة اسبوع وبغرامة مائة قرش ديواني
المادة (350) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من ثلاثة أيام إلى أسبوع أولا من أخفى أو سلب محصودات أو محصولات نافعة قبل انفصالها عن الأرض بدون أن يقترن بذلك حال من الأحوال المبينة بالمادة 295 ثانيا من مر بالطرق العمومية وهو بزي مغاير للآداب والحياء ومن اغتسل داخل المدن أو القرى وهو بذلك الزى ثالثا من وجد في الطرق العمومية أو المنتزهات أو أمام منزله وهو يحرض المارين على الفسق بإشارات أو أقوال فإن كان المحرض المذكور لم يبلغ سنه أثني عشرة سنة يجازى والده بالعقوبات المقررة بهذه المادة رابعا من خالف بأي كيفية كانت اللوائح المتعلقة بمنع الفحشاء والفجور خامسا من وجد في الطرق العمومية أو المنتزهات في حالة سكر بين أو عربدة سادسا كل من وجد يتكفف الناس فى محلات الطرق العمومية الممنوع فيها التكفف سابعا من حرض وأغرى الأطفال على التكفف في الطرق العمومية
المادة (351) : المخالفات الغير منصوص عليها في هذا الكتاب يجوز أن تقرر في لوائح تصدر من جهات الإدارة سواء كانت عمومية أو خاصة بجهة معينة ونبين فيها عقوبة كل مخالفة بدون أن تتجاوز حدود العقوبات المقررة للمخالفات فإن نصت تلك اللوائح على عقوبة أشد من هذه العقوبات يجب حتما تخفيفها بتنزيلها إلى الحدود المذكورة
المادة (352) : إذا ظهر من أحوال القضية الواقعة فيها المحاكمة ما يوجب حصول رأفة القضاء بالمحكوم عليه فالعقوبة يصير تعديلها على الوجه الآتي إذا كان الفعل يستوجب العقوبة بالقتل يحكم بعقوبة الأشغال الشاقة مؤبدا ويجوز الحكم بالأشغال الشاقة مؤقتاً وإذا كان الفعل يستوجب عقوبة الأشغال الشاقة مؤبدا تكون العقوبة بالأشغال الشاقة مؤقتا ويجوز الحكم بالسجن المؤقت وإذا كان الفعل يستوجب عقوبة الأشغال الشاقة مؤقتا أو السجن المؤبد تكون العقوبة بالسجن المؤقت ويجوز الحكم بالحبس التأديبي الذي لا يجوز أن تكون مدته أقل من سنتين وإذا كان الفعل يستوجب عقوبة النفي المؤقت أو السجن المؤقت أو الحرمان المؤبد من جميع الرتب والوظائف تكون العقوبة بالحبس التأديبي الذي لا تكون مدته أقل من ستة أشهر وإذا كان الفعل من الجنح المستحقة للتأديب لا يحكم بأزيد من الحد الأدنى المقرر لتلك العقوبة بالقانون ويجوز أيضا الحكم بعقوبة أقل من الحد المذكور وهو الحبس أو مجرد الغرامة بدون أن تكون العقوبة مع ذلك أقل من العقوبات المقررة للمخالفات وفى مواد المخالفات يجوز أن تكون العقوبة أزيد من الحد الأدنى المقرر قانونا لعقوبة المادة الحاصلة فيها المحاكمة ويجوز تخفيفها لحد غرامة تبلغ خمسة قروش ديواني
المادة (353) : للجانب الخديوي أن يعفوا عن العقوبة كلها أو بعضها وأن يستبدلها بعقوبة أخف منها وأن يعفو عنها عفوا تاما يصيرها كأن لم تكن فالعفو عن العقوبة كلها أو بعضها أو استبدالها بأخف منها يصدر بهما الأمر بعد مخابرة ناظر الحقانية أما العفو التام الذي يجعل العقوبة لاغية كأن لم تكن فيصدر به الأمر بعد مخابرة مجلس النظار
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن