تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت بناء على ما عرضه علينا نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وموافقة المجلس الأعلى قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العسكريين الكويتيين من رجال الجيش وقواته المسلحة.
المادة (2) : يستحق العسكري إما معاشا شهريا يصرف له حال حياته وينتقل إلى المستحقين عنه بعد وفاته وإما مكافأة تؤدى له شخصيا. كل ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يستقطع من مرتب العسكري 5% شهريا لحساب التقاعد ويظل الاستقطاع إلى أن يترك الخدمة وتؤدى المبالغ المحصلة نتيجة هذا الاستقطاع لصندوق التقاعد الذي يتولى استثمارها وفقا لقانون إنشائه.
المادة (4) : يلتزم صندوق التقاعد بأداء المعاشات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون للعسكريين الخاضعين لأحكامه. وتتحمل الخزانة العامة قيمة المعاشات والمكافآت الاستثنائية أو التي تقرر تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة أو بما يزيد عما نص عليه في هذا القانون.
المادة (5) : يستحق العسكري معاشا تقاعديا متى قضى في الخدمة:- أ- خمس عشرة سنة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية. ب- عشرين سنة إذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلبه وذلك بعد موافقة القائد العام.
المادة (6) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة يسوى المعاش على أساس مدة خدمة قدرها خمس عشرة سنة إذا قلت عن ذلك. فإذا بلغت مدة خدمته خمس عشرة سنة أو أكثر يسوى المعاش على أساس عشرين سنة أو مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر.
المادة (7) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة ويكون ذلك بسبب أداء الخدمة وأثناء أدائها يمنح العسكري الحد الأقصى للمعاش.
المادة (8) : تسري أحكام المادة السابقة على العسكري المسرح لأسباب صحية إذا تبين للجنة الطبية ولجنة التحقيق الصحية قبل تسوية معاشه أنه سيصبح بحكم المقعد عاجزا عن العمل بسبب المرض أو الجرح الذي سيسرح من أجله.
المادة (9) : يسوى معاش العسكري المستشهد في ساحات القتال زمن الحرب أو من جراء العمليات الحربية في زمن السلم على أساس الحد الأقصى للمعاش المقرر للرتبة الأعلى التي تلي رتبته.
المادة (10) : تسري أحكام المادة السابقة على العسكريين الذين يتوفون في الأسر عند العدو.
المادة (11) : يمنح العسكري الذي يسرح بسبب العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة لإصابته بمرض أو جرح في ساحات القتال أو في العمليات الحربية أو في الأسر عند العدو الحد الأقصى للرتبة الأعلى التي تلي رتبته.
المادة (12) : ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة العسكري أو صاحب المعاش إلى:- 1- الأرملة أو الأرامل. 2- الأولاد والإخوة الذكور الذين لم يجاوزوا سن الرابعة والعشرين سنة. 3- الأولاد والإخوة الذكور الذين جاوزوا سن الرابعة والعشرين سنة وكانوا عاجزين عن الكسب وقت وفاته ويثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 4- البنات والأخوات الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات. 5- الوالدين. ويوزع المعاش وفقا للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (13) : إذا توفت الأرملة أو تزوجت بعد استحقاقها للمعاش يؤول نصيبها إلى أولادها من زوجها المتوفي الذين يتقاضون معاشا وقت وفاتها أو زواجها ويوزع بينهم بالتساوي بشرط ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالجدول رقم 1 المرفق بافتراض عدم وجودها.
المادة (14) : يقطع معاش الذكور من الأولاد والإخوة عند بلوغهم سن الرابعة والعشرين ويستمر صرف المعاش لهم بعد هذه السن إذا ثبت عجزهم عن الكسب بقرار من الهيئة الطبية المختصة إلى أن يزول العجز.
المادة (15) : يجب لاستحقاق الإخوة والأخوات والوالدين أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على العسكري أو صاحب المعاش ويثبت ذلك بشهادة من دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة (16) : لا تستحق الأم معاشا متى كانت متزوجة من غير والد المتوفي.
المادة (17) : يقطع معاش الأرامل والبنات والأخوات بزواجهن والأمهات إذا تزوجن من غير والد المتوفي ويعود للبنات حقهن في المعاش إذا طلقن لأول مرة أو رملن.
المادة (18) : يجب لاستمرار صرف المعاشات التي تمنح في حالات العجز الصحي المشار إليه في المواد 6 و7 و8 و11 من هذا القانون أن يوقع عليه الكشف الطبي مره كل سنتين من الهيئة الطبية المختصة ويثبت الحق نهائيا في المعاش إذا قررت الهيئة الطبية المختصة عدم إمكان شفائه.
المادة (19) : أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا أو توفي بعد استحقاقه المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 14 و17 من هذا القانون.
المادة (20) : لا يجوز لصاحب المعاش أو للمستحق عنه أن يجمع بين معاشين أو أكثر، ويؤدى له في هذه الحالة أكبرها قيمة.
المادة (21) : لا يجوز لصاحب المعاش أو للمستحق عنه أن يجمع بين المعاش وبين أي مرتب يتقاضاه من خزانة الدولة بصفة دورية، وفي هذه الحالة يوقف صرف المعاش ويعود إذا انقطع المرتب.
المادة (22) : يحسب معاش التقاعد على أساس 2/5% من آخر مرتب شهري استحقه العسكري مضروبا بعدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش، بحيث لا يجاوز المعاش ثلاثة أرباع هذا المرتب.
المادة (23) : لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي للعسكريين عن:- 1- 37/5 دينارا كويتيا شهريا للضابط. 2- -/15 دينارا كويتيا شهريا لصف الضابط. 3- -/10 دنانير كويتية شهريا للفرد.
المادة (24) : لا يجوز أن يقل معاش التقاعد لكل مستحق عن:- 1- 10 دنانير كويتية شهريا للمستحق عن الضابط. 2- 5 دنانير كويتية شهريا للمستحق عن صف الضابط. 3- 3 دنانير كويتية شهريا للمستحق عن الفرد. وذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يمنح للمستحقين على ما كان يصرف لصاحب المعاش.
المادة (25) : للمستحق عن صاحب المعاش المطالبة بنصيبهم من المعاش وفقا لأحكام هذا القانون إذا غاب أو اختفى عن محل إقامته لمدة تزيد عن سنة وعند عودة صاحب المعاش يبدأ صرف معاشه التقاعدي إليه.
المادة (26) : يبدأ حق العسكري في معاش التقاعد من تاريخ قطع راتبه ويبدأ حق المستحقين عنه من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
المادة (27) : يجوز للعسكريين وأصحاب المعاشات منهم استبدال حقوقهم في المعاش بمبلغ نقدي بحيث لا يزيد ما يستبدلونه عن نصف ما يستحقونه من معاش. ولا يجوز الاستبدال لمن جاوز سن الخامسة والستين.
المادة (28) : يحدد مبلغ الاستبدال طبقا للجدول المرفق بهذا القانون ويصدر القائد العام لائحة تنفيذية بإجراءات وشروط هذا الاستبدال.
المادة (29) : يسوى معاش التقاعد للمستحقين عن العسكري أو صاحب المعاش الذي استبدل جزءا من معاشه على أساس أنه لم يستبدل شيئا من معاشه. وتخصم من معاشهم الأقساط المستحقة على العسكري أو صاحب المعاش.
المادة (30) : لا يجوز للمستحقين عن العسكري أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.
المادة (31) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في الجيش أو إلى إحدى الوظائف الحكومية ولم يكن قد بلغ السن القانونية يتوقف معاشه التقاعدي طيلة مدة استخدامه وعند إنهاء خدمته تعاد تسوية معاشه وفقا لأحكام هذا القانون على أساس ضم المدتين معا. وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة 31 من هذا القانون.
المادة (32) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف الحكومية بعد بلوغه السن القانونية يجوز له أن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة.
المادة (33) : العسكري الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشا تقاعديا وفقا للأحكام السابقة يمنح مكافأة تقاعد وفقا للأحكام الآتية:-
المادة (34) : يستحق العسكري الذي يسرح لمرض أو جرح بسبب الخدمة وأثناء أدائها مكافأة تقاعد بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته.
المادة (35) : يستحق العسكري الذي يسرح لمرض أو جرح بغير سبب الخدمة مكافأة تقاعد بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى ومرتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية ومرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تزيد عن ذلك.
المادة (36) : في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين يستحق العسكري مكافأة تقاعد بواقع مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى وبواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته التي تزيد على ذلك.
المادة (37) : تحسب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في المواد السابقة على أساس آخر مرتب شهري استحقه العسكري عند تركه الخدمة مضافا إليه متمماته.
المادة (38) : إذا أعيد إلى الخدمة العسكرية متقاعد سبق أن أديت له مكافأة وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له. ويجوز أن يكون استرداد المكافأة في هذه الحالة على أقساط شهرية في حدود ربع المرتب بحيث يتم الاسترداد عند بلوغ المتقاعد السن المقررة لترك الخدمة. كل ذلك إذا لم يختر الاحتفاظ بالمكافأة ومحاسبته عند انتهاء الخدمة على أساس خدمته الجديدة وحدها.
المادة (39) : تحسب مدة الخدمة العسكرية من تاريخ الالتحاق بالمسلك العسكري.
المادة (40) : يدخل في حساب مدة الخدمة العسكرية مدد الإعارة والبعثات الدراسية العسكرية ومدة الخدمة المدنية. ويستقطع من المرتب عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين تضاف إلى مدة الخدمة الضمائم الآتية:- 1- كل المدة التي يقضيها العسكري أثناء الحرب في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية. 2- كل المدة التي يقضيها العسكري أثناء السلم في منطقة العمليات الحربية. 3- نصف المدة التي يقضيها العسكري أثناء الحرب خارج ساحات التحركات الحربية. 4- ثلاثة أرباع المدة التي يقضيها العسكري كطيار في القوات الجوية. 5- نصف المدة التي يقضيها العسكري في الركب الطائر.
المادة (42) : يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة مد خدمة الضباط والضباط الاختصاصيين سنة بعد أخرى حتى بلوغهم الخامسة والستين. وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو مكافأة التقاعد.
المادة (43) : يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة بعد أخذ رأي لجنة التحقق الصحية إعادة المتقاعد المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة. وعند انتهاء خدمته يسوى معاشه على أساس ضم المدتين معا.
المادة (44) : يعتبر الشهر في حساب مدة الخدمة جزءا من اثني عشر جزءا من السنة ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
المادة (45) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء للعسكري طبقا لأحكام هذا القانون بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من العسكري لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للعسكري في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.
المادة (46) : يحرم العسكري من معاش أو مكافأة التقاعد في الحالات الآتية:- 1- التجريد العسكري بحكم صادر من محكمة عسكرية ومصدق عليه من القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو بقرار منه. 2- الدخول في خدمة دولة أجنبية بدون إذن سابق من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. 3- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها. 4- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وفي جميع الحالات السابقة يؤدى للمستحقين عند وفاة العسكري أو صاحب المعاش نصف ما كانوا يستحقونه من معاش أو مكافأة ويوزع عليهم وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (47) : إذا صدر حكم قضائي على عسكري أو صاحب معاش بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن تنفيذا للعقوبة. ويعامل المستحقون عنه في المعاش المعاملة التي كانت تسري في حالة وفاته. وعند الإفراج عن صاحب المعاش يعود إليه معاشه كاملا من يوم الإفراج عنه. فإذا كان المحكوم عليه يستحق مكافأة أديت له كاملة.
المادة (48) : المعاش أو المكافأة التي لا يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها يسقط الحق فيها.
المادة (49) : يمنح الضابط عند إحالته على التقاعد إعانة تعادل راتب شهرين مع المتممات ويمنح للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة (12) إعانة بنفس الفئة عند وفاته.
المادة (50) : يمنح صف الضابط أو الفرد عند إحالته على التقاعد إعانة تعادل راتب شهر مع المتممات ويمنح للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة (12) إعانة بنفس الفئة عند وفاته.
المادة (51) : تلتزم الدولة بتعليم أولاد الشهداء بالمجان في جميع مراحل التعليم بما في ذلك الكليات الجامعية أو المعاهد العليا.
المادة (52) : يمنح العسكري إذا أصيب بعاهة أو علة بسبب الخدمة وأثناء أدائها تعويضا يقدر بنسبة درجة العلة أو العاهة ويصدر بذلك قرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
المادة (53) : تطبق أحكام القانون رقم 14/ 1961 بشأن تقرير علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم على أصحاب المعاشات من العسكريين أو المستحقين عنهم المعاملين وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (54) : العسكريون الكويتيون الذين تركوا الخدمة بعد أول يناير سنة 1955 تعاد تسوية مكافآتهم وفقا لأحكام هذا القانون. ويراعى عند التسوية خصم ما كان يجب استقطاعه من المرتب طبقا للمادة (3) من هذا القانون عن السنة التالية لأول يناير سنة 1955 حتى تاريخ ترك الخدمة. ومن يستحق منهم معاشا بناء على هذه التسوية يخير بين رد ما سبق صرفه من مكافأة وما تأخر في ذمته من استقطاع مع صرف المعاش من تاريخ ترك الخدمة وبين الاحتفاظ بالمكافأة مع عدم صرف المعاش. ويكون استرداد ما يزيد على ما استحق له من معاش إلى وقت تنفيذ هذا القانون في حدود 25% من المعاش إلا إذا طلب صاحب المعاش سداده دفعة واحدة.
المادة (55) : يجوز للمجلس الأعلى بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة منح معاشات استثنائية أو مكافآت استثنائية للعسكريين الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب أو لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. وتجري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بما يقرره المجلس الأعلى من أحكام.
المادة (56) : يطبق على الكويتيين المدنيين العاملين في الجيش وقواته المسلحة قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين الصادر بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960.
المادة (57) : على رئيس دائرة المالية والاقتصاد والقائد العام للجيش والقوات المسلحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن