تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (5) : يلتزم المؤجر أن يسلم للمستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين. فإذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون معها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله، أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، أو إذا كانت العين في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، فليس للمستأجر سوى أن يطلب فسخ العقد إذا لم يرغب البقاء في العين بحالتها.
المادة (6) : يتعهد المؤجر العين المؤجرة بالصيانة ويقوم في أثناء الإجازة بالترميمات الضرورية. وعلى المستأجر أن يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد. وعليه إجراء الترميمات التأجرية. ولا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة، فإذا ترتب على هذه الترميمات إخلال جزئي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب فسخ الايجار، ويسقط حقه في طلب الفسخ إذا بقي في العين المؤجرة حتى تتم الترميمات.
المادة (9) : الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون. ومع ذلك، يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل، إذا لم يتفقا ونهائيا على الأجرة، مرة كل خمس سنوات على الأقل، ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة أطول فتسري الأجرة المتفق عليها إلى نهاية مدة العقد. ويشمل هذا الحكم العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون. ويراعي في تقدير أجرة المثل ما نص عليه في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (17) : استثناء من أحكام المادة (16) لا يجوز للمؤجر أن يطلب، ولو عند انتهاء مدة الإيجار إخلاء العين المؤجرة - فيما عدا الأراضي الفضاء - إلا لأحد الأسباب الآتية: 1- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد أو وفق الحكم الصادر بتحديدها في خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة (8) من هذا القانون، على أنه يجوز للقاضي أن يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع إلزام المستأجر بالمصروفات إذا كان المستأجر قد أوفى بجميع الأجرة المستحقة واثبت أن تأخره يرجع إلى سبب لا يد له فيه. 2- إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان المؤجر أو جزءا منه أو تنازل عن عقد الإيجار للغير، أو أخلى المكان لغير مالكه أو من ينوب عنه، أو أسكن معه في الأماكن المعدة للسكن من لم يكن طرفا في عقد الإيجار حقيقة أو حكما. وذلك كله إذا لم يأذن به المالك بإذن كتابي. وفي تطبيق هذه الفقرة يعتبر شغل المكان بغير المستأجر قرينة لمصلحة المالك على قيام سبب الإخلاء وللمستأجر أن يثبت عكس ذلك بكافة طرق الإثبات. 3- إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط عقد الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك المادية أو الأدبية. 4- إذا كان المكان مؤجرا لممارسة التجارة فيه فأغلقه المستأجر مدة تجاوز ثلاثة أشهر حتى لو دفع الأجرة. 5- إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلا للسقوط ويخشى منه على سلامة السكان. 6- إذا أراد المالك هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه من جديد، بشرط أن يشرع في الهدم في بحر ستة أشهر من تاريخ الإخلاء، فإذا تأخر عن ذلك بدون عذر مقبول كان للمستأجر الحق في العودة إلى شغل المكان، ولا يجوز الحكم بالإخلاء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة. 7- إذا رغب المالك في استغلال المكان المؤجر على طريقة أوسع، وذلك بزيادة رقعته أو بالإضافة إليه، بشرط أن يشرع في أعمال التوسيع خلال ستة أشهر من تاريخ الإخلاء. فإذا تأخر عن ذلك بلا عذر مقبول حق للمستأجر العودة إلى شغل المكان. ولا يحكم بالإخلاء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة بذلك. ولا يجوز إضافة المحال المعدة للتجارة بعضها إلى بعض، ولا تعتبر مخازن البضائع والمستودعات من هذه المحال. 8- إذا رغب المالك في تعلية المبنى أو تحويره وأم يكن ثمة اتفاق يمنعه من ذلك، ويشترط: أ- ألا يكون من الممكن إجراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة. ب- ألا يقتصر التحوير على العين المؤجرة دون سائر المبنى. ج- أن يشرع المالك في التعلية أو التحوير قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الإخلاء، فإذا تأخر بدون عذر مقبول كان للمستأجر الحق في العودة إلى شغل العين المؤجرة. ولا يحكم بالإخلاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة. وإذا لم يرغب المالك في الإخلاء وترتب على أعمال التعلية أو التحوير إخلال جزئي أو وقتي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر فسخ العقد. 9- إذا كان المستأجر مالكا لدار صالحة لسكناه أخليت أو تسنى له إخلاؤها طبقا لأحكام هذا القانون. 10- إذا تملك المستأجر أو بنى أثناء قيام الإجارة دارا صالحة لسكنه ثم أجرها للغير. 11- إذا قامت بالمالك حاجة حقيقية تلجئه للسكن في عقاره بنفسه أو إحدى زوجاته أو أحد أصوله أو فروعه، فإذا لم يشغل المالك المكان المؤجر للغير عذر مقبول في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء جاز للمستأجر المطالبة بتعويض لا يزيد عما يعادل أجرة ستة أشهر كاملة. 12- إذا كان المكان المؤجر واقعا ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلاله أو شغله بنفسه أو بأحد أولاده. وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 يجوز للقاضي عند الحكم بالإخلاء إمهال المستأجر المدة المناسبة لذلك بحيث لا تتجاوز شهرين من تاريخ الحكم.
المادة (22) : في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه بورقة رسمية، ويجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها. ولا يشترط في الوكيل أن يكون محاميا أو قريبا أو صهرا وإنما يكفي أن تتوافر فيه شروط الوكالة العامة، وللوكيل أن يوكل محاميا ولو لم يصرح بذلك في سند وكالته. وتسري الوكالة في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة. وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة. وكلما اقتضى الأمر تأجيل الدعوى أجلت لمدة لا تزيد عن أسبوع إلا إذا استلزمت طبيعة الإجراء المطلوب مدة أطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقا لظروف الحال. والحكم الذي يصدر في الدعوى لا يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف.
المادة (24) : يلغى القانون رقم 39 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1968 وكل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن