تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (2) : يطبق هذا القانون على الأرامل والمطلقات الكويتيات السابق زواجهن من غير الكويتيين إذا احتفظن بجنسيتهن الكويتية أو استعدتها، كما يطبق على الزوجات المهجورات إذا توافرت فيهن نفس الشروط السابقة وكذلك على من يعلن من الأبناء. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل صرف المساعدات للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين إذا احتفظن بجنسيتهن الكويتية في حالة عجز الزوج عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة العامة وتصرف الإعانة في هذه الحالة للزوجة وأبنائها فقط.
المادة (5) : مستحقو المساعدة من الأسر والأفراد هم الذين تنطبق عليهم شروط هذا القانون من حيث الدخل إذا كانوا من الفئات الآتية:- 1- الأرامل: تستحق مساعدة الأرملة كل سيدة تقل سنها عن 60 سنة وتوفي زوجها ولم تتزوج. 2- المطلقات: تستحق مساعدة المطلقات كل سيدة مطلقة تقل سنها عن 60 عاما ولم تتزوج سواء كان لها أبناء أو لم يكن مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون. 3- المهجورات: تستحق مساعدة المهجورة كل سيدة كويتية متزوجة تركها زوجها بدون نفقة وتعذرت معرفة محل إقامته أو الجهة التي قصد إليها لمطالبته بالنفقة. 4- الأيتام: يستحق مساعدة الأيتام كل من توفى والداهم أو والدهم وتزوجت أمهم وكذلك المجهولو الوالدين مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والرابعة والعشرين من هذا القانون. 5- البنات غير المتزوجات: تستحق مساعدة البنات غير المتزوجات كل من فقدن عائلتهن ممن لا تقل أعمارهن عن 18 عاما ولا تزيد عن 60 عاما. 6- ذوو العاهات: يستحق مساعدة العجز الكلي أو الجزئي كل ذي عاهة لا يعيش في معيشة واحدة مع الأسرة ولاية ولا يزيد عن 60 عاما متى ثبت بناء على أن وزارة الصحة العامة أن هذه العاهة تمنعه لكسب عيشه وعيش أسرته. 7- الشيخوخة: يستحق مساعدة الشيخوخة كل من يثبت أنه تجاوز الستين من عمره ولا عائل له أو ليس له دخل يكتسبه. 8- المرض: يستحق مساعدة المرض كل من لا عائل له ولا دخل يكفيه. تثبت إصابته بمرض يمنعه من القيام بعمل لكسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها أو يشترك في إعالتها بناء على تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة العامة. 9- أسر الطلبة: يستحق مساعدة الطلبة كل رب أسرة يثبت بموجب شهادة رسمية من وزارة التربية أنه غير قادر ماديا على رعاية أولاده الثابت استمرارهم في التعليم ابتداء من مرحلة التعليم الالزامي (الابتدائي) وما بعدها. 10- الحوامل: تستحق مساعدة الحوامل كل زوجة يثبت طبيا حملها إذا كان زوجها غير قادر ماديا على رعايتها. 11- المرضعات: يستحق مساعدة المرضعات كل زوجة يثبت عدم قدره زوجها على رعايتها خلال فترة الرضاعة. 12- العجز المادي: يستحق مساعدة العجز المادي كل غير قادر ماديا على رعاية نفسه أو أفراد أسرته لقلة دخله لسبب خارج عن إرادته وتستمر المساعدة إلى أن يتم تأهيله أو تدريبه لزيادة كفاءته ويصبح قادرا على إعالة نفسه وأسرته. 13- أسر المسجونين: يستحق مساعدة أسر المسجونين كل أسرة صدر حكم قضائي بسجن عائلها الوحيد وليس لديها دخل يكفي لإعانتها على أن توقف المساعدة عند خروج العائل من السجن ولا يحتسب السجين في إعداد الأسرة عند تقدير المساعدة وتصرف المساعدة بناء على شهادة معتمدة من وزارة الداخلية ويجوز بعد خروج العائل من السجن استمرار المساعدة لمدة ستة شهور. 14- العاطل عن العمل: يستحق مساعدة العاطل عن العمل كل من يعول أسرة ولا دخل له ويكون قادرا على العمل وراغبا فيه ولا يعمل لسبب خارج عن إرادته ويعامل معاملة خاصة طبقا للمادة 17 من هذا القانون. 15- وتجوز إضافة حالات أخرى إلى الحالات المتقدم ذكرها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل وذلك بناء على عرض إدارة الخدمات العامة بالوزارة.
المادة (7) : في غير الحالات المبينة في المادتين 10 و17 من هذا القانون تحتسب المساعدة كالأتي: أ. يمنح رب الأسرة (الفرد الأول) خمسة عشر دينارا. ب. يمنح الفرد الثاني خمسة دنانير. ج. يمنح كل من الفردين الثالث والرابع أربعة دنانير. د. يمنح كل من الفردين الخامس والسادس ثلاثة دنانير ونصف. هـ. يمنح كل من الفردين السابع والثامن والتاسع والعاشر دينارين ونصف. و. يمنح الفرد الحادي عشر فما فوق دينارا واحدا. ويرتب أفراد الأسرة بحيث يبدأ برب الأسرة ثم الزوجة ثم الأولاد الأصغر فالأكبر. ويكون الحد الأقصى الإجمالي للمساعدة 50 دينار في الشهر.
المادة (10) : أ- في حالة مساعدة الحوامل تكون المساعدة باسم الزوج أو باسم الحامل إذا لم يكن الزوج موجودا لأي سبب من الأسباب وتصرف 10 دنانير شهريا بناء على تقرير طبي شهري صادر من مركز رعاية الطفولة والأمومة الذي تترد عليه الحامل يثبت به استمرار الحمل. ب- في حالة مساعدة المرضع تكون المساعدة باسم الزوج أو باسم المرضع إذا لم يكن الزوج موجودا لأي سبب من الأسباب وتصرف 10 دنانير شهريا بناء على تقرير من مركز رعاية الطفل الذي تترد عليه يثبت استمرار الرضاعة. جـ- في حالة مساعدة أسر الطلبة تكون المساعدة باسم رب الأسرة ويحتسب لكل من الأبناء الثابت استمرارهم في التعليم المساعدة حسب الفئات الآتية: 3 دنانير للطالب أو الطالبة في المرحلة الابتدائية. 5 دنانير للطالب أو الطالبة في المرحلة المتوسطة. 7 دنانير للطالب أو الطالبة في المرحلة الثانوية أو ما يعادلها على أن لا يتقاضى أية مساعدة أخرى. واستثناء من الحد الأقصى لإجمالي المساعدة المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون، يرفع الحد الأقصى للمساعدة إذا تضمنت مساعدة لحوامل أو لمرضع أو لأسر الطلبة بما لا يتجاوز ستين دينارا.
المادة (17) : يتبع في شأن العامل الذي يعول أسرة ولا دخل له ويكون قادرا على العمل وراغبا فيه ولا يعمل لسبب خارج عن إرادته ما يأتي: أ. يسجل اسمه في مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل إقامته. ب. يمنح مساعدة شهرية لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد عن خمسة وأربعين دينارا شهريا وذلك لمدة ستة أشهر على أن يعاد النظر في أمره بعد انقضاء هذه المدة إذا لم يحصل على عمل خلالها.
المادة (39) : يلغى القانون رقم 16 لسنة 1962 في شأن المساعدات العامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن