تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن من أهم مقومات الرقي في الأمم الناهضة نشر الثقافة والتعليم، والأمم المتحضرة التي ضربت بسهم وافر في التقدم لم تأل جهدا في سبيل تهيئة الفرصة لأبنائها من الاغتراف من مناهل العلم. وإن دولة الكويت وهي بسبيل نهضة وثابة تنتظم شتى مناحي التقدم الفكري والعلمي وجدت لزاما عليها أن تأخذ بيد الجيل الصاعد من أبنائها وهم عدة المستقبل الزاهر الباسم، وجنودها الذين سيحملون لواءها، فتفتح مجالات المعرفة أمامهم وتعينهم على أن يسيروا قدما في ركب الحضارة، ومن ثم تتقدم الحكومة بمشروع القانون الذي يتيح الفرصة لكل أبناء الكويت اعتبارا من سن معين أن يلتحقوا بمعاهد العلم طلابا نظاميين دون أن يتكبد أهلوهم أي نفقات في سبيل تعليمهم بل إن الحكومة حرصت على ألا تجعل أمر تعليم صغار أبناء الكويت مجرد تعليم مجاني وإنما رأت تحقيقا للأغراض السامية التي تنشدها من وراء نشر ألوية العلم والمعرفة في ربوع البلاد أن يكون التعليم إلزاميا، وقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون صراحة على أن يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة الأولى حتى نهاية المرحلة المتوسطة على أن تلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوى بشرية ومادية. وحدد نص المادة الثانية من المشروع سن الإلزام في التعليم عند بلوغ سن السادسة حسب التاريخ الميلادي على أن يظل الإلزام قائما طيلة المدة التي تحددها اللوائح والنظم الإدارية، وراعى المشروع ألا يكون النص جامدا من حيث السن فأجاز لوزير التربية التجاوز عن هذا الحد بأن خوله الحق في قبول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السادسة بثلاثة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي حرصا على ألا تضيع سنوات من عمر أبنائنا سدى لمجرد فرق أيام دون بلوغ السادسة. وحدد نص المادة الثالثة من المشروع المسؤول عن الطفل من حيث الإلزام بتقديمه للتعليم لحصره في الوالد إن كان موجودا فإن كان متوفيا أو غائبا غيبة منقطعة عن الكويت أو محجوزا عليه وقع الإلزام على من يتولى أمر الطفل. والمشروع في ذلك إنما يستهدف مصلحة الطفل الصغير حتى لا يحرم من نعمة العلم لمجرد أن أباه متوفى أو متغيب عن البلاد. ولم ير المشروع أن يجعل قاعدة الإلزام المطلقة منعا ودرءا للإرهاق فأجاز في المادة 4 و5 لوزير التربية أن يعفي الطفل من الإلزام بالتعليم إذا كان مصابا بمرض لا يمكنه من متابعة الدراسة أو مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام في مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المعاهد التي تنشئها وزارة التربية لذوي الحالات الخاصة وراعى المشروع ألا يكون الإعفاء قاصرا على الحالات المرضية وإنما خول لوزير التربية كذلك حق الإعفاء بالنسبة للأطفال الذين تبعد مساكنهم عن أقرب مدرسة بنحو كيلو مترين أو أكثر إذا لم تتمكن الوزارة أو أولياء أمورهم من تهيئة وسائل انتقالهم. ويظل الإعفاء قائما مدة قيام سببه فإذا زال السبب عاد الإلزام تلقائيا. وتيسيرا لآباء الأطفال أو أولياء أمورهم في أداء واجبهم نحو تعليم أبنائهم لم يصر المشروع على أن يكون التعليم خلال مرحلة الإلزام في المدارس التي تعدها الدولة وإنما خول للآباء أو أولياء الأمور تعليم صغارهم بمعاهد خاصة بشرط أن تكون الدراسة بذلك المعهد معادلة للدراسة المقررة بالتعليم الإلزامي على أنه يجب أن تخطر وزارة التربية باسم المعهد قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل. وقد تضمن نص المادة السادسة من المشروع هذا الحكم وبذلك كفلت الدولة تحقيق الهدف السامي الذي تبتغيه من ضرورة تعليم أبنائهم وكفلت التيسير على الآباء وأولياء الأمور في وقت واحد وقد راعى المشروع أن يكون تحديد هذه المعاهد بقرار من وزير التربية فتضمن نص المادة السابعة هذا الحكم التكميلي. وأوردت المادة الثامنة حكما خاصا يمكن الدولة من إحكام تنفيذ هذا القانون يلزم المسؤولين عن قيد المواليد بأن يبعثوا إلى وزارة التربية قوائم بأسماء الأطفال المقيدين لديهم في السجلات قبل بلوغهم السن القانونية للإلزام بعام وذلك في ميعاد لا يجاوز شهر يونيو من كل سنة. على أنه في السنة الأولى لتطبيق هذا القانون رأى المشرع أن تشتمل القوائم على أسماء الأطفال من سن الخامسة حتى سن الرابعة عشرة، على أن تكون القوائم مستوفاة فيذكر اسم الطفل واسم أبيه أو ولي أمره إن وجد ولقب العائلة ومنطقة السكن والعنوان وأنهى النص بإلزام من يقع عليه الإلزام بتعليم الطفل بأن يخطر وزارة التربية إذا غير محل سكنه. وتعرضت المواد من 9 إلى 11 للواجبات المنوط برجال وزارة التربية القيام بها تنفيذا لأحكام هذا القانون مع ذكر العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها الوالد أو ولي الأمر في حالة مخالفته لأحكام القانون. ونصت المادة التاسعة من المشروع على أنه على الجهات المختصة بوزارة التربية إخطار والد الطفل أو ولي أمره باسم المدرسة التي تقرر إلحاق الطفل بها وميعاد بدء الدراسة وذلك قبل بداية العام الدراسي بأسبوعين على الأقل، فإذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الميعاد المحدد أو لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول وجب على ناظر المدرسة إخطار والد الطفل أو ولي أمره بكتاب مسجل وبعلم الوصول إلى محل إقامته المعروف، فإذا لم يتقدم الطفل خلال أسبوع من تسلم الكتاب الموصى عليه أو عاود الغياب عن المدرسة مرة أخرى دون سبب معقول اعتبر والد الطفل أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون ويتعين على ناظر المدرسة إخطار وزارة التربية بالأمر خلال أسبوعين على الأكثر. ونصت المادة العاشرة من المشروع على أنه في حالة المخالفة يعاقب والد الطفل أو ولي أمره بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كويتية أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع. على أن المشرع جوز للمحكمة قبل الحكم في المخالفة حق منح الوالد أو ولي الأمر المخالف مهلة لتنفيذ القانون. فإذا نفذ القانون خلال هذه المهلة سقطت المخالفة وإلا حكم عليه بالعقوبة المقررة وبذلك يكون المشرع قد منح الوالد أو ولي الأمر فرصة أخيرة لتنفيذ القانون، راغبا، قبل أخذه بالعقاب. على أنه في حالة العودة إلى المخالفة عمد المشرع إلى تشديد العقوبة بأن جعلها الحبس والغرامة معا. مستهدفا من ذلك الحرص على مستقبل الصغار وعدم التهاون في شأن تعليمهم. ونصت المادة 11 من المشروع على أن تعين وزارة التربية من بين موظفيها من يعهد إليهم بتنفيذ حكم الإلزام وتكون لهم صفة الضبطية القضائية فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتعرضت المواد من 12 إلى 14 من المشروع إلى نظام الدراسة فنصت المادة 12 على أنه تبدأ مدة الدراسة المقررة للتعليم الإلزامي من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة المتوسطة وخول النص لوزارة التربية حسب تقديرها وما تمليه المصلحة العامة السلطة في أن تزيد أو تنقص سنوات الدراسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وضمن المشروع المادة 13 النص على أن وزارة التربية بوصفها الجهة ذات الشأن في الإشراف على التعليم، هي الجهة التي تضع المناهج والخطط الدراسية وتحدد المواد التي تدرس كما تضع الأنظمة لانتقال التلاميذ من صف إلى آخر وتحدد عدد السنوات التي يجوز للتلميذ الرسوب فيها وتضع الأنظمة للحصول على الشهادات وتحديد بداية العام الدراسي ونهايته. ورأى المشرع أن يمكن الطلاب الذين لم يصادفوا نجاحا في حياتهم المدرسية الإلزامية من متابعة الدراسة تماما للفائدة المرجوة فنص في المادة 14 من المشروع على أن يعطى الراسبون الذين قضوا مرحلة التعليم الإلزامي دون نجاح شهادات خاصة بالمرحلة التي قضوها في الدراسة. ويجوز لوزارة التربية أن تسمح للتلاميذ الذين بعد تجاوز السن القانونية دون نجاح أن يتقدموا لنيل الشهادات بالنسبة إلى التعليم الإلزامي من الخارج شريطة أن يكونوا قد تجاوزوا المرحلة الابتدائية بنجاح وذلك كله حسب القرارات والنظم التي تصدرها وزارة التربية.
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المادتين 40 و65 من الدستور. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوى بشرية ومادية.
المادة (2) : يبدأ التعليم الإلزامي بالنسبة للطفل من سن السادسة حسب التاريخ الميلادي ويظل الإلزام قائما طوال المدة التي تقررها اللوائح والنظم الإدارية، ويجوز لوزير التربية والتعليم أن يأمر بقبول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السادسة بستة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي. على أن تعنى وزارة التربية والتعليم في تأمين الرعاية الكاملة للأطفال في سني الحضانة السابقة على الإلزام.
المادة (3) : الإلزام بالتعليم يقع على والد الطفل فإذا كان متوفيا، أو محجورا أو غائبا غيبة منقطعة عن الكويت وقع الإلزام على من يتولى أمر الطفل.
المادة (4) : يعفى الطفل من الإلزام بالتعليم إذا كان مصابا بمرض لا يمكنه معه متابعة الدراسة أو مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام في مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المعاهد التي تنشؤها وزارة التربية والتعليم لذوي الحالات الخاصة. ويعفى كذلك الأطفال الذين تبعد مساكنهم عن أقرب مدرسة بنحو كيلو مترين أو أكثر إذا لم تتمكن الوزارة أو أولياء أمورهم من تهيئة وسائل انتقال لهم.
المادة (5) : يكون الإعفاء في جميع الحالات بقرار من وزير التربية والتعليم ويظل الإعفاء قائما مدة قيام سببه فإذا زال هذا السبب عاد الإلزام تلقائيا.
المادة (6) : يجوز لمن يقع عليه حكم الإلزام أن يقوم بتعليم الطفل بمعهد خاص بشرط أن تكون الدراسة بذلك المعهد معادلة للدراسة المقررة بالتعليم الإلزامي، ويجب أن تخطر وزارة التربية والتعليم باسم المعهد قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل.
المادة (7) : تحدد بقرار وزاري المعاهد التي تعتبر الدراسة فيها معادلة للدراسة المقررة للتعليم الإلزامي.
المادة (8) : على المسؤولين عن قيد المواليد أن يبعثوا إلى وزارة التربية والتعليم قوائم بأسماء الأطفال المقيدين لديهم في السجلات قبل بلوغهم السن القانونية للإلزام بعام، وذلك في ميعاد لا يجاوز شهر يونيو من كل سنة. على أنه في السنة الأولى لتطبيق هذا القانون يجب أن تشمل القوائم أسماء الأطفال من سن الخامسة حتى سن الرابعة عشرة. ويجب أن يبين في القوائم المذكورة سابقا اسم الطفل واسم أبيه أو ولي أمره إن وجد ولقب العائلة، ومنطقة السكن والعنوان. كما يجب على من يقع عليه الإلزام أن يخطر وزارة التربية والتعليم إذا غير محل سكنه.
المادة (9) : على الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم إخطار والد الطفل أو ولي أمره باسم المدرسة التي تقرر إلحاق الطفل بها، وميعاد بدء الدراسة، وذلك قبل بداية العام الدراسي بأسبوعين على الأقل. فإذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الميعاد المحدد أو لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول وجب على ناظر المدرسة إخطار والد الطفل أو ولي أمره بكتاب مسجل وبعلم الوصول إلى محل إقامته المعروف. فإذا لم يتقدم الطفل خلال أسبوع من تسلم الكتاب الموصى عليه أو عاود الغياب عن المدرسة مرة أخرى دون سبب معقول اعتبر والد الطفل أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون. وعلى ناظر المدرسة إخطار وزارة التربية والتعليم بالأمر خلال أسبوعين على الأكثر.
المادة (10) : يعاقب والد الطفل أو ولي أمره المخالف في حكم المادة السابقة بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كويتية أو بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع. ويجوز للمحكمة قبل الحكم في المخالفة أن تمنح المخالف مهلة لتنفيذ القانون. فإذا نفذه خلال المهلة سقطت المخالفة، وإلا حكم عليه بالعقوبة المقررة. وفي حالة العودة إلى المخالفة يحكم بالحبس والغرامة معا.
المادة (11) : تعين وزارة التربية والتعليم من بين موظفيها من يعهد إليهم بتنفيذ حكم الإلزام وتكون لهم صفة الضبط القضائي فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (12) : تبدأ مدة الدراسة المقررة للتعليم الإلزامي من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة المتوسطة، ويجوز لوزارة التربية والتعليم أن تزيد أو تنقص سنوات الدراسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
المادة (13) : تضع وزارة التربية والتعليم المناهج والخطط الدراسية وتحدد المواد التي تدرس، كما تضع الأنظمة لانتقال التلاميذ من صف إلى آخر وتحدد عدد السنوات التي يجوز للتلميذ الرسوب فيها وتضع الأنظمة للحصول على الشهادات، وتحدد بداية العام الدراسي ونهايته وغير ذلك مما يضمن حسن سير العمل.
المادة (14) : يعطى الراسبون الذين قضوا مرحلة التعليم الإلزامي دون نجاح شهادات خاصة بالمرحلة التي قطعوها في الدراسة. ويجوز لوزارة التربية والتعليم أن تسمح للتلاميذ الذين فصلوا بعد تجاوز السن القانونية دون نجاح أن يتقدموا لنيل الشهادات المقررة بالنسبة إلى التعليم الإلزامي من الخارج شريطة أن يكونوا قد أنهوا المرحلة الابتدائية بنجاح، وذلك كله حسب القوانين والنظم التي تصدرها وزارة التربية والتعليم.
المادة (15) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يبدأ تطبيق الإلزام اعتبارا من العام الدراسي التالي لنشر هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن