بشأن تعديل بعض مواد المرسوم رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المعدل بالمرسوم رقم (2) لسنة 1960 والقانون رقم (21) لسنة 1965.
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 27 و 61 و62 و 65 من الدستور.
وعلى المرسوم رقم ( 15 ) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المعدل بالمرسوم رقم ( 2 ) لسنة 1960 وبالقانون رقم ( 21 ) لسنة 1965.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 8 و 13 من المرسوم رقم ( 15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمعدل بالمرسوم رقم (2) لسنة 1960 وبالقانون رقم ( 21 ) لسنة 1965 على النحو التالي :
مادة 4 :
يجوز، بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون قد جعل ، بطريق مشروع ، إقامته في الكويت مدة خمس عشرة سنة متتالية على الأقل من وقت نشر المرسوم رقم (15) لسنة 1959 أو عشر سنوات متتاليات على الأقل من هذا التاريخ إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي ، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية - فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة – خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.
2- أن يكون له سبب مشروع للرزق ، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- أن يعرف اللغة العربية.
4- أن يكون على كفاية تحتاج إليها البلاد.
ولا تمنح الجنسية الكويتية طبقا لهذه الأحكام لعدد يزيد على خمسين شخصا في السنة الواحدة ، وتؤلف لجنة من الكويتيين ، تعين بقرار من وزير الداخلية ، تكون مهمتها اختيار من تقترح منحهم الجنسية الكويتية في حدود العدد المأذون به سنويا من بين طالبي التجنس.
مادة 5 :
استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي :
أولا – من أدى للبلاد خدمات جليلة.
ثانيا – من ولد في الكويت من أم كويتية وحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان أبوه الأجنبي قد هجر أمه أو طلقها أو توفى عنها . ويجوز، بقرار من وزير الداخلية ، معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين من جميع الوجوه لحين بلوغهم سن الرشد.
مادة 6 :
لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأية هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة من تاريخ كسبه لهذه الجنسية ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل وتسري العشرين سنة بالنسبة إلى هؤلاء من وقت نشر هذا التعديل.
ولا يكون للأجنبي المذكور في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة نيابية.
مادة 8 :
لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من كويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية، واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها. ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة أن يقرر حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها.
مادة 13 :
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية - سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 4 و 5 و7 و 8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية :
1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
2- إذا حكم عليه خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا ، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة ، في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك . ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تفويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية.
ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذه القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - نائب أمير الكويت وولي العهد