تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : لما كان الذود عن حياض الوطن ورسم السياسة العليا لشئون الدفاع وتنظيمها والإشراف على القوات المسلحة هي من أهم المسائل التي عنى بها الدستور وأشار إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للدفاع يتولى الإشراف على هذه المسائل، وحرص بأن يصدر قانون بإنشاء هذا المجلس. ونظراً لأهمية هذه المسائل روعي في تشكيل المجلس الأعلى للدفاع أن يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وأن يضم الوزراء الذين لاختصاصهم صلة بأمور الدفاع والإمدادات العسكرية، ورئيس الأركان العامة للجيش ووكيل وزارة الدفاع. وقد أجازت المادة الأولى من هذا القانون أن يضم بمرسوم إلى المجلس عضو أو عضوان. ويحدد المرسوم مدة هذه العضوية بحيث لا تتجاوز سنتين، وذلك أن بعض الوزراء قد يرى من الضرورة ضمهم إلى المجلس لاتصال وزاراتهم بأعماله مثل وزير الأشغال العامة ووزير الصحة العامة. وقد فصلت المادة الثانية المسائل التي يختص بها المجلس. وأشارت المادة الثالثة إلى أن لمجلس الدفاع أن يضم إليه من يرى من الوزراء للاشتراك في المناقشة في موضوع معين دون أن يكونوا أعضاء فيه. كما أن له أن يستعين بمن يرى من المستشارين والخبراء والموظفين في كل ما يتصل بأعماله من شئون. ونص القانون على أن يتولى المجلس وضع نظام للعمل فيه ويختار أمين سر له يتولى حفظ الأوراق وضبط الجلسات وتبليغ القرارات ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس بناء على قرار رئيس المجلس أو بناء على طلب وزير الدفاع. وإنشاء هذا المجلس لا يعفي وزير الدفاع ومجلس الوزراء بحال من مسئوليتهم الدستورية في كل ما يدخل في اختصاصهم من شئون. وزير الدفاع
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت بعد الإطلاع على المادة 161 من الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يشكل مجلس الدفاع الأعلى على الوجه التالي: رئيس مجلس الوزراء رئيساً وزير الدفاع وزير الخارجية وزير المالية والصناعة وزير الداخلية وزير الإرشاد والأنباء وزير البريد والبرق والهاتف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أعضاء رئيس الأركان العامة للجيش وكيل وزارة الدفاع ويجوز بمرسوم أن يضم إلى المجلس عضو أو عضوان، ويحدد المرسوم مدة عضويتهم على أن لا تجاوز سنتين، ويجوز دائماً إعادة تعيينهم.
المادة (2) : يتولى مجلس الدفاع الأعلى الشئون العليا للدفاع وللمحافظة على سلامة الوطن والإشراف على القوات المسلحة وسياسة التجنيد وما يتصل بذلك من المسائل، ويقوم على وجه الخصوص بما يأتي: 1- رسم السياسة العليا لشئون الدفاع. 2- تنسيق وسائل تعاون مختلف أجهزة الدولة في شئون الدفاع. 3- تقرير الحاجة لإعلان الحكم العرفي. 4- إبداء الرأي في حالات إعلان الحرب الدفاعية وشروط معاهدات الصلح والاتفاقيات العسكرية والأمور العليا في العمليات الحربية العامة أثناء الحرب. 5- إبداء الرأي في كل قانون عسكري قبل إحالته إلى مجلس الأمة. 6- إبداء الرأي في كل ما يرى وزير الدفاع أخذ رأي المجلس فيه. وتقدم اقتراحات مجلس الدفاع الأعلى في هذه الشئون إلى وزير الدفاع وإلى مجلس الوزراء كل في حدود اختصاصه. وفي حالة عدم الأخذ بأي من هذه الاقتراحات يجب أن يكون ذلك مسبباً.
المادة (3) : لمجلس الدفاع الأعلى أن يضم إليه من يرى من الوزراء للاشتراك في المناقشة في موضوع معين. وله أن يستعين بمن يرى من المستشارين والخبراء والموظفين في كل ما يتصل بأعماله من شئون.
المادة (4) : يضع المجلس نظام العمل فيه. ويختار أمين سر له يتولى حفظ الأوراق وضبط الجلسات وتبليغ القرارات.
المادة (5) : توجه الدعوة لانعقاد المجلس من أمين سره بناء على قرار رئيس المجلس أو بناء على طلب وزير الدفاع.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن