تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : لقانون المناقصات العامة متضمنة آراء اللجنة في التعديلات التي أجرتها على بعض المواد تقوم الدولة باتفاق شق كبير من اموالها للحصول على ما تحتاجه في صورة عقود توريد، وفي القيام بالمشروعات العمرانية عن طريق المقاولات العامة. كما ان تجار الكويت ومقاوليها يعتمدون اعتمادا أساسية على عقود التوريد والمقاولة مع الدولة، ونظرا لاهمية عقود التوريد والمقاولة مع الدولة، ونظرا لأهمية عقود التوريد والمقاولة العامة، ومساسها بأموال الدولة، وبمصالح المواطنين، فقد حرصت الحكومة ممن قديم على ان تطرحها في مناقصات وأنشأت للبت في المناقصات لجنة عامة ولجانا فرعية في الوزارات. وقد جرت تلك اللجان على تقاليد رسمها مجلس الانشاء وارساها التطبيق العملي. ولما كان الدستور يقضي بأن ينظم القانون طريقة صرف الاموال العامة، وكانت عقود التوريد والمقاولة العامة من أهم مصارف أموال الدولة، فقد أعدت الحكومة المشروع المرافق لينظم المناقصات العامة للدولة. وقد راعى المشروع جانب التوفير للدولة من ناحية وضمان سلامة تنفيذ مشروعاتها من ناحية أخرى والعدالة بين المتنافسين في المناقصة من ناحية ثالثة. كما حرص في ذات الوقت على تشجيع الانتاج المحلي. وقد حوى المشروع أربعة أبواب: أولها: فيجلنة المناقصات المركزية. ثانيها: في اجراءات الطرح في المناقصة وتقديم الطلبات. ثالثها: في اجراءات التعاقد. رابعها: أحكام ختامية. الباب الأول في لجنة المناقصات المركزية أنشأت المادة الأولى لجنة المناقصات العامة والحقتها بمجلس الوزراء وجعلت تلقي العطاءات والبت فيها وارساء المناقصة من اختصاصها. وحتمت المادة الثانية ان يكون استيراد الأصناف ومقاولة الأعمال العامة عن طريق اللجنة واباحت طرح مناقصات محدودة في عدد من المقاولين على أن تسري عليها احكام القانون. وأستثنت المادة الثالثة التوريدات والأعمال التي لا تزيد قيمة العقد فيها على الفي دينار كويتي، فأباحت عقدها بالممارسة أو بالمناقصة عن طري لجنة المناقصات المركزية وذلك تسهيلا للعمل. كما أباحت ان تأذن لجنة المناقصات المركزية بالممارسة اذا رأت من المصلحة ذلك، وهذا استثناء تراعي اللجنة عدم التوسع فيه. وقد تناولت المواد من الخامسة الى الثانية عشرة الشروط الواجب توافرها في مقدم العطاء واجراءات اعداد قائمة الموردين وتنصيف متعهدي المقاولات العامة وفئاته وحقوق كل فئة، وطلبات اعادة النظر في الفئة التي ينتمي اليها كل منهم. كما اعفت المادة الثالثة عشرة الحكومة من المسئولية عن فتح الاعتمادات ما لم ينص على ذلك شروط المناقصة. الباب الثاني اجراءات الطرح في المناقصة العامة وتقديم الطلبات تناول هذا الباب اجراءات الطرح في المناقصة العامة، والزم الجهة الحكومية ذات الشأن برفع المواصفات التفصيلية والتعليميات والرسومات وجداول الكميات وكل ما يحتاجه تنفيذ العقد من اجراءات. وجعلت المادة 15 اختصاص الاعلان عن المناقصة للجنة المناقصات المركزية. كما حددت المادة 16 البيانات التي يشتمل عليها الاعلان. وأوجبت المادة 17 اعداد وثائق المناقصة قبل نظر الاعلان لضمان توافرها عند طلبها.وضمانا لحياد لجنة المناقصات المركزية حرمت المادة 20 أن يكون المناقص عضوا فيها، أو موظف في الجهة الحكومية طالبة المناقصات، وقد توسعت المادة في معنى عبارة المناقص ضمانا لعدالة اللجنة. وأوجبت المادتان 21 و22 تقديم العطاءات في الوثائق الرسمية التي تعتبر شخصية للحاصلين عليها. وأن تعبأ العطاءات حسب الشروط المبينة في الوثائق. واعتبرت باطلا كل عطاء يخالف هذه الأحكام، ولكنها اباحت قبول العطاء المخالف لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وقيدت القبول بأن يكون باجتماع الحاضرين من أعضاء اللجنة. ورسمت المادة 24 طريقة تسعير العطاءات، واعتبرت الخطأ الحسابي الذي يجاوز 5% من السعر الاجمالي داعيا لاستبعاد العطاء ما لم تقرر اللجنة بالاجماع قبوله. وتناولت المواد 26 و27 و28 و29 طريقة اعادة وثائق المناقصة ودفع التأمين الابتدائي والكفالة النهائية وتقديم العينات والفحص الفني لاثبات ملاءمتها. وضمانا لسرية المناقصة وجديتها يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز للرجوع فيه حتى نهاية مدة سريانه، ومع ذلك يعمل بأي خفض للاسعار اذا ورد بذات الطريقة المبينة في المادة 26 قبل اقفال صندوق المناقصة. ووصف المادة 31 صندوق المناقصة وكيفية الاحتفاظ بمفاتيحه وعدم جواز فتحه الا عند انقعاد اللجنة متوافرا لانعقادها النصاب القانوني. الباب الثالث اجراءات التعاقد وتناول الفصل الأول من هذا الباب اجراءات فتح المظاريف في اليوم المحدد لذلك اثناء انعقاد اللجنة انقعادا صحيحا. وقضى بعدم الالتفات الى أي عطكاء يرد بعد الميعاد. وبعد فتح الصندوق تفض العطاءات وتدون بجدول.ولا يلتفت الى أي عطاء غير مصحوب بالتأمين الأولى. وتناول ذات الفصل البحث الفني للعطاءات بواسطة الجهة الحكومية المختصة، أو بواسطة لجنة خاصة تشكلها اللجنة، أو بواسطة المهندسين الاستشاريين للمشروع. وتقدم النتائج للجنة لتصدر قرارها. فاذا رأت اللجنة مخالفة توصيات الجهات الفنية وجب أن يصدر قرارها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم. وتناول الفصل الثاني اجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد. والأصل ان ترسى المناقصة على من قدم اقل سعر اجمالي الا اذا كانت اسعاره منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو الى الامئنان (المادة 43) وأباحت المادة 44 مخالفة هذه القاعدة اذا وجد مبرر قوى يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أكبر، ويكون القرار في هذه الحالة من مجلس الوزراء. وقد أباحت المادة 46 تعديل الاسعار الفردية غير المعقولة قبل ترسية المناقصة على المناقص الفائز، بشرط أن لا تؤدي التعديل الى زيادة في السعر الإجمالي في المناقصة. وتناولت المادة 47 تقدير السعر المناسب، والغاء المناقصة – بقرار من مجلس الوزراء – لارتفاع الأسعار. وتناولت المادتان 48و49 حالة ورود عطاء وحيد، ولم تجز قبوله الا بقرار بموافقة ثلثي اعضاء اللجنة. وقضت المادة 51 باخطار المناقص الذي رسيت عليه المناقصة. ولكن المادة 53 احاطت للعدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء، ولم تعتبر المناقص متعاقدا الا من تاريخ التوقيع على العقد المشار إليه في المادة 53. وتناولت المواد 54 و55 و56 حالة انسحاب المقاول أو نكوله عن التوقيع على العقد. الباب الرابع احكام ختامية حددت المادة 57 العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات على المقاولين والموردين، دون اخلال بالحقوق التعاقدية الواردة في العقد واباحت المادة 58 التظلم من قرار مجلس الوزراء. ورغبة في عدم تعطيل المناقصات، قضت المادة 59 باستمرار العمل بالتصنيف الموجود حاليا لدى الوزارات وذلك الى ان يتم تصنيف المقاولين وتسجيل الموردين عملا بأحكام القانون الجديد. ورغبة في سرعة انجاز هذا العمل لم تجز المادة سريان هذا الحكم لمدة تجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليف لجنة المناقصات. ورسمت المادة 62 وسيلة التظلم من قرارات اللجنة. وقد استثنت المادة 64 من تطبيق احكام هذا المشروع مقاولات المنشآت العسكرية ومشتروات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن التي تحدد بمرسوم. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
المادة () : نحن جابر الاحمد الجابر نائب امير الكويت، بعد الاطلاع على المواد 61، 65، 125 من الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى (( لجنة المناقصات المركزية )) وتلحق بمجلس الوزراء. وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التي تقدم في المناقصات العامة وبالبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء, وذلك وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.
المادة (2) : لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز أن تكون المناقصة العامة محدودة, يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم في قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية. وتسري على المناقصات المحدودة، فيما عدا ما تقدم، جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال – بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية، إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار, ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة. كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار. ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة أن تأذن للجهة الحكومية أن تقوم باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء أعمال الممارسة إذا رأت أن من المصلحة ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أو ظروف الاستعجال أو غير ذلك. وتقوم لجنة المناقصات كذلك بالإذن للجهة الحكومية أن تشتري بالممارسة المنتجات المحلية، على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها وأن لا تزيد تكاليفها عن 10% من أقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة. ويصدر الإذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية التي تطلبه.
المادة (4) : تتألف لجنة المناقصات المركزية من: أ- ستة أعضاء يعينون لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء. وتجوز إعادة تعيينهم، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم، ويعين من بينهم رئيسا للجنة ونائبا للرئيس. ب- ممثل لوزارة المالية والصناعة. ج- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع. د- ممثل لجهاز مجلس التخطيط. ه- ممثل للجهة الحكومية التي طرحت لحسابها المناقصة. و- ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة. ويشترط لصحة انعقاد لجنة المناقصات المركزية حضور ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وممثل إدارة الفتوى والتشريع.
المادة (5) : يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة: أولا - أن يكون كويتيا تاجرا - فردا كان أو شركة - مقيدا في السجل التجاري ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت. ويجوز أن يكون أجنبيا بشرط أن يكون شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق, شريطة أن تقوم لجنة المناقصات المركزية بوضع نظام خاص لاشتراك الشركة الأجنبية في مناقصات الأعمال الكبيرة. ثانيا - أن يكون مسجلا في قوائم تصنيف المقاولين أو الموردين طبقا لأحكام المواد التالية.
المادة (6) : تقوم أمانة سر لجنة المناقصات المركزية بإعداد قائمة لتسجيل الموردين الذين يتقدمون لقيد أسمائهم. ويشترط فيمن يسجل في قائمة الموردين أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة أولا من المادة السابقة.
المادة (7) : تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى لجنة تؤلف من: 1 - ممثل للجنة المناقصات المركزية تنتخبه هذه اللجنة، ويكون رئيسا للجنة التصنيف. 2- ممثل لوزارة الأشغال العامة. 3- ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف. 4- ممثل لوزارة الكهرباء والماء. 5- ممثل لوزارة المالية والصناعة. وتعين لجنة المناقصات المركزية أمين للجنة التصنيف. وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة.
المادة (8) : تقوم لجنة التصنيف بتصنيف المقاولين بالفئات الآتية: الفئة الأولى: وتتكون من المقاولين القادرين على القيام بالمشروعات الإنشائية الكبرى ذات المستوى الهندسي العالي والتي تزيد تقديراتها المبدئية عن مليون دينار كويتي. ويجوز لمقاولي هذه الفئة الاشتراك في جميع أنواع المقاولات العامة في حدود خمسة ملايين دينار, إلا إذا زادت قيمة المناقصة المطروحة عن هذا المبلغ. على أنه لا يجوز لهذه الفئة أن تدخل في مناقصات تقل تقديراتها المبدئية عن خمسمائة ألف دينار. الفئة الثانية: وتشمل المقاولين ذوي المقدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا يزيد تقديرها على مليون دينار. ولا يجوز لمقاولي هذه الفئة القيام في وقت واحد بتنفيذ أعمال يزيد مجموع قيمة ما لم يتم منها على مليون دينار. الفئة الثالثة: وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على خمسمائة ألف دينار. الفئة الرابعة: وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على مائتين وخمسين ألف دينار.
المادة (9) : تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من أعمال. وعليها أن تصدر قرارها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف، ويعتبر مرفوضا كل طلب لم يصدر فيه قرار من اللجنة خلال هذه المدة. وتخطر اللجنة الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره وله أن يتظلم إلى لجنة المناقصات المركزية من قرار لجنة التصنيف القاضي برفض تسجيله أو بتصنيفه في فئة أقل من التي يطلبها، ويكون قرار لجنة المناقصات المركزية في هذا الشأن نهائيا.
المادة (10) : لا يسمح للمناقص، ما لم يكن من مقاولي الفئة الأولى, أن يتعاقد على مقاولات عامة يزيد مجموع قيمتها على الحد الأقصى المرخص له به. كما لا يجوز أن ترسى عليه مناقصات إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقي عنده من أعمال عند فتح المظاريف جاوز مجموعها الحد الأقصى. مع مراعاة أحكام المادة الثامنة.
المادة (11) : لا يجوز لشخص واحد، أو لمجموعة من الأشخاص مجتمعين، أن يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد، أو أن يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد، وهذا في ما عدا العروض البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها. أما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الإداري العام، فيجوز له، عند التصنيف، أن يسجل نفسه، وإن سجل كلا من شركاته المستقلة.
المادة (12) : يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه، أن يطلب إلى لجنة التصنيف إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها ورفعه إلى فئة أعلى. وقرار اللجنة في هذا الشأن قابل للطعن فيه أمام لجنة المناقصات المركزية التي يعتبر قرارها نهائيا. ويجوز للمقاول، بعد انقضاء كل سنة، أن يكرر هذا الطلب، وتسري على طلبات إعادة النظر أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة (13) : لا تكون الحكومة مسئولة عن فتح اعتمادات خاصة بمناقصات استيراد الأصناف من الخارج إلا إذا رأت الجهة الحكومية المختصة، وفقا للظروف، ضرورة لذلك ونص عليها في شروط المناقصة.
المادة (14) : يجب، قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة أن تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل. وتضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين، والرسومات التفصيلية الكاملة، وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين أفراد البنود، والإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ العقد، والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد، أو التأخر في تنفيذه. وهذا كله بالإضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة.
المادة (15) : تعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية ذات الشأن عن المناقصة في الجريدة الرسمية، وتلصق الإعلانات الخاصة بها في مقر لجنة المناقصات المركزية. وتحدد اللجنة المدة المناسبة لتقديم العطاءات، وذلك من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. وتحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يوما.
المادة (16) : يبين في الإعلان آخر موعد لتقديم العطاءات، ومدة سريانها، والصنف أو العمل المطلوب توريده أو تنفيذه، والمقابل النقدي للنسخة من شروط العطاء. والجهة التي تقدم إليها العطاءات وتكون هذه الجهة هي مقر لجنة المناقصات المركزية.
المادة (17) : يجب إعداد وثائق المناقصة من شروط العطاء وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها قبل نشر إعلان المناقصة لتسلم بمجرد طلبها إلى من يطلبها بعد أدائه المقابل النقدي المحدد لها في الجهة التي تحددها لجنة المناقصات المركزية.
المادة (18) : تقدم الجهة الحكومية طالبة المناقصة المحدودة قائمة بالمقاولين الذين تقصر عليهم المناقصة وتعرضها على لجنة المناقصات المركزية لتوجيه الدعوة للاشتراك فيها.
المادة (19) : تخطر لجنة المناقصات المركزية الجهة الحكومية ذات الشأن بالمناقصة، وترسل إليها نسخة من عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه الإعلان عنها.
المادة (20) : لا يجوز أن يكون المناقص عضوا في لجنة المناقصات المركزية، ولا موظفا في الجهة الحكومية طالبة المناقصة. وتشمل عبارة المناقص في تطبيق أحكام هذه المادة الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الإدارة في المؤسسة أو الشركة المناقصة.
المادة (21) : يجب تقديم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين. وتعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليها ولا يجوز تحويلها إلى الغير.
المادة (22) : يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة، ومتمشية تماما مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما يجب أن لا يقوم المناقص بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة. ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الأحكام ما لم تر اللجنة بإجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
المادة (23) : إذا كانت وثائق المناقصة تنص على السماح بتقديم عروض بديلة، وكان المناقص يرغب في تقديم بديل أو أكثر، ويجب عليه الحصول على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل يقدمه. ويجب أن يكتب في وضوح على كل مجموعة من الوثائق أنها تمثل عرضا بديلا.
المادة (24) : تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية، ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك. والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في الملخص العام أو في أي مكان آخر فى وثائق المناقصة، وبصرف النظر عن أية أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي. ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه. فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 5 % من السعر الإجمالي استبعد العطاء، ما لم ترد اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف أخذت لجنة المناقصات المركزية بالمبلغ الأقل.
المادة (25) : لا تقبل العطاءات إلا إذا اشتملت على أسعار إجمالية ثابتة.
المادة (26) : يعيد المناقصون وثائق المناقصة في الوقت المحدد لها، وبالطريقة المنصوص عليها في هذه الوثائق. وتورد الوثائق في المظروفات الرسمية المخصصة لها، وتختم بالشمع الأحمر مع عدم ذكر اسم مرسلها أو ذكر أية إشارة أو علامة تدل عليه. ولا تقبل المظروفات الممزقة أو التالفة أو المشوهة. وفي حالة تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على المناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضا عنه ليقدم فيه العطاء. وإلا اعتبر العطاء باطلا ما لم تقرر اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
المادة (27) : يجب على المناقص أن يودع مع عطائه، مرفقا بصيغة المناقصة التأمين الأولي في صورة شيك مصدق أو كتاب ضمان من بنك محلي أو من شركة تأمين معتمدة من بنك محلي. ويجب أن يكون التأمين صالحا لمدة سريان العطاء. ولا تقبل التأمينات النقدية ولا الشيكات غير المصدقة.
المادة (28) : عندما يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد ترد التأمينات الأولية لأصحابها من المناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة.
المادة (29) : في الأحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب تقديم عينات للبضائع أو للأصناف لا يكون العطاء مقبولا إذا لم يكن مصحوبا بالعينات المطلوبة أو بإيصال بتسليم العينات من الجهة التي حددتها شروط المناقصة. وفي حالة توريد أصناف محلية تتطلب فحصا فنيا للتثبت من ملاءمتها, يجب تقديم عينات لفحصها وعرض نتيجة الفحص على لجنة المناقصات المركزية في الجلسة المحددة للبت في المناقصة.
المادة (30) : يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه. ولا يؤخذ بأي خفض في الأسعار بعد تصدير العطاء.
المادة (31) : يحتفظ بصندوق المناقصات العامة في مقر لجنة المناقصات المركزية. ويجب أن يكون حجم الصندوق كافيا لاستيعاب مظاريف المناقصات جميعها، وأن تكون فتحته واسعة بحيث يمكن إيداع المظاريف، وأن يكون من النوع الذي يحول دون إخراج المظاريف من الفتحة. ويكون للصندوق ثلاثة أقفال، مفتاح القفل الأول يحتفظ به رئيس اللجنة، ويحتفظ بمفتاح القفل الثاني نائب الرئيس، ويحتفظ أمين السر بمفتاح القفل الثالث. ولا يجوز فتح الصندوق إلا عند انعقاد اللجنة متوافرا فيها النصاب القانوني.
المادة (32) : تقفل فتحة صندوق المناقصات في اليوم والساعة المحددين لذلك في وثائق المناقصة، وتختم بالشمع الأحمر لحين فضها بواسطة لجنة المناقصات.
المادة (33) : لا يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لإقفال صندوق المناقصات.
المادة (34) : يفتح صندوق المناقصات في غرفة اجتماع لجنة المناقصات المركزية واللجنة منعقدة. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة، لا يفتتح الصندوق، ويعد محضر بحالته للتأكد من سلامة أختامه والحيلولة دون إيداع أية عطاءات أخرى فيه، ويؤجل الاجتماع إلى أقرب ميعاد ممكن.
المادة (35) : عند فتح صندوق المناقصات، تفض لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات وتدونها في جدول تعده لذلك.
المادة (36) : لا يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بالتأمين الأولي المنصوص عليه في المادة (27) من هذا القانون.
المادة (37) : إذا وجد في العطاء أي شذوذ أو اختلاف، بتت لجنة المناقصات المركزية في قبوله أو رفضه وفقا للأحكام المبينة في الباب الثاني من هذا القانون.
المادة (38) : تحال جميع العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليقوم الفنيون فيها بدراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة التي تحددها لها. ويجوز للجنة - في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية - أن ترسي المناقصة فورا على أقل المناقصين سعرا.
المادة (39) : يجوز للجنة المناقصات المركزية أن تقرر إحالة العطاءات المقبولة على لجنة فنية خاصة تشكلها لهذا الغرض. وتستقل اللجنة بدراسة العطاءات أو تشترك في الدراسة مع الجهة الحكومية المختصة حسبما نراه لجنة المناقصات المركزية.
المادة (40) : إذا كانت وثائق المناقصة قد أعدت بواسطة مهندسين استشاريين قام هولاء المهندسون بدراسة العطاءات وتقديم التوصيات بشأنها الاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة.
المادة (41) : لا تكون توصيات الجهات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة ملزمة للجنة المناقصات المركزية، ولهذه اللجنة أن تبت في إرساء المناقصة بصرف النظر عن أية توصية. ويصدر قرار اللجنة بإرساء المناقصة مخالفا لتوصية الجهات المعنية السابق الإشارة إليها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة.
المادة (42) : تصدر قرارات لجنة المناقصات المركزية بأغلبية الحاضرين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (43) : ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة. ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إالى الاطمئنان على سير العمل. كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولوية في الإرساء لأرخص عطاء مقدم عن منتجات محلية، إذا كان متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة، ولم يزد في سعره على أقل العطاءات المقدمة عن منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة تجاوز 10% من سعر هذا العطاء. وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به المناقصة.
المادة (44) : إذا رأت لجنة المناقصات المركزية أن هناك مبررا قويا يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أكبر، ولم تتوافر شروط المادة السابقة، يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر فيه قراره. ولا يلتزم مجلس الوزراء بأقل الأسعار أو بالتوصيات الفنية دون حاجة إلى إبداء الأسباب.
المادة (45) : إذا وجد عند التدقيق في المناقصة أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي فالعبرة دائما بالسعر الإجمالي، إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون.
المادة (46) : إذا وجد عند التدقيق أن بعض الأسعار الفردية غير معقولة، قامت اللجنة - أو من تنتدبه من الفنيين - بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه في حدود السعر الإجمالي للمناقصة.
المادة (47) : يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محليا أو خارجيا، وبأسعار السوق وعلى اللجنة - إذا رأت إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار - أن تثبت في محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على أسعار السوق. ويكون إلغاء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة المناقصات المركزية.
المادة (48) : يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال ولو كان مستوفيا للشروط. ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط، أو غير مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر. ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء لجنة المناقصات المركزية.
المادة (49) : إذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد إعادة طرح المناقصة، بحثت اللجنة أسعاره وملاءمته وبتت فيه.
المادة (50) : إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر، جاز للجنة تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي الأسعار المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وكان ذلك لا يضر بمصلحة العمل، وإلا اقترع بينهم.
المادة (51) : تخطر لجنة المناقصات - كتابة - المناقص الذي أرست عليه المناقصة بقبول عطائه وبرسو المناقصة عليه، وترسل صورة من هذا الكتاب إلى الجهة الحكومية المختصة.
المادة (52) : لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لأحكام هذا القانون، ولا يعتبر المناقص متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد المشار إليه في المادة التالية.
المادة (53) : تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع من المناقص الفائز في المناقصة الحضور إليها لتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له. فإذا لم يتقدم في هذا الميعاد لتوقيع العقد, اعتبر منسحبا.
المادة (54) : يطلب من المناقص الفائز - قبل توقيع العقد - أن يقدم إلى الجهة الحكومية المختصة الكفالة النهائية، فإذا لم يقدمها اعتبر منسحبا، ويجب أن تكون الكفالة النهائية صالحة طوال مدة تنفيذ العقد. وتقدر لجنة المناقصات قيمة الكفالة النهائية الواجب تقديمها.
المادة (55) : إذا تخلف المناقص الفائز عن التقدم لتوقيع العقد في الميعاد المحدد له أو عن تقديم الكفالة النهائية، أو انسحب لأي سبب آخر ولم يقدم عذرا تقبله لجنة المناقصات المركزية، خسر تأمينه الأولي، وكان عرضة لأي عقوبة أخرى تفرضها اللجنة كشطب اسمه من قائمة المقاولين والموردين المعتمدة شطبا دائما أو لمدة معينة. وللمناقص الحق في التظلم من القرارات المبينة في الفقرة السابقة إلى مجلس الوزراء.
المادة (56) : في حالة انسحاب المناقص الفائز، تنظر لجنة المناقصات المركزية، بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة في إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها أو إمكان إرسائها على المناقص التالي سعرا وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (57) : العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هي:- أ- الإنذار. ب- تخفيض الفئة. ج- الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة. ولا تخل هذه العقوبات بالحقوق التعاقدية للجهة الحكومية المتعاقدة حسب شروط العقد.
المادة (58) : تصدر اللجنة قرارها بالعقوبة المناسبة لما نسب إلى المقاول بعد استدعائه لسماع أقواله ولا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار. وللمتعهد الذي صدرت ضده عقوبة أن يتظلم من القرار إلى مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة (62) من هذا القانون.
المادة (59) : إلى أن يتم تصنيف المقاولين وتسجيل الموردين عملا بأحكام المادتين 8 و 9 من هذا القانون، يعمل بالتصنيف الموجود حاليا لدى وزارات الدولة كل في حدود اختصاصه. وتحدد لجنة المناقصات المركزية المدة التي يسري فيها الحكم الوارد في الفقرة السابقة بشرط أن لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليف اللجنة.
المادة (60) : تعلن لجنة المناقصات أسعار المناقصة في اللوحة المعدة للإعلانات بمقرها في ذات المبنى الذي فضت فيه مظاريف المناقصة. ويجب أن تنشر في الجريدة الرسمية جميع قرارات لجنة المناقصات المركزية ما لم تقرر اللجنة تأجيل نشرها.
المادة (61) : يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعين بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (62) : يجوز لكل ذي شأن التظلم لدى لجنة المناقصات المركزية من قراراتها وعلى اللجنة أن تجتمع لبحث التظلم بصفة عاجلة فإذا رأى نصف الحاضرين من أعضاء اللجنة أن هناك وجهة نظر للتظلم وجب رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائيا.
المادة (63) : تعد لجنة المناقصات المركزية الشروط العامة لمقاولات الأعمال وعقود التوريد ولها أن تكلف أي جهة تراها بتحضير هذه الشروط.
المادة (64) : لا يجوز إدخال تعديلات على المناقصة تتجاوز 5% من مجموع قيمتها بالزيادة أو بالنقص، إلا بموافقة لجنة المناقصات المركزية.
المادة (65) : تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مشتروات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن التي تحدد بمرسوم، ويسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة.
المادة (66) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن