بشأن تعديل المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 م المشار إليه النص الآتي:
تعتبر المهن التالية مهنا معاونة لمهنة الطب:
1- مهنة التمريض.
2- مهنة فني صحة الفم ومختبرات الأسنان.
3- مهنة العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل.
4-مهنة فني البصريات.
5- مهنة فني الأشعة والطب النووي والوقاية من الإشعاع.
6- مهنة المختبرات الطبية والصحية.
7- مهنة فني الأطراف الصناعية.
8- مهنة الطوارئ الطبية.
9-مهنة فني النطق والسمع.
10- مهنة فني الصحة العامة.
11- مهنة التغذية العلاجية والإطعام.
12- مهنة فني العلاج النفسي والاستشارات النفسية.
13- وظائف الخدمات الطبية الأخرى التالية:
(زراعة الأنسجة- حفظ الأعضاء- تخطيط المخ والقلب والعضلات- فني التخدير والقلب الصناعي والعلاج النفسي- فني الفحوصات الوراثية- وفني علاج القدم- فني تجهيز ورقابة الأدوية).
ويجوز لوزير الصحة بقرار منه إضافة مهن معاونة أخرى لمهنة الطب البشري وطب الأسنان، كما يجوز له أن يصدر قرارآ بتعريف وتحديد كل مهنة من المهن المشار إليه.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت