تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المواد 1، 3، 5 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 1949، على الوجه الآتي: "مادة 1 - يشترط فيمن يولى القضاء: (1) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (2) ألا تقل سنه عن ثماني وعشرين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف أو بمحكمة النقض. (3) أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية، أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. (4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف. (5) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة". "مادة 3 - يعين قضاة الدرجة الثانية من الهيئات الآتية: (أ) وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى. (ب) وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة سنة أو أمضوا في وظائف النيابة ثماني سنوات. (ج) المحامين من الدرجة الأولى بإدارة قضايا الحكومة والمندوبين من الدرجة الثانية بمجلس الدولة. (د) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة سنتين متواليتين أو كانوا مقيدين أمام محاكم الاستئناف وقضوا عشر سنوات متتالية في الأشغال بالمحاماة منها ست سنوات على الأقل أمام المحاكم الابتدائية. (هـ) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية وبكليتي البوليس والحربية والمحامين بقسم قضايا وزارة الأوقاف وقسم قضايا الخاصة والأوقاف الملكية والمشتغلين بعمل يعتبر بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا ثماني سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الدرجة الثانية". "مادة 5 - متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأساً. (أولاً) - في وظائف قضاة من الدرجة الأولى: (أ) قضاة الدرجة الأولى السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المحامون من الدرجة الأولى الممتازة بإدارة قضايا الحكومة والمندوبون من الدرجة الأولى بمجلس الدولة. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية. (د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق والأساتذة المساعدون في علم القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية وأعضاء هيئة تدريس القانون بكليتي البوليس والحربية والمحامون من الدرجة الأولى الممتازة بقسم قضايا وزارة الأوقاف وقسم قضايا الخاصة والأوقاف الملكية والمشتغلون بعمل يعتبر بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاضي من الدرجة الأولى. (ثانياً) - في وظائف وكلاء المحاكم الابتدائية: (أ) وكلاء المحاكم الابتدائية السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) النواب من الدرجة الأولى والثانية بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة وقسم قضايا وزارة الأوقاف. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية. (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظير، العمل بإدارة قضايا الحكومة متى أمضوا ست عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة وكيل محكمة ابتدائية. (ثالثاً) في وظائف رؤساء المحاكم الابتدائية: (أ) رؤساء المحاكم الابتدائية السابقون ومن سبق شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) النواب الأول بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة وقسم قضايا وزارة الأوقاف. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثلاث سنوات متوالية أو الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة ست عشرة سنة متوالية. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية متى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظير، العمل بإدارة قضايا الحكومة متى أمضوا ثماني عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة ابتدائية. ومع ذلك لا يجوز أن يعين في وظيفة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف. (رابعاً) - في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف: (أ) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المستشارون الملكيون والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة والمستشارون والمستشارون المساعدون بمجلس الدولة ومدير عام قسم قضايا وزارة الأوقاف بشرط أن يكون في درجة مماثلة لدرجة مستشار. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة خمس سنوات متوالية. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية متى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (2) : تسري التعديلات التي تضمنها هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به وبانتهاء هذه المدة يعود العمل بأحكام المواد 1 و3 و5 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 1949.
المادة (3) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن