بشأن شروط وقواعد الترخيص بمراكز الغوص بالمنشآت الفندقية والسياحية.
المادة (1) : تعتبر مراكز الغوص بالمنشأت الفندقية والسياحية من الأنشطة السياحية، ...
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص لإنشاء وإقامة وإدارة مراكز الغوص بالمنشآت الفندقية والسياحية إلى الإدارة العامة لل ...
المادة (3) : يصدر الترخيص بعد معاينة المكان والتحقق من استيفاء الطالب للشروط المقررة, ويسري لمدة عام من تاريخ ...
المادة (4) : لا يجوز إجراء أي تعديل في مركز الغوص ...
المادة (5) : يشترط أن يكون المقر المقترح لإنشاء مركز ا ...
المادة (6) : يتعين أن يشمل المركز على:
1- مكان حفظ أدوات ومعدات الغوص واسطوانات الهواء.
2- مكان شحن الهواء وو ...
المادة (7) : يشترط في المدير المسئول:
1- أن يكون من مدربي الغوص ولا تقل الشهادة الحاصل عليها عن مدرب غوص نجمتي ...
المادة (8) : يتعين أن يتوافر بمركز الغوص الدفاتر والسجلات الآتية:
1- دفتر يومي لتسجيل الزائرين وجنسياتهم وأرقام ...
المادة (9) : تلتزم مراكز الغوص بإتباع التعليمات الصاد ...
المادة (10) : يتعين على مراكز الغوص إتباع ما يلي:
1- وضع التعليمات والملصقات الخاصة بالحفاظ على البيئة في مكان ...
المادة (11) : على مستغلي مراكز الغوص والمسئولين عن إدارتها مراعاة صحة البيانات الواجب إتباعها في الدفاتر والإيصال ...
المادة (12) : لوزارة السياحة بقرار مسبب إلغاء الترخيص باستغلال أو إدارة مراكز ...
المادة (13) : على مديري ومستغلي مراكز الغوص تعديل أوضاعها بما يتف ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : ممدوح البلتاجى - وزير السياحة