بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 1951 بالترخيص بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل الفقرة (2) من المادة (1) من القانون رقم 41 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 1951 بالترخيص بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة على الوجه الآتي:
"(2) أذونات على الخزانة لا يتجاوز مجموع قيمتها أربعين مليوناً من الجنيهات تعرض على طرائح متتابعة موزعة على ثلاثة أشهر تفصل بينها فترات متساوية ولا يعلن عن سعر الفائدة سلفاً، ويجوز بحسب ما يقرره مجلس الوزراء على ضوء ما يستجد من الظروف أن يقتطع من المبلغ المذكور ثلاثة ملايين من الجنيهات لإصدارها في شكل سندات على الخزانة لمدة سنة".
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر