بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الملحق نصها الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة الصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947 مع التحفظين التاليين:
(أولا) إن إجازة نقل الذهب المخولة للوكالات المتخصصة بنص المادة السابعة مقيدة بأن يجري ذلك بالوسائل المألوفة وفقا للإجراءات المرعية, وبأن لا تخرج أية وكالة من مصر قدرا من الذهب أكبر مما أدخلته.
(ثانيا) إن أحكام الاتفاقية عامة, والأحكام المتعلقة بالترخيص باستعمال الرمز والحقائب السياسية, وبالدخول إلى مصر والخروج منها بوجه خاص لا تقيد في أي حال من الأحوال سلطة الحكومة المصرية في اتخاذ أية تدابير تقتضيها صيانة سلامة الدولة وأمنها.
المادة (2) : تسري المزايا والحصانات المذكورة في شأن الوكالات المتخصصة المبينة في وثيقة انضمام مصر إلى تلك الاتفاقية وفي شأن كل وكالة متخصصة أخرى يبلغ اسمها كتابة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة وفقاً لحكم المادة 43 من الاتفاقية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر