تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون تشغيل الطوافين الأهليين ووكلاء المكاتب ا ...
المادة (1) : يكون تعيين الخبير لعمل معين أو لمهمة محددة حسبما تقتضيه حاجات الهيئة من بين ...
المادة (1) : يعمل في شأن توظيف العاملين الذين ي ...
المادة (1) : يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف في إطار الهيكل التنظيمي للهيئة، ويتضمن وصف كل وظيفة وتح ...
المادة (1) : يبرم رئيس مجلس الإدارة مع العامل المتدرج عقدا لمدة خمس سنوات تتضمن البيانات الآتية: - أسماء طرفي ا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد ...
المادة (2) : على رئيس مجلس إدارة الهيئة ا ...
المادة (2) : يشترط فيمن يعين عاملا متدرجا ما يلي: - أن يكون مصري الجنسية. - ألا تقل سنه عن ثلاث عشرة سنة ولا ت ...
المادة (2) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ومن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وال ...
المادة (2) : يقصد بالأعمال المؤقتة الأعما ...
المادة (2) : يكون عقد تعيين الخبير للمدة المناسبة لإتمام العمل أو المهم ...
المادة (2) : يضع مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها ...
المادة (3) : يتضمن العقد الذي يبرم مع أي من المذكورين بالمادة الثانية: - أسماء طرفي العقد. - الأعمال التي يكلف ...
المادة (3) : يتضمن العقد المبرم مع الخبير البيانات الآتية: - أسماء طرفي العقد. - البيانات الشخصية المتعلقة بال ...
المادة (3) : يكون توظيف العاملين المؤقتين بطريق التعاقد في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الهيئة. ويتضم ...
المادة (3) : يخضع العامل المتدرج لنظام التدريب العملي والنظري الذي تقرره الهيئة, ويخضع في نهاية السنة الخامسة من ...
المادة (3) : يكون شغل الوظائف بمراعاة استيفاء الشروط اللازمة عن ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صد ...
المادة (4) : تختص لجان شئون العاملين ببحث كافة شئون العاملين شاغلي الدرجة الأولى فما دونها من تعيين ونقل وترقية ...
المادة (4) : يمنح العامل المتدرج عند التحاقه بالتدريب مكافأة شاملة قدر ...
المادة (4) : يراعى في إبرام العقد المشار إليه الأحكام المالية والإدارية الواردة في اللوائح الصادر ...
المادة (4) : على الهيئة التحقق من الشهادات أو الأوراق المقدمة من الخبير. وف ...
المادة (4) : تسري على التعاقد لائحة الجزاء ...
المادة (5) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة فسخ العقد إذا أخل ال ...
المادة (5) : لرئيس مجلس الإدارة فسخ ال ...
المادة (5) : للهيئة منح العامل المتدرج المزايا ال ...
المادة (5) : ترسل لجنة شئون العاملين قراراتها إلى المختص باعتمادها خلال أسبوع فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضا عل ...
المادة (6) : يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية. ويكون التعيين بالامتحان فيما عدا الوظائف التي ...
المادة (6) : تسري على العامل المتدرج نظام الرعاية ال ...
المادة (7) : يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من الوزير، ويكون التعيين في الوظائف ال ...
المادة (7) : للعامل المتدرج الحق في إجازة بأجر كام ...
المادة (8) : يستحق العامل المتدرج الإجازات المبينة فيما يلي بأجر كامل: - إجازة عارضة لمدد لا يجاوز مجموعها سبعة ...
المادة (8) : فيما عدا الوظائف العليا يكون التعيين في الوظائف الشاغرة عن طريق الإعلان عنها. ويكون الإعلان بالصحف ...
المادة (9) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، و ...
المادة (9) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين المتدرجين هى: - التنبيه. - ...
المادة (10) : ينتهي عقد العامل المتدرج بتعيينه بإحدى وظائف المجموعة الحرفية أو ...
المادة (10) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: 1- أن يكون مصري الجنسية أو متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية التي ...
المادة (11) : يسري على تقييم المؤهلات العلمية الوطني ...
المادة (12) : إذا لم يتسلم العامل المعين العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار التعيين دون عذر مق ...
المادة (13) : فيما عدا التعيين في الوظائف العليا، يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ ...
المادة (14) : استثناء من حكم المادتين 6، 8 من هذه اللائحة يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغل ...
المادة (15) : يستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيي ...
المادة (16) : يدخل في حساب مدد الخبرة العملية للعاملين بالهيئة المدد التالية: 1- المدد التي تقضي بإحدى الوزارات ...
المادة (17) : يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي: 1- مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجه ...
المادة (18) : العامل الذي حسبت له مدة خبرة عملية عند تعيينه طبقا للمادتين السابقتين يمنح عند التعيين بداية أجر ال ...
المادة (19) : في حالة حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى يتناسب مع أعمال الهيئة واحتياجاتها يجوز تعيينه ...
المادة (20) : تتحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل تحددت الأ ...
المادة (21) : تحدد أجور الوظائف لكل درجة وبدا ...
المادة (22) : يمنح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف المبينة بالجدول المرفق وبالفئات المحددة به. ...
المادة (23) : يستحق العامل أجرا إضافيا عن تكليفه بأعمال إضافية في غير الأوقات ...
المادة (24) : تحدد بقرار من مجلس الإدارة الوظائف التي تقتضي طبيعة عملها منح شاغلها بدل طبيعة عمل حسبما تقتضيه ظرو ...
المادة (25) : تحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة المزايا العينية التي تمن ...
المادة (26) : يستحق العامل بدل إقامة على الوجه الم ...
المادة (27) : يمنح العاملون بالهيئة البدلات المهنية المقررة للعاملين المدنيين بالدولة دون إ ...
المادة (28) : يمنح العاملون بالهيئة الحاصلون على درجات علمية أعلى من درجتي البكالوريوس وال ...
المادة (29) : على العامل أداء العمل المكلف به بالدقة المطلوبة وفي المواعيد المحددة لذلك وفقا لمعدلات الأداء المقر ...
المادة (30) : تحدد مراتب الكفاية على الوجه الآتي: أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف إذا كانت نسبة أدائه لعمله تقل عن 55 ...
المادة (31) : يخضع لنظام تقارير الكفاية جميع العاملين عدا شاغلي الوظائف العليا. ويوضع التقرير عن سنة تبدأ أول ينا ...
المادة (32) : يعد تقرير الكفاية عن العامل رئيسه المباشر، ثم يبدي كل من المدير المحلي والرئيس الأعلى رأيه كتابة في ...
المادة (33) : على الرئيس المباشر إخطار العامل أولا بأول بكافة الملاحظات على عمله وكيفية أدائه، وخاصة ما يتصل به م ...
المادة (34) : يجب أن يستند تقدير كفاية العامل بمرتبة ضعيف إلى ما يثبت سبق إخطاره كتابة من الرئيس المختص بأوجه الض ...
المادة (35) : يعتبر العامل المجند كأنه حصل على مرتبة جيد حكما، فإذا كانت كفايته في العام السابق على تجنيده بمرتبة ...
المادة (36) : يعرض أمر العامل الذي حصل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين لتقدير منحه فرصة في ذات ...
المادة (37) : يستحق العامل الذي يحسن أداء واجبات وظيفته على الوجه المقرر بكفاية وفي المواعيد المناسبة علاوة دورية ...
المادة (38) : تستحق العلاوة الدورية بنسبة الكفاية في أداء العمل بانتظام على الوجه الآتي: العامل الحاصل على تقدير ...
المادة (39) : لرئيس مجلس الإدارة منح العامل الذي قام بجهد خاص في أداء ما أسند إليه من عمل أو حقق رفعا لمستوى أداء ...
المادة (40) : يحدد مجلس الإدارة معدلات أداء العمل لأنواع وظائف الهيئة المختلفة من حيث الكيف والكم ووقت الإنجاز في ...
المادة (41) : إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزا ظاهرا في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلى من وظ ...
المادة (42) : لرئيس مجلس الإدارة منح حوافز مالية للعامل الذي يؤدي خدمات أو أعمالا ممتازة أو يقدم بحوثا أو اقتراحا ...
المادة (43) : تجوز ترقية العامل الذي يؤدي واجبات وظيفته بكفاية إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة في الدرجة وفي المجم ...
المادة (44) : تكون الترقية للدرجة الأولى والوظائف العليا بالاختيار على أساس ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل ه ...
المادة (45) : تكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من وزير المواصلات، وتكون الترقية إلى باقي الوظائف بقرار من رئ ...
المادة (46) : يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال وظيفته. وتسري على بدل السفر ومصروفات الانتقال ...
المادة (47) : لا يجوز أن يوفد العامل في مهمة يستحق عنها بدل سفر إلا بعد موافقة رئيس القطاع أو المدير العام المخ ...
المادة (48) : لا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية في الداخل على ستة أشهر، ويجوز في حالة الض ...
المادة (49) : يكون سفر العامل إلى الخارج في مهام رسمية للتفتيش وما يماثلها بقرار من رئيس مجلس الإدارة، ويكون سفر ...
المادة (50) : للوزير منح شاغل الوظائف العليا الذي يوفد في مهمة بالخارج مبلغا لم ...
المادة (51) : لا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف عنها بدل السفر عن مأمورية في الخارج عل ...
المادة (52) : تتم الانتقالات أثناء القيام بالمهام الرسمية داخل المدن بوسائل النقل المملوكة للهيئة. ويجوز في حالات ...
المادة (53) : يمنح شاغلو الوظائف العليا بدل انتقال ثابت قدره 30 جنيها شهريا فيما عدا شاغل الوظيفة من درجة مدير عا ...
المادة (54) : للعامل المرخص له باستعمال الدرجة الأولى في السكك الحديدية عند سفره في مهمة إلى محافظات سوهاج وقنا و ...
المادة (55) : يجوز في حالة السفر إلى الخارج أن تقوم الهيئة بالتأمين لصالح العامل أو من يع ...
المادة (56) : يجوز أن تتحمل الهيئة نفقات زيادة الأمتعة الشخصية للعامل المسافر في حدود ( ...
المادة (57) : يجوز الترخيص للعامل بالهيئة من أهالي النوبة أو المتمتع بالجنسية السودانية ومن يعوله من أفراد عائلته ...
المادة (58) : يجوز بموافقة رئيس القطاع المختص أن ترد إلى العامل مصاريف انتقال من يعولهم من أفراد عائلته إلى غير ا ...
المادة (59) : دون الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 73 من هذه اللائحة يصرف للعامل الموفد للتدريب في الخارج بد ...
المادة (60) : تتحمل الهيئة مصاريف استخراج جواز سفر العامل الموفد إلى الخارج في مهمة رسمية أو مهمة تدريبية. كما يج ...
المادة (61) : استثناء من الأحكام المتعلقة بتحديد بدل السفر في الداخل وفي الخارج لرئيس مجلس الإدارة في الحالات الت ...
المادة (62) : لرئيس القطاع المختص أن يوافق على صرف مبلغ تحت حساب بدل السفر ...
المادة (63) : لا يجوز صرف أجور إضا ...
المادة (64) : يصرف بدل السفر ومصاريف الانتقال للعامل الذي يكلف بسبب أداء ...
المادة (65) : يجوز نقل العامل بالهيئة إلى خارجها بناء على طلبه أو إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة متى كان النقل لا ي ...
المادة (66) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى لا تقل عن درجة وظيفته إذا كانت حا ...
المادة (67) : لرئيس مجلس الإدارة في حالة غياب أحد شاغلي ...
المادة (68) : يجوز إيفاد العامل في بعثة أو منحة للدراسة أو أجازة دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص ...
المادة (69) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إذا سمحت حالة العمل وبعد موافقة العامل إعارته للعمل في الداخل أو ال ...
المادة (70) : لا يجوز أن تتصل الإعارة بأجازة من أي نوع سابقة أو لاحقة عليها. وإذا لم يعد العامل إلى عمله خ ...
المادة (71) : يستحق العامل العلاوات الدورية التي تحل خلال مدة الإعارة كاملة. ولا تجوز ترقيته خلال مجموع مدد الإع ...
المادة (72) : عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية. ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرا ...
المادة (73) : يضع مجلس الإدارة نظاما لتدريب العاملين بالهيئة وتنمية قدراتهم. ويتضمن هذا النظام الخطة والأساليب ال ...
المادة (74) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا ل ...
المادة (75) : للعامل الحق في إجارة بأجر كامل في أ ...
المادة (76) : يستحق العامل إجازة عارضة بأجر لمدد لا يجاوز مجموعها سبعة أيام في السنة وذلك عند حدوث سبب طا ...
المادة (77) : يستحق العامل أجازة اعتيادية بأجر كامل عن سنوات العمل الفعلية لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد و ...
المادة (78) : مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح ...
المادة (79) : يضع رئيس مجلس الإدارة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الأجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلال ...
المادة (80) : تسري على العامل المريض بأمراض مزمنة أحكام قانون تأمين المرض المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماع ...
المادة (81) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازاته المقررة في المواد السابقة، وإذا ثبت ...
المادة (82) : تكون حالات الترخيص بأجازة بدون مرتب على الوجه التالي: 1- إذا رخص لأحد الزوجين وكان عاملا بالحكومة ...
المادة (83) : تستحق العاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى قدره عامان عن الطفل الواحد، وبما لا يجاوز ث ...
المادة (84) : تسري في شأن العامل الذي يحصل على أجازات بدون مرتب وفقا لحكم المادة 82 فقرة 1 و2 والمادة 8 ...
المادة (85) : يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل لا تحسب ضمن الأجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات ال ...
المادة (86) : لرئيس مجلس الإدارة وفقا للقواعد التي يضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف الأيام المقررة للعمل الرسمي ...
المادة (87) : لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أجاز ...
المادة (88) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر د ...
المادة (89) : الوظيفة العامة تكليف للقائم بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح و ...
المادة (90) : يحظر على العامل: 1- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. 2- مخ ...
المادة (91) : كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأ ...
المادة (92) : لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. وللمحقق من تلقاء ...
المادة (93) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل هى: 1- الإنذار. 2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمد ...
المادة (94) : تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد ...
المادة (95) : يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي: 1- لرئيس مجلس الإدارة توقيع الجزاءات الواردة في ...
المادة (96) : لرئيس مجلس الإدارة ولمن يحددهم من مختلف المستويات الرئاسية أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتض ...
المادة (97) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره ف ...
المادة (98) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية الآتية إلا بعد انقضاء المدد المبينة ...
المادة (99) : عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى يشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إل ...
المادة (100) : لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحال ...
المادة (101) : لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في الت ...
المادة (102) : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى العامل الموجود في الخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوق ...
المادة (103) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء المدد الآتية: 1- ستة أشهر في حالة الإنذار أو ...
المادة (104) : تحتفظ الهيئة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في ال ...
المادة (105) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رق ...
المادة (106) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة. ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة ا ...
المادة (107) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر ...
المادة (108) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: 1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوما م ...
المادة (109) : يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (101) من هذه اللائحة، ...
المادة (110) : إذا جوزي العامل بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم أو القرار، ويستحق تعو ...
المادة (111) : إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجره عن ثلاثة أشهر كاملة لمواجهة نفقات الجنازة ...
المادة (112) : تقدم الهيئة الرعاية الاجتماعية من صندوق خاص لخدمة الأغراض الاجتماعية وخاصة في الوجوه التالية: 1- ت ...
المادة (113) : يستمر العمل بنظام التأمين الصحي، ولمجلس الإدارة تقرير تطب ...
المادة (114) : تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين بالهيئة، كما تسري فيما تتضمنه من مزايا أفضل على من تنظم شئونه ا ...
المادة (115) : يحدد رئيس مجلس الإدارة أيام العمل في الأ ...
المادة (116) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ...
المادة (117) : تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرات دورية يصدر بتنظيم توزيعها وتعليقها في لوحة الإعلا ...
المادة (118) : يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا فيما ...
المادة (119) : يحدد رئيس مجلس الإدارة الزي ال ...
المادة (120) : يمنح العامل عند بدء سريان هذه اللائحة أول مربوط درجته أو علاوة من علاواتها طبقا لأحكام هذه ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن