المادة
() :
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة :
- بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب ...المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الموضحة إزاءها في النظام ، ويُقصد بعبارة " ...
المادة (2) : يُقدم طلب استصدار تصريح إشغال رصيف الطريق إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً ب ...
المادة (3) : تطبيقاً لأحكام المادة (6) من النظام تنظر طلبات استصدار تصاريح الإشغال من قبل الإدارة المختصة وتتخذ ...
المادة (4) : في حال استيفاء طلب تصريح إشغال رصيف الطرق للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذا القرار ...
المادة (5) : تكون اشتراطات إشغال رصيف الطريق على النحو التالي :
أولاً: المطاعم والمقاهي:
1. أن تترك مسافة لا ت ...
المادة (6) : تستوفي الإدارة المختصة عن تصاريح اشغالات أرصفة الطرق الرسوم والتأمينات التالية:
أ. رسم طلب استصدار ...
المادة (7) : يتم احتساب الرسوم على الإشغال المشار إليه في الفقرة (ز) من المادة (6) في حالة عدم توفر عقد إيجار لل ...
المادة (8) : يعاقب كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام النظام أو هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات وال ...
المادة (9) : يخصم من مبلغ التأمين المودع لدى الهيئة عند انتهاء تصريح الإشغال أو إلغائه ما قد يكون مستحقاً على ال ...
المادة (10) : يجب أن يتضمن إشعار المخالفة المحرر من قبل موظفي الإدارة المختصة البيانات التالية :
1. تاريخ تحرير ...
المادة (11) : يكون للإدارة المختصة في سبيل تنفيذ أحكام النظام وهذا القرار التنسيق مع كل ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : مطر محمد الطاير ـ رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ـ هيئة الطرق والمواصلات