المادة
() :
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 ...المادة (1) : يسمى هذا النظام " نظام تنظيم تشغيل الحاف ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
ال ...
المادة (3) : تتولى الهيئة مهمة ترخيص وتسجيل وتشغيل الحافلات المائية وتخطيط مساراتها، ويجوز للهيئة أن تعهد إلى أي ...
المادة (4) : تتولى الهيئة القيام بما يلي :
1- ترخيص خطوط نقل ركاب الحافلات المائية وترخيص سائقي تلك الحافلات.
...
المادة (5) : 1- تستوفي الهيئة الرسوم التالية:
- رسم تسجيل الحافلة المائية مقداره (9000) تسعة آلاف درهم .
- رس ...
المادة (6) : يشترط لترخيص وتشغيل الحافلات المائية أن يكون مؤمناً عليها تأميناً شاملاً ضد الحو ...
المادة (7) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتسجيل وتشغيل واستخدام الحافلات ا ...
المادة (8) : للمؤسسة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام تقدير قيمة التعويض عن الأضرار الناش ...
المادة (9) : يكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ...
المادة (11) : تؤول الرسوم والغرامات المستوفاه ...
المادة (12) : يصدر رئيس مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية ...
المادة (13) : ينشر هذا النظام في الجريدة ال ...
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - رئيس المجلس التنفيذي