تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الملحق "و" الضمان الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة وبعد. بالإشارة إلى اتفاق التعديل الصادر بموجب القانون رقم " " لسنة 2007 لاتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 بما أدخل عليه من تعديل بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع.) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة بي بي مصر (بي بي) وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي (آر دابليو إي) (ويطلق على "بي بي" و"آر دابليو إي" مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفردا "عضو المقاول"). تتعهد شركة بي بي مصر وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي وهما شريكان مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 بما أدخل عليها من تعديل كضامن للمقاول وبالنيابة عنه بموجب هذا الضمان أنه في حالة ما إذا أنفق المقاول خلال فترة الخمس (5) سنوات التي تنتهي في 31 ديسمبر 2010 مبلغا أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهو ثمانمائة مليون (000 000 800) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (ويوصف الفرق فيما يلي بـ "العجز")، سوف تقوم الهيئة بإخطار شركة بي بي مصر وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي كمقاول وكضامن كتابة بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوما من استلام هذا الإخطار تقوم شركة بي بي مصر وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي بالنيابة عن المقاول بدفع و/ أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز. وفي حالة تحويل البترول المذكور، فإن ذلك يتم خصما من حصة شركة بي بي مصر من إنتاج البترول من عقود التنمية، طبقا لأحكام اتفاقيات الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة وشركة بي بي مصر الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 المعدل والقانون رقم 88 لسنة 1995 والقانون رقم 9 لسنة 1992 والقانون رقم 8 لسنة 1992 وكذلك اتفاقيتي الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله بمعرفة وفيما بين ج.م.ع. والهيئة وشركة آر دابليو إي الصادرتين بموجب القانون رقم 6 لسنة 1974 والقانون رقم 140 لسنة 1974، وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقا لأحكام المادة السابعة (أ) من أي اتفاقية التزام تم أخذ حصة بي بي وآر دابليو إي منها. ويجوز لشركة بي بي مصر وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي في أي وقت بين هذا التاريخ والتاريخ الذي سوف ينتهي فيه هذا الضمان، أن تقدم ضمانا بنكيا بقيمة العجز بالصيغة المرفقة لخطاب الضمان البنكي، وفي هذه الحالة تبطل تلقائيا أحكام هذا الضمان وينعدم أثره. وتنعدم صلاحية هذا الضمان ويصبح لاغيا وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات التي تنتهي في 31 ديسمبر 2010 أو في التاريخ الذي تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته بموجب اتفاق التعديل هذا. شركة بي بي مصر --------------------- شركة آر دابليو إي ديا إيه جي --------------------- التاريخ:------------
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : أبرم اتفاق التعديل هذا في اليوم..... من شهر...... 2007 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع" أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليه فيما يلي "الهيئة") وشركة بي بي مصر وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية (ويطلق عليها فيما يلي "بي بي") وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية (ويطلق عليها فيما يلي "آر دابليو إي") ويطلق على بي بي وآر دا بليو إي مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفردا "عضو المقاول". تقرر الآتي: حيث أن جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريبسول إكسبلورسيون إيخبتو إس.إيه. قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية التي صدرت بموجب القانون رقم 34 لسنة 1994 (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام")، وحيث أنه نتيجة لعدة تنازلات، أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة بي بي مصر وشركة أر دابيلو إي ديا إيه جي، وحيث أن المقاول يرغب في القيام بعمليات بحث وتنمية إضافية من أجل إمداد السوق المحلية وأسواق التصدير بالغاز، وحيث أن المقاول يرغب في تعديل اتفاقية الالتزام لاسترداد التكاليف الخاصة بهذه العمليات والتي ستتم في المياه العميقة والتي تتطلب تقنيات عالية واستثمارات إضافية ضخمة. لذلك، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة () : الملحق "و" تابع خطاب الضمان خطاب الضمان رقم القاهرة في 200) الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة وبعد الموقع أدناه البنك الأهلي المصري بصفته ضامنا يضمن بمقتضى هذا للهيئة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي "بالهيئة") في حدود مبلغ مليون ( ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم شركة بي بي مصر وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي (ويشار إليهما فيما يلي بـ "المقاول") بتنفيذ التزاماتهما التي تقتضيها عمليات البحث والتنمية بإنفاق مبلغ لا يقل عن مليون ( ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال ( ) سنوات بمقتضى المادة الخامسة من اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بموجب القانون رقم 34 لسنة 1994 (ويشار إليه فيما يلي "باتفاق التعديل") المبرم بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية، ويشار إليها فيما يلي "ج.م.ع.") والهيئة والمقاول في . ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنه خلال فترة إنفاق مبلغ مليون ( ) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث والتنمية هذه حتى نهاية ربع السنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول. وفي حالة إذا رأت الهيئة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن اتفاق التعديل قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزامه بالإنفاق طبقا للمادة الخامسة منه، فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للهيئة ما لم وإلى أن تثبت هذه المسئولية بإقرار كتابي من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى اتفاق التعديل. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا:- 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذًا المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من المقاول والهيئة بأن اتفاق التعديل بين المقاول وج.م.ع. والهيئة أصبح ساري طبقا للنصوص الواردة به وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان اتفاق التعديل المذكور. 2- وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائيا: (أ) بعد ------- (----) سنوات وستة (6) أشهر من تاريخ بدء سريانه، أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها الهيئة والمقاول مساويا للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك، أي التاريخين أسبق. 3- وبالتالي فإن أي مطالبه في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخ انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: (أ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالإنفاق المشار إليه في هذه الضمانة، و (ب) أن المقاول لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى الهيئة. والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،، عن المحاسب المدير
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر BP EGYPT COMPANY وشركة أر دابليو إي ديا إيه جي RWE Dea AG لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية وذلك وفقا للشروط المرفقة.
المادة (1) : باستثناء ما يتم تحديده خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، سيكون للكلمات والتعبيرات الواردة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : تحذف بالكامل الفقرة (ق) من المادة الأولى بالقانون رقم 15 لسنة 1992 وتستبدل بالآتي:- (ق) "عقد بيع غاز" يعني عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة/ إيجاس أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا. يضاف ما يلي في نهاية المادة الأولى بالقانون رقم 15 لسنة 1992:- (ش) "LNG" تعني الغاز الطبيعي المسال. (ض) "غاز التصدير" يعني الغاز المنتج من أي عقد تنمية داخل المنطقة والذي يتم التصرف فيه بالتصدير. (ظ) "إيجاس" تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 وتعديلاته ووفقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته. (ع) "سعر صافي العائد" يعني سعرا يعكس قيمة عادلة لسعر السوق للغاز الذي يتم إمداد أسواق التصدير به والذي يعود كقيمة صافية إلى نقطة التسليم وتوافق عليه إيجاس.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تحذف بالكامل الفقرتين الأخيرتين من المادة الثانية بالقانون رقم 15 لسنة 1992 وتستبدلا بالآتي:- الملحق "هـ" الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة. تتفق الهيئة والمقاول على نقطة تسليم الغاز وفقا لعقد بيع غاز، وتكون نقطة التسليم هذه عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح بذلك في الملحق (هـ) أو كما يتفق عليه خلافا لذلك بين الهيئة والمقاول. الملحق "و" صيغة خطاب ضمان بنكي و/ أو إنتاجي يقدمه المقاول للهيئة قبل تاريخ توقيع وزير البترول بيوم واحد (1) على اتفاق التعديل هذا، وذلك بمبلغ ثمانمائة مليون (800.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ التزاماته كاملة لمدة خمس (5) سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2010. ويستمر خطاب الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات. وتعتبر الملاحق "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"هـ" و"و" جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المعدلة، ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص اتفاقية الالتزام.
المادة (4) : تحذف بالكامل الفقرة (د) (2) من المادة الثالثة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 وتستبدل بالآتي: بدون الإخلال بالفقرة (هـ) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992، المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا، عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية بناء على اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف الغاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت)، تبذل الهيئة الجهد لإيجاد أسواق محلية كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج، وتخطر المقاول بالمنافذ المحتملة لهذا الغاز والخطة السنوية المتوقعة للطلب، وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المتعلقة بها تستحق تنمية وإنتاج الغاز، وفي حالة الاتفاق، فإن الغاز الذي يتوفر على هذا النحو يتم التصرف فيه إلى الهيئة بمقتضى عقد بيع غاز طويل الأجل طبقا للشروط المبينة بالمادة السابعة المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا. - تحذف بالكامل الفقرة الأولى (هـ) من المادة الثالثة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 وتستبدل بالآتي: (هـ) تبدأ عمليات التنمية فورا عقب إصدار عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجاري للزيت أو للغاز، وذلك بمعرفة المقاول تحت إشراف لجنة التنمية المشتركة أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، التي تتم وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب، فإن الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الإنتاج بما يحقق مصالح الأطراف. - تحذف بالكامل الفقرة الثالثة (هـ) من المادة الثالثة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 وتستبدل بالآتي: عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير أو غير ذلك كما هو مشار إليه بالمادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا، فإن عمليات تنمية الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول المسال "LPG" الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة إما بواسطة المقاول تحت إشراف لجنة التنمية المشتركة أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، والتي تتم وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين. وفي حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين، فإن عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. يضاف الآتي عند نهاية الجملة الأخيرة من المادة الخامسة (التخليات الإجبارية والاختيارية) بالقانون رقم 15 لسنة 1992: ووفقا لما اتفق عليه في عقد (عقود) التنمية المعدلة.
المادة (5) : - تحذف بالكامل المادة السادسة من القانون رقم 15 لسنة 1992 وتستبدل بالآتي: المادة السادسة العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، تؤسس الهيئة والمقاول لجنة التنمية المشتركة (ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول) وتحل لجنة البحث الاستشارية. يقوم المقاول بتنفيذ عمليات الاستكشاف وأنشطة التنمية الأولية تحت إشراف لجنة البحث الاستشارية أو لجنة التنمية المشتركة أو مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، بموجب اتفاق التعديل هذا. تؤسس الشركة القائمة بالعمليات تلقائيا، دون أية إجراءات أخرى وذلك قبل اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ أول إنتاج تجاري. وهذه المدة يمكن زيادتها بناءًا على طلب كتابي من المقاول وبشرط موافقة الهيئة. وتنتقل مسئولية تنفيذ العمليات من المقاول للشركة القائمة بالعمليات قبل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ أول إنتاج تجاري على أن يتم حل لجنة التنمية المشتركة. ويجوز للهيئة أن توافق بناء على طلب كتابي، على أن يقوم المقاول بالاستمرار في مشروع (مشروعات) تنمية أخرى تحت إشراف لجنة التنمية المشتركة، بشرط وجود آلية مناسبة توافق عليها الهيئة لتفادي أية اعتراضات أو خلافات بين أدوار ومسئوليات لجنة التنمية المشتركة والشركة القائمة بالعمليات. وتتكون لجنة التنمية المشتركة من ثمانية (8) أعضاء، أربعة منهم (4) تعينهم الهيئة وأربعة (4) يعينهم المقاول. وتعين الهيئة رئيس لجنة التنمية المشتركة من بين الأعضاء الذين عينتهم. ويكون المقاول مع المعارين من الهيئة مسئولين عن إعداد برنامج العمل والموازنة التقديرية الخاصين بالتنمية التي توافق عليها لجنة التنمية المشتركة وتعتمدها الهيئة والمقاول وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد آخر قد يتفق عليه بين الهيئة والمقاول) وفي الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر قد يتفق عليه بين الهيئة والمقاول)، يبين فيهما أعمال التنمية التي يقترحها المقاول للقيام بها خلال السنة التالية وتوافق عليها لجنة التنمية المشتركة وتعتمدها الهيئة والمقاول والتي يقوم المقاول بتنفيذها بكفاءة عالية وبما يتماشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. موظفي الهيئة المعارين يتم تحديدهم بمعرفة الهيئة. وتقوم لجنة التنمية المشتركة بـ: - مراجعة مدى تقدم برنامج العمل والموازنة التقديرية الخاصين بالتنمية بصفة دورية. - مراجعة واعتماد العقود الخاصة بالتنمية. - الموافقة على برنامج تحويل العمليات التي يقوم بها المقاول وتسليمها للشركة القائمة بالعمليات وذلك في موعد اثني عشر (12) شهرا قبل تاريخ أول إنتاج تجاري، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الهيئة والمقاول، وكذلك الموافقة على برنامج للتدريب عن طريق إعارة موظفي الهيئة المعينين للعمل في الشركة القائمة بالعمليات للعمل مع المقاول أو إحدى شركاته التابعة. وتجتمع لجنة التنمية المشتركة بصفة دورية أو كلما كان ذلك ضروريا أو بناء على دعوة الرئيس أو أربعة (4) على الأقل من الأعضاء أو بناء على طلب المقاول. وبعد مراجعة لجنة التنمية المشتركة، تقوم اللجنة بتقديم برنامج العمل والموازنة التقديرية السنوي الخاصين بالتنمية إلى الهيئة والمقاول سنويا للموافقة عليهما. وبعد تلك الموافقة على برنامج العمل والموازنة التقديرية، ومن المتفق عليه أيضا أنه: (1) لا يجوز للمقاول أو للجنة التنمية المشتركة أن تغير أو تعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والموازنة التقديرية المذكورين ولا أن تخفض النفقات المعتمدة في الموازنة التقديرية بدون موافقة الهيئة والمقاول. (2) وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات أو أضرار بالبيئة، فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة التقديرية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر أو الضرر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات تنمية ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة المعدلة باتفاق التعديل هذا. (ب) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكل المواد والمعدات والإمدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقا لبرنامج العمل والموازنة التقديرية الخاصين بالتنمية ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أي من التكاليف سالفة الذكر. (ج) يحاول المقاول جاهزا إجراء الدراسات والأعمال المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا في ج.م.ع. وللمقاول الحق في التعاقد مع شركاته التابعة في ج.م.ع. لأداء الخدمات والتوريدات للقيام بمثل تلك الدراسات والأعمال. وبغض النظر عما سبق لعمل تصميمات متخصصة وأعمال هندسية ودراسات خاصة بالتنمية والإنتاج والأعمال والتي تتم في مراكز متخصصة، بشرط أن تلك الأعمال و الدراسات التي تتم في مراكز متخصصة لا يمكن إجراؤها في داخل ج.م.ع. من جانب الشركات التابعة للهيئة و/ أو للمقاول بالخبرة والقدرة الضرورية للعمليات المطلوبة، وعندئذ يحق للمقاول استخدام الخدمات والتسهيلات ومراكز الأبحاث الخاصة بشركاته التابعة خارج ج.م.ع، بشرط الحصول على موافقة لجنة التنمية المشتركة. وعلى وجه التحديد، وبشرط موافقة لجنة التنمية المشتركة، يحق للمقاول للوفاء بالتزاماته طبقا لاتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا ما يلي:- - إشراك شركاته التابعة في إجراء دراسات متخصصة وكذلك الأعمال الأخرى التي تتطلبها اتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا. - إشراك موظفي المقاول من الباطن في إجراء مثل هذه الدراسات وأية أعمال أخرى مطلوبة وفقا لاتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا، للعمل بعض أو كل الوقت في مكاتب شركاته التابعة. - إعارة موظفي الهيئة والشركة القائمة بالعمليات لشركاته التابعة للاشتراك في إجراء مثل تلك الدراسات والأعمال الأخرى المطلوبة طبقا لاتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا. (د) يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، للهيئة، في خلال ثلاثين (30) يوما تالية من نهاية كل ربع سنة تقويمية، بيانا بنشاط التنمية والبحث أو أيهما يوضح التكاليف التي تم إنفاقها وتحميلها بواسطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، خلال ربع السنة المذكور. ويضع المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ استلام كل بيان. وفي مدى الاثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام هذا البيان، تقوم الهيئة بإخطار المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، كتابة إذا اعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا. 2- أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع. تخضع لأحكام المادة الخامسة والعشرين. 3- أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها. 4- أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. ويتعين على المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقدا على الفور للهيئة مضافا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور مضافا إليه أثنين ونصف في المائة (2.5%) سنويا وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة طبقا للمادة السابعة (أ) (2) والملحق (د) من اتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا (أي اعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد. ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط سعري (الشراء والبيع) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر (15) من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلي. وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر (15) من أي شهر لأي سبب كان رغم توافر هذا السعر، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك ان. أيه. للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد. فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر (15) في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار. وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، في مدى الاثني عشر (12) شهرًا المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ثمانمائة مليون (000 000 800) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كالتزام إنفاق خلال فترة خمس (5) سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2010 كنفقات بحث وتنمية وفقا لبنود اتفاقية الالتزام المعدلة باتفاق التعديل هذا. كما يلتزم المقاول بحفر ما لا يقل عن ستة (6) آبار خلال فترة عامين (2) تنتهي في 31 ديسمبر 2007 وستكون تكلفة حفر الآبار جزءا من إجمالي التزام الإنفاق المشار إليه أعلاه في هذه المادة. وتشمل الستة (6) آبار المذكورة الآبار المشار إليها في عقود التنمية التي تم تعديلها والخاصة باتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا. وفي حالة إذا انفق المقاول، في نهاية فترة الخمس (5) سنوات المذكورة أعلاه، أقل من ثمانمائة مليون (000 000 800) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يتعين على المقاول أن يسدد للهيئة خلال ستة (6) أشهر من نهاية فترة الخمس (5) سنوات المذكورة أعلاه قيمة العجز (الذي يمثل الفرق بين مبلغ الثمانمائة مليون (000 000 800) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية هذه والنفقات الفعلية) وتعتبر كنفقات تنمية. وجميع النفقات التي تتم وفقا لاتفاق التعديل هذا تسترد طبقا لبنود اتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا. ويلتزم المقاول وذلك قبل يوم واحد من توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بتقديم خطاب ضمان بنكي و/ أو إنتاجي للهيئة بالصيغة المحددة في الملحق "و" لاتفاق التعديل هذا يغطي مبلغ الثمانمائة مليون (000 000 800) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة في هذه المادة. ويكون خطاب الضمان هذا ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته بموجب اتفاق التعديل هذا وذلك بموجب ضمان بنكي و/ أو إنتاجي بتحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ الثمانمائة مليون (000 000 800) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي تم إنفاقه فعلا بمعرفة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، وتم اعتماده من الهيئة (العجز). وسيبقى خطاب الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة السنوات الخمس (5) المذكورة أعلاه. (هـ) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج.م.ع. بمقتضى اتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر. ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد وذلك بالكميات اللازمة لعملياته في ج.م.ع. من الهيئة أو من أي بنك مصرح له من الحكومة في القيام باستبدال النقد الأجنبي. وتعطى الأولوية للهيئة في شراء العملات الأجنبية من المقاول بنفس السعر المطبق في نفس التاريخ الذي تشتري فيه هذه العملات من البنك الأهلي المصري. (و) تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب اتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا مقابل أن تتسلم من المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، مقدارًا مساويا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج.م.ع.، على أن تودع هذه المبالغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حساب الهيئة في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية، وبشرط موافقة وزير البترول. (ز) اثني عشر (12) شهرًا قبل بداية تاريخ أول إنتاج تجاري وفقا لبرنامج العمل والموازنة التقديرية المعتمدة الخاصين بأول عقد تنمية يبدأ الإنتاج منه، تؤسس الهيئة والمقاول في ج.م.ع. شركة للقيام بالعمليات طبقا للمادة السادسة (ح) والملحق "ج" من القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة القائمة بالعمليات") ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على اسمها، على أن يعتمد وزير البترول ذلك الاسم. وهذه الشركة سوف تكون شركة قطاع خاص، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات. وسوف تقوم الشركة القائمة بالعمليات بأنشطة تنمية في المستقبل داخل منطقة الامتياز ما لم تتفق الهيئة والمقاول معا على خلاف ذلك طبقا للمادة الرابعة من الملحق "ج" من القانون رقم 15 لسنة 1992 والمعدل بموجب اتفاق التعديل هذا. وعلى أيه حال، فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول، لأغراض اتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا، تعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلية وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام. - القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته. - القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام و - القانون رقم 88 لسنة 2003 أحكام الفصل الثاني من الباب السادس بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. (ح) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق كملحق "ج" من القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا. اثني عشر (12) شهرا قبل تاريخ أول إنتاج تجاري لأول عقد تنمية وهذه المدة يمكن زيادتها بناءًا على طلب كتابي من المقاول وبشرط موافقة الهيئة، يكون عقد التأسيس نافذًا وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلا تلقائيا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. (ط) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج عمل وموازنة تقديرية للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقي من السنة المالية التي تحقق فيها أول إنتاج تجاري في أي جزء من المنطقة الذي تم تحويله إلى عقد تنمية، وذلك خلال تسعين (90) يوما من تاريخ أول إنتاج تجاري، وتعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والموازنة التقديرية للسنة المالية التالية لإجراء مزيد من عمليات التنمية والبحث، إن وجدت، في أي جزء من المنطقة الذي تم تحويله إلى عقد تنمية وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول) وفي الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول). ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة التقديرية لمجلس الإدارة للموافقة عليهما. ويتم تنفيذ ومراجعة والموافقة على برنامج العمل والموازنة التقديرية لمزيد من عمليات البحث التي يقوم بها المقاول في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد تنمية وفقا للمادة الرابعة (ج). (ي) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. على أن تأخذ في اعتبارها الموازنة التقديرية المعتمدة. وأن تدخل في حساب هذا التقدير أيه نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (ك) أدناه وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (ك) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي، وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج.م.ع. لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنية المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في اتفاقية الالتزام هذه المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا. وفي خلال الستين (60) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج.م.ع . بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة. (ل) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات استخدامها خلال فترة تلك الزيادة، يتم التشاور بين الهيئة والمقاول معا لإيجاد صيغة اتفاق متبادل يمكن للهيئة بمقتضاه أن تستعمل الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك، دون أية أعباء مالية أو أضرار غير معقولة بعمليات المقاول. (م) ستمارس الهيئة والمقاول السلطات المخولة لكل منهم من خلال الأعضاء الممثلين لهما في لجنة التنمية المشتركة أو مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال. وعلى وجه التحديد، فإن الموافقات التي تمنح من لجنة التنمية المشتركة أو مجلس الإدارة بشأن (1) إسناد العقود و(2) العمالة الأجنبية أو المحلية المعينة أو المعارة من جانب المقاول أو للشركة القائمة بالعمليات و(3) أي تمويل آخر يكون المقاول ملتزما بإنفاقه في إطار الموازنة المعتمدة، ستكون ملزمة لكل من المقاول والهيئة. وعلى سبيل التحديد، فإن موافقات لجنة التنمية المشتركة أو مجلس الإدارة للأمور المذكورة آنفا وإصدار تصاريح العمل في الوقت المناسب سيمثل موافقة الهيئة لتلك الأمور. وستكون حقوق الهيئة في المراجعة لأغراض استرداد التكاليف وفقا للعقود والموازنة التقديرية المعتمدين.
المادة (6) : تحذف بالكامل الفقرة الأولى (1) (أ) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 وتستبدل بالآتي: (أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف:- مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في اتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا، يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا، في حدود وخصما من أربعين في المائة (40%)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى اتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". يقسم البترول المخصص لاسترداد التكاليف المذكور أعلاه إلى: 1- مخصص استرداد تكاليف الغاز الذي يتم تصريفه في أسواق التصدير والمتكثفات المصاحبة له (ويشار إليه فيما يلي بـ "مخصص استرداد التكاليف الخاصة بالتصدير"). 2- مخصص استرداد التكاليف لكل البترول الذي يتم تصريفه للسوق المحلي وكل المنتجات الأخرى، بخلاف الغاز الذي يتم تصريفه لأسواق التصدير والمتكثفات المصاحبة له (ويشار إليه فيما يلي بـ "مخصص استرداد التكاليف العام"). ويتم تحديد كل بند من البنود المذكورة أعلاه بالتناسب طبقا لكمية البترول والغاز التي يتم تصريفها لكل منهما. - تضاف فقرة جديدة في نهاية الفقرة 3 - (1) (أ) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 كالآتي: بغض النظر عن أحكام الفقرات 1-، 2-، 3- (1) (أ) من المادة السابعة، جميع نفقات البحث والتنمية التي تم تحميلها حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2014 تسترد بمعدل ستة عشر وثلثين في المائة (2/3 16%) سنويا، جميع النفقات المتعلقة بالآبار الاستكشافية والتقييمية وآبار التنمية للتراكيب الواعدة الجديدة والاكتشافات الجديدة اعتبارا من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا. ابتداء من الأول من يناير 2015، فإن جميع نفقات البحث والتنمية تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا. - يضاف فقرة جديدة بعد الفقرة 5- (1) (أ) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 كالتالي: (6) نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل يطلق عليهم جميعا (النفقات القابلة للاسترداد) وتنقسم إلى وعائين للنفقات القابلة للاسترداد على أن يسري ذلك من أول إنتاج:- أ) وعاء النفقات القابلة للاسترداد المتعلقة بالغاز الذي يتم تصريفه في أسواق التصدير والمتكثفات المصاحبة له (ويشار إليه فيما يلي بـ "وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير")، و ب) وعاء النفقات القابلة للاسترداد للمصروفات المتعلقة بكل البترول الذي يتم تصريفه للسوق المحلي وكل المنتجات الأخرى، بخلاف الغاز الذي يتم تصريفه في أسواق التصدير والمتكثفات المصاحبة له (ويشار إليه فيما يلي بـ وعاء النفقات القابلة للاسترداد العام). ويتم توزيع وتحديد النفقات القابلة للاسترداد بين الوعائين ربع سنويا، تناسبيا مع إجمالي التكاليف التي تم تحميلها لكل وعاء. وأي نوع من التكاليف المشتركة الاستخدام أو التي لا يمكن توزيعها على أحد من الوعائين أ) أو ب) أعلاه، فإنه سيتم توزيعها بينهما بنسبة تكاليف الوعائين. وفي حالة إذا كان أحد حقول الغاز في عقد للتنمية ينتج لكل من السوق المحلية وأسواق التصدير، فإن التكاليف المتعلقة به يتم توزيعها فيما بين الوعائين المذكورين أعلاه تناسبيا حسب الإنتاج الذي تم تصريفه لكل سوق. أي تكاليف سابقة وقابلة للاسترداد والتي اعتمدتها الهيئة قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا أو التي تمت قبل بدء الإنتاج يتم توزيعها طبقا للآلية المبينة بعاليه. وعاء النفقات القابلة للاسترداد العام تسترد فقط من مخصص استرداد التكاليف العام. ووعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير تسترد فقط من مخصص استرداد التكاليف الخاصة بالتصدير. وعاء النفقات القابلة للاسترداد العام والتي تستحق الاسترداد في نفس الربع = المستحقات الفعلية لاسترداد التكاليف لكل البترول الذي يتم تصريفه للسوق المحلية وكل المنتجات الأخرى خلاف الغاز الذي يتم تصريفه لأسواق التصدير والمتكثفات المصاحبة له (وتشمل أية نفقات مرحلة من أي ربع سابق) طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا والملحق "د" من القانون رقم 15 لسنة 1992. الغاز الذي يتم التصرف فيه بالتصدير: بدون الإخلال بالحالات التالية، فإن الغاز المخصص لاسترداد تكاليف الغاز الذي يتم التصرف فيه بالتصدير يتم دائما تقييمه بسعر الغاز المحلي الذي يتم حسابه طبقا للفقرة 2- (ج) للمادة السابعة باتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا، ويتم تطبيق الشروط التالية: (أ) إذا كان سعر صافي العائد للغاز أكبر من سعر الغاز المحلي، يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغا يمثل الفرق بين سعر صافي العائد وسعر الغاز المحلي (ويطلق على هذا الفرق "فائض سعر الغاز")، مضروبا في كميات الغاز المخصص لاسترداد التكاليف الذي تم التصرف فيه بالتصدير. (ب) وإذا كان سعر صافي العائد للغاز أقل من سعر الغاز المحلي وكان للمقاول تكاليف مرحلة، عندئذ تدفع الهيئة للمقاول مبلغا يمثل الفرق بين سعر الغاز المحلي وسعر صافي العائد للغاز، مضروبا في كميات الغاز المخصص لاسترداد تكاليف الغاز الذي تم التصرف فيه بالتصدير. وهذا الدفع من جانب الهيئة لن يزيد في أي وقت عن قيمة تصدير حصة الهيئة من اقتسام الإنتاج من الغاز الذي تم التصرف فيه بالتصدير والمتكثفات المصاحبة له (مع استبعاد أي فائض لاسترداد التكاليف). فائض الغاز المخصص لاسترداد التكاليف الذي تم التصرف فيه بالتصدير: يتم تقييم فائض الغاز المخصص لاسترداد التكاليف الذي تم التصرف فيه بالتصدير، بسعر الغاز المحلي ويتم اقتسامه بين الهيئة والمقاول كما هو مبين أدناه وفقا لنسب اقتسام الإنتاج المشار إليها في الفقرة (ب) (1) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992، المعدل باتفاق التعديل هذا. (1) إذا كانت قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير وفقا لما هو محدد في اتفاق التعديل هذا، الذي تم تقييمه على أساس سعر صافي العائد يزيد على قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير والذي تم تقييمه على أساس سعر الغاز المحلي وكان وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي يحق للمقاول استردادها في نفس الربع أقل من قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه على أساس سعر الغاز المحلي، فإن المقاول يتقاسم قيمة هذا الفائض حتى يصل إلى قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه على أساس سعر الغاز المحلي. وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي تستحق الاسترداد في نفس الربع = المستحقات الفعلية لاسترداد التكاليف للغاز المخصص للتصدير والمتكثفات المصاحبة له (وتشمل أية نفقات مرحلة من أي ربع سابق) طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1992 والمعدل بموجب اتفاق التعديل هذا والملحق "د" من القانون رقم 15 لسنة 1992. (2) إذا كانت قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه على أساس سعر صافي العائد أقل من قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه على أساس سعر الغاز المحلي وكان كلاهما أعلى من وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي يحق للمقاول استردادها في نفس الربع، فإن المقاول يتقاسم قيمة فائض مخصص استرداد تكاليف التصدير والذي سيكون الأقل من (أ) الفرق بين قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه على أساس سعر الغاز المحلي ووعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي يحق للمقاول استردادها في نفس الربع أو (ب) قيمة الخمسة والستين في المائة (65%) من قيمة تصدير حصة الهيئة من اقتسام الإنتاج من الغاز الذي تم التصرف فيه بالتصدير (مع استبعاد أي فائض لاسترداد التكاليف). (3) إذا كان وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي يحق للمقاول استردادها في نفس الربع أكبر من قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير والذي تم تقييمه على أساس سعر صافي العائد وأقل من قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه على أساس سعر الغاز المحلي، فإنه يتم تطبيق ما يلي: أ) تسدد الهيئة للمقاول مبلغا يمثل الفرق بين قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه بسعر الغاز المحلي وقيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه بسعر صافي العائد، بشرط ألا يزيد هذا الفرق المدفوع على مائة في المائة (100%) من قيمة تصدير حصة الهيئة في اقتسام الإنتاج من الغاز الذي تم تصريفه للتصدير فقط (مع استبعاد أي فائض للغاز المخصص لاسترداد التكاليف). وإذا كان هذا الفرق المدفوع سيجعل قيمة مخصص استرداد التكاليف تزيد على وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي يحق للمقاول استردادها في نفس الربع، فإن أي فرق بين القيمتين سيتم اقتسامه كفائض للغاز المخصص لاسترداد التكاليف الذي تم التصرف فيه للتصدير، أو ب) إذا كانت قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير وفقا للآلية المنصوص عليها في (أ) أعلاه مازالت أقل من وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي يحق للمقاول استردادها في نفس الربع، فإن الهيئة ستقوم بسداد مبلغ إضافي للمقاول بما يصل فقط إلى قيمة وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي يحق للمقاول استردادها في نفس الربع، على أن يتم سداد هذا المبلغ فقط من قيمة حصة الهيئة من اقتسام الإنتاج في المتكثفات المصاحبة للغاز الذي تم التصرف فيه بالتصدير. - يعاد ترقيم الفقرة 6- (1) (أ) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 لتكون الفقرة 7- (1) (أ) من المادة السابعة وتضاف فقرة جديدة بعدها كالتالي: 8- النصوص الخاصة بالنفقات المرحلة والمنصوص عليها بالفقرة 4- (1) (أ) من المادة السابعة والفقرة 7- (1) (أ) من المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل سوف يتم تطبيقها كل على حدة على مخصص استرداد التكاليف الخاصة بالتصدير ومخصص استرداد التكاليف العام. ونتيجة لذلك قد تكون هناك فترات فيها تكاليف مرحلة في مخصص استرداد التكاليف الخاصة بالتصدير وفائض في استرداد التكاليف في مخصص استرداد التكاليف العام في نفس الربع أو العكس. - تحذف بالكامل الفقرتين (2)، (3) (أ) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 وتستبدل بالآتي:- (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) (أ) من المادة السابعة أدناه والفقرة 1- (هـ) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا، فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يحصل عليه ويتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا. وعندما تزيد قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف العام على وعاء النفقات القابلة للاسترداد العام والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك و/ أو عندما تزيد قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير على وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك، على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا، بما في ذلك ما قد يرحل طبقا للفقرة 7- (1) (أ) من المادة السابعة وطبقا لاتفاق التعديل هذا ليتم استردادها في ربع السنة ذاك، فإن قيمة كل زيادة منهما في البترول أو الغاز المخصص لاسترداد التكاليف تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لاقتسام الإنتاج المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992، وطبقا لاتفاق التعديل هذا، ويتعين على المقاول أن يدفع للهيئة نصيبها إما (1) نقدا، بالنسبة للغاز الذي يتم التصرف فيه سواء للسوق المحلي أو أسواق التصدير أو (2) نقدا أو عينا بالنسبة للزيت والمتكثفات وغاز البترول المسال (LPG) وفقا للفقرة (3) (أ) من المادة السابعة أدناه. (3) قبل بدء كل سنة بتسعين (90) يوما، يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100%) من فائض الزيت والمتكثفات وغاز البترول المسال (LPG) المخصصين لاسترداد التكاليف عينا. وهذا السداد يكون بالزيت الخام والمتكثفات وغاز البترول المسال (LPG) من المنطقة فوب نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام والمتكثفات وغاز البترول المسال (LPG) الذي تأخذه الهيئة عينا في أي ربع سنة على قيمة الزيت الخام والمتكثفات وغاز البترول المسال (LPG) المخصصين لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق. وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها من فائض الزيت الخام والمتكثفات وغاز البترول المسال (LPG) المخصصين لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقدا. - تحذف بالكامل الفقرة (1) (ب) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 ويستبدل بها الآتي: الستون في المائة (60%) المتبقية من كل البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية، وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا. (1) الزيت الخام نصيب الهيئة (%) الزيت الخام المنتج والمحتفظ به سعر خام 60 دولار/ للبرميل < سعر سعر برنت > بموجب اتفاقية الالتزام المعدلة برنت < 60 برنت < 70 دولار/ للبرميل 70 دولار/ باتفاق التعديل هذا والذي دولار/ للبرميل للبرميل لم يستخدم في العمليات البترولية (برميل/ يوم) (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقل من 60 [1- {0.7 - (برنت * 0.005)}]* 100 65 أو تساوي (50000) ب/ ي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تزيد على (50000) وتصل حتى 65 [1- {0.65 - (برنت * 0.005)}]* 100 70 (100000) ب/ ي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تزيد على (100000) وتصل حتى 71 [1- {0.59 - (برنت * 0.005)}]* 100 76 (150000) ب/ ي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تزيد 75 [1- {0.55 - (برنت * 0.005)}]* 100 80 على (150000) ب/ ي نصيب المقاول (%) الزيت الخام المنتج والمحتفظ به سعر خام 60 دولار/ للبرميل < سعر سعر برنت> بموجب اتفاقية الالتزام المعدلة برنت< 60 برنت < 70 دولار/ للبرميل 70 دولار/ باتفاق التعديل هذا والذي لم دولار/ للبرميل للبرميل يستخدم في العمليات البترولية (برميل/ يوم) (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 40 {0.7- (برنت * 0.005)}* 100 35 أقل من أو تساوي (50000) ب/ ي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 35 {0.65- (برنت * 0.005)}* 100 30 تزيد على (50000) وتصل حتى (100000) ب/ ي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 29 {0.59- (برنت * 0.005)} * 100 24 تزيد على (100000) وتصل حتى (150000) ب/ ي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 25 {0.55- (برنت * 0.005)}* 100 20 تزيد على (150000) ب/ ي وسعر برنت هو متوسط السعر الشهري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) المعلن في "بلاتس أويل جرام برايس ريبورت" تحت عنوان "Spot Crude Price Assessment - International" وذلك خلال الشهر المعني. (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG): سعر برنت (دولار/ برميل) نصيب الهيئة (%) نصيب المقاول (%) أقل من 40 دولار 60 40 أكبر من أو يساوي 40 دولار 65 35 *سعر برنت كما هو موضح أعلاه. بالنسبة لتلك الكميات من حصص اقتسام الإنتاج من الغاز الذي يتم تصديره، يكون للمقاول الحق في أن يأخذ ويمتلك حصته البالغة أربعون في المائة (40%) كل ربع سنة وإذا انخفضت الحصة الفعلية المستحقة للمقاول من حصص إنتاج الغاز الخاص بالتصدير من نسبة الأربعين في المائة (40%) إلى نسبة الخمسة والثلاثين في المائة (35%) عندما يكون المتوسط الحسابي لثلاثة شهور لأسعار خام برنت في ربع السنة ذاك يساوي أو يزيد على أربعين دولار أمريكي للبرميل (40 دولار/ برميل) طبقا للفقرة (2) (1) (ب) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل باتفاق التعديل هذا، عندئذ يدفع المقاول للهيئة نقدا القيمة التي تمثل الفرق بين تلك الأربعين في المائة (40%) والحصة الفعلية من حصص إنتاج الغاز البالغة خمسة وثلاثين في المائة (35%) (فائض غاز الربح) على أساس ربع سنوي مقيما بسعر صافي العائد كما هو معرف في الفقرة (ع) بالمادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا وذلك على النحو المنصوص عليه بالمادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (د) من القانون رقم 15 لسنة 1992. فيما يخص كل البترول المنتج (سواء كان زيت، غاز، أو غاز البترول المسال (LPG)) والذي يتم شراؤه بواسطة الهيئة/ إيجاس بخلاف الغاز الذي يتم تصريفه لسوق التصدير فإنه يتم دفع حصة المقاول نظير نصيبه في اقتسام الإنتاج طبقا للفقرة (1) (ب) من المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1992 والمعدل بموجب اتفاق التعديل هذا وطبقا للسعر الفعلي الشهري لخام برنت وتقدير الإنتاج الربع السنوي للزيت. وسوف يتم إجراء تسوية الإنتاج الفعلي للزيت لكل ربع سنة خلال خمسة عشر (15) يوما بعد انتهاء هذا الربع. - تحذف بالكامل الفقرة (2) (ج) من المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1992 والمادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 1994 وتستبدل بالآتي: 2- الغاز وغاز البترول المسال (LPG) للسوق المحلية: (1) إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج في عقد بيع غاز للسوق المحلي (الغاز المحلي) بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة/ إيجاس (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) المعدلة باتفاق التعديل هذا، سوف يقيم ويسلم ويشتري بواسطة الهيئة/ إيجاس بسعر يحدد شهريا طبقا للقيمة الأقل من المعادلة المبينة في الجدول رقم (1) أدناه والحد الأقصى (السقف) لتسعير الغاز المتعلق بسنة الإنتاج المعنية حسب ما هو مبين في الجدول رقم (2) أدناه. الجدول رقم (1): خام برنت (دولار أمريكي/ برميل) سعر الغاز (دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية) أقل من أو يساوي 10 1.5 أكبر من 10 ولكن أقل من 14 (0.1625* برنت) ناقصا 0.125 يساوي أو أكبر من 14 ولكن أقل من 17 2.15 يساوي أو أكبر من 17 ولكن أقل من 28 (0.1667* برنت) ناقصا 0.6833 يساوي أو أكبر من 28 2.303 + (0.060* برنت) وسعر برنت كما هو موضح عاليه. الجدول رقم (2): سنوات الإنتاج السعر التصاعدي للغاز المحلي الحد الأقصى (دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية) 1 2.65 2 2.65 3 3.80 4 4.25 5 4.50 6 أو أكثر 4.70 ولأغراض الجدول رقم (2) أعلاه، تبدأ السنة الأولى للإنتاج في اليوم الأول من أي فترة تكون منطقة الالتزام أنتجت فيما كمية من الغاز على مدى فترة تسعون (90) يوما متتالية بمتوسط إنتاج يومي لا يقل عن 250 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم على أن يكون الإنتاج اليومي في الأسبوعين الأخيرين (14 يوما) من فترة التسعين (90) يوما هذه لا يقل عن 250 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. ويتحقق الحد الأقصى للسعر التصاعدي للغاز المحلي الأعلى من 2.65 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند بداية السنة الثالثة (3) للإنتاج كما هو مشار إليه في الجدول (2) أعلاه بشرط أن تقع بداية السنة الثالثة (3) للإنتاج أما بعد الأول من يناير 2012 أو تاريخ بدء إنتاج الغاز من طبقات ما قبل البليوسين، أي التاريخين يأتي لاحقا. يتم تقييم أي غاز ينتج قبل فترة التسعين (90) يوما المذكورة أعلاه ويسلم ويشترى من جانب الهيئة/ إيجاس وفقا لمعادلة سعر الغاز المحلي بموجب الجدول رقم (1) بحد أقصى 2.65 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لسعر الغاز المحلي (السقف). يجوز للهيئة والمقاول التفاوض بخصوص إعادة تسعير الغاز في حالة إذا كان سعر برنت أقل من أربعين (40) دولار أمريكي للبرميل لمدة اثني عشر (12) شهرا متعاقبة. (2) تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو بالنيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند منفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور وفقا للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب س = 0.95 × ب ر حيث: س غ ب س = سعر غاز البترول المسال (LPG) (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير EX - Ref/ Stor غرب البحر المتوسط. في حالة إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستخدام التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس فوب منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في الفقرة (3) 2- (هـ) من المادة السابعة المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا. (3) تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر. (4) تقيم حصص استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج من غاز البترول المسال (LPG) الذي تم تصريفه بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة/ إيجاس طبقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا على أساس السعر الفعلي المحقق. (5) يتم تقييم حصص اقتسام الإنتاج من الغاز الذي يتم تصريفه بالتصدير على أساس سعر صافي العائد. - تلغى بالكامل الفقرة (ب) (2) 2- (هـ) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 وتستبدل بالآتي:- (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز، لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا، غير أن المقاول سوف يقوم، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخطوط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (هـ) في هذه الاتفاقية أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. وتمتلك الهيئة لخط الأنابيب هذا وذلك وفقا للمادة الثامنة (أ)، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقا للمادة السابعة. - تلغى بالكامل الفقرة (5) 2- (هـ) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 وتستبدل بالآتي: بدون الإخلال بالفقرة (1) (أ) من المادة السابعة المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا والفقرة 3- (هـ) أدناه، في حالة عدم إبرام الهيئة (بصفتها مشتر) عقدا طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال خمس (5) سنوات (هذا ما لم يتفق على غير ذلك) من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقا للمادة الثالثة، يكون للهيئة والمقاول الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية، وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المذكورين. - يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (هـ) من المادة السابعة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا: 3- حقوق التصدير (1) تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية وقد انعقدت نية الهيئة والمقاول على أن حوالي الثلثين (2/3) من إجمالي الغاز المنتج من منطقة الالتزام، سيتم تصريفه للسوق المحلية وأن الثلث (1/3) سيتم تصريفه لأسواق التصدير. وستتفق الهيئة والمقاول معا على خطة أو أكثر للتصدير وذلك لتصريف جزء من غاز طبقات ما قبل البليوسين ولكل طرف الحق في أن يأخذ ويتصرف في الغاز المخصص للتصدير وسيكون مسئولا بصفة فردية عن أي انكماش يحدث في معمل إسالة الغاز. (2) فور إبرام اتفاق أو الالتزام بترتيبات بشأن تصدير الغاز بواسطة الهيئة و/ أو المقاول، فإن الاحتياطيات الموجودة داخل المنطقة والمطلوبة لتلبية احتياجات تلك الاتفاقات و/ أو الترتيبات (فقط تلك الاحتياطيات) سوف تخصص لغاز التصدير ولن يحق للهيئة أو المقاول السماح بأي تصرف بديل في احتياطيات الغاز هذه.
المادة (7) : يدفع المقاول للهيئة منحة توقيع غير مستردة بمبلغ مائة مليون (000 000 100) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا.
المادة (8) : تضاف فقرة جديدة في نهاية الفقرة (د) من المادة العشرين بالقانون رقم 15 لسنة 1992: لا يجوز لشركة بي بي أن (تبيع - تحول - تتنازل) لشخص أو شركة أو مؤسسة كليا أو جزئيا، عن أي من حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها طبقا لاتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا، خلال فترة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا (ما عدا أي بيع - تحويل - تنازل لشركة أخرى تكون أسهمها مملوكة بالكامل (100%) للشركة الأم التي تمتلك شركة بي بي مصر وعندئذ ستقوم الحكومة بمنح الموافقة الكتابية (البيع - التحويل - التنازل) بعد تقديم المقاول جميع المستندات الدالة على ذلك).
المادة (9) : تحذف بالكامل المادة الثانية من الملحق "ج" بالقانون رقم 15 لسنة 1992 وتستبدل بالآتي: تتفق الهيئة والمقاول على اسم الشركة القائمة بالعمليات وذلك قبل تاريخ أول إنتاج تجاري باثني عشر (12) شهرا الذي يكون رهنا بموافقة وزير البترول. - تحذف بالكامل الفقرتان الأولى والثانية من المادة الرابعة من الملحق "ج" بالقانون رقم 15 لسنة 1992 وتستبدلان بالآتي: غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ عمليات الإنتاج وإدارة عمليات الحقول ويمكنها أن تقوم بأنشطة البحث والتنمية المستقبلية في منطقة الالتزام إذا تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على ذلك التي تقتضيها نصوص اتفاق التعديل هذا الموقع عليه في اليوم........ من........... بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول والتي تشمل العمليات البترولية في منطقة شمال الإسكندرية. - تحذف بالكامل المادة الثامنة من الملحق "ج" بالقانون رقم 15 لسنة 1992 وتستبدل بالآتي: يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء، تعين الهيئة أربعة منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين. ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب. والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب. ولن يكون أربعة أعضاء (4) (عضوان (2) من الهيئة وعضوان (2) من المقاول) على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة جزءا من الإدارة العليا للشركة القائمة بالعمليات. - تحذف بالكامل الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من الملحق "ج" بالقانون رقم 15 لسنة 1992 وتستبدل بالآتي: تنشأ الشركة القائمة بالعمليات قبل تاريخ أول إنتاج تجاري باثني عشر (12) شهرا. وهذه المدة يمكن زيادتها بناءا على طلب كتابي من المقاول وبشرط موافقة الهيئة.
المادة (10) : باستثناء ما تم تعديله على سبيل التحديد بموجب اتفاق التعديل هذا، ستظل الاتفاقية سارية بكامل قوتها وأثرها وفقا لبنودها. غير أنه في حالة أي تعارض بين نصوص اتفاقية الالتزام ونصوص اتفاق التعديل هذا. فإن أحكام الأخير هي التي تسود.
المادة (11) : يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج.م.ع. مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. شركة بي بي مصر عنها: ............................. شركة آر دابليو إي ديا إيه جي عنها: .................... الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ............................ جمهورية مصر العربية عنها: ..................... التاريخ: .......................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن