بشأن حظر على جميع المؤسسات والشركات المرخص لها القيام بنشاط المطبوعات والنشر والإعلان والاتصالات أن تنشر إعلانا تجاريا بأي وسيلة من وسائل الإعلان عن أي سلعة أو خدمة أو حرفة ما لم يكن المعلن له حاصلا على ترخيص.
المادة () : وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية وال ...
المادة (1) : يحظر على جميع المؤسسات والشركات المرخص لها القيام بنشاط المطبوعات والنشر والإعلان والاتصالات أن تنش ...
المادة (2) : يحظر على المؤسسات والشركات المذكورة في المادة الأولى نشر أي إعلان عن تسويق وبيع عقارات وأراضي أو مش ...
المادة (3) : يحظر على أصحاب المطابع القيام بطباعة بطاقات (ليبلات) أو أختام أو غيرها تتضمن بيانات عن اسم بلد المن ...
المادة (4) : تتقاضى الوزارة رسما قدره عشرة دنانير كويتية على الترخيص بالإعلان عن الترويج لأي نشاط تجاري أو تسويق ...
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها قانونا، لوزير التجارة والصناعة أو من يفوضه في ذلك أن يأمر بإغ ...
المادة (6) : يلغى العمل في القرار الو ...
المادة (7) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويع ...
التوقيع : المهندس/ فلاح فهد الهاجري - وزير التجارة والصناعة