بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1988.
المادة (1) : يقصد بخطوط أنابيب البترول الأنابيب الحاملة للمواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية اللازمة لنقل هذ ...
المادة (2) : يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب البترول بباطن الأرض التي يملكها أو يض ...
المادة (3) : يلتزم ملاك العقارات ووضعوا اليد عليها بعدم إقامة منشآت أو مبان أو غرس أشجار غير حقلية فوق خطوط أناب ...
المادة (4) : لا يجوز وضع خطوط أنابيب البترول على مسافة تقل عن المسافات المشار إليها في المادة السابقة ومع ذلك يج ...
المادة (5) : تعد الجهة المالكة لخطوط أنابيب البترول خرائط يوضح بها مسار هذه الخطوط تخطر بها الوزارات والهيئات ال ...
المادة (6) : فيما عدا الأراضي المملوكة للدولة يكون لصاحب الحق في العقار الحصول على تعويض عا ...
المادة (7) : تتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة لجنة تشكل بقرار من وزير البترول والثروة المعدنية ...
المادة (8) : إذا قبل أصحاب الشأن قيمة التعويض الذي قدرته اللجنة صرف لهم ويحرر بذلك محضر يودع مكتب الشهر العقاري ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة تتولى الجهة المالكة للمشروع صرف تعويضات الزراعات وا ...
المادة (10) : يعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على وزير البترول والثروة المعدنية بناء على طلب ا ...
المادة (11) : يعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على وزير البترول والثروة المعدنية بيانا بأي مخال ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ...
التوقيع : وزير البترول والثروة المعدنية