تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يتكون النادي الرياضي من عدد لا يقل عن خمسين شخص ...
المادة (1) : يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام القانون رقم ...
المادة (2) : يلغى القرار رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأسا ...
المادة (2) : يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الاجتماعية والصحية والدينية والنفسية والف ...
المادة (3) : يجرى تأسيس النادي والترخيص به وإشهاره وفقاً لأحكام القانون ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع الم ...
المادة (4) : تقدم الأوراق اللازمة لشهر النادي للجهة الإدارية المختصة طبقا لنموذج يشتمل على ما يلي: (أ) اسم الن ...
المادة (5) : يباشر النادي اختصاصاته في إطار السياسة العامة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والريا ...
المادة (6) : أنواع العضوية: 1- عضو مؤسس 2- عضو عامل 3- عضو ...
المادة (7) : شروط العضوية: أولا - العضو المؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للنادي وهو عضو عامل مدى الحياة ويعفى ...
المادة (8) : يقترح مجلس إدارة النادي فئات الاشتراك لأنواع العضوية وكذا رسم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيله ...
المادة (9) : يجوز لمجلس إدارة النادي أن يمنح رئاسة أو وكالة أو عضوية مجلس الإدارة الشرفية أو العضوية الفخرية بال ...
المادة (10) : إجراءات العضوية يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك على أن يزكيه عضوان عاملا ...
المادة (11) : يتعين على مجلس إدارة النادي قبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3% على الأقل في كل عام على أ ...
المادة (12) : حقوق وواجبات الأعضاء: يلتزم أعضاء النادي بالواجبات الآتية: 1- احترام نظام النادي ولوائحه. 2- الم ...
المادة (13) : إسقاط العضوية: تسقط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية: 1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية. ...
المادة (14) : يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم الاشتراك إذ ...
المادة (15) : الاشتراكات: 1- يتعين على كل عضو أن يدفع الاشتراكات حسب الفئات المقررة وتحدد اللائحة المالية هذه ال ...
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للنادي من أول ...
المادة (17) : تتكون الموارد المالية للنادي من: (أ) رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة الما ...
المادة (18) : على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف أو أي جهة أخرى تأذن بها الجهة الإدارية المخ ...
المادة (19) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويتهم العام ...
المادة (20) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أش ...
المادة (21) : يتعين على مجلس إدارة النادي أن يعرض في لوحة الإعلانات بالنادي قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية العا ...
المادة (22) : يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة كتابة بكل اجتماع للجمعية العمومية مصحوباً بجدول الأعمال وصورة من م ...
المادة (23) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل المدرجة بجدول الأعمال وعلى الأخص ما يأتي: (1) التصديق ع ...
المادة (24) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها, فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتم ...
المادة (25) : كل عضو يتخلف عن حضور اجتماع الجمعية العمومية بدون عذر يقبله مجلس الإ ...
المادة (26) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص ...
المادة (27) : تكون قرارات الجمعية العمومية فيما عدا الانتخابات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت ...
المادة (28) : يتعين على كل عضو في الجمعية العمومية أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخاب ...
المادة (29) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضورياً وشخصياً وعلنياً فيما عدا الا ...
المادة (30) : يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس ...
المادة (31) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: (1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بمواف ...
المادة (32) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إخط ...
المادة (33) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب قهرية دون إتمام جدول أعمال الجلسة اعتبر الاجتماع مستمر ...
المادة (34) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (35) : لا يجوز للجمعيات العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال, كما لا يجوز عقد ...
المادة (36) : يرأس الجمعيات العمومية رئيس النادي أو الوكيل فإن لم يوجد أحدهما يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (37) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون 77 ...
المادة (38) : يشترط للترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الآتي: (1) أن يتقدم المرشح للرئاسة بطلب يزكيه مائة عضو من ...
المادة (39) : يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من رئيس ووكيل وأمين صندوق وسبعة أعضاء يكون من بينهم اثنين من الشبا ...
المادة (40) : يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن جميع أعماله وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنفذة ...
المادة (41) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة ورئاسة اللجان الفنية للنشاطات المختلفة بالنادي والعمل بأي وظيف ...
المادة (42) : يحظر على مجلس الإدارة والعاملين بالنادي وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة التقدم با ...
المادة (43) : يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه سكرتيرا للنادي - ولمجلس الإدارة أن يعين في حدود مدته مديرا متفرغا ...
المادة (44) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: (1) إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأد ...
المادة (45) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ...
المادة (46) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل, وتوجه الدعوة من السكرتير قبل موعد الاجتماع ب ...
المادة (47) : يجوز دعوة المجلس لاجتماع تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو ثلث أعضائه - وف ...
المادة (48) : يعتبر العضو مستقيلا في الحالتين الآتيتين: (1) إذا تخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات مت ...
المادة (49) : يشكل مجلس الإدارة مكتبا تنفيذيا برئاسة الرئيس أو الوكيل وعضوية أمين الصندوق وأربعة أعضاء من مجلس ال ...
المادة (51) : تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أربعة من الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو أمين الصندو ...
المادة (53) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً للقانون أو القرارا ...
المادة (54) : يتولى رئيس مجلس إدارة النادي الاختصاصات الآتية: (1) رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ويك ...
المادة (55) : يتولى وكيل النادي الاختصاصات الآتية: (1) القيام باختصاصات رئيس النادي في حالة غيابه. (2) رئاسة ال ...
المادة (56) : يتولى أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: (1) الإشراف على تحصيل جميع إيرادات وأموال النادي وإيداعها في ...
المادة (57) : يتولى السكرتير أو مدير النادي الاختصاصات الآتية: (1) توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات ...
المادة (58) : للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضا ...
المادة (59) : على مجلس الإدارة الذي صدر قرار بحله والعاملين القائمين بالعمل في النادي أن يبادروا إلى تسليم المجلس ...
المادة (60) : يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويلتزم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس ...
المادة (61) : (أ) تنتهي العضوية عن أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: 1- الوفاة. 2- إذا فقد العضو ...
المادة (62) : يجوز للأعضاء أن يطالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم لفقد الثقة ويشترط لصحة ه ...
المادة (63) : العضو الذي تقرر إسقاط عضويته طبقا للبند (ب) من المادة 61 لا يجوز ترشيحه مرة ثانية ...
المادة (64) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية ...
المادة (65) : يعمل باللوائح التي يضعها مجلس الإدارة لتنظيم أعمال النادي بعد الموافقة عليها من الجمعية العمومي ...
المادة (66) : يتولى مدير النادي أو معاونيه الفصل في الشكاوى التي تقدم من الأعضاء خلال ثلاثة أيام على الأكثر بعد ا ...
المادة (67) : إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي أو بأعضائه أو إخلالا بنظامه أو مخالفة القوا ...
المادة (68) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار الفصل أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة أشهر من تاريخ ...
المادة (69) : يجب أن يكون هدف مجلس إدارة النادي خدمة المجتمع الرياضي بصفة عامة وذلك بتعاونه وتضامنه مع الهيئات ال ...
المادة (70) : لا يجوز للنادي الاشتراك في أية مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بترخيص من الجهة الإداري ...
المادة (71) : لا يجوز للنادي أن يقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو تكملة الملاعب القائمة أو إقامة أي منشآت أخر ...
المادة (72) : يتعين على النادي ألا يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات والاتحادات الرياضية المنضم إليها على أ ...
المادة (73) : تنشأ داخل الأندية الرياضية اللجان الآتية: 1- لجنة الحكماء: وتضم عددا من الشخصيات العامة بالنادي ...
المادة (74) : تبين اللائحة الداخلية للنادي الأحكام الخاصة بتشكيل هذه اللجان وأسلوب عملها ...
المادة (75) : ينشأ داخل الأندية الرياضية كيان شبابي تحت مسمى (نادي الشباب) يشارك في عضويته أبناء النادي من الذين ...
المادة (76) : يعمل نادي الشباب على تحقيق الأهداف المذكورة من خلال السيا ...
المادة (77) : يكون لنادي الشباب جمعية عمومية تشكل من جميع ...
المادة (78) : يدير نادي الشباب مجلس إدارة يتكون من رئيس ووكيل وسكرتير وأمين صندوق و ...
المادة (79) : يصدر مجلس إدارة النادي لائحة خاصة لنادي الشباب تتضمن الأحكام المتعلقة بأهدافه ووسائل تحقيقها وتنظيم ...
المادة (80) : يجب أن يكون للنادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله الإدارية والمالية سجلات ودفاتر أخرى ...
المادة (81) : يجب على المسئولين بالنادي دعم القيم الدينية بجميع الوسائل المتاحة والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتم ...
المادة (82) : لا يجوز للنادي الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية كم ...
المادة (83) : يجب أن يعد مكان خاص لأبناء أعضاء النادي الذين يقل سنهم عن ع ...
المادة (84) : لمدير النادي الحق في أن يوجه نظر الأعضاء إلى ما يقع منهم من مخالفات لنظام النادي ولوائحه وقرارات مج ...
المادة (85) : الأعضاء مسئولون عما يقع منهم أو من أبنائهم من تلفيات لأملاك النادي ...
المادة (86) : لا يجوز لأعضاء النادي أن يوجهوا أي لوم أو توبيخ إلى موظفي النادي أو عماله ولهم أن يقدموا الشكوى كتا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن