بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 1949 بند (4) نصه الآتي:
"أهالي الجهات المبينة بعد الذين بلغوا سن الإلزام قبل 8 سبتمبر سنة 1947 وهي:
(أ) الجهات الواقعة قبلي بندر أسوان بمديرية أسوان.
(ب) مأمورية القصير التابعة لمحافظة البحر الأحمر.
(ج) الواحات الداخلة والخارجة التابعة لمحافظة الجنوب.
(د) الواحات البحرية التابعة لمحافظة الصحراء الغربية.
(هـ) واحات سيوة التابعة لمحافظة الصحراء الغربية.
(و) العريش التابعة لمحافظة سيناء".
المادة (2) : يستبدل بالمواد 3 و20 بند (رابعا) و40 (فقرة أولى) و46 (فقرة أولى) من القانون سالف الذكر النصوص الآتية:
مادة 3 - يعفى من الخدمة العسكرية الأشخاص الآتي ذكرهم:
1 - من لا تتوافر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وتعين هذه الشروط بمرسوم.
2 - الابن الوحيد لأبويه أو لأبيه أو لأمه ما دام كذلك ويشترط لإعفاء الابن الوحيد لأمه أن تكون الأم أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو أن يكون زوجها غير قادر على الكسب بسبب عاهة أو مرض أو بسبب بلوغه سن الستين.
3 - الأخ المستحق للتجنيد أو أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة المجند الذي توفى بسبب الخدمة في الجيش أو سرح لأمراض أو إصابة أو عاهة أصابته بسببها وكان من شأنها عجزه عن الكسب.
4 - العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه أو لأمه أو لأخوته أو لأخواته ما دام كذلك ويشترط لإعفاء عائل أبويه أو أبيه أن يكون الأب عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو بسبب بلوغه سن الستين ويشترط لإعفاء عائل أمه أن تكون أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو أن يكون زوجها غير قادر على الكسب لسبب من الأسباب المتقدمة.
ويشترط لإعفاء عائل أخوته أن يكونوا غير قادرين على الكسب بسبب من الأسباب سالفة الذكر أو لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
ويشترط لإعفاء عائل أخواته أن يكن غير متزوجات وفي جميع الحالات يشترط ألا يكون للمعال ابن أو أخ آخر قادر على الكسب أتم الثامنة عشرة من عمره غير لائق للتجنيد، وذلك ما لم يكن هذا الابن أو الأخ مستحقا لتأجيل التجنيد طبقا لأحكام المادة 23.
مادة 20 - بند (رابعا) - الطلبة الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية منها اثنتان على الأقل بنجاح في:
(1) المدارس الثانوية التابعة لوزارة المعارف العمومية والمدارس الأخرى التي تعتبرها الوزارة المذكورة معادلة لها.
(2) الأقسام الابتدائية بالجامع الأزهر.
(3) المدارس الخصوصية والمعاهد التي يعينها وزير المعارف العمومية بالاتفاق مع وزير الحربية والبحرية. ويسري الخفض سواء أكان الطالب قد بلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية وهو ملتحق بإحدى الكليات أو المدارس المذكورة أم كان قد بلغها بعد تركها لأي سبب كان.
مادة 40 - (فقرة أولى) - يجوز لكل شخص في خدمة الجيش جند بالاقتراع أو بالتطوع أن يجدد بموافقة وزارة الحربية والبحرية - الخدمة فيه مرة أو أكثر لمدة أقلها سنتان وأقصاها خمس سنوات على ألا يجاوز بها المجدد أو المتطوع سن الخمسين.
مادة 46 - (فقرة أولى) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاول عمدا تجنيب شخص الخدمة العسكرية أو تجنيده بغير حق سواء بإغفال اسمه من الكشوف المتقدم ذكرها أو حذفه منها أو إضافته إليها بدون حق أو بالإدلاء ببيانات كاذبة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على سؤال من السلطة المختصة.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 141 لسنة 1949 بتعديل القانون رقم 140 لسنة 1947 سالف الذكر.
المادة (4) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا المادة الأولى فيعمل بها من 8 سبتمبر سنة 1947.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر