تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تشمل ممتلكات الاتحاد كل ما يمتلكه من أموال ومبان ومنشآت ومهمات وأجهزة وأدوات وملابس وأي موجودات ثاب ...
المادة (1) : تعتمد اللائحة المالية لاتحادات الألعاب ...
المادة (2) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها, ويلغى ...
المادة (2) : تبدأ السنة المالية للاتحاد مع بداية ا ...
المادة (3) : تودع أموال الاتحاد في حساب خاص باسمه بأحد المصارف المعتمدة والتي يحددها مجلس الإدارة ويتم الصرف منه ...
المادة (4) : يجب أن يقوم كل اتحاد بإعداد موازنة تقديرية بإيراداته ومصروفاته عن السنة المالية التالية ويراعى في ه ...
المادة (5) : تتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وإيراداتها ولا يجوز تحميل مصروفات عن سنة مالية سابقة لسنة لاحقة و ...
المادة (6) : على الاتحاد أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه ولا يجوز له الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية ويجوز أن ...
المادة (7) : يجب على الاتحاد إعداد حساب ختامي وميزانية تتضمن الإيرادات والمصروفات ويجب عرض الحساب الختامي للاتحا ...
المادة (8) : لا يجوز لأي اتحاد أن يتلقي أموالا من أشخاص أو هيئات مقرها خارج الجمهورية أو أشخاص أو هيئات أجنبية م ...
المادة (9) : يمسك الاتحاد السجلات المالية والإدارية اللازمة لأوجه نشاطه المختلفة وعلى وجه الخصوص الذين حصلوا على ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للاتحاد من المصادر الآتية: 1-اشتراكات الأعضاء. 2-حصيلة إيرادات المباريات وا ...
المادة (11) : يجب إيداع هذه الإيرادات بحساب الاتحاد بالمصرف الذي يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة ويجوز تفريع حساب ...
المادة (12) : على الموظف المختص بالاتحاد إيداع كافة المتحصلات بحساب الاتحاد فور تحصيلها إذا ما زادت عن "خمسمائة ج ...
المادة (13) : يجب على الموظف المختص بالاتحاد أن يستخرج إيصال توريد المبالغ الموجودة ويسلم أصله لصاحب الحق وتحفظ ص ...
المادة (14) : يجب على المختص بالنواحي المالية والإدارية بالاتحاد أن يقوم بإعداد موقف الإيرادات المصروفات كل ثلاثة ...
المادة (15) : لا يجوز صرف أي مبالغ إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الميزانية ويجوز النقل من بند إلى آخر بق ...
المادة (16) : يجب أن تورد جميع المصروفات الخاصة بالاتحاد بالمستندات الأصلية اللازمة ومستوفاة للتوقيعات المطلوبة و ...
المادة (17) : يجوز عند الضرورة وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على مستندات باعتماد كل من السكرتير العام أو الم ...
المادة (18) : يتم الصرف بموجب شيكات على المصرف المودع به أموال الاتحاد إذا كانت القيمة أكثر من 100 جنيه ويست ...
المادة (19) : تخصص سلفة مستديمة للاتحاد ويحدد مبلغاً على ضوء متوسط الصرف الفعلي للسنة المالية لمدة ستة شهور يضاف ...
المادة (20) : تصرف من السلفة المستديمة كافة المصروفات الضرورية والعاجلة والتي لا تحتمل الإجراءات الخاصة باستخراج ...
المادة (21) : يمسك المختص بالسلفة سجل لقيد المبالغ المنصرفة منها وتقيد هذه المبالغ بأصل قيمتها قبل استنزال التمغة ...
المادة (22) : تسوى جميع حسابات السلفة المستديمة في آخر السنة المالية ويرد الف ...
المادة (23) : السكرتير العام أو مدير عام الاتحاد هو السلطة المختصة للترخيص بالصرف من السلفة ويجوز لرئيس مجلس الإد ...
المادة (24) : يجوز الترخيص بصرف سلفة مؤقتة في الحالات التي تقتضي طبيعة العمل ذلك لغرض محدود وقيمة محددة وتسوى بان ...
المادة (25) : تحدد قيمة السلفة المؤقتة وفقا لدراسة دقيقة تتم بمعرفة المختص في الأعمال المطلوبة من أجلها السلفة وت ...
المادة (26) : يحدد مقدار كل سلفة مؤقتة طبقا للسلطات الآتية: أمين الصندوق والسكرتير العام أو المدير المتفر ...
المادة (27) : لا يجوز صرف بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومناطقه أو مصروفات تحكيم في المباريات والأنشطة ...
المادة (28) : يجوز منح حوافز العاملين "الخدمات المعاونة" والتي تقوم بخدمة الأنشطة التي يقيمها الاتحاد على ملاعب ا ...
المادة (29) : لمجلس إدارة الاتحاد حق منح المختارين للعمل في البطولات التي تنظم بمصر مكافأة وفق ما يلي: البطولة ا ...
المادة (30) : يجوز صرف مكافأة عن محاضرات نظرية أو تطبيقية أو ندوات السادة المختارين لإلقاء المحاضرات في الدورات ا ...
المادة (31) : يمنح الأفراد أو المجموعات مكافآت يتم تحديدها بقرار مجلس الإدارة مقابل القيام ببحوث أو دراسات علمية ...
المادة (32) : يكون لكل اتحاد لوائحه المنظمة للتحكيم والتدريب والمسابقات واللاعبين والنواحي الفنية وغيرها من اللوا ...
المادة (33) : يقصد بالشراء جميع المشتريات والخدمات والأعما ...
المادة (34) : يفضل بالنسبة للمشتريات الأصناف المتوفرة في الأسواق المحلية من المنتجات أو المصنوعات الوطنية سواء كا ...
المادة (35) : يتم الشراء بإحدى الطرق الآتية: المناقصات ا ...
المادة (36) : يصدر أمين الصندوق أوامر التوريد أو التكليف أو التشغيل اللازمة ...
المادة (37) : المناقصة العامة: هي مجموعة الإجراءات المعلن عنها والتي تتخذها اللجان المشكلة بهذه اللائحة ويقصد الو ...
المادة (38) : تشكيل اللجنة الدائمة للمناقصات والممارسات بالاتحاد على الوجه التالي: أمين صندوق الاتحاد.......... ...
المادة (39) : يكون للإعلان عن المناقصات العامة عن طريق النشر في صحيفة يومية قومية على الأقل أو المناقصة المحددة ف ...
المادة (40) : يجوز للاتحاد الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية في مجال العمليات الإنشائية الخاصة بالاتحاد أو العملي ...
المادة (41) : تشكل لجنة لفتح المظاريف بقرار من مجلس الإدارة على النحو التالي: وكيل الاتحاد ..................... ...
المادة (42) : تقوم هذه اللجنة بفتح المظاريف في جلسة علنية يكون قد أعلن عنها قبل انعقادها بمدة شهر أو 15 يوماً على ...
المادة (43) : تشكل لجنة البت بقرار من مجلس الإدارة على النحو التالي: أمين الصندوق ...
المادة (44) : يجوز إلغاء المناقصة في الحالات الآتية: 1- إذا قدم عطاء وحيد أو لم يبق من العطاءات المستبعدة إلا عط ...
المادة (45) : يجب ألا يطرح في المناقصات ولا تجرى ممارسات إلا بما تدعو إليه الضرورة فإذا وجد بالمخازن ...
المادة (46) : يجب الإعلان عن شراء الأصناف أو الأعمال اللازمة في وقت مناسب دون تأخير بحيث يكون هناك وقت كاف لإع ...
المادة (47) : يحدد مدة قدرها (ثلاثون يوما) ويجوز تخفيضها إلى (خمسة عشر يوما) على الأقل بموافقة مجلس الإدارة لتقدي ...
المادة (48) : إذا ألغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف فيرد ثمن كراسة الشروط والمواصفات لمن اشتراها من ...
المادة (49) : تطبق الشروط العامة التي يصوغها المكتب الاستشاري أو الفنيون بالاتحاد ويعتمدها مجلس إدارة الاتحاد وبا ...
المادة (50) : يجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقود بصفة نهائية طبقا للشروط وحينئذ يرد الت ...
المادة (51) : يتم صرف الدفعات المستحقة للمقاول حسب ما هو وارد في الشروط ا ...
المادة (52) : في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات وبالأدوات والمهمات الت ...
المادة (53) : على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلي الموقع تماماً من جميع الأتربة والمواد والبقايا وما بعهدته تما ...
المادة (54) : في حالة موافقة مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي على تنفيذ الأعمال بالممارسة فيجب إجراؤها مع ثلاثة مو ...
المادة (55) : يجوز عند الضرورة الشراء بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة أو ممارسة وتحدد سلطات الترخيص بالشراء بالأم ...
المادة (56) : في جميع الأحوال يحظر على أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالاتحاد التقدم بعطاءات ...
المادة (57) : يلزم توافر سجل لقيد أسماء الموردون والمقاولون وفي حالة عدم إمكان توافره بالاتحاد يجب إخطار الجهة ال ...
المادة (58) : لا يجوز صرف بدل انتقال ثابت لأي من أعضاء مجلس الإدارة ويجوز صرف قيمة الانتقالات الفعلية بالأتوبيس أ ...
المادة (59) : في حالة السفر داخل الجمهورية يتحمل الاتحاد كافة تكاليف السفر على النحو التالي: 1- الدرجة الأولى ال ...
المادة (60) : يتم صرف بدل سفر في المأموريات التي يتم السفر فيها بين المحافظات ولا يشترط المبيت الفعلي - ويضاف إلى ...
المادة (61) : يجوز في حالة السفر إلى الوجه القبلي بدءاً م ...
المادة (62) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر سداد نفقات الإقامة والإعاشة داخل الجمهورية بالفنادق الممتازة لأعضاء مجلس ...
المادة (63) : يجوز لمجلس الإدارة والعاملين بالاتحاد أو أي أشخاص يكلفون بتأدية مهام رسمية تستغرق جهد غير عادي لصال ...
المادة (64) : لا يجوز صرف بدل سفر اللاعبين للفرق القومية في البطولات الرسمية المحلية أو الدولية المقامة بمصر وإنم ...
المادة (65) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة التصديق بصرف هدايا للفرق الأجنبية وكذا الخبراء الأجانب والشخصيات الهامة ...
المادة (66) : يتحمل الاتحاد تكاليف نفقات السفر لمأموريات الفرق والبعثات الرياضية بالدر ...
المادة (67) : يتحمل الاتحاد تكاليف استخراج وثائق السفر والتأشيرات ومغادرة الم ...
المادة (68) : يتحمل الاتحادات بدلات السفر للوفدين لمهام رياضية بالخارج بعثات - مهام فردية في حدود قرار رئيس الجمه ...
المادة (69) : عند إقامة لقاءات دولية أو قارية أو إقليمية أو عربية في مصر يتم معاملة أعضاء البعثات الزائرة أو أعضا ...
المادة (70) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة صرف مبلغ لا يتجاوز "200 دولار" للمصروفات الطائرة تعفى من تقديم المستندات ...
المادة (71) : تحدد المدة التي يصرف عنها بدل السفر عن عدد الليالي المحددة بالدعوة ويمكن تجاوز المدة بناءً على مواع ...
المادة (72) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة التصديق على صرف هدايا رمزية مصرية الصناعة تقدمها الوفود المسافرة للخارج ...
المادة (73) : بالنسبة لمصروفات وانتقالات وتغذية مراكز تدريب الناشئين بالاتحاد يتم تقدير قيمه ...
المادة (74) : يكون لكل اتحاد مخزن واحد أو أكثر إذا اقتضت حاجة العمل ذلك. ويتم تحديد هذه المخازن طبقاً للوائ ...
المادة (75) : يجب اتخاذ الإجراءات الواجبة لحماية ممتلكات الاتحاد وتأمينها ضد السرقة أو ...
المادة (76) : جميع الأصناف المستديمة مهما كانت قيمتها والمستهلكة التي تزيد قيمتها عن 10 جنيه ...
المادة (77) : تشكل لجنة بقرار من أمين الصندوق لفحص الأصناف الموردة للتحقق من مطابقتها للأصناف المطلوبة إذا كانت ت ...
المادة (78) : لا يجوز الصرف من المخازن إلا بعد تحرير أمر الصرف على النموذج المخصص لهذا الغرض ويجب ...
المادة (79) : تقيد كل العهدة المستديمة والمستهلكة في سجلات خاصة لكل منها يكتب فيها الحركة ...
المادة (80) : تشكل لجنة خاصة بمعرفة مجلس الإدارة بفحص الأصناف المستوردة والصادرة بها قرار إعفائها جمركياً وتضاف ب ...
المادة (81) : تشكل لجنة بقرار من مجلس الإدارة لجرد الممتلكات التابعة والمنقولة العهد الدائمة والمستهلكة سنويا في ...
المادة (82) : تخصم قيمة الأصناف التالفة والمفقودة والتي ثبت من التحقيق الذي يجريه الاتحاد في هذا الشأن أن ثمة إهم ...
المادة (83) : يجوز للاتحاد أن يعلن عن مزايدة لبيع الأصناف التي ثبت عدم الحاجة إليها وتتبع إجراءات المزايدة من حيث ...
المادة (84) : بالنسبة للجوائز والملابس يتم إضافتها وصرفها توزيعها بموجب محضر معتمد من لجنة من ثلاثة أعضاء تتكون م ...
المادة (85) : يجوز لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في الأعمال المالية والإدارية والفنية سواء عن طريق التعيين أو ...
المادة (86) : في حالة التعيين يجب على الاتحاد مراعاة الشروط التالية: 1- ميزانية الاتحاد. 2- الإعلان عن الوظيفة ...
المادة (87) : يقرر المكتب التنفيذي للاتحاد في ختام كل سنة مالية أو سنة ميلادية طبقاً لنظام كل اتحاد مقدار العلاوة ...
المادة (88) : يجب على الاتحاد إعداد عقد لكل عامل دائم معين طبقا لعقد ال ...
المادة (89) : يجوز للاتحاد تحمل تكاليف العلاج بالمستشفيا ...
المادة (90) : يجوز للاتحاد منح سلفة للعاملين لظروف طارئة على ألا تزيد السلفة عن شهرين من المرتب ويجوز لمجلس الإدا ...
المادة (91) : يجوز لمجلس الإدارة منح مكافآت تشجيعية للعاملين بالاتحاد أو العاملين الذين أدوا للاتحاد خدمات ممتاز ...
المادة (92) : تقوم الجمعية العمومية بتحديد راتب مدير عام الاتحاد وفق المؤهل العلمي والخبرة في المجال الفني والإدا ...
المادة (93) : تخضع المستندات والسجلات الخاصة بالصرف والإيراد لرقابة الأجهزة المخ ...
المادة (94) : تعتبر المكافآت الواردة بهذه اللائحة كحد أقصى في منح المكافآت ويجوز تقرير صرف أدنى منها ...
المادة (95) : يتم العمل بالقواعد العامة الواردة بالقوانين ...
المادة (96) : في حالة الاستعانة بخبراء أجانب للمحاضرات أو التدريب لرفع مستوى اللعبة يحدد مجلس الإدارة قيمة المكاف ...
المادة (97) : على مجلس الإدارة موافاة الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالحس ...
المادة (98) : يطبق بشأن الإداريين (إداريون - حكام - مدربون - أطباء - فنيون) في البعثات للخارج قرار السيد رئيس مجل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن