بشأن إلغاء القانون رقم 80 لسنة 1936، والقانونين رقم 13 ورقم 24 لسنة 1941، وبإنهاء العمل بأحكام معاهدة 26 أغسطس سنة 1936 وملحقاتها وأحكام الاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية الموجودة في مصر، وأحكام اتفاقيتي 19 يناير و10 يوليه سنة 1899 بشأن إدارة السودان.
المادة (1) : يلغى القانون رقم 80 لسنة 1936، بالموافقة على معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى، الموافقة بلندن في 26 أغسطس سنة 1936، ومن ثم ينتهي العمل بأحكام تلك المعاهدة والاتفاق المرافق لها، الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية الموجودة في المملكة المصرية. وينتهي العمل كذلك بأحكام اتفاقيتي 19 يناير و10 يوليو سنة 1899، بشأن إدارة السودان.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 13 والقانون رقم 34 لسنة 1941، الخاصان بالإعفاءات والميزات المشار إليها في المادة السابقة.
1 - أوافق على إنه يجوز للهيئة، بمقتضى القسم الثامن، أن تحوز ذهبا وأن لها - بالطرق المعتادة - أن تتلقاه في مصر وتنقله منها، إلا أنه لا يجوز لها أن تخرج من مصر ذهب أكثر مما أدخلته إليها.
2 - بالإشارة إلى المادة الثامنة، أوافق على أن يتم تحديد فئات الموظفين وطبيعة ومدى التسهيلات والمزايا والحصانات التي تمنح لكل فئة، بالاتفاق بين الهيئة والحكومة.
3 - بالإشارة إلى القسم الثالث والعشرين فقرة 1 (1) أوافق على ألا تطالب الهيئة، الموظفين المصريين بالمكتب الإقليمي بمصر - بغض النظر عن درجاتهم - بالحصانة من الاختصاص الجنائي للمحاكم المصرية عما يصدر منهم من أقوال وكتابة وأعمال، ما لم تكن تلك الأقوال أو الكتابة أو الأعمال قد صدرت منهم بصفتهم الرسمية.
4 - أوافق على أنه لا يجوز للهيئة استنادا إلى نص القسم 27 (2) من الاتفاق، أن تطلب للأشخاص المبينين في (1) من القسم ذاته، الإعفاء من لوائح الضبط المقررة وفقا للاتفاقات الصحية الدولية أو ما شابهها من الاتفاقات والمعاهدات واللوائح التي تقررها الهيئة العالمية للصحة.
5 - أحطت علما بتصريحكم بأنه بغض النظر عن أحكام القسم السابع والعشرين يجوز للحكومة المصرية، وفقا للقسم 31 بأن تتخذ إزاء رعايا الدول التي تكون علاقاتها بمصر غير عادية كافة الاحتياطات التي يتطلبها أمن البلاد.
المادة (3) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، واتخاذ ما يلزم لذلك من التدابير.
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر