بشأن قانون معدل لقانون الطاقة النووية.
المادة (1) : يسمى هــذا القانون ( قانـــون معدل لقانـــون الطاقـــة النووية لسنة 2008) ويقـــــرأ مع القانـــون رقم (42) لسنــة 2007 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: إلغاء تعريف كل من (الوزير) و(المدير العام) والمعنى المخصص لهما الواردين فيها.
ثانياً: إلغاء تعريف كل من (المجلس) و(الرئيس) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي:-
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المادة (3) : يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة6-
أ- يتـــولى إدارة الهيئــــة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من رئيس يرتبط برئيس الوزراء وأربعة مفوضين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية للمجلس.
ب- يعين الرئيس برتبة وزير ويشترط في كل من المفوضين أن يكون شخصاً طبيعياً أردنياً متفرغاً ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات العلوم النووية والتكنولوجيا النووية.
ج- يعيـن الرئيس نائبا له من مفوضي الهيئة يقوم مقامه عند غيابه.
د- تحدد رواتب الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.
هـ- يــــؤدي الرئيـس والمفوضون قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية أمام رئيس الوزراء:-
" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانةٍ".
المادة (4) : يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة9-
ــــــــــــــ
تتألف الهيئـة ممـا يلـي:-
أ- مجلس مفوضي الهيئة.
ب- جهاز البــاحثين.
ج- الجهاز التنفيـذي.
المادة (5) : يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة10-
أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وعن سير أعمالها وهو آمر الصـرف فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- الإشراف على جهاز الباحثين والجهاز التنفيذي.
2- إعداد التقارير والبيانات التي يطلبها مجلس الوزراء.
3- تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه بهذا الشأن.
4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وخططها المستقبلية ورفعه إلى المجلس ورئيس الوزراء.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للهيئة وتقديمها إلى المجلس.
6- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور وبيان أهمية استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع وآثارها الايجابية
على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
7- تمثيل الهيئة لدى الغير.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (6) : يعــدل نص الفقــــرة (ب) من المــــادة (12) من القانـــــون الأصلي بإلغاء عبارة (المدير العام) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (الرئيس).
المادة (7) : تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة(التصرف بها) الواردة في الفقرة( أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( منح أي ترخيص أو موافقة للتحري أو التنقيب عنها أو التصرف بها).
ثانياً: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة إعلان مناطق معينة في المملكة بأنها مناطق يمكن استكشاف أو استخراج أو تعدين المواد النووية منها، وفي هذه الحالة ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية ولا يجوز لأي جهة منح أي ترخيص أو موافقة للتحري أو التنقيب أو التعدين عن أي خامات أو مواد طبيعية في أي من تلك المناطق إلا بموافقة مسبقــة من الهيئة وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرة (ب) منها لتصبح (ج).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية