بشأن قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد لسنة 2008) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الصندوق: صندوق توفير البريد في المملكة المؤسس بموجب هذا القانون.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
المدير العام: مدير عام الصندوق.
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وزير النقل والاتصالات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بكلمة (الوزير).
المادة (4) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
أ- يكون المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير العام نائبا للرئيس
2- ممثل عن وزارة التخطيط يعينه وزيرها.
3- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزيرها.
4- ممثل عن البنك المركزي الأردني يعينه محافظ البنك.
5- مدير عام شركة البريد الأردني.
6- عضوين من ذوي الخبرة يتم تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (5) : يلغى نص المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 13-
يجوز استبدال أي من أعضاء المجلس أثناء مدة عضويته بالطريقة التي تم تعيينه فيها.
المادة (6) : يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 14-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق واعتماد وصف الوظائف وتصنيفها.
ج- تحديد مقدار الاحتياطي العام السنوي للصندوق.
د- إقرار أي تسوية يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة.
هـ- إبرام العقود مع الغير وتفويض من يتولى التوقيع نيابة عنه.
و- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ز- اعتماد البنوك التي تودع فيها أموال الصندوق.
ح- إصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بالشؤون الإدارية والقواعد المالية والحسابية.
ط- إقرار موازنة الصندوق ورفعها وتقديمها إلى الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
المادة (7) : يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 15-
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويرتبط بالوزير.
ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
2- إدارة الصندوق والإشراف على موظفيه ومستخدميه.
3- إعداد مشروع موازنة الصندوق السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيه ورفعهما إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهما.
4- تمثيل الصندوق لدى الغير والتوقيع عنه في الأمور المالية والإدارية بتفويض خطي من المجلس.
5- أي صلاحيات يفوضه المجلس بها.
المادة (8) : يلغى نص المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 16-
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أربعة من أعضائه على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية