تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الــــــــوزارة: وزارة الزراعة. الوزيـــــــــر: وزير الزراعـة. النقابــــــــة: نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين. المجلــــس: مجلس النقابة. النقيــــــب: نقيب الأطباء البيطريين. المهنــــــة: مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية وفقاً لأحكام قانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به. العضـــــــو: الطبيب البيطري المنتسب إلى النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : أ- تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لإعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود ولها حق التقاضي وتوكيل أي محام لتمثيلها في القضايا التي تقيمها أو تقام عليها. ب- يكون مركز النقابة الرئيسي في عمان ويجوز للمجلس فتح فروع لها في أي من مدن المملكة.
المادة (4) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:- أ- تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها. ب- رعاية مصالح الأعضاء وحقوقهم المهنية. ج- توفير التأمين الصحي للأعضاء وعائلاتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة في حدود الأنظمة المعمول بها والصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. د- المساهمة في وضع السياسة الزراعية المتعلقة بالثروة الحيوانية وطرق تنفيذها. هـ- المساهمة في وضع السياسات الصحية ذات العلاقة بالمهنة وخصوصاً الأمراض المشتركة وصحة وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني. و- رفع مستوى الخدمات البيطرية بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة. ز- المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الطبي البيطري والمهني وتطويرها. ح- تنشيط البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة ودعمها. ط- إصدار مجلة ونشرات طبية علمية ثقافية واجتماعية وإنشاء مكتبات لمنفعة الأطباء. ي- التعاون مع اتحاد ونقابات وهيئات الأطباء البيطريين في الوطن العربي والاتحادات الإقليمية والعالمية وتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات فيما بينها. ك- تأسيس وتنظيم جمعيات الاختصاص في العلوم الطبية البيطرية بموافقة الوزير وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (5) : يشترط في طالب الانتساب للنقابة ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية. ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. د- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الطب البيطري بالدراسة المنتظمة من جامعة أو كلية أو معهد بيطري معترف به في المملكة.
المادة (6) : أ- يقدم طلب الانتساب للنقابة مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الانتساب منها مصدقة حسب الأصول. 2- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية. ب- يصدر المجلس قراره في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط المطلوبة ويتم تبليغ الوزير ومقدم الطلب بهذا القرار.
المادة (7) : أ-للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يسجل في النقابة شريطـــة المعاملــة بالمثل للطبيـــب الأردني مــع وجوب مراعاة ما يلي:- 1- أن تــتوافر فيه الشروط المنصوص عليهــا في الفقــرات ( ب ) و ( ج) و ( د) من المادة (5) من هذا القانون. 2- أن يــكــون له الحــق في ممــارسة المهنــة في بلــده ومارسها بصورة فعلية فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- أن يكون مقيماً إقامة فعلية في المملكة. ب- للوزير بناءً على تنسيب من المجلس أن يسمح للطبيب البيطري من رعايا الدول غير العربية الذي تتوافر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتسجيل في النقابة في سجل خاص وممارسة المهنة في المملكة.
المادة (8) : يحظر على الطبيب البيطري ممارسة المهنة قبل قبول انتسابه للنقابة وحصوله على تصريح ممارســة المهنــة وفقــاً لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القـــانون بحقه.
المادة (9) : يؤدي كل طبيب أردني ينتسب إلى النقابة أمام الوزير و بحضور النقيب أو نائبه القسم التالي:- " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أؤدي أعمالي بأمانة وشـرف وأن أحافظ على آداب المهنـــة وان احترم القوانيــــن والأنظمة المتعلقة بها".
المادة (10) : على المجلس إلغاء قرار انتساب الطبيب البيطري للنقابة إذا تبين له عدم توافر أي من شروط التسجيل أو عدم صحة أي من الوثائق الثبوتية المرفقة مع طلب الانتساب التي استند إليها المجلس بالموافقة على الطلب.
المادة (11) : أ- يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. ب- على العضو تسديد اشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر آذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية مباشرة بعد هذا التاريخ وبنـــاء على طلب المجلس قائمة بأسماء الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم. ج- 1- إذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراك للنقابة في الموعد المقرر فيلتزم بدفع غرامة تأخير تعادل (50%) من رسوم الاشتراك السنوية المقررة للنقابة. 2- إذا لم يسدد العضو الرسم والغرامة المفروضة عليه خلال سنة من تاريخ إشعاره دون عذر يقبله المجلس فيتوجب عليه التوقف عن ممارسة المهنة إلى أن يقوم بتسديد هذه الالتزامات. د- للمجلس بناء على طلب العضو المعزز بالوثائق الثبوتية تأجيل دفع رسوم الاشتراك للنقابة عن موعدها في أي من الحالات التالية:- 1- التفرغ للدراسات العليا. 2- تأدية خدمة العلم. 3- التوقف عن ممارسة المهنة لأي سبب كان.
المادة (12) : ينظم في النقابة السجلات التالية:- أ- سجل الأعضاء. ب- سجل الأعضاء غير المزاولين. ج- سجل الأعضاء غير الأردنيين. د- سجل الأطباء المتقاعدين. هـ- أي سجل آخر يقرره المجلس.
المادة (13) : أ- يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب اسمه من سجل الأعضاء في أي من الحالات التالية:- 1- إذا نقل اسمه لسجل الأطباء المتقاعدين. 2- إذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة. 3- إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية الواجب أداؤها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه0 4- الوفاة. ب- يعاد تسجيل الطبيب البيطري في سجل الأعضاء إذا زال السبب الذي أدى إلى فقده عضويته في النقابة في أي من الحالتين الواردتين في البندين (2) و(3) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة شريطة إيفائه بالالتزامات المترتبة عليه من تاريخ فقد العضوية ودفعه لرسوم إعادة الانتساب.
المادة (14) : أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية الأخرى المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل. ب- يعد المجلس قائمة بأسماء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة ممن سددوا الالتزامات المالية المستحقة عليهم وتعلق هذه القائمة في مكان بارز في مركز النقابة وفروعها قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً وتكون قابلة للتصحيح من أي سهو أو خطأ مادي وقع فيها وذلك حتى نهاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الهيئة العامة.
المادة (15) : تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس. ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار موازنة السنة التالية. ج- انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون. د- تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة. هـ- إقرار التعليمــات المتعلقة بممارسة آداب المهنة وأخلاقياتها المرفوعة إليها من المجلس. و- إقرار مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس لرفعها إلى الجهات الرسمية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهـا.
المادة (16) : يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب أو نائبه عند غيابه وإذا تغيب الاثنان يرأسها أمين السر وعند غيابه يرأسها اكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
المادة (17) : أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي في النصف الأول من شهر آيار من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده المجلس ويدعى الوزير أو من ينيبه لحضور الاجتماع. ب- يوجه النقيب أو من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً مبيناً فيها موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ويعلق إعلان هذه الدعوة في مكان بارز في مركز النقابة. ج- يجوز للهيئة العامة أن تعقد اجتماعاً غير عادي بدعوة من المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب يوجه للمجلس من عدد لا يقل عن ربع أعضائها على أن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من اجلها. د- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبــعة أيام، ويكون الاجتماع الثاني قانونيـــاً مهما بلغ عدد الحاضرين.
المادة (18) : أ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- تتخذ الهيئــة العامـــة قراراتهـــا بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين في أي من الأمور التالية:- 1- التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة. 2- تعديل جدول أعمالها إما بإضافة موضوعات جديدة أو بإرجاء بحث بعضها أو بتغيير ترتيبها.
المادة (19) : إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي يجري فيه انتخاب النقيب وأعضاء المجلس يستمر كل من النقيب ومجلس النقابة بممارسة مهامهما كما تستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها و تعتمد الميزانية السابقة أساسا للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الاجتماع السنوي العادي خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ زوالها.
المادة (20) : أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب و ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي من إعلان نتائج الانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون. ب-لا يجوز إعادة انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين ولا يقبل ترشيحه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل على انتهاء دورتـه الأخيرة. ج- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للنقيب وأمينا للسر وأمينا للصندوق. د- يمثل النقيب النقابة لدى الغير وأمام جميع الجهات ويلتزم بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
المادة (21) : أ- يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقه قرار تأديبي بالإيقاف عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح. 3- أن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- يشترط فيمن يرشح لمركز النقيب ما يلي:- 1- أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- أن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات. 3- أن لا يكون وزيراً عاملاً.
المادة (22) : يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير عملية الانتخاب ويعلن عنها في مركز النقابة وفروعها قبل الموعد المقرر لإجراء الانتخابات بأربعة عشر يوماً.
المادة (23) : أ-1- يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب وأعضاء المجلس لمدة خمسة عشر يوما قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي تجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوماً. 2- يقدم طلب الترشيح إلى أمين سر المجلس مباشرة مقابل إيصال، ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح إعلان أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب- إذا لم يتقدم لمركز النقيب إلا مرشح واحد اعتبر فائزاً بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية إذا كان عددهم مساوياً للعدد المقرر لأعضاء المجلس. ج- إذا لم يتقدم أي مرشح لمركز النقيب أو كان عدد المرشحين اقل من العدد المقرر يعلن النقيب تمديد مدة الترشيح إلى الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لإجراء الانتخابات.
المادة (24) : أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى ( لجنة الإشراف على الانتخابات ) تتكون في حدها الأدنى من خمسة من أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين ينتخبون من بينهم رئيساً لها. ب- يجوز للجنة الإشراف تعيين عدد من أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها على إجراء الانتخابات وفرز الأصوات. ج- تتم عملية انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب إجراء الانتخابات فيهـــا، وذلك في المركز أو المراكز التي يحددها المجلس. د- تفتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لإجراء الانتخاب وتغلق في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه ما لم تقرر لجنة الإشراف تمديده لمدة لا تزيد على ساعتين. هـ- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الأنموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات. و- يجري فرز أصوات المقترعين علناً فور إتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة الرئيسي. ز- تهمل الأوراق غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف كما تهمل الأوراق الخالية من الأسماء أو غير المقروءة أو غير الواضحة أو تلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة. وإذا احتوت أوراق الانتخاب على أسماء مرشحين أكثر من العدد المطلوب فيؤخذ منها العدد المطلـوب بالتسلســل ويهمل ما زاد على ذلك.أما إذا كانت الأسماء الواردة في الأوراق اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة وفقا لما وردت فيها. ح- تنظم لجنة الإشراف إجراءات الاقتراع وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. ط- يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات في المركز الذي يتنافس عليه وفي حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من بين المرشحين، يعتبر الفائز منهم الأقدم في الانتساب للنقابة، وفي حال تساوي الاقدمية يتم اختيار الفائز من بينهم بالقرعة. ي- يعلن رئيس لجنة الإشراف نتائج الانتخابات. ك- يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (25) : أ- يحق للوزير أو لأي عضو الطعن في قانونية نتائج انتخاب النقيب أو أعضاء المجلس بصورة كلية أو جزئية لدى محكمة العدل العليا خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية. ب- إذا قررت محكمــة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب بصورة كلية أو جزئية، تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لإعادة الانتخاب أو إكماله حسب مقتضى الحال.
المادة (26) : يجوز للهيئة العامة إذا استدعت ذلك مصلحة النقابة عقد اجتماع استثنائي لسحب الثقة من النقيب أو من أي عضو من أعضاء المجلس وذلك استناداً إلى طلب موقع من (51%) على الأقل من الأعضاء المسجلين ممن لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة شريطة موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل لاتخاذ قرار سحب الثقة.
المادة (27) : يتولى المجلس إدارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي:- أ- النظر في طلبات الانتساب للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- رعاية مصالح النقابة. ج- الإشراف على أموال النقابة وتحصيلها. د- إدارة شؤون صندوق التقاعد والإعانات وأي صندوق أخر يؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون وتحصيل عوائد كل من هذه الصناديق واستثمارها، وللمجلس أن يفوض خطيا أيا من هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها لمساعدته على إدارة أي صندوق ويكون لكل صندوق حساب خاص به. هـ- إعداد مشروعات الأنظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة لإقرارها قبل رفعها للجهات الرسمية. و- دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها. ز- المساهمة في حل أي نزاع مهني بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة0 ح- التنسيب إلى الوزير بإنشاء جمعيات الاختصاص لمهنة الطب البيطري. ط- النظر في الاستئناف المقدم من أي عضو بشأن القرارات المتخذة من لجنة التأديب بحقه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. ي- تعيين موظفي النقابة ومستخدميها وأي مستشار وإنهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ك- تأليف اللجان والشعب التي يراها ضرورية وتحديد مهامها. ل- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة.
المادة (28) : يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية تنظيم الشؤون المتعلقة بالمجلس وأي من المجالس واللجان المؤلفة في النقابة بما في ذلك المفوضين بالتوقيع في الأمور المالية.
المادة (29) : يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون في حال غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله.
المادة (30) : أ- إذا شغر مركز النقيب ، لأي سبب كان ، يصبح نائب النقيب نقيباً حتى انتهاء مدة المجلس القائم وينتخب المجلـــس نائباً للنقيب من بين أعضائه. ب- إذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم أمين السر بممارسة صلاحيات النقيب إذا لم تزد المدة المتبقية من دورة المجلس على ستة أشهر، وإلا فيدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب نقيب ومن شغرت عضويته في المجلس لإكمال المدة المتبقية. ج- إذا استقال عضو أو أكثر من مجلس النقابة أو شغر أي مركز فيه ، لأي سبب كان ، يدعى من حصل على أكثرية الأصوات من غير الفائزين في الانتخابات الأخيرة وبالتسلسل ليحل محل العضو المستقيل، فإذا لم يكن هناك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في أول اجتماع عادي للهيئة العامة. د- إذا بلغ عدد المستقيلين من أعضاء المجلس خمسة أعضاء فأكثر دفعة واحدة يعتبر المجلس منحلاً، وعلى النقيب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلــس وفقــاً للجداول التي أجريت بموجبها انتخابات المجلس القائم.
المادة (31) : أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضرته الأكثرية من أعضائه على أن يكون النقيب أو نائبه من بينهم. ب- يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بدعوة من النقيب أو نائبه عند غيابه أو بناءً على طلب موجه للنقيب من أربعة من أعضاء المجلس على الأقل، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير الموضوعات التي انعقد الاجتماع من اجلها. ج- يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
المادة (32) : يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس. ب- إذا صدر بحقه قرار تأديبي اكتسب الدرجـــة القطعيـــة وفقاً لأحكام الفقرتين (د) و (هـ ) من المادة (42) من هذا القانون.
المادة (33) : تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الأشعة والمختبر وفواتير المعالجة التي يصدرها الأطباء الاختصاصيين ومؤسسات ممارسة المهنة الخاصة على النماذج التي يقررها المجلس وتختم بخاتم الطبيب الخاص به وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (34) : أ- تؤلف في النقابة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة تقدير أتعاب الأطباء ) من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في سجل الأعضاء وتمارس هذه اللجنة مهامها طيلة مدة المجلس. ب- تعد النقابة قائمة موضحاً فيها الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور التشخيص والعلاج ومكافحة الأمراض والعمليات الجراحية والتلقيح الاصطناعي التي يقوم بها الأعضاء من القطاع الخاص بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الوزير عليها.
المادة (35) : إذا نشأ خلاف على مقدار الأتعاب التي يتقاضاها عضو النقابة ولم يكن هناك اتفاق مسبق بشأنها يعود الفصل في الخلاف إلى لجنة تقدير الأتعاب المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.
المادة (36) : أ- على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ المدعى عليه بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها وعليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو المدعي والمدعى عليه للمثول أمامها. ب- تراعي لجنة الأتعاب في تقديرها أهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ونوع العلاج المستعمل وكميته والمسافة بين مركز إقامة الطبيب والحيوان المعالج.
المادة (37) : يجوز الاعتراض على قرار لجنة تقدير الأتعاب إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس نهائياً بهذا الشأن.
المادة (38) : أ- يؤلف المجلس لجنة تأديب أو أكثر برئاسة النقيب وعضوية اثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة انتساب أي منهما للنقابة عن عشر سنوات. ب- تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الأعضاء خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو إخلالهم بواجباتهم المسلكية أو ارتكابهم أفعالا تمسّ كرامة المهنة ويستثنى من ذلك أطباء الحكومة والقوات المسلحة حيث يخضعون لإجراءات التأديب وفقا للتشريعات الخاصة بهم.
المادة (39) : تقدم الشكوى التأديبية للمجلس من الوزير أو احد أعضاء النقابة أو من كل ذي مصلحة وعلى المجلس إحالتها إلى لجنة التأديب للنظر فيها إذا رأى مبررا لذلك.
المادة (40) : أ- يترتب على لجنة التأديب تبليغ المشتكي عليه لائحة الشكوى خطياً قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ دعوته للمثول أمامها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة أن تدعو أي شاهد تحقيقاً للعدالة. ب- تستمع لجنة التأديب إلى أقوال الشهود بعد أداء القسم وللمشتكي عليه أو وكيله مناقشة الشاهد وتكون جلسات لجنة التأديب سرية. ج- على اللجنة أن تصدر قرارا مسببا بالشكوى المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الشكوى إليها.
المادة (41) : أ- يجوز استئناف قرار لجنة التأديب أمام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. ب- على المجلس أن يصدر قراره النهائي بشأن الاستئناف المقدم إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.
المادة (42) : تكون العقوبات التأديبية على النحو التالي:- أ- التنبيه. ب- الإنذار. ج- الإنذار النهائي. د- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة. هـ- الشطب من سجل العضوية.
المادة (43) : أ- يقوم المجلس بإبلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقه أو الجهة التي يتبع لها. ب- إذا صدر القرار التأديبي بإيقاف العضو عن العمل مدة معينة أو شطب اسمه من سجل الأعضاء فعلى المجلس أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الأسباب.
المادة (44) : أ- تسجل القرارات التأديبية في سجل خاص بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار إليها في الملف الخاص بالعضو الذي صدرت بحقه. ب- تسقط من حساب التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة الصادرة بمقتضى قرار تأديبي قطعي.
المادة (45) : إذا قدمت شكوى جزائية بحق أي عضو في النقابة فعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق أو اتخاذ أي إجراء ضده، وللنقيب أو من ينيبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حال الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما قد تم من إجراءات.
المادة (46) : تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي:- أ- رسم الانتساب أو رسم إعادة الانتساب للنقابة. ب- رسوم الاشتراكات السنوية0 ج- التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. د- غرامات التأخير وبدل إيداع العقود لدى النقابة. هـ- بدل الاشتراك في مجلة النقابة وريع المجلة والمطبوعات الأخرى. و- إيراد المؤتمرات والمعارض البيطرية. ز- قيمة ملصقات أسعار الأدوية وقيمة ملصق الوصفة الطبية ، والتي تحدد كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس.
المادة (47) : على العضو أن يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع أي شركة أو مؤسسة أو مالك مزرعة لتقديم أي خدمة في مجالات ممارسة المهنة لتلك الشركــات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلــك على سبيل التــفرغ أو عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- أن يودع العضو نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى أحكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه. ب- أن لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمزارع التي يتعاقد معها العضو بمقتضى هذه المادة على العدد الذي يحدده المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (48) : تعفى النقابة من ضريبة الأراضي والأبنية وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات.
المادة (49) : تخضع أموال وحسابات النقابة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة (50) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (51) : يلغى قانون ( نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين ) رقم (16) لسنة 1972 على أن تبقى الأنظمة الصادرة بموجبه نافذة المفعول على أن يتم استبدال غيرها بها خلال سنة من تاريخ نفاذه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (52) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن