بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (123) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، النص التالي:
مادة (123):
"يجوز أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة الأساتذة المتفرغون الذين بلغوا سن السبعين والعلماء المتميزون من غير هؤلاء أساتذة غير متفرغين، وذلك للاستفادة من خبراتهم في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وبعد موافقة مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي مجلس القسم المختص، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويُمنح من كان منهم أستاذاً متفرغاً بالجامعات المصرية مكافأة إجمالية تبلغ 90% من الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش، ويمنح العلماء من غيرهم المكافأة التي يحددها مجلس الجامعة بناء على خبرتهم، دون إخلال بحقهم في الحصول على أية مكافآت أخرى عن أعمال إضافية توكل إليهم داخل الجامعة، كما يكون لهم الجمع بين المكافأة المقررة والمعاش ... ويسري حكم الفقرة الثالثة من المادة (86 مكرراً) من هذا القانون عند تحديد مكافأة الأساتذة غير المتفرغين من أصحاب المناصب العامة المشار إليها في هذه المادة.
ويحق للأستاذ غير المتفرغ الجمع بين الأستاذية وبين أي عمل آخر أو وظيفة عامة خارج الجامعة أو المعهد.
ويستمر أساتذة الجامعات غير المتفرغين في التمتع بمزايا الرعاية الصحية والاجتماعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بذات الجامعة أو المعهد.
ولا يجوز للأستاذ غير المتفرغ أن يتقاضى عن عمله بالكلية أو المعهد أية مبالغ مالية من الصندوق المنصوص عليه في المادة (195 مكرراً) من هذا القانون".
وتسري أحكام هذه المادة على الأساتذة غير المتفرغين عند العمل بهذا القانون، ويستكملون المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
المادة (2) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية