بشأن تحديد وزن الذهب الخالص في الجنيه وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2.55187 جرام وذلك ابتداءً من 19 سبتمبر سنة 1949.
المادة (2) : تضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1944 وبالقانون رقم 183 لسنة 1949 مادة جديدة برقم 6 مكرر نصها كالآتي
"يجوز بمرسوم تعديل وزن النقود الذهبية والفضية وعيارها.
ويجب عرض هذا المرسوم على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من صدوره أو في أول الدورة التالية إذا لم يكن البرلمان مجتمعا.
فإذا لم يعرض على البرلمان أو لم يقره أحد المجلسين بطل العمل به".
المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان