تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه.
المادة (1) : تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الاقتصادية، ويجوز أن تنعقد، عند الضرورة، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.
المادة (2) : تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
المادة (2) : تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى. وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق. ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
المادة (3) : تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية.
المادة (3) : تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي، قاضياً أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ليحكم، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة. ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية. كما يصدر، وأياً كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفي حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.
المادة (4) : تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: 1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس. 2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 4- قانون سوق رأس المال. 5- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 6- قانون التأجير التمويلي. 7- قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. 8- قانون التمويل العقاري. 9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 10- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. 11- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. 12- قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس. 13- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 14- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 15- قانون حماية المستهلك. 16- قانون تنظيم الاتصالات. 17- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
المادة (4) : تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.
المادة (5) : يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
المادة (5) : تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (6) : فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. 2 - قانون سوق رأس المال. 3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 4 - قانون التأجير التمويلي. 5 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 6 - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه. 7 - قانون التمويل العقاري. 8 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 9 - قانون تنظيم الاتصالات. 10 - قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 13 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008.
المادة (7) : تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون. ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة. ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
المادة (7) : تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ويعاونه عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الاقتصادية، ويختص بالإشراف على إجراءات التنفيذ المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية، ويتم التظلم من القرارات والأوامر الصادرة منه أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، ويعتبر الحكم الصادر في التظلم نهائيا.
المادة (7) : يعد بالمحكمة الاقتصادية سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى قاضي التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر، وما قد تصدره الدائرة الابتدائية من أحكام في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.
المادة (7) : يجرى التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن متى سلم السند التنفيذي إلى قاضي التنفيذ المختص. فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ. وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية، وله في سبيل ذلك بعد عرض الأمر على قاضي التنفيذ، أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.
المادة (8) : يختص قاضي التحضير بالتحقق من استيفاء كافة المستندات اللازمة لتهيئة الدعوى للفصل فيها ودراستها، وله عقد جلسات الاستماع، والوساطة في المنازعات والدعاوى.
المادة (8) : يخطر قاضي التحضير الخصوم بالحضور أمام الهيئة بأي وسيلة يراها مناسبة، ومن بينها، البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية، وتعتبر الخصومة منعقدة في حالة حضور المدعى عليه أو من يمثله قانونا، فإذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم مستند له مسوغ في الأوراق بعد طلبه منها، جاز لقاضي التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
المادة (8) : لقاضي التحضير عقد جلسة أو عدة جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين يراعى فيها الالتزام بالقواعد والأعراف المقررة في هذا الشأن، وتعتبر هذه الجلسات سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو جهة أخرى.
المادة (8) : يتولى قاضي التحضير تحضير الدعوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيدها، ويعرض على الأطراف تسوية النزاع بصورة ودية، فإذا وافقه الخصوم تولى الوساطة بينهم في خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة رئيس الهيئة، فإذا توصل قاضي التحضير إلى تسوية النزاع يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه، ويعرض على رئيس الهيئة للتصديق عليه، وفي هذه الحالة تكون له قوة السند التنفيذي، أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية، تحدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة المختصة، ويكلف المدعي بالإعلان.
المادة (8) : للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توقف نظرها وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة، بناء على طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين الأطراف، وتحدد المحكمة أجلا لذلك لا يجاوز ثلاثين يوما، يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة. ويباشر قاضي التحضير عمله على النحو المبين بالمادة (8 مكررا ((ب))) من هذا القانون. فإذا توصل إلى الصلح، يحرر اتفاقا بذلك يلحق بمحضر جلسة نظر الدعوى للقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، أما إذا تعذر الصلح يحرر مذكرة بما اتخذه من إجراءات ويعرضها على المحكمة مرة أخرى للفصل في الموضوع.
المادة (8) : يتولى رئيس الهيئة، بناء على طلب من أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه، تصحيح ما يرد في محاضر التسوية من أخطاء مادية.
المادة (8) : يجوز لأطراف النزاع الذي تختص بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محليا، لتسوية النزاع وديا دون إقامة دعوى في شأنه، وفي هذه الحالة يسدد رسم لا يقل عن ألفي جنيه ولا يجاوز مائتي ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من وزير العدل. ويتولى قاضي التحضير الوساطة بين الأطراف على النحو المشار إليه سلفا، ويوقف تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء مباشرة تلك الإجراءات. فإذا توصل إلى تسوية النزاع وديا يحرر اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة (8 مكررا ((ج))) من هذا القانون تكون له قوة السند التنفيذي، أما إذا تعذر تسوية النزاع وديا، يقوم قاضي التحضير بحفظ الطلب ورد جميع المستندات إلى الخصوم.
المادة (8) : يمتنع على قاضي التحضير نظر الدعاوى التي سبق أن باشر إجراءات الوساطة فيها. ويجوز لقاضي التحضير ولذوي الشأن في حالة وجود مانع من مباشرته لإجراءات التحضير والوساطة التقدم بطلب إلى رئيس الهيئة للنظر في استبدال آخر به، وعلى رئيس الهيئة البت في الطلب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه.
المادة (8) : تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و(7) من هذا القانون. وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين. وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الدعوى، ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوماً وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى. وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضراً به موقعاً منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين. ويحدد وزير العدل، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.
المادة (9) : للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة. ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل. وتحدد هذه الدوائر، بحسب الأحوال، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة (10) : يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها. ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها. ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.
المادة (11) : فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض. دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (12) : تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون. كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته. ويعرض الطعن، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، للأسباب الواردة في الفقرة السابقة، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق. واستثناءً من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
المادة (13) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: السجل الإلكتروني: السجل المعد إلكترونيا بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ووسيلة التواصل معهم التي تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالأحكام التمهيدية الصادرة فيها. العنوان الإلكتروني المختار: الموطن الذي يحدده الأشخاص والجهات المبينة بهذا القانون لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيا، سواء تمثل في بريد إلكتروني خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية. الإيداع الإلكتروني: وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذا الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع على صحفها توقيعا إلكترونيا معتمدا وإيداع المستندات والمذكرات والتي تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة. الموقع الإلكتروني: موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونيا. رفع المستندات إلكترونيا: تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية حفظها واسترجاعها والاطلاع عليها ونسخها تمهيدا لإرفاقها بملف الدعوى. المستند أو المحرر الإلكتروني: رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كليا أو جزئيا، بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها من الوسائل المشابهة. السداد الإلكتروني: الوسيلة التي توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم استخدام خدمة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها البطاقات المدفوعة مسبقا (بطاقات السحب والائتمان)، والحوالات المصرفية. الصورة المنسوخة: الصورة المطبوعة من المحرر الإلكتروني التي تودع بملف الدعوى. سير الدعوى إلكترونيا: مباشرة إجراءات التقاضي المقررة قانونا عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. الإعلان الإلكتروني: إعلان أطراف الدعوى بأي إجراء قانوني يتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو بالعنوان الإلكتروني المختار. طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونيا: إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة إلكترونيا والتي تهدف إلى تفادي تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك عمدا أو بغير عمد. الجهات ذات الصلة: الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية، ومنها وزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والبنك المركزي المصري، والسجل التجاري.
المادة (14) : فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز إقامة الدعاوى التي تختص بها المحكمة الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادر فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكتروني وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونيا بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة. وتقيد الدعوى بعد سداد المدعي الرسوم والدمغات المقررة قانونا إلكترونيا ورفع المستندات إلكترونيا. ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة الإلكترونية طبقا للفئات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وتئول حصيلة هذا الرسم إلى الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إنشاء وتشغيل الموقع الإلكتروني لهذه الخدمة.
المادة (15) : يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونيا إلى هيئة التحضير، ويتولى قاضي التحضير مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص عليها في هذا القانون، وله في سبيل ذلك تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه متى رأى حاجة لذلك.
المادة (16) : يعلن أطراف الدعوى المقامة إلكترونيا الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة والإدخال على العنوان الإلكتروني المختار، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وفي هذه الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال في اليوم التالي على الأكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية المختصة لإعلانها وردها لإيداعها ملف الدعوى الورقي، وفي جميع الأحوال، على قلم الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر الإلكتروني وإيداعه ملف الدعوى الورقي.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان إلكتروني مختار يتم الإعلان من خلاله، وينشأ بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكتروني موحد يخصص لقيد العنوان الإلكتروني المختار، ومنه البريد الإلكتروني الخاص بالجهات والأشخاص الآتية: 1- الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. 2- الشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة. 3- مكاتب المحامين. وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادية بعنوانها الإلكتروني المختار لقيده في ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل، ويعد ذلك العنوان محلا مختارا لهم. ومع ذلك، يكون لذوي الشأن الاتفاق على أن يتم الإعلان على أي عنوان إلكتروني مختار آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابلا لحفظه واستخراجه.
المادة (18) : يتم الإعلان الإلكتروني بإعلان الدعوى على الموقع الإلكتروني قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة أيام عمل على الأقل، وبإعلان الدولة على العنوان الإلكتروني المختار الخاص بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محليا، وبالإعلان بذات الوسيلة على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل إذا اتخذ منه المعلن إليه محلا مختارا له، ويعتبر الإعلان الإلكتروني منتجا لأثره في الإعلان متى ثبت إرساله.
المادة (19) : يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع على أوراق الدعوى بالطريق الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
المادة (20) : إذا لم يحضر المدعي جلسات المحاكمة جاز للمحكمة إعمال نص المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (21) : إذا أقيمت الدعوى بالطريق الإلكتروني، جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة بذات الطريق.
المادة (22) : إذا حضر المدعى عليه في أي جلسة أو رفع المستندات والمذكرات إلكترونيا اعتبر الحكم المنهي للخصومة حضوريا في مواجهته.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن