بشأن وضع نظام تسجيل مبيعات القطن المحلوج للتصدير.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا تسري على ما يصدر من الأقطان التي يتم تسجيل بيعها طبقا لأحكام هذا القانون أية زيادة قد تقرر في رسم الصادر على القطن وذلك لمدة أربعة أشهر من تاريخ إجراء التسجيل وتبتدئ هذه المدة للمحصول الجديد من أول سبتمبر ولو تم التسجيل قبل هذا التاريخ.
المادة (2) : تسجل وزارة المالية الإخطارات التي ترد إليها عن عمليات مبيعات القطن المحلوج للتصدير. ويكون التسجيل اختيارياً ومقصوراً على عمليات البيع بالسعر المحدد أما البيع تحت القطع فلا يجوز تسجيله إلا بعد قطع السعر.
المادة (3) : إذا أراد المصدر التسجيل فعليه أن يرسل بالبريد الموصى عليه مع علم الوصول إلى وزارة المالية إخطاراً يتضمن البيانات الآتية:
(أ) اسم المصدر.
(ب) الكمية المتعاقد على تصديرها.
(ج) طرق التعاقد.
(د) نوع القطن المتعاقد عليه.
(هـ) تاريخ التصدير بوجه التقريب.
(و) البلد الذي سيصدر إليه القطن.
(ز) نوع العملة المستخدمة في أداء الثمن.
(ح) اسم المشتري.
ويرافق الإخطار صورة من عقد البيع موقعة من البائع داخل مظروف مقفل مختوم بالشمع بختمه.
وعند أداء رسم التصدير يجب عليه تقديم نسخة العقد الموقعة من المشتري لمطابقتها على الصورة.
وتقيد الإخطارات يوم ورودها في سجل خاص وبرقم متتابع وتحفظ المظاريف المقفلة في مكان حريز ولا تفتح إلا بإذن من وزير المالية.
ويتخذ وزير المالية بقرار يصدره الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية الإخطارات.
المادة (4) : على المصدر في حالة إلغاء أية عملية مسجلة أن يخطر وزارة المالية بهذا الإلغاء وتتبع في شأن هذا الإخطار الإجراءات المبينة بالمادة الثالثة.
ويعتبر استبدال البيع في شأن التسجيل عمليتين متتابعتين إلغاء بيع قديم وعقد بيع جديد.
المادة (5) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر ما يقتضيه تنفيذه من قرارات، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان