تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم 12 لعام 1971 بشأن إقامة بعض المشروعات المشتركة الرامية إلى تدعيم التكامل الاقتصادي بين جمهوريات الاتحاد. وعلى توصيات مجلس الشئون الاقتصادية والتخطيط في دور انعقاده العادي الثاني في المدة من 4 إلى 14 ديسمبر 1972، وعلى ما عرضه المجلس الوزاري الاتحادي. قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تنشأ في اتحاد الجمهوريات العربية شركة مساهمة اتحادية تسمى "المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار" لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي الذي يصدر به قرار من مجلس رئاسة الاتحاد.
المادة (2) : مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة القاهرة عاصمة الاتحاد بجمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً في داخل جمهوريات الاتحاد أو خارجها.
المادة (3) : غرض الشركة القيام بتمويل ...... ومشروعات التنمية في الجمهوريات الأعضاء بما يكفل تحقيق التكامل الاقتصادي فالوحدة الاقتصادية فيما بينها، ويجوز للشركة أن تمارس نشاطها في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
المادة (4) : رأس مال الشركة المصرح به ما يعادل اثني عشر مليون دينار ليبي، تدفع بالعملات القابلة للتحويل على أساس ما يحويه الدينار الليبي من الذهب الخالص وفقاً للوزن المعلن لدى صندوق النقد الدولي عند العمل بهذا القانون. ويقسم رأس المال إلى اثني عشر سهماً اسمياً قيمة كل سهم ما يعادل مليون دينار ليبي، غير قابل للتجزئة، ومملوكة بالكامل لدولة اتحاد الجمهوريات العربية. ويجوز زيادة رأس مال الشركة في أي وقت وفقاً لما يرد في النظام الأساسي.
المادة (5) : تشكل الجمعية العمومية للشركة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتخطيط، وللمجلس الوزاري الاتحادي أن يضم إلى الجمعية العمومية عدداً من الأعضاء لا يجاوز ثلث أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتخطيط، وذلك بناءً على ترشيح وزير الدولة رئيس هذا المجلس. ويحدد النظام الأساسي صلاحيات ومسئوليات الجمعية العمومية وشروط انعقادها وكيفية إصدار قراراتها، وحضور مجلس الإدارة لجلساتها.
المادة (6) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثر، يتم تعيينهم بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناءً على اقتراح وزير الدولة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتخطيط، وتكون عضوية المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (7) : تحدد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناءً على اقتراح وزير الدولة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتخطيط.
المادة (8) : يحدد النظام الأساسي اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة ورئيسه والمدير العام، وشروط اجتماع مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته.
المادة (9) : يضع مجلس الإدارة اللوائح والنظم الداخلية للشركة، ويقترح نظام العاملين فيها، ونظام الحوافز والمكافآت يعتمد من المجلس الوزاري الاتحادي.
المادة (10) : لا تسري على اختيار العاملين الذين يعينون بالشركة قيود الاستخدام الواردة بالقوانين السارية في جمهوريات الاتحاد.
المادة (11) : يكون سفر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة بين جمهوريات الاتحاد وإلى خارجها لإنجاز المهمات التي يكلفون بها وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة دون غيرها من القواعد السارية في شأن سفر العاملين بالدولة أو القطاع العام في أي من جمهوريات الاتحاد.
المادة (12) : لا يجوز تأميم أو مصادرة أموال أو أصول الشركة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليها.
المادة (13) : تعفى - لمدة خمس سنوات - من تاريخ العمل بالقانون، من كافة الضرائب والرسوم محلية كانت أو اتحادية السندات والأوراق المالية التي تصدرها الشركة، والإيرادات والأرباح والفوائد والعمولات، وما قد تستورده من الأصول الثابتة التي تلزم لممارسة نشاطها.
المادة (14) : تنظم أوجه الرقابة على أعمال الشركة طبقاً للقواعد التي تضعها الجمعية العمومية.
المادة (15) : تخضع الشركة وفروعها داخل جمهوريات الاتحاد لأحكام القوانين المحلية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن