بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الإتحادى.
المادة (1) : ينشأ في دولة اتحاد الجمهوريات العربية مجلس ...
المادة (2) : يتألف المجلس على النحو التالي:
(أ) أحد أعضاء مجلس الرئاسة ............ رئيسا
(ب) رئيس المجلس ا ...
المادة (3) : يمارس المجلس المهام التالية:
(أ) اقتراح المجالات أو القطاعات أو الأمور التي ينبغي أن يتم فيها التو ...
المادة (4) : اقتراحات المجلس واجبة التنفيذ في دول ...
المادة (5) : يعقد المجلس دورة عادية كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه ويجوز بقرار من مجلس الرئاسة دعوة الم ...
المادة (6) : للمجلس ولرئيسه الاستعانة بذوي الخبرة ودعوتهم للمشا ...
المادة (7) : تقر الاقتراحات في المجلس بأغلبية ال ...
المادة (8) : يمكن للمجلس عقد اجتماعاته في أي من الجمهوريات الثل ...
المادة (9) : يختص رئيس المجلس بما يلي:
(أ) الدعوة إلى الاجتماعات.
(ب) رئاسة ا ...
المادة (10) : يختص المقرر بما يلي:
(أ) وضع مشروع جدول الأعمال.
(ب) ...
المادة (11) : تتحمل الحكومة الاتحادية جم ...
المادة (12) : يضع المجلس لائحته الداخلية وت ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : محمد أنور السادات - مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية