بشان تنظيم التصرف في رسائل الجملكة المستوردة وتحديد أسعار تداولها.
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ...
المادة (1) : على الهيئة العامة للسلع التموينية وشركات التجارة الخارجية المستوردة لمادة الجملكة تسليم جميع الرسائ ...
المادة (2) : تحدد نسب الربح المصرح بها في تداول مادة الجملكة وفقا لما يلي:
1% عمولة للشركة المستوردة من القيمة ...
المادة (3) : تحدد أسعار تداول مادة الجملكة المستوردة على النحو التالي:
جنيه و238 مليما سعر تسليم الكيلو جرام من ...
المادة (4) : على الهيئة العامة للسلع التموينية إجراء المراجعة المستندية للرسائ ...
المادة (5) : على شركات التجارة الخارجية المستوردة لمادة الجملكة إخطار الإدارة العامة للأسعار والتكاليف بوزارة ال ...
المادة (6) : يلغى القرار الوزاري رقم 318 لسنة 1 ...
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية