تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعد بدائرة اختصاص كل غرفة جدول انتخاب دائم تحرره لجنة تشكل برياسة رئيس مكتب السجل التجاري بالمحافظة ...
المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 ...
المادة (2) : يؤدي كل تاجر من الذكور والإناث مقيدا بالسجل التجاري - شخصا طبيعيا كان أم اعتباريا - لكل غرفة تجارية ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة, يقصد بـ: السلطة المختصة: الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية. الوزار ...
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أ ...
المادة (3) : يشتمل جدول الانتخاب علي اسم ولقب كل ناخب توفرت فيه في اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة الشروط ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع ...
المادة (4) : على اللجنة أن تطلب ممن قيد اسمه في الجدول أو ممن يراد قيد اسمه فيه أن ...
المادة (5) : علي اللجنة أن تراجع في موعد أقصاه السادس عشر من شهر مارس السابق علي ميعاد الانتخاب جدول الانتخاب وت ...
المادة (6) : يعرض جدول الانتخاب في مقر الغرفة وفي مكتب السجل التجاري وفي المحافظة التي يوجد بها مقر الغرفة ويكون ...
المادة (7) : لكل تاجر أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج ...
المادة (8) : تفصل اللجنة في الطلبات المقدمة في المدة من اليوم الثالث من شهر أبريل إلي اليوم السابع منه وتعرض قرا ...
المادة (9) : لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج اسمه في جدول الانتخاب أن يتظلم من القرارات المشار إليها في المادة السابقة ...
المادة (10) : يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائيا شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وعنوان محله ال ...
المادة (11) : تكون دائرة اختصاص الغرفة دائرة انتخاب واحدة. ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ت ...
المادة (12) : يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قرارا بدعوة الناخبين للانتخاب في الزمان والمكان المبينين ...
المادة (13) : يقدم طلب الترشيح لعضوية الغرفة كتابة ممن توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادتين الخامسة والسابع ...
المادة (14) : تعد اللجنة كشفا بالمرشحين بعد التحقق من توافر الشروط التي نص عليها القانون المشار إليه خلال اليومين ...
المادة (15) : إذا لم يتقدم في دائرة اختصاص الغرفة عدد من المرشحين يزيد على العدد المقرر للغرفة يعلن الوزير المختص ...
المادة (16) : لكل مرشح أن ينزل عن الترشيح بطلب يقدمه بنفسه شخصيا أو يقدمه وكيله الرسمي أو بكتاب موصى عليه بعلم ال ...
المادة (17) : تعد الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية أو الغرفة بتكليف من الوزارة عددا من قوائم الانتخاب على ن ...
المادة (18) : تناط عملية الانتخاب بلجنة تؤلف من رئيس وسكرتير تعينهما الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية من بي ...
المادة (19) : يعلن رئيس اللجنة صورة من قائمة المرشحين في مكان ظاهر بمقر اللجنة في صبا ...
المادة (20) : حفظ النظام في لجان الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله عند الضرورة الاستعانة برجال ...
المادة (21) : لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحي ...
المادة (22) : تبدأ عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر إلى الساعة الخامسة مساء ومع ذلك إذا وجد في جمعي ...
المادة (23) : على اللجنة قبل بدء عملية الانتخاب أن تتحقق من خلو صندوق الانتخاب وعل ...
المادة (24) : أول من يبدي رأيه الناخبون من أعضاء لجنة الانتخاب. وعلى كل ناخب أن يقدم للجنة عند الإدلاء بصوته ...
المادة (25) : يتلقى كل ناخب من يد الرئيس قائمة المرشحين مفتوحة وعلى ظهرها خاتم الوزارة وتاريخ الانتخاب. وينتحي ا ...
المادة (26) : تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التي تعطى لشخص غير مدرج اسمه في القائمة أو التي تثبت على ...
المادة (27) : يعلن الرئيس انتهاء عملية الانتخاب متى حانت الساعة المقررة ل ...
المادة (28) : بمجرد انتهاء عملية الانتخاب تقوم اللجنة بفتح صندوق الانتخاب وتشرع فوراً في فرز الآراء التي أعطيت وإ ...
المادة (29) : تفصل اللجنة القائمة بالفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو ب ...
المادة (30) : ينتخب أعضاء الغرفة بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت وإذا حصل اثنان أ ...
المادة (31) : يعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء المنتخبين. ويوقع جميع أعضاء اللجنة في الجلسة نسختين من محضر الانتخا ...
المادة (32) : يرسل الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إ ...
المادة (33) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخابات كلها أو بعضها التي حصلت في دائرته وذلك بعريضة مصحوبة بإيصال أداء ...
المادة (34) : للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن يطلب أيضاً إبطال الانتخابات كلها أو ب ...
المادة (35) : تفصل اللجنة بطريقة الاستعجال في الطلبات المقدمة إليها وذلك بعد إعلان المنتخب والناخب الذي قدم الطلب ...
المادة (36) : لكل ناخب أن يطلب إسقاط عضوية الغرفة عن كل عضو يوجد في حالة من حالات عدم الأهلية أو حالة من حالات عد ...
المادة (37) : يتكون مجلس إدارة الغرفة من الأعضاء المنتخبين ومن الأعضاء المعينين بقرار من ...
المادة (38) : ينتخب مجلس إدارة الغرفة من بين أعضائه رئيساً ونائبين للرئيس نائباً أول ونائباً ثان وسكرتيراً عاماً ...
المادة (39) : يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية حل مجلس إدارة الغرفة أو مكتبها إذا خالفت أح ...
المادة (40) : يقوم هيئة مكتب الغرفة بتنظيم الإدارات والأقسام وتعيين الموظفين وفصلهم طبقاً للضوابط والأحكام المنصو ...
المادة (41) : يجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه بدعوة من رئيس المجلس، ويجب على الرئيس دع ...
المادة (42) : يتولى رئيس الغرفة تنفيذ قرارات الغرفة والإشراف على حسن سير الأعمال والتمثيل أمام الجهات القضائية وا ...
المادة (43) : يشرف أمين الصندوق أو أمين الصندوق المساعد عند غيابه على تنفيذ ميزانية الغرفة، وعلى الإدارة المالية ...
المادة (44) : يشرف السكرتير العام على محاضر الجلسات ويوقعها مع الرئي ...
المادة (45) : يكون لكل اجتماع للغرفة جدول أعمال يحدده الرئيس ومرفقاً به دعوة الحضور التي يتعين إرسالها إلى الأعضا ...
المادة (46) : يراعى في إعداد جداول الأعمال أن تدرج أولاً المسائل العاجلة بترتيب أهميتها تتعبها المسائل المؤجلة بت ...
المادة (47) : ينشأ سجل يقيد فيه بأرقام متتابعة كل المسائل المعروضة على الغرفة لاستصدار قرار أو لإبداء رأي فيها أو ...
المادة (48) : تفتح جلسة الغرفة في الساعة المحددة للاجتماع إذا تكامل العدد القانوني فإذا لم يتكامل هذا العدد بعد م ...
المادة (49) : يتولى الرئيس المحافظة على نظام الجلسة مراعيا في ذلك ما نص عليه القانون وهذه اللائحة وهو الذي يفتتح ...
المادة (50) : تحرر لجلسات الغرفة محاضر تشتمل على ما يأتي: 1- أسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء من غاب منهم مع بيان ا ...
المادة (51) : ترسل الغرفة إلى الوزارة المختصة بشئون التجارية الداخلية بياناً بخلاصة القرارات ...
المادة (52) : على الغرفة الاحتفاظ بمستنداته ...
المادة (53) : يعين الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لدى الغرف مندوبا أو أكثر لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ...
المادة (54) : يجوز لمجلس إدارة الغرفة أن يعين مراقبا للحسابات ويحدد أتعابه ويكون لم ...
المادة (55) : مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذه اللائحة يستحق الاشتراك السنوي المقرر للغرفة اعتبارا من أول ين ...
المادة (56) : تتكون أموال الغرفة مما يأتي: 1- الاشتراكات السنوية للأعضاء. 2- اشتراكات الشهادات التي تصدرها الغر ...
المادة (57) : على الموظفين المنوط بهم التحصيل توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة في يوم التحصيل مع إثبات ذلك في حا ...
المادة (58) : تستثمر الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة في الأغراض التي أنشئت من أجلها الغرف التجارية وا ...
المادة (59) : في حالة ضم اختصاص غرفة تجارية إلى أخرى تودع أموال الغرفة المنضمة في المصرف الذي يعينه الوزير المختص ...
المادة (60) : تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 19 ...
المادة (61) : تشرف على تنفيذ المشروعات المشتركة بين الغرف طبقا للمادة (41) من القانون لجنة تؤلف من رئيس كل غرفة و ...
المادة (62) : تختار الغرفة كل سنة خمسة من أعضائها أصليين تتكون منهم لجنة للتحكيم لفض المنازعات وخمسة آخر ...
المادة (63) : تفصل لجنة التحكيم في جميع ما ينشأ من منازعات بين التجار أفرادا كانوا أو شركات بشرط أن يرفع إليها ال ...
المادة (64) : تصدر قرارات لجنة التحكيم بالأغلبية ويكون القرار مسببا ويدون في دفتر خاص وتبلغ القرارات ...
المادة (65) : تشكل الغرفة سنويا من بين أعضائها اللجان الدائمة اللازمة لفحص الأعمال وتحضيرها وكذلك اللجان التي يدع ...
المادة (66) : لا تكون قرارات اللجان صحيحة إلا إذا حضر أكثر من نصف أعضائها. ويحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر ...
المادة (67) : تضع كل لجنة تقريرا عن كل مسألة أحيلت إليها. ويجب أن يتضمن التقرير رأي الأغلبية ومختلف الآراء المغا ...
المادة (68) : توزع على أعضاء مجلس إدارة الغرفة صورة من تقرير اللجنة قب ...
المادة (69) : للغرفة أن تشكل من غير أعضائها لجانا من بعض ذوى المهن للاستئناس برأيهم في المسائل المتصل ...
المادة (70) : يقترح مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بعد الاستعانة بأحد الجهات المتخصصة نظاما بالقواعد الخ ...
المادة (71) : يتكون من الغرف التجارية اتحاد عام للعناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية المصرية وتنسيق جهو ...
المادة (72) : مع مراعاة أحكام القانون تنطبق جميع الأحكام التي تضمنتها هذه اللائحة على الاتحاد العام للغرف التجاري ...
المادة (73) : يتكون الاتحاد من: (أ) رئيس كل غرفة من الغرف التجارية المصرية. ويجوز لرئيس الغرفة أن ينيب عنه عضوا ...
المادة (74) : يجتمع مجلس إدارة الاتحاد في مقره بالقاهرة أو في مقر إحدى الغرف مرة كل شهرين على الأقل. وللوزير ...
المادة (75) : يكون لعضو الاتحاد ما لعضو الغرفة التجارية من حقوق وما عليه من واجبات. وتسقط عضوية الاتحاد عن كل عضو ...
المادة (76) : يعنى الاتحاد بالشئون التجارية العامة وتوحيد جهود الغرف في هذا السبيل وهو الذي يمثلها لدى السلطات ال ...
المادة (77) : تتكون موارد الاتحاد العام من: (أ) سبعة في المائة من إجمالي إيرادات كل غرفة طبقا لميزانيتها المعتمد ...
المادة (78) : يعد مقيدا بجداول الانتخاب المنصوص عليها في هذه اللائحة كل تاجر قام بسداد الرسم السنوي المستحق للغرف ...
المادة (79) : في شأن إنفاذ المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 والمادة (55) ...
المادة (80) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن