بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تُعدّل المادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1949، الخاص بمجلس الدولة، على الوجه الآتي:
"لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الأمر مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى، ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. ويحدد رئيس الدائرة المختصة بنظر الموضوع جلسة لنظر الطلب يُعلَن بها الخصم قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل. ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الضرورة القصوى.".
وللدائرة عند الاقتضاء نظراً لأهمية النزاع أن تأمر بإحالة الفصل في الطلب إلى دوائر المحكمة مجتمعة.
المادة (2) : تضاف بعد المادة 38 من القانون المذكور مادة 38 مكرراً نصها كالآتي:
"لوزير العدل حق الإشراف على المجلس وأعضائه وموظفيه".
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان