بشأن القواعد الخاصة بالعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 .
المادة (1) : تمنح العلاوة المنصوص عليها في القانون رقم 101 لسنة 1987 للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين ...
المادة (2) : تحسب هذه العلاوة الخاصة بواقع (20%) من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة في 1/ 7/ 1987 ويد ...
المادة (3) : لا تصرف العلاوة الخاصة للعاملين الذين يعملون في الخارج من مختلف الجهات النصوص عليها في المادة الأول ...
المادة (4) : يخصم بالعلاوة الخاصة المستحقة, وفقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1987 على اعتمادات الباب الأول "أجور ...
المادة (5) : يشترط لصرف العلاوة الخاصة للمعينين على اعتمادات في غير الباب الأول " الأجور " للموازنة, ما يلي:
( ...
المادة (7) : فى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل في الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار, تصرف ال ...
المادة (8) : على الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري - حكم محلي - هيئات خدمية) أن توافي وزارة ...
المادة (9) : على جميع الجهات سرعة اتخاذ ما يلزم نحو صرف العلاوة الخا ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : وزير المالية