بشأن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثامنة من القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية النص الآتي:
تفرض عوائد رصيف تعادل عُشر قيمة رسم الوارد أو الصادر على البضائع التي تفرغ في المواني المصرية بحرية كانت أو جوية أو تشحن منها وكذلك على البضائع الصادرة من المملكة المصرية أو الواردة إليها التي تفرغ في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل البحري أو تشحن فيها عدا الأدخنة فتكون العوائد عليها عند الورود بواقع ثلاثة في الألف من قيمة رسم الوارد.
وتُحصّل هذه العوائد مع رسوم الجمرك بالشروط التي تُحصّل بها هذه الرسوم.
وتخضع لهذه العوائد البضائع التي تكون في تاريخ العمل بهذا القانون. موجودة بمخازن وأرصفة الجمرك أو مخازن الاستيداع ولم تكن قد دفعت منها رسوم الجمرك.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان