تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل) الصادر بالقانون رقم 14 ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية ...
المادة (1) : يقدم طلب العضوية من الأفراد أو وكلائهم أو الممثل القانوني للشركة إلى رئيس لجنة إدارة الاتحاد مرفقا ...
المادة (2) : يقوم رئيس لجنة إدارة الاتحاد بإحالة طلب العضوية إلى هيئة المكتب، ولها أن تستوفي ما تري أستيفاءه من ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام اللائحة المرفقة يقصد: بالقانون: قانون اتحاد مصدري الأقطان الصا ...
المادة (3) : يلغي كل حكم يخالف أ ...
المادة (3) : في جميع الحالات يجب إخطار طلب العضوية بقرار لجنة الإدارة بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على العنوان ال ...
المادة (4) : تنظر التظلم اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون، ويجب إن يبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاري ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعم ...
المادة (5) : يلتزم عضو الاتحاد بأداء المبالغ المنصوص عليها في المادة (6) من القانون علي الوجه الآتي: (أ) رسم قي ...
المادة (6) : إذا لم يقم عضو الاتحاد بسداد المبالغ المبينة بالمادة السابقة يخطر بكتاب موصي عليه بعلم الوصول عل عن ...
المادة (7) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعات عادية أو غير عادية حسب الموضوعات المعروضة في ...
المادة (8) : توجه الدعوة من رئيس لجنة الإدارة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية بالاتحاد قبل الميعاد المح ...
المادة (9) : يثبت حضور الأعضاء اجتماعات الجمعيات العمومية في سجل تدرج فيه البيانات الآتية: (أ) الاسم الثلاثي لل ...
المادة (10) : يرشح رئيس الجمعية العمومية في بداية الاجتماع أمين سر الجمعية وجامعي الأصوات، وتصوت الجمعية على تعيي ...
المادة (11) : إذا اكتمل النصاب المقرر لصحة الاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء المقيدين تبدأ الجمعية العمومية في نظر جد ...
المادة (12) : يحرر محضر للاجتماع يدون فيه مكان وساعة الاجتماع ومناقشات الجمعية ومن حضره من الأعضاء وصفتهم، ويثب ...
المادة (13) : تنقل جميع البيانات المحاضر المشار إليها في المواد السابقة إلي سجل خاص، ويحتفظ ...
المادة (14) : تشكل لجنة إدارة الاتحاد على الوجه المنصوص عليه في المادة (15) من القانون، وتنتخب الجمعية العمومية ا ...
المادة (15) : تختص هيئة مكتب لجنة الإدارة بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بالآتي: ...
المادة (16) : تحدد لجنة الإدارة قبل بداية كل موسم قطني مقابل الخدمات الخاصة التي يؤديها الاتحاد لأعضائه طبقا للبن ...
المادة (17) : يحصل مقابل الخدمات المشار إليها في المادة السابقة بموجب قسائم تحصيل تعد لهذا الغرض في كل ...
المادة (18) : كل تعامل ببيع أقطان للخارج يجب أن يسجل باتحاد مصدري الأقطان وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد المص ...
المادة (19) : يجري التعامل على العقد المصري وفقا للأحكام التي يتضمنها أحد العقود الأتية: (أ) التسليم ظهر المركب ف ...
المادة (20) : يجب على البائع: أولا: أن يسلم الأقطان على سطح الباخرة التي يعينها له المشتري بميناء الشحن المتفق ع ...
المادة (21) : يجب على المشتري: أولا: أن يستأجر الباخرة أو يحجز المكان اللازم على سطحها وأن يبلغ البائع بذلك في ا ...
المادة (22) : يجب علي البائع: أولا: أن يتعاقد على نقل الأقطان إلي ميناء الوصول المتفق عليه حسب الشروط المعتادة و ...
المادة (23) : أولا: أن بتسلم الأقطان في ميناء الوصول المتفق عليه وأن يتحمل جميع النفقات التي تصرف على الأقطان أثن ...
المادة (24) : يجب على البائع: أولا: أن يتعاقد على نقل الأقطان إلي ميناء الوصول المتفق عليه حسب الشروط المعتادة ...
المادة (25) : يجب على المشتري: أولا: أن يتسلم الأقطان المبيعة في ميناء الوصول المتفق عليه وأن يتحمل فيما عدا نو ...
المادة (26) : يجب علي البائع: أولا: أن يضع الأقطان معبأة وفقا للعرف التجاري تحت تصرف المشتري على ظهر الباخرة ال ...
المادة (27) : يجب على المشتري: أولا: أن يتسلم الأقطان بمجرد وضعها تحت تصرفه وفقا للبند أولا من المادة هذه اللائح ...
المادة (28) : يجب على البائع: أولا: أن يضع الأقطان المبيعة تحت تصرف المشتري على رصيف الميناء في التاريخ أو خلال ...
المادة (29) : يجب على المشتري: أولا: أن يتسلم الأقطان بمجرد وضعها تحت تصرفه وفقا للبند أولا من المادة السابقة. ...
المادة (29) : أولا - يجب على البائع الآتي: 1- أن يتحمل جميع المصاريف والرسوم المستحقة على الأقطان حتى وضعها على ...
المادة (30) : يباع القطن حسب النموذج الخا ...
المادة (31) : في حالة عدم تنفيذ العقد أو تعذر تنفيذه لأي سبب كان لا يعتبر العقد لا ...
المادة (32) : إذا أثبت البائع أستحالة تنفيذه للعقد لتعذر شراء أو بيع القطن لأسباب تخرج عن إرادته كعوائق غير منظور ...
المادة (33) : عند قيام حالة حرب أو ظروف تؤدي إلي وقف العلاقات التجارية بين جمهورية مصر العربية وبلد المشتري، يتفق ...
المادة (34) : كل فرق بين السعر المعلن المشار إليه في المادة السابقة والسعر المعين بعقد البيع يضاف لحساب المشتري أ ...
المادة (35) : كل خطأ يقع في إرسال الأمر أو التعليمات أو البيانات بأي وسيلة من وسا ...
المادة (36) : التسويات الخاصة بالأقطان المبيعة ((c.i.f تطبق على الأقطان المبيع ...
المادة (37) : يعتبر تاريخ بوليصة الشحن الموقع عليها من ربان الباخرة بعد شحن القطن فعلا أو الموافقة عليها عند تصدي ...
المادة (38) : إذا أثبت المشتري خلال أربعة أسابيع من أستلامه للفاتورة أن بيانات البوليصة غير صحيحة أو مخالفة لشروط ...
المادة (39) : في العقود التي تتضمن النص على شحن القطن إذا رفضت الباخرة كل أو بعض لوط القطن فلا يعتبر ذلك مخالفة ل ...
المادة (40) : المطالبات التي تنشأ سبب الخلاف في نوعية القطن أو وزنه أو عدد بالاته أو غير ...
المادة (41) : كل خصم يقرره المحكمون عن عجز في ...
المادة (42) : الأقطان التي تصل إلي وجهتها مشحونة على عدة بواخر يجري التحكيم علي ...
المادة (43) : إذا تبين أن القطن يقل على الرتبة المتفق عليها في العقد بما لا يجاوز 4/1 رتبة أو كانت التيلة أقل من ...
المادة (44) : ينص في عقد البيع على تطبيق شروط الرطوبة الخاصة بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية و ...
المادة (45) : إذا نص على أن يحسب الوزن بالكيلو جرام فتوزن البالات مع تقريب كسور الوزن إلي أقرب نصف كيلو جرام وفي ...
المادة (46) : تثبت كل زيادة في الرطوبة الخارجية وغيرها فيما عدا التلف الناشئ في بلد التصدير، وتجري تسويه الفروق ا ...
المادة (47) : القطن الصادر عنه شهادة رسمية من هيئة التحكيم واختبارات ا ...
المادة (48) : إذا لم يتفق الطرفان على الخصم الذي يمنح عن الأضرار الخارجية أجري ...
المادة (49) : يجب أن تقدم الطلبات المتعلقة بالتلف الناشئ في بلد التصدير خلال مدة أقصاها 45 يوما ...
المادة (50) : إذا تجاوز الفرق بين الوزن الصافي وقت التفريغ وبين الوزن المتعاقد عليه نسبة 2% المسموح بها ...
المادة (51) : يجب أن تتم تسوية الوزن عل أساس الكم ...
المادة (52) : البالات الناقصة عند التفريغ أو المفقودة نتيجة لحادث والبالات التي أصيبت بتلف جسيم والتي تترك (لحساب ...
المادة (53) : تجري التسوية بالنسبة للبالات التي لا تحمل علامات ويرفضها مندو ...
المادة (54) : يمنح البائع خصم وزن عن البالات ال ...
المادة (55) : لا يجوز بغير موافقة كتابية من البائع تأخير أي شحنة بناء على طلب المشتري إلي ما بعد نهاية الموسم الق ...
المادة (56) : يحدد الاتحاد بصورة دورية المصاريف المستحقة عن تأخير الشحنات على الوجه الآتي: (أ) تحدد لجنة الإدار ...
المادة (57) : يتحمل المشتري فضلا عما تقدم مصاريف التأمين ضد أخطار الحرب على القطن الموضوع على الأرض فإذا أمكن الت ...
المادة (58) : البالات التي يشتبه في أنها مغشوشة تظل على حالتها الأصلية مدة ثلاثين يوما تحت تصرف مندوب البائع المف ...
المادة (59) : في جميع الأحوال يلزم تعزيز المطالبة بالخصم بإقرار يوقع عليه مندوبا البائ ...
المادة (60) : تقدم طلبات الخصم عن البالات المغشوشة خلال الستة أشهر التالية لتسليمها إلي المخزن ...
المادة (61) : يكون للمشتري الحق في سحب عينات بميناء التفريغ بعد إجراء الوزن بمصاريف على حسابه فإذا كان سحب العينا ...
المادة (62) : فيما يتعلق بالعقود (سيف) تسليم الباخرة وتسليم الرصيف (مسددة النولون أو مصاريف النقل لغاية ... وخالص ...
المادة (63) : التأمين ضد الأخطار البحرية الناجمة عن الحروب والإضرابات والمظاهرات والاضطرابات المدنية يكون على عات ...
المادة (64) : كل زيادة في قيمة رسوم التأمين على السعر المتعاقد عليه يضاف إليه 10% ...
المادة (65) : في حالة عدم تنفيذ أحد الطرفين للعقد يكون للطرف الآخر الحق في أن يطلب تصفيته بطريقة الاسترداد (EXTOU ...
المادة (66) : إذا توقف أحد الطرفين عن الدفع أو أشهر إفلاسه أو عقد صلحا واقيا مع دائنه وجب على الطرف الآخر اتخاذ إ ...
المادة (67) : يخضع للتحكيم كل خلاف يتعلق بنوعية القطن (الصنف والرتبة والتيلة) وك ...
المادة (68) : كل طلب تحكيم يجب أن يقدم إلي رئيس الاتحاد بخطاب موصي عليه داخل مظروف يحمل عبارة (طلب تحكيم) أو يرسل ...
المادة (69) : إذا كان للطرفين ممثل دائم بمصر أو كان قد عين ممثلا مؤقتا بها مثبتا بصفته لدي الاتحاد فإن إعلانه بكا ...
المادة (70) : فيما يتعلق بالمواعيد الواردة في هذه اللائحة يكون خاتم البريد حجة في أثبات التاريخ ال ...
المادة (71) : يجري التحكيم الخاص بنوعية القطن (الصنف ورتبة وال ...
المادة (72) : على طالب التحكيم أن يقدم طلبه إلي رئيس الاتحاد من صورتين ترسل صورة منها إلي الخصم، وإذا كان الرئيس ...
المادة (73) : يسجل القرار الصادر في التحكيم في سجل بمعرفة الاتحاد، ويجب أن يوضح بالسجل البيانات الأتية: 1- أسم و ...
المادة (74) : تؤول 50% من الحصيلة التي تستحق على عمليات الخبرة أول درجة والاستئناف والتحكيم الودي إ ...
المادة (75) : يجوز تقديم طلبات التحكيم الخاصة بالنوعية بعد شحن القطن أو قبله. فإذا كان القطن لم يشحن بعد تسحب عي ...
المادة (76) : يجري التحكيم على القطن على أساس فروق أسعار التصدبر السائدة أو الأسعار التي تحددها لجنة بورصة مينا ا ...
المادة (77) : يجوز للجنة الإدارة تمد المدة المنصوص عليها لتقديم طلب التحكيم أو لدعوة لجنة التحكيم، كما يجوز لها أ ...
المادة (78) : يجري التحكيم على القطن على أساس نموذج معين يقدمه أحد الطرفين أو كلاهما على أن يكون مو ...
المادة (79) : يجب أن تختم النماذج وتوضع داخل لفافتين بحيث لا يمكن تمييزهما من بعضهما ويكتب على اللفافة الخارجية ا ...
المادة (80) : يوفد الاتحاد مندوبا عنه إلي مكان القطن المطلوب سحب عينات منه إلى الإسكندرية ويقوم المندوب بمراجعة أ ...
المادة (81) : تسحب العينات من داخل البالات بحضور لجنة مشكلة من مندوبين عن المشتري والبائع والاتحاد وهيئة التحكيم ...
المادة (82) : يجب أن تختم العينات المذكورة وتوضع في صناديق من الصاج المجلفن يعدها الاتحاد طبقا لمواصفات خاصة وتكو ...
المادة (83) : يتحمل الطرفان مناصفة مصاريف سحب العينات ورسوم الخبرة الابتدائية والاستئنافية في كافة حالات التحكيم ...
المادة (84) : لمندوب المحكمة لدي الاتحاد الحق في سحب عينات من أي قطن معد للتصدير ...
المادة (85) : ترسل العينات والنماذج الواردة من الخارج سواء للتحكيم الودي أو بغرض التحكيمات الرسمية والتي يجب أن ت ...
المادة (86) : تشكل هيئة خبراء اول درجة من ثلاثين خبيرا تختارهم سنويا لجنة الإدارة من ترشيحات أعضاء ...
المادة (87) : تقوم بالتحكيم لجنة من ثلاثة خبراء يختار رئيس الاتحاد اثنين منهما بالقرعة من بين أعضاء هيئة الخبراء ...
المادة (88) : يستحق عن عملية تحكيم أول درجة مبلغ مقداره ثمانية عشر جنيها لكل قسم مكون من خمسين بالة أو أجزائها وي ...
المادة (89) : لكل من الطرفين استئناف قرار التحكيم الصادر في أول درجة، وإذا كانت الأقطان قد تم التحكيم عليها ابتد ...
المادة (90) : تشكل هيئة خبراء الاستئناف من 16 خبيرا تختارهم سنويا لجنة الإدارة من بين ترشيحات أعضا ...
المادة (91) : تنظر الاستئناف لجنة تكون من 5 خبراء يختار رئيس الاتحاد 3 منهم بطريق القرعة من بين قائمة خبراء الاست ...
المادة (92) : يستحق عن عملية الاستئناف مبلغ مقداره أربعة وخمسون جنيها لكل قسم مكون من 50 بالة أو أجزائه. فإذا نص ...
المادة (93) : تشكل هيئة خبراء أمناء المخازن من 20 أمينا تختارهم سنويا لجنة الإدارة من قائمة يقدمها أ ...
المادة (94) : إذا ظهر من التحكيم ابتدائيا كان أو استئنافيا أن القطن أقل من النموذج بأكثر من ربع رتبة أو كانت التي ...
المادة (95) : طلبات التحكيم في الخلافات المتعلقة بالمسائل القانونية وشروط العقد وعدم التنفيذ وغير ذلك من الخلافات ...
المادة (96) : يضع المحكمون بأنفسهم قواعد الإجراءات التي يتب ...
المادة (97) : يحدد المحكمون كافة المصاريف التي يستلزمها إجراء التحكيم بخلاف الرسوم المنصوص عليها في هذه اللائحة، ...
المادة (98) : يجوز لطالب التحكيم أن يتنازل في أي وقت عن طلبه بشرط قبول الطرف الآ ...
المادة (99) : كل طرف يرفض تنفيذ قرار التحكيم يحال إلي مجلس التأديب بقرار من لجنة الإدارة إذا كان من أ ...
المادة (100) : تشكل لجنة المحكمين الابتدائية من ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الاتحاد بالقرعة في كل حالة من بي ...
المادة (101) : على طالب التحكيم أن يؤدي إلي خزانة الاتحاد تأمينا مقداره مائة جنيه على حساب المصاريف المستحقة عن ال ...
المادة (102) : يجوز استئناف القرار السابق من لجنة التحكيم الابتدائية ويقدم الاستئناف كتابة ...
المادة (103) : تنظر في الاستئناف لجنة الإدارة منعقدة بهيئة لجنة التحكيم ويشترط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن خمس ...
المادة (104) : على المستأنف أن يؤدي إلي خزينة الاتحاد تأمينا مقداره (مائتان وخمسون جنيها) على حساب المصاريف المستح ...
المادة (105) : يؤدي الاتحاد للحكومة مبلغ (ألف وخمسمائة جنيه) س ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن