بشأن تعديل المادة 328 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلّقة بها الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 328 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلّقة بها الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 النص الآتي:
"مادة 328- كلما رأت دائرة من دوائر المحكمة الشرعية العليا عند النظر في إحدى القضايا أن المسألة الفقهية أو القانونية المقتضى البت فيها سبق صدور جملة أحكام استئنافية في شأنها يخالف بعضها البعض الآخر أو كان من رأيها العدول فيها عن اتباع مبدأ تقرر في أحكام سابقة جاز لها أن تأمر بتجديد المرافعة في الدعوى وإحالتها إلى دوائر المحكمة الشرعية العليا مجتمعة ومكوَّنة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة فإذا كان العدد زوجياً شكّلت الهيئة من أكبر عدد فردي بترتيب الأقدمية".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان