بشأن قانون الحجر الصحى.
المادة (1) : تنشيء حكومة شرقي الاردن حجر صحي في بلادها لمنع دخول الامراض الوبائية وامراض الحيوانات اليها سواء كان ذلك بطريق البر او البحر او انتقالها من المنطقة الى البلاد الاجنبية ولمدير الصحة صلاحية تعيين ما يقتضي لتلك الادارة من الاطباء والموظفين الآخرين للقيام بمعاينة السفن والاشخاص واتخاذ التدابير والاحتياطات الاخرى المنصوص عنها في الانظمة التي تسن بمقتضى هذا القانون.
المادة (2) : يحق لمدير الصحة ان يصدر من حين الى اخر بموافقة مجلس النظار انطمة تتعلق بالامور الآتية:
أ- تنظيم ادارة الحجر الصحي ووضع الاصول المقتضية لاعمالها واجراءاتها
ب - اعمال وواجبات موظفي ادارة الحجر الصحي
ج - معاينة وتطهير وحجز السفن والاشخاص القادمين الى شرقي الاردن والمسافرين منها برا او بحراً
د- طريقة استيراد اوتصدير الجلود وغيرها من البضائع التجارية التي يمكن ان تنقل امراضاً من المنطقة واليها.
هـ - الرسوم الواجب استيفاؤها لادارة الحجر الصحي ومتعلقاتها.
و - الغرامات التي يجب على السفن دفعها لقاء مخالفاتها لانظمة الحجر الصحي.
ز- اي امر اخر تنص عليه الاتفاقات الصحية الدولية المعمول بها فيما بعد.
المادة (3) : كل من يخالف الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على 15 جنيه وفاقاً لنص المادة 91 من قانون الجزاء العثماني.
المادة (4) : يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يسري فعل اي نظام يصدر بمقتضاه ما لم ينشر ايضا بتلك الجريدة.
المادة (5) : يدعى هذا القانون قانون الحجر الصحي.
المادة (6) : رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بانفاذ هذا القانون.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن