بشأن قانون الربا الفاحش.
المادة (1) : يطلق على هذا القانون اسم قانون الربا الفاحش لسنة 1934.
المادة (2) : 1- اذا اقيمت اجراءات أمام أية محكمة لتحصيل دين ووجدت بينة تقنع المحكمة بأن الفائدة المستوفاة عن الدين الحقيقي
، سواء كانت مذكورة في العقد كفائدة أو مضمومة الى رأس المال أو مستحقة الدفع بأية صورة أخرى ، تزيد على المعدل الذي
يجيزه القانون ، فيجوز للمحكمة أن تدقق في المعاملة ثانية وان تجري محاسبة بين الدائن والمدعى عليه ويجوز لها أيضاً
، بالرغم عن وجود أي حساب أو مخالصة أو اتفاق آخر بين الدائن والمدعي عليه يستدل منه اغلاق المعاملات السابقة بينهما
وتكوين التزام جديد ، ان تدقق في أي حساب تم بينهما فيما مضى وان تعفى المدعى عليه من دفع أي مبلغ يزيد على المبلغ
الذي تحكم المحكمة باستحقاقه واذا كان المدين قد دفع مبلغاً يزيد عما يجب عليه دفعه أو اجار ذلك في الحساب ، فيجوز
للمحكمة ان تأمر الدائن باعادة ذلك المبلغ الزائد اليه.
2- يحق للمحمة التي تقام أمامها أية اجراءات لتحصيل دين ، ويجوز لها بناء على طلب المدين أو الكفيل أو أي شخص آخر
مسؤول عن وفاء الدين ، ان تباشر نفس الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة عند اقامة الاجراءات
لتحصيل ذلك الدين ، بالرغم عن وجود أي نص أو اتفاق يقضي بعكس ذلك وعن عدم حلول وقت استحقاق الدين أو أي قسط منه.
3- تسري الاحكام السابقة من هذه المادة على أية معاملة هي في جوهرها معاملة اقراض مال بقطع النظر عن شكلها.
4- لا تؤثر الاحكام السابقة من هذه المادة في حقوق أي محال له أو حائز بالقيمة بنية حسنة وبدون اخطار.
المادة (3) : في الاجراءات التي تقاوم لتحصيل دين وفي الاجراءات التي تقام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون, يجوز للمحكمة أن تقبل البينة من أي شخص سواء كانت شفوية أم كتابية فيما يتعلق بمعدل الفائدة المستوفاة عن الدين بالرغم عما ورد في أي تشريع آخر من أحكام تتعلق بقبول البينات أو أهلية الشهود.
المادة (4) : يلغى قانون (البينات في) الربا الفاحش لسنة 1922 والمادة السادسة من القانون العثماني الذي يتعلق بمعدل الفائدة والمؤرخ في اليوم الثاني والعشرين من شهر آذار سنة 1302.
التوقيع : المندوب السامي