تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول 1- طائفة الروم الارثوذكس. 2- طائفة الروم الكاثوليك. 3- طائفة الارمن. 4- طائفة اللاتين. 5- طائفة البروتستانت الانكليكانية.
المادة () : الجدول الثاني قائمة بالرسوم التي تستوفيها مجالس الطوائف الدينية مل ل ف 1- عند ابراز اية عريضة او وكالة او اية وثيقة اخرى مهما كان نوعها تتعلق في اجراءآت امام احد مجالس الطوائف الدينية 2- عند تقديم الدعوى او اجراءآت اخرى أ- رسم نسبي مقداره 2 بالمئة بحسب قيمة المدعى به على ان لا يقل عن 300 مل. ب- حينما يتعذر تقدير قيمة العين المدعى بها او حينما تكون العين المدعى بها غير قابلة التقدير ببدل نقدي يستوفى رسم يتراوح بين الثلاثماية مل الى جنيه فلسطيني واحد حسبما يعينه مجلس الطائفة الديني بالنظر الى اهمية الدعوى. 3- عند تحرير التركات وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصصهم يستوفى 2 بالمئة من قيمة التركة 4- عن كل صورة اعلام حكم تنسخ من السجل يستوفى:- 300 أ- عن اعلامات الحكم عدا تلك المعينة ادناه 1 ب- عن اعلامات الحكم والشهادات التي تتعلق بصحة التبني 1 ج- عن اعلامات الحكم التي تتعلق بشرعية الاولاد 2 د- عن اعلامات الحكم بصحة الزواج او عدم صحته 4 هـ- عن اعلامات الحكم المتعلقة بالطلاق 200 5 5- عن اخذ صورة عن اية اجراءات او اخذ صورة عن السجل او تصديق هذه الصورة 150 6- عن تبليغ اوراق الجلب او اوراق القضية او اية اعلامات لاحكم او اية وثيقة اخرى يطلب تبليغها الى احد الطرفين وعن تبليغ اوراق الجلب الى الشهود 7- يعطى رسم الى الدلال مقداره نصف بالمئة من قيمة الاموال المباعة بواسطته 250 8- عن التقارير الفنية وتقارير الخبراء والمحاسبين والمحكمين 9- عن اعطاء او تصديق شهادات الخطبة والزواج والولادة والمعمودية او عن شهادات عدم وجود مانع الزواج او اية شهادة من هذا النوع 250 10- عند تسجيل سند وكالة او كفالة 11- عندما يقتنع مجلس الطائفة الديني بعجز المدعي عن دفع الرسوم مقدما فيجوز له ارجاء استيفائها كما يجوز له ان يعفوه منها كلها او جزء منها. القانونية في المسائل المدنية والتجارية والموقع عليها في لندن بتاريخ 1937/6/18 والمبرمة في بلغراد بتاريخ 1937/2/27 شاملة شرق الاردن من تاريخ 20 تشرين الثاني 1938
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : توخيا للغرض المقصود من هذا القانون تعني عبارة (المحاكم النظامية) محكمة الحقوق البدائية والاستئنافية.
المادة (3) : للطوائف الدينية غير المسلمة المؤسسة في شرق الاردن والمدرجة في الجدول الاول المضموم الى هذا القانون او اية طائفة دينية اخرى غير مسلمة موجودة في شرق الاردن اعترفت بها الحكومة بعد نفاذ هذا القانون واضيفت الى الجدول المذكور بقرار من المجلس التنفيذي وموافقة سمو الامير المعظم ان تؤسس محاكم تعرف بمجالس الطوائف الدينية لها صلاحية النظر والبت في القضايا بمقتضى احكام القانون الحالي.
المادة (4) : أ- يعين رئيس واعضاء مجلس كل طائفة دينية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس الروحي الاعلى لتلك الطائفة في اي من ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية ، على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية السامية. ب- تعتبر جميع القرارات التي كان مجلس الوزراء قد اصدرها بتعيين رؤساء واعضاء مجالس الطوائف الدينية قبل العمل بهذا القانون وكأنها صدرت بمقتضاه ، ولا يجوز الطعن فيها او في اية اجراءات او احكام اصدرتها تلك المجالس لدى اية جهة قضائية او ادارية وترد اية دعوى اقيمت او تقام لالغائها في اي وقت من الاوقات.
المادة (5) : لمجالس الطوائف الدينية صلاحية النظر والبت في القضايا التي تنشأ بين افراد طائفتهم المتعلقة بجميع مسائل الاحوال الشخصية الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية عندما يكون المتداعون مسلمين على ان لا تستعمل هذه الصلاحية الا بقدر ما تسمح بذلك قواعد الطائفة الدينية ذات الشأن.
المادة (6) : لمجلس كل طائفة دينية صلاحية النظر والبت في الشؤون المتعلقة بانشاء الوقف وادارة والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة المختص بها على انه اذا كان احد الفرقاء في الدعوى من طائفة اخرى او كان مسلما فللمحاكم النظامية عندئذ صلاحية النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها الا اذا اتفق جميع الفرقاء على قبول صلاحية مجلس الطائفة الدينية التي انشئ الوقف لمصلحتها فيكون عندئذ صلاحية النظر والبت فيها للمجلس المذكور.
المادة (7) : في الاحوال التي يكون فيها احد افراد طائفة دينية غير مسلمة ذا علاقة في امور احوال شخصية مع احد افراد الطائفة المسلمة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر في القضية المذكورة والبت فيها الا اذا اتفق الفرقاء على قبول صلاحية المحاكم الشرعية فيكون النظر فيما ذكر من صلاحيتها.
المادة (8) : اذا رفعت الى المحكمة النظامية قضية على الوجه المذكور في المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون كان لها - اذا رغبت في ذلك - ان توجه الى قاضي المحكمة الشرعية او رئيس مجلس الطائفة الديني المختص او رئيس الطائفة اذا لم يكن للطائفة مجلس استيضاحا خطيا تبين فيه وقائع القضية وتطلب اليه ان يوافيها ببيان واف بقدر ما تسمح به الضرورة عن القانون الذي قد يطبق في تلك القضية الخاصة فيما لو كان النظر فيها من صلاحية المحكمة الشرعية او تلك الطائفة او ذلك المجلس ويكون هذا البيان جزءا من ضبط القضية ويبلغ كل من الفرقاء نسخة مصدقة عنه. ويجب على القاضي او رئيس مجلس الطائفة الدينية او رئيس الطائفة ان يدرج فيه شهادة بتوقيعه وختمه تفيد ان بيانه عن القانون المذكور تام وصحيح بقدر ما يمكنه ان ينظمه وانه هو القانون الذي يطبقه لو انه هو الذي نظر في الدعوى وعلى المحكمة بعد ذلك ان تنظر في الدعوى بمقتضى قانون كلتا الطائفتين كما هو مدرج في البيانات مسترشدة عند تطبيقه بقواعد العدل والانصاف.
المادة (9) : في الاحوال التي لا يكون لافراد طائفة دينية غير مسلمة مجلس طائفة ذو صلاحية للنظر والبت في امر من الامور المبينة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون يكون للمحاكم النظامية صلاحية النظر في هذا الامر والبت فيه على ان تسترشد عند نظرها في ذلك بقواعد العدل والانصاف وان تسير على ضوء قواعد واعتقادات الطائفة المذكورة التي تثبت بموجب الاصول المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وفي الاحوال التي لا يكون فيها مجموعة قواعد مكتوبة او انه يوجد شك في القواعد التي يجب تطبيقها تطبق قواعد الطائفة التي تعرف لانها اقرب الكل الى الطائفة التي ينتمي اليها الفريق او الفرقاء اذا كانت هنالك قواعد.
المادة (10) : مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون وفي الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية ويتفقون على تقديم دعواهم الى مجلس طائفة دينية ينتمي اليها احدهم يكون للمجلس المذكور صلاحية النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها يجب ان تبلغ الموافقة في كل قضية خطيا الى رئيس مجلس الطائفة الذي اتفق الفرقاء على تقديمها اليه واذا لم يتفق الفرقاء على هذه الصورة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها على ان تعمل بالاصول المدرجة في المادة الثامنة من هذا القانون. يوجه الاستيضاح المذكور في المادة الثامنة الى رؤساء مجالس الطوائف الدينية ذات الاختصاص واذا لم يكن هنالك مجلس فيوجه الى رؤساء الطوائف وعلى المحكمة ان تنظر في الدعوى على ضوء قانون هذه الطوائف كما ذكر في البيانات مسترشدة بقواعد العدل والانصاف عند تطبيق القانون.
المادة (11) : في الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية وتكون القضية المنازع فيها قضية زواج او ناشئة مباشرة عن زواج او كان احد الفرقاء قد ترك الطائفة التي عقدت سلطتها الكنائسية الزواج - يطبق قانون الطائفة التي تنتمي اليها السلطة الكنائسية التي عقدت الزواج. ويكون لمجلس تلك الطائفة صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها اما اذا لم يكن لتلك الطائفة مجلس فيكون للمحاكم النظامية عندئذصلاحية النظر في الدعوى والبت فيها. واذا كانت السلطة الكنائسية لكلتا الطائفتين قد عقدت الزواج فيطبق عندئذ قانون الطائفة التي سلطتها الكنائسية قد عقدته اولا ويكون لمجلس تلك الطائفة صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها. اما اذا لم يكن لتلك الطائفة مجلس فيكون للمحاكم النظامية صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها.
المادة (12) : عندما ينظر مجلس طائفة ديني او اية محكمة في قضية تتعلق باموال غير منقولة واقعة في شرق الاردن تركت بوصية او بدون وصية يجب ان يطبق قانون شرق الاردن الذي يطبق على المسلمين في هذه القضية دون ان يلتفت الى اي قانون او عرف لاي طائفة دينية غير مسلمة.
المادة (13) : تتبع مجالس الطوائف الدينية الاصول المتبعة الان على ان تراعى في ذلك اي تعديل او تغيير قد تجريه في المستقبل وعليها ان تستوفي الرسوم المبينة في الجدول الثاني المضموم الى هذا القانون.
المادة (14) : تنفذ الاحكام التي تصدرها بصورة اصولية مجالس الطوائف الدينية المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون بواسطة دائرة الاجراء بالصورة التي تنفذ فيها الاحكام التي تصدرها المحاكم النظامية.
المادة (15) : يجوز ان يستأنف حكم مجلس الطائفة الدينية المؤسسة بمقتضى هذا القانون الى اية محكمة استئنافية مشكلة حسب الاصول لمجلس الطائفة الدينية المذكور ومؤسسة خارج شرق الاردن عند نفاذ هذا القانون.
المادة (16) : اذا وقع بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية او بين مجلس طائفة دينية ومحكمة شرعية او بين مجلسي طائفتين خلاف على الوظيفة فيجوز لكل من الفرقاء ان يقدم الى وزير العدلية استدعاء يطلب به اليه ان يعين محكمة لتبت في هذا الخلاف سواء اكان قبولا للدعوى ام رفضا لها وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب ان يؤلف محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع (أ) من قاضين من قضاة محكمة الاستئناف النظامية ورئيس مجلس الطائفة الديني ذات العلاقة اذا كان الخلاف بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية. و( ب) من قاضي القضاة واحد قضاة محكمة الاستئناف ورئيس مجلس الطائفة الدينية ذات العلاقة اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومجلس طائفة دينية و (ج) من احد قضاة محكمة الاستئناف ومن رئيس مجلسي الطائفتين صاحبتي العلاقة اذا كان الخلاف بين مجلسي طائفتين. وفي جميع الاحوال المذكورة يعين وزير العدلية من هؤلاء رئيسا للمحكمة ويترتب على الشخص الذي قدم الاستدعاء بالصورة الانف ذكرها ان يبرز الى المحكمة او المجلس الذي اعترض على وظيفته ما يثبت ما ورد في استدعائه ويجب على المحكمة او المجلس الذي قدم الاستدعاء المذكور اليه ان يؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت المحكمة الخاصة في الامر.
المادة (17) : يلغى قانون صلاحية المجالس للطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1933 وقانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف االدينية.ورسومها لسنة 1934
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن